موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون التسعير

 

قانون التسعير

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1198

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 – يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير و منها الإستيلاء – موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء تعتبر شرطاً شكلياً فى القرار لابد من إستيفائه – لم يشترط القانون للحصول على موافقة اللجنة موعداً معيناً – يستوى أن يكون صدور هذه الموافقة سابقاً أو لاحقاً على صدور قرار وزير التموين بالإستيلاء – صدور موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء فى تاريخ لاحق لتاريخ صدوره لا يعيب هذا القرار من ناحية الشكل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1198

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التسعير

فقرة رقم : 2

إستيلاء – سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء ” سلطة تقديرية ” – تموين – القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين – سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء هى سلطة تجد حدها الطبيعى فى إستهداف الأغراض التى من أجلها شرع إصدار مثل هذا القرار و التى حددها المشرع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 – إذا تجاوزت سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء حدود الأهداف التى تغياها المشرع إبتغاء تحقيق هدف آخر لا يتعلق بضمان تموين البلاد و عدالة التوزيع كان قراره معيباً بعيب مخالفة القانون .

 

( الطعنان رقما 911 و 915 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1036

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التسعير

فقرة رقم : 1

المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى و تحديد الأرباح و قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1975 بتنظيم وزارة التموين و القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 33 لسنة 1977 .

القوانين و القرارات الصادرة فى شأن التسعير الجبرى تضمنت قواعد عامة مجردة للتسعير الحبرى و تحديد أسعار السلع الغذائية المختلفة محلية كانت أم مستوردة – هذه القواعد تنطبق على كافة الأفراد و المنشآت و الشركات العاملة فى مجال إنتاج و توزيع السلع و لا يجوز التحلل منها أو الإستثناء من أحكامها الا بنص خاص فى القوانين المشار إليها أو بتعديل تشريعى يصدر بذات الإدارة التى صدرت بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1036

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التسعير

فقرة رقم : 2

القانون رقم 43 لسنة 1974 تضمن تنظيماً قانونياً خاصاً بشأن نظام الإستثمار و حدد على سبيل الحصر المزايا و الضمانات و الإعفاءات التى يتمتع بها المشروعات و العاملون فيها المخاطبون بأحكامه – الأصل هو خضوع المشروعات المخاطبة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لكافة أحكام النظام القانونى المصرى – الإعفاء من بعض القوانين هو الإستثناء بالقدر و الحدود الواردة على سبيل الحصر فى صلب القانون رقم 47 لسنة 1974 و تعديلاته – الإعفاءات الواردة بالقانون المذكور لم تتضمن الإعفاء من الخضوع لنظام التسعير الجبرى – مؤدى ذلك : – خضوع مشروعات الإستثمار لقوانين التسعير الجبرى – أساس ذلك : – أن قانون التسعير الجبرى قانون اقليمى يسرى بصريح النص على كافة السلع و المنتجات الزراعية و الصناعية و المحلية أو المستوردة التى يتم تداولها فى جمهورية مصر العربية – هذا القانون يمثل قاعدة عامة يؤخذ بها على عمومها ما لم يرد نص خاص يقيدها – لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإستثمار عدم خضوع المشروعات المخاطبة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 لنظام التسعير الجبرى – أساس ذلك : – أن تقرير مثل الإعفاء لا يكون الا بنص قانونى خاص و ئصريح بنفس الأداة التشريعية لقوانين التسعير الجبرى و هو ما لا تملكه الهيئة المذكورة .

 

( الطعنان رقما 1231 و 1235 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  3143     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 965

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التسعير

فقرة رقم : 1

ناط المشرع بوزير الصناعة وضع حد أقصى لاسعار منتجات الصناعة و من بينها مادة الصابون – لم يقيد المشرع وزير الصناعة بحد زمنى يتعين فيه مراجعة الحدود القصوى لاسعار تلك المنتجات – تقدير ملاءمة السعر للمنتج و المستهلك متروكة للوزير المختص – لا معقب على قراره فى هذا الشأن ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة – المقصود بالتدخل فى الاسعار هو تسعيرها بسعر معقول للمستهلك مع ضمان هامش ربح للمنتج يضمن استمراره فى الصناعة – اساءة استعمال السلطة فى هذا الشأن لا تفترض لمجرد مضى مدة طويلة على التحديد السابق لاسعار السلعة دون تدخل من الوزير المختص – يتعين على صاحب الشأن اثباته – أساس ذلك :- أن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب قصدى يتعلق بالغاية من القرار الادارى و يتعين على من يدعيه اثباته .

 

( الطعن رقم 3143 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى