بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الإجراءات لعدم الأطلاع بالجلسه – وبحضور الخصوم على المحررات موضوع الإتهام بالتزوير .
بطلان
الحكم المطعون فيه
لبطلان
الإجراءات
لعدم
الأطلاع بالجلسه – وبحضور الخصوم
على
المحررات موضوع الإتهام بالتزوير .
ــــــــــــــــــــــــ
فقد دان الحكم المطعون فيه – الطاعن ، بجريمتى
تزوير محررات رسمية وأستعمالها فيما زورت من أجله المرتبطة – فيما أورد وأورد
أمر الإحاله، بالتهمه الأولى ، وذلك
بتزوير وتغيير بيانات بالمحو وتدوين درجات أخرى بالزياده بدلاً من المحاماه
، فى كراسات إجابات الطالبين محمد أحمد فطين وأحمد مصطفى لطفى أبو النصر –
وكشوف نتائج الفرق ، السنوات الأولى والثانيه والثالثه والرابعه ، وأستعمال هذه
المحررات الضخمه المزوره بتقديمها إلى الموظفين المختصين بحفظ درجات الطالبين
محتجاً بصحه ما ورد بها من بيانات مزوره – كما دانه الحكم بالتزوير أيضاً كأساس
للإضرار العمدى الذى تضمنته التهمه الثانيه وداته الحكم بها ، وكذلك أيضاً فى
التهمه الثالثه التى دانه بها ونهضت على وقوع تزوير فى المحررات سالفه الوصف .
وهذه المحررات التى دان الحكم – الطاعن
بتزويرها ، وإستعمالها فيما زورت من أجله ، وهى كراسات إجابات عديده وكشوف
نتائج عديده محرره من النيابه العامه على ذمه القضيه ، وأستغرق سردها صفحات
طويله ، ومحرزة فى إحراز ضخمه لم تقم المحكمه بفضها بعد التأكد من سلامه
أختامها لتقوم هى بأطلاع عليها بنفسها ولتعطى للمتهمين ودفاع كل منهما فرصته الكامله فى
الإطلاع عليها بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحررات وما ورد بها
موضوع الإتهامات بالتزوير والإستعمال .. كما خلت مدونات الحكم
المطعون فيه مما يفيد ويثبت قيام المحكمه بالإطلاع بنفسها على هذه
المحررات ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير أبحاث التزييف والتزوير فى
سبعه أسطر ص 14 / 15 من مدونات الحكم ،
ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم
على هذه المحررات موضوع إتهامات التزوير والإستعمال !! كما لا يوجد بمحاضر الجلسات
ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذه المحررات أن الواجب
إطلاع المحكمه بنفسها عليه ا – فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض
أحرازها –للخصوم أطلاعها أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص
والمناقشة !!
وأخطر فى ذلك كله ،- أن المحكمه ذاتها ،- وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى ،– لم تطلع بنفسها
على هذه المحررات ،- ولا
يوجد بمحاضر الجلسات ،- ولا بمدونات حكمها عباره يتيمه
تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذه
المحررات موضوع الأتهامات بالتزوير
والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات
والحكم الصادر فيها .
ذلك أن طبيعه
جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم
بتزويرها بضروره أطلاعها بنفسها على
المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون
المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .
وليبدى
كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه
بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات
المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى
الدعوى على أعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .
وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-
” أغفال
المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه
المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه
فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجبها
فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى
يحمل أدله التزوير .
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق
نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194
نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381
كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-
”
لا يكفى أطلاع المحكمه وحدها على المحرر
موضوع الجريمه بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكممه عرضه بأعتباره من أدله
الجريمة على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع
الدعوى الذى دارت المرافعه عليه “.
نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174
نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216
لا محل
للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن
تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل
المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم
تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته
.
نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –
طعن 1265 لسنه 49 ق
لك أن
أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام
بالتزويرهو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى ى الدعوى على
أعتبار أن تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها
حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها
الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من
تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ولا يرفع عدم الإطلاع على المحررات المزورة
عن إجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم أن تكون المحكمه قد أوردت بحكمها
ما يفيد أن الدائره السابقه قد طالعتها . لأن أطلاع هيئه أخرى على الأوراق
والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الأتهام لا يغنى بحال عن ضروره اطلاع
المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .
نقض 6/3/1980 – س 31-62-328
نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق
نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
لأن
الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه تتولى
تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار اليها والمطعون عليها
بالتزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير –
وهذه الغايه اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الأطلاع على تلك
الأوراق خاصه اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلسات ما أسفر عنه أطلاعها من نتائج
كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .
ولأنه
لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق
الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى
عقيدته لو أنه أطلع عليها .
ولأن
المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها
الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى
.
نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
ولهذا قضت محكمه النقض :-
”
اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهاده شاهد فى قضية أخرى ولم تسمع شهادته فى
تلك الدعوى ولا أثر له فى أوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحه المذكورة – فإن الدليل
الذى استمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد المذكور لا يكون باطلاً والإستناد
إليه يجعل معيباً بما يبطله “.
نقض
3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109
كما قضت بأنه :-
” يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى
ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس
حكمه على رأى غيره “.
نقض
7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
كما قضت :-
” بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده
القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا
يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم
صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على
المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن الشكوى
المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها
يكون معيباً بما يستوجب نقضه “.
نقض
8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21 – 59
´وأن
التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهه بين
الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة والعلامه المقلده ومن
بين أوجه التشابه والتطابق بينهما
وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو
رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد
الجنائيه إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا
يجوز أن يؤسس حكمه على رـأى غيره “.
نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س
8 – 157 – 573
”
وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسه
ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى
لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه “0
نقض
26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654
ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان
من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه .