مذكرات طعن بالنقض جنائي

ادارة مكان لاعمال منافيه للاداب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /   ………………………….  …..    ( المتهم الثاني  – طاعن  )

عن الحكم الصادر من محكمة جنح  مسـتأنف شرق القاهرة  ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــد

النيابة العامة ……..                                                                                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

في الحكم الصادر من محكمة  جنح مستأنف شرق القاهرة  في  القضية رقم ……. لسنة 2022 جنح مستأنف شرق القاهرة والمقيدة برقم …………  لسنة 2022 جنح ……. بجلسة 11/9/2022 والقاضي  منطوقه  ( حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس كل متهم سنة مع الشغل و النفاذ مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة والمصاريف )

وكانت محكمة الدرجة الأولى ” جنح النزهة ”  قد قضت بجلسة …. /5/2022 بالمنطوق الاتي ( حكمت المحكمة حضوريا / بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف الجنائية فضلا عن وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها ”

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين  انهم بدائرة قسم النزهة .

  • المتهمين ……………….. , ………………. بصفتهم حائزي محل مفروش سهلا ارتكاب دعارة المتهمات ……………. , …………………. , …………….. , …………….. بان قبلا أشخاص يقبلون الدعارة حال كون المتهمة ………………. لم تبلغ من العمر الحادية والعشرون سنة ميلادية بالأشترك مع المتهم …………..على النحو المبين بالتحقيقات .
  • المتهمات سالفو الذكر قاموا بممارسة الدعارة وذلك بمقابل مادى على النحو المبين بالتحقيقات .
  • المتهمين …………….. , ……………… , ……………….. عاونو إناث المتهمات السالف ذكرهم على ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب  والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : خطأ الحكم في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و فساده في الاستدلال بشأن الرد على دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس بالجرائم المسندة في حقه

وقضى أيضا بانه ” لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم لا يدل على أن الطاعن الثاني شوهد في إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس ، ذلك أن مجرد تواجده صحبة الطاعن الأول الذي ضبط حال ارتكابه جريمة قيادة مركبة عكس الاتجاه لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب الطاعن الثاني أياً من الجرائم التي تبيح القبض عليه وتفتيشه أو صلته بما قارفه الطاعن الأول من قيادته مركبة على عكس الاتجاه ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعن الثاني هو قبض صريح ليس له مبرره ولا سند له في القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المخدر المضبوط معه عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه طعنه.

الطعن رقم ١٨٨٣٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/10/2016

وقضى ايضا بأنه ” حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله … تتحصل فيما أثبته النقيب شرطة / ………. معاون مباحث مركز شرطة الخانكة بمحضره المؤرخ ٢٢/٧/٢٠١٦ في أنه حال تواجده بمقر عمله ورد إليه اتصال هاتفي عن قيام المتهمان / ……… و……… بحيازة وإحراز مواد مخدرة وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لمكان تواجدهما بمنطقة حوفى الجندي القلج حيث أبصرهما فقام بضبطهما فعثر مع المتهم الأول على سلاح ناري ” فرد خرطوش ” بداخله طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه عدد ثلاثة وخمسين قرص لعلاج الترامادول المخدر وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ” وحصل أقوال الضابـــــط المذكور بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة على سياق المتقدم ، لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل القبض على الطاعن ، وكان مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر الظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات

الطعن رقم ………….. لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2020

لما كان ذلك وهديا به , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بكون الإذن الصادر من النيابة العامة يختص به المتهم الرابع  ……………… ومن يضبط متلبسا بجريمة ممارسة الدعارة حال الضبط , كان الثابت بالأوراق ان الطاعن وفقا لما سطر بمحضر الضبط المؤرخ في  …/…./2022 خلافا لبقية المتهمين لم يضبط فى حالة من حالات التلبس قانونا وإنما وفقا لما سطر بمحضر الضبط – بفرض صحته جدلا- حضر إلى مكان الواقعة حال تمام تنفيذ اذن النيابة العامة وضبط المتهم الصادر بشانه الأذن وكذا المتلبس بالجريمة من باقى المتهمين المتواجدين بالماكن وزعم ضابط الواقعة انه اخبر من الطاعن انه يقوم على حراسة مكان الضبط من المترددين عليه لعدم الاعتداء على من فيه, وهو ما لا يتوفر به حالة من حالات التلبس بالجريمة قانونا فى حق الطاعن لكون ضابط الواقعة لم يشاهده متلبسا بالجرائم المسندة إليه داخل مكان الواقعة ولم يضبط داخل المسكن خلال تنفيذ الاذن ليدخل فى  مظاهر حالة التلبس وانما جاء حضوره تاليا على واقعة الضبط وتمامه وفقا لما سطر بمحضر الضبط و نسب إليه القيام بحراسة المكان من قبل ضابط الواقعة بمحضره , ولما كان الطاعن قد انكر ما نسب إليه من إقرار بمحضر الضبط المشار إليه وكذا باقي المتهمين انكروا ما نسب إليهم وكان هذا الإقرار المنسوب للطاعن او الصادر من المتهمين فى حقه ليس سوى اثر لواقعة القبض الباطل على الطاعن فى غير حالة من حالات التلبس إذ لم يشاهده ضابط الواقعة حال قيامه متلبسا بحراسة مكان الواقعة خلال الضبط كمظهر على توافر حالة التلبس بما يبطل هذا الإقرار المنسوب إلى الطاعن , وهو دفاعاً جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى الوقوف على سلامة الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعن فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره وتقول كلمتها إلا انها احالت فى الرد على ما اثير من دفوع إلى مدونات حكم محكمة الدرجة الاولى و التى جاءت خلوا من الرد على هذا الدفع الجازم . وكانت التحريات المجراه من قبل القائم على القبض الباطل لا تصحح ما باشره من إجراءات باطلة و ينسحب عليه اثر هذا البطلان فضلا عن ان التحريات بذاتها لا تصلح سندا ودليلا بمفردها فى ثبوت التهمة فى حق الطاعن وكذا الإقرارات المنسوبة للمتهمين او إذ ركن الحكم الطعين لجميع ما ذكر من إجراءات اكتنفها البطلان و رفع لها لواء التأييد على النحو المار ذكره الأمر الذى يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ويتعين معه نقضه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .

 السبب الثاني : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات المبداة من الطاعن بمذكرة دفاعه 

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم …………. لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم فى ختام المرافعة الشفوية باستدعاء ضابط الواقعة و سؤاله من قبل محكمة الموضوع حول كيفية الضبط و المظاهر البادية له حال قيامه بالقبض على الطاعن وبقية المتهمين وكذا سؤاله عن تحرياته وفحواها وما اسفرت عنه , وكان الطلب متعلق بنفى التهمة و استحالة حدوثها على النحو الوارد بالاوراق وبطلان ما تم من اجراءات فى الدعوى وادلتها , وكان الحكم الطعين لم يعنى بمدوناته التطرق لفحوى طلب الدفاع  الوارد بمحضر جلسة المحاكمة الاخيرة فى ختامها ايرادا لها او ردا على ما جاء بها بما يطرحه مع ولو فطنت لفحوى الدفاع كانت استدعت الشاهد و استمعت لاقواله بعد حلفه اليمين و قامت بواجبها نحو تحقيق مضمون شهادته  حال كون الطلب  جازم الدلالة و قائمة لم يتنازل عنها الدفاع وتحقيقها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

السبب الثالث : قصور الحكم في التسبيب و إخلاله بحق الدفاع

  من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء  التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وحيث ان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع حافظة مستندات حوت على ما يفيد كونه موظفا بأحدي الشركات ومن ثم يستحيل ما نسب إليه بالأوراق كونه قائم على حراسة المكان من المترددين عليه من راغبي المتعة الحرام مع ارتباطه بعمله وكون هذه الأماكن تستوجب تواجد القائم على الحراسة .

بيد ان محكمة الموضع قد حجبت نفسها عن هذا المستند الجازم الدلالة التى استدل بها دفاع الطاعن  واحالت فى الرد على الدفاع لحكم محكمة اول درجة الذى بدوره لم يتطرق لثمة رد على ما قدم او ابدى من دفاع ولو فطنت محكمة الموضوع لمؤدى الدفاع وثبوته بالاوراق لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

السبب الرابع : قصور الحكم في الوقوف على الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي وعلم الطاعن بفحوى الجريمة المسندة إليه

قضت محكمه النقض في العديد من أحكامها بأن القصد الجنائي لا يفترض ، كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية افتراضية ، فقالت محكمه النقض :- “الأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً” .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :” الأصل ان القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق

وقضى كذلك بان : (ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة جوهر مخدر ” البانجو” بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد برد قاصر على الدفع بشيوع الاتهام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانًا لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به ….. جندى بقوات …… السرية ….. الكتيبة رقم ….. في أنه أثناء تعيينه حكمدار تفتيش منطقة….. عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم ….. ملاكى ….. قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة ….. حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: ” وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعًا دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجبًا رفضه “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبررًا كافيًا لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعًا الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين – الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعًا جوهريًا – بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة

الطعن رقم ٦٣٤٨٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة13/3/2006

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٤٠٣ )

وقضى بانه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

الطعن رقم  1658     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 110

بتاريخ 18-1-1970

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التحريات المسطورة بمحضر 9/5/2022 قد اوردت كون المتهم الرابع يتخذ من ( أنشاء نادى صحى ) كستار للأعمال المنافية للاداب وحال الضبط ضبط المتحرى عنه وبصحبته بقية المتهمين سوى الطاعن الذى لم يكن متواجدا حال اجراءات الضبط و قيام حالة التلبس , وقد شاد الحكم دعائم قضاءه  بإدانة الطاعن بكاملها على ما عزى إليه من اقرار بقيامه بحراسة مكان الضبط والنسوة به من المترددين عليه من الرجال , وكان الدفاع قد اعتصم بانتفاء اركان الجريمة المسندة فى حق الطاعن ومؤدى هذا الدفع قائم على انتفاء علم الطاعن بطبيعة النشاط المؤثم المباشر بمكان الضابط من قبل بقية المتهمين و كون مكان الضبط مستتر فى نشاط النادى الصحى للتدليك وخفى عن الطاعن الوقوف على فحوى ما يدور بالمكان من قبل العاملين به رجالا ونساءا او المترددين ومن ثم فان ذلك يحول دونه وبين العلم بالجريمة المسندة إليه , سيما وان الحكم لم يستطع استظهار هذا العلم من واقع محضر الضبط و الاقرار المنسوب إلى الطاعن , وكان المقرر قانونا أن العلم والقصد الجنائى لا يفترض ولا يقوم على الحديث الطنى والتخمين وكان ما حصله الحكم المطعون فيه بشأن واقعة الضبط للطاعن وفحوى ما عزى إليه من اقرار لا يبين من خلاله معرفته بطبيعة النشاط داخل المكان وعلمه اليقينى بممارسة الدعارة بالمركز الصحى من قبل باقى المتهمين سيما وان المتهم الرابع المتحرى عنه والصادر بشأنه امر الضبط من النيابة العامة قد نفى معرفته بالطاعن بالتحقيقات وإذ لم يقف الحكم المطعون فيه على مدى توافر أركان الجريمة بما يعد قصورا من قبل الحكم المطعون فيه فى ايراد ركن الجريمة المعنوي  ويتعين معه نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

     الطاعن له أسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله.

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى