موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9818 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / ســــعــــيـــد حـــسيــــن محمد المهدي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                                      أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9818 لسنة 52 ق

المقامة من

سمير عبد الباقي زين عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للمركز الاستشاري المصري

ضــــــــــــــد

  • محافظ القاهرة ……………………………. بصفته
  • رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة …. بصفته

 

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/9/1998 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاًَ مقداره 24500 جنيه قيمة المبالغ المتبقية عن الأعمال التي قام بتنفيذها في مشروع إنشاء مجمع مركزي للجراجات والورش بالقطامية، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرارالتي لحقت به من جراء ذلك، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما قدم الحاضرعن الهيئة المدعى عليها حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفع الدعوى.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأداء مبلغاً مقداره 17 ألف جنيه للمدعي وإلزامها بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الهيئة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وبجلسة 6/4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعي يهدف بهذه  الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 24500 جنيه قيمة المبالغ المستحقة له عن توقف الأعمال موضوع التعاقد والتأخير في إنهاء التنفيذ، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

تابع الحكم في الدعوى رقم 9818 لسنة 52 ق

ومن حيث إن المدعي أقام هذه الدعوى على سند من القول أن الهيئة المدعى عليها أسندت إليه العملية موضوع الدعوى، وقد تم تعطيل تنفيذ المشروع في الفترة من 14/4/1996 حتى 13/9/1996 والفترة من 18/11/1996 حتى 17/2/1997 ولما كانت مدة العملية 12 شهر بالإضافة إلى شهرين سماح ومن ثم يكون مستحقاً له لدى جهة الإدارة المبلغ المطالب به حيث أن أجره الشهري 2500 جنيه إذ أن الهيئة لم تقم بصرف مستحقاته ودياً فأقام هذه الدعوى للقضاء له بها عن فترات التوقف.

ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبما يتفق مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقد، وأن مناط مسئولية جهة الإدارة المتعاقدة  توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإذ أنه ولئن كان من المقرر قانوناً أن الأجر يقابل العمل، فإن اتصال العقد الإداري بسير المرفق العام بانتظام وإضرار لها يجعل منه مغنما للمتعاقدين مع الإدارة.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تعاقد مع جهة الادارة على تقاضى مبلغا مقدارة(2500 جنية) نظير قيامه بأعمال الخدمات الهندسية من اشراف دائم وزيارات خاصة لمتابعة العمل0

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن توقف العمل في المشروع المشار إليه كان بسبب خارج عن إرادة جهة الإدارة المتعاقدة وهي القوات المسلحة التي أدعت ملكيتها لأرض المشروع، وبسبب صدور أمر الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996 أثناء التنفيذ بوجوب البناء بمقتضى بترخيص وتم الاتفاق وبحضور الاستشاري في الاجتماع المنعقد في 17/11/1996 خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون، وأن هذه المعوقات سارعت جهة الإدارة إلى إزالتها في حينه، ولم تنبيء الأوراق عن وقوع أي خطأ منها ولم يمارس الاستشاري أي عمل خلال فترات التوقف التي يطالب بمقابل الإشراف عنها ، فمن ثم تعد  دعواه والحالة هكذا على غير سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض، مع إلزامه بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى