
مكتب الاساتذة/ عدنان محمد عبدالمجيد – احمد عدنان عبدالمجيد
محكمـــــــة النقـــــــــض
الدائرة الجنــائــــية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
مقدمة من / ,,,,,,,, (الطاعن )
ومحله المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض و الكائن 11 ميدان التحرير
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……..(سلطة إتهام )
وذلــــــــــــــــــــــــك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة (دائرة مستأنف المرج) في الجنحة رقم …… لسنة 2024 جنح مستأنف شرق القاهرة والمقيدة برقم ……… لسنة ٢٠٢٤ جنح قسم المرج بتاريخ 18/11/ 2024.
والقاضى منطـــــــــــــوقه
حكمت المحكمة حضوريا (بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم لمدة سنه مع الشغل وتغريمه خمسة الاف جنيه مصرى فقط والمصادرة و المصاريف )
وكانت محكمة اول درجة جنح المرج الجزئية قد قضت بجلسة ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ بالمنطوق الاتى (حکمت المحكمة :-بمعاقبة المتهم . بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ خمسة الاف جنيه ومصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية )
وكانت النيابة العامة قد اسندت للطاعن انه بتاريخ 24/6/2024
أحرز بقصد الاتجار اقراصا مخدرة لعقار (النالبيوفين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض ومخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
اسباب الطعن
السبب الاول : بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بعدم الرد على الدفع الجوهرى بإختلاف الحرز المضبوط وفقا لما ورد بمحضر الضبط عن المعروض على النيابة العامة و الجهة الفنية (العمل الكيمائى) وانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات .
اتخذ الحكم الطعين فى ادانته للطاعن من مدونات اسباب قضاء محكمة اول درجة سندا لعقيدته رافعا لواء التأييد لما اوردته بشأن واقعة الدعوى ودفاع الطاعن المبدى بين يديها فيها ودون ان يتصدى لما ابدى من دفاع الطاعن بمذكرة دفاعه و مرافعته الشفوية من دفاع ودفوع لم يعرض لها الحكم السابق فى الدعوى المؤيد من قبله بما أسلم الحكم للقصور والإخلال بحق الدفاع .
ذلك ان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بإختلاف حرز المادة المخدرة محل الاسناد وفقا لما ثبت بمحاضر الجلسات بدرجتى التقاضى ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 18/11/ 2024 ومن ثم أنقطاع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط و أن ذلك الاختلاف باديا فيما بين ما اورده ضابط الواقعة بمحضر الضبط و ما بين ماعرض على النيابة العامة من احراز جرى فض اختامها ومطالعتها من قبل السيد وكيل النيابة المحقق فى مواجهة الطاعن من ناحية , كما اختلف الحرز ذاته للمرة الثالثة لدى تلقيه من قبل الجهة الفنية المعمل الكيمائى بمصلحة الطب الشرعى.
وكان ذلك وفقا لما هو ثابت ابتداء بمحضر الضبط المؤرخ فى 24/6/2024 بمعرفة ضابط الواقعة النقيب / فريد الشيمى بشأن إجراءات تحريز العبوات الدوائية المضبوطة والذى ورد به الاتى نصا :
(…….. تلاحظ لنا قدوم أحد الأشخاص مترجلا قادما في اتجاهنا ممسكاً بيده كيس بلاستيكي أسود اللون واخبرني المصدر السرى بانه وانصرف كالتعليمات بحجه انشغاله ببعض الاعمال ودار حوار بيني وبين المدعو / ….. حول السعر هو المدعو / ……وقام بالمشاورة له فقام بالتوقف بجوارنا وقام المصدر بأجراء عمليه التعارف فيما بينا ومدي جوده عقار النالوفين المخدر الذي يقوم ببيعه فطلبت منه رؤيه ما لديه من عقار النالوفين المخدر فقام بفتح الكيس البلاستيكي واخرج منه علبة لعقار النالوفين المخدر وسلمها لي تبين بداخلها عدد (۱۰)أمبول لعقار النالوفين المخدر وعليه قمت بإعطاء الإشارة لزميلي والذي قام بالإسراع في اتجاهنا وتمكن من ضبطه السـ ٥:٤٥اعة مساءً وانتزاع الكيس البلاستيكي من يده بعد الافصاح عن شخصنا وطبيعتنا وقام زميلي بقيده بالقيد الحديدي والتحفظ عليه وبفض الكيس البلاستيكي بمواجهته وامام زميلي عثرت بداخله على عدد (۱۸۰) أمبول لعقار النالوفين المخدر وبرد العلبة محل البيع والشراء يصبح إجمالي العدد (۱۹۰) أمبول لعقار النالوفين المخدر وبتفتيش شخص المتهم بمعرفتي عثرت بمختلف جيوب بنطاله على هاتف محمول ماركة أيفون ومبلغ مالي وقدره (٥٠) خمسين جنيه وبسؤاله عن تحقيق الشخصية خاصته أفاد سلبا وتبين أنه يدعي / ………… – مواليد ١٩٩٦/٧/١٢م طالب ومقيم القلج – مركز الخانكة – القليوبية ولم نعثر معه على ثمة ممنوعات أخرى وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته وأحرازه للعقاقير المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وانتهينا أن ذاك ال 1 ساعة مساء وعدنا لديوان الإدارة بالعباسية السـ ٦:٤٥ ساعة مساء لاستكمال باقي الإجراءات على النحو التالي :-
أولا: تم تحريز كرتونة من الورق المقوى وضع بداخلها عدد (۱۹۰) أمبول لعقار النالوفين المخدر وجمع عليه بالجمع الأبيض في عده مواضع بخاتم تقرأ بصمته فريد الشيمي ضابط شرطه على ذمة تصرفات النيابة عده مواضع )
بيد ان إجراءات فض الحرز انف البيان بمعرفة النيابة العامة بالتحقيقات المؤرخة 25/6/2024 قد وصف فيها محتوى الحرز المذكور على وجه مخالفا لسابقه من حيث محتواه وذلك على النحو التالى :
( …… ملحوظة : حيث قمنا بفض الحرز رقم ١٦٣٠ / ٤ بعد تأكدنا من سلامه بياناته وصحه اختامه وذلك في مواجهة المتهم عبارة عن علبه كرتونيه ازرق في وردى في ابيض اللون مدون عليها كلمة Nestle pure live – ملفوفة بلاصق شفاف اللون وعليها كارت بالبيانات بداخلها عدد ( 7 ) سبع علب دوائية مدون عليها ” نالفين بداخل كل عليه عدد ( 10 ) عشر امبولات دوائية بإجمالي عدد ۷۰ سبعون امبول دواني ، و عدد 10 عشر علب دوائية مدون عليها – نالبيوفين بداخل كل عليه عدد ” ٥ – خمس امبولات دوانية بإجمالي عدد ۵۰ خون امبول دوائي و عدد ” ۱۰ عشر علب دوائية مدون عليها ” نالكيمي بداخل كل عليه عدد ” ۵ – خمس امبولات دوائية بإجمالي عدد ۵۰ – خمسون امبول دوائی ، و عدد ٤ اربعة علب دوائية مدون عليها ” الاميبيوفين بداخل كل عليه عدد ٥ خمس امبولات دوائية بإجمالي عدد – ۲۰ عشرون امبول دواني ، بإجمالي عدد ٣١ واحد ثلاثون علبة دوانية بإجمالي عدد – ۱۹۰ – مائة وتسعون امبول دوائي، وبعرضهم على المتهم الماثل انكر صلته به واقر بملكيته لعدد اربع علب دوائية المدون عليها ” الامييوفين “ بإجمالي عدد – ۲۰ – عشرون امبول ، وحيث قمنا بإعادة تحريز العقاقير المخدرة السابق وصفها بان قمنا بوضعهم داخل عليه كرتونية بيج اللون ووضع عليها كارت بالبيانات دونا عليه بيانات الحرز من الخارج وجمعنا عليها بالجمع الأبيض في عدة مواضع بخاتم تقرا بصمته عمرو مدحت وكيل النائب العام. تمت الملحوظة )
اعقب ذلك ان اورد تقرير المعمل الكميائى بمصلحة الطب الشرعى وصفه للحرز المرسل من النيابة العامة و ما انتهى إليه بصدد فحصه على النحو التالى : (الأشياء المرسلة للبحث عباره عن علبه كرتونيه بيج اللون ملفوفه بلاصق شفاف اللون بداخلها عدد ٧ سبع علب دوائية مدون عليها نالفين بدخل كل عليه عدد ١٠ عشر امبولات دوائية بأجمالي عدد ۷۰ سبعون امبول دوائي وعدد ۱۰ عشر علي مدون عليها بالنيوفين بداخل كل عليه عدد 5 خمس امبولات دوائی و عدد 4 اربعه علب دوائية مدون عليها الاميبوفين بداخل كل علبة عدد خمس امبولات دوائيه بإجمالی عدد 20 عشرون اموبل دوائى بإجمالى ۳۱ واحد وثلاثون عليه دوائية بإجمالي ۱۹۰ مائه وتسعون امبول دوائي وهي مضبوطة طرف أسلام أشرف سلامة محمود البحث المطلوب :- البحث عن المواد المخدرة , الفحص والنتيجة واقرر الاتى :(….. حرز علبه كرتونيه محزمه كليا بلاصق شفاف بداخلها اجمالي عدد ۳۱ واحد وثلاثون عليه دوائيه كرتونيه بداخلهم جميعا اجمالي عدد ۱۹۰ مائه وتسعون امبول بيانهم كالتالي عدد ۱۷۰ مائه وسبعون امبول بداخل كل منهم سائل شفاف قدر حجمه بنحو ا مللي وكذا عدد ۲۰ عشرون امبول بداخل كل منهم سائل شفاف حجمه نحو ۲ مللی ثبت ان السائل الشفاف يحتوى على مادة النالبيوفين المدرج بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات ) .
وإذ يبين مما سبق ان الاحراز المقال بضبطها فى محضر الضبط اقتصرت على عقار( النالوفين ) وحده بإجمالى عدد 31 علبة بها 190 امبول دوائى , فى حين ان فض النيابة العامة للحرز قد اسفر عن وجود اربعة عقاقير مختلفة المسميات وهى (نالفين ) و(نالبيوفين) و(نالكيمي ) و (الامييوفين ) مع اختلاف وصف حاوية الكارتون المقوى المحرز بها العقاقير المذكورة ثم من بعد ذلك تتلقى معامل الطب الشرعى الحرز ذاته وتفرغ فى تقريرها وصفا لماهية العقاقير الواردة بالحرز على نحو مختلف مع سابقيه بأنها عقاقير (نالفين ) و(نالبيوفين) و (الاميبوفين ) بإجمالى عدد وفقا لتفريغها لمحتوى الحرز لا يجاوز 140 امبول دوائى وان اورد التقرير خطأ انها 190 امبول تماشيا مع وصف النيابة العامة لها ودون ثمة ذكر لعقار (نالكيمي) والذى وفقا لما ثبت بفض النيابة العامة مكون من 50 امبول وكذا 10 علب من هذا العقار الغائب بالكلية عن تقرير الجهة الفنية ليضحى لدينا اختلافا واضحا فى فحوى الحرز محل التجريم على نحو تام فى مواضع اثبات محتواه الثلاث ما بين محضر الضبط و التحقيقات و الفحص الفنى من حيث نوع العقار المضبوط ووصفه وعدد الامبولات محل الضبط بما يعنى ان الاحراز تعرضت للعبث فى مراحل الدعوى الثلاث المذكورة وان ما عرض على النيابة ووصفته خلافا لما ضبط خلافا لما عرض على الجهة الفنية بما يقطع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط بإعتباره دليل الاسناد والتجريم الاساسى المعاقب عنه)
بيد ان محكمة الموضوع بدرجتيها قد صدفت عن هذا الدفاع الجوهرى و اعرضت عنه على نحو تام وكأنه لم يبدى أمامها بمحاضر الجلسات ومذكرة الدفاع فلم تبدى له ذكرا و تعرض له بثمة رد فى مدوناتها واقتصر حكم محكمة اول درجة فى رده على الدفع المبدى بصدد بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس وما دونه من دفاع عده بمثابة دفوع موضوعية لا تستأهل ثمة رد ولم يبدى أشارة لدفعا طرح بين يديه ينال من سلامة الحرز الذى هو عين الجريمة محل الاسناد و اساسها , وقد سار الحكم الطعين على نهج سلفه فأمتنع بالكلية عن ايراد فحوى الدفاع المبدى من الطاعن او الرد عله او ابداء وقائع الدعوى وأحال فى كل ما ذكر لقضاء محكمة اول درجة المشار إليه .
وليس هناك من شك فى ان الجريمة قائمة على اسناد حيازة عقار مما يعد حيازته دون مسوغا قانونا وفى غير الاحوال المصرح بها والأتجار فيه وبتلك المثابة فأن طبيعة المضبوطات وماهيتها اساس التأثيم وكون المخدر المضوبط يصح نسبته للطاعن بما كان يستوجب من محكمة الموضوع التصدى لهذا الدفع الجوهرى بالرد والتفنيد لإساسه الواقعى و القانونى .
وقد قضت محكمة النقض بأنه : من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن المدافع عنها دافع بامتداد يد العبث إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث إن يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دافع بأن يد العبث امتدت إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق رغم أنه أثبت في التحقيقات أنه وضع عليها خاتمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه بقوله أنه “لا سند له إذ الثابت بالاستمارة المرسلة من النيابة العامة إلى الطب الشرعي رفق حرز المخدر المتعلق بالمتهمة مدون بها أن الحرز مختوم عليه بخاتم….. وكيل النيابة ومؤرخ…. ومن ثم فلا خلاف بين ما أثبته الطب الشرعي واستمارة عينات المواد المخدرة للتحليل والمرسلة رفق الحرز من النيابة العامة إلى الطب الشرعي”. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أن…. وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضاً أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمناً أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوماً بخاتم…. وكيل النيابة، وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل، فإن ما ذكره الحكم – على السياق المتقدم – لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقاً للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 13987 لسنة 64 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 172 ص 1197)
وقضى ايضا بانه : إذا كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات وذلك ورق السلوفان المغلفة به ، وذلك بحسب الثابت فى تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة من صيدلية المحمودية بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتجراما . وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر . لما كان ذلك ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا ، فأن ما دفع به الطاعن فى دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري – في صورة الدعوى – بلوغا إلى غاية الأمر منه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فأن . حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة
(الطعن 681 لسنة 46 ق – جلسة 15/11/1976)
كما قضى ايضا بانه : ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة . ( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1988
وقضى كذلك بانه : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن في وجه الطعن بقوله وفي خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما تحوى من قماش في حين أن وزن المخدر في المعمل الكيماوي كان قائما، لما كان ذلك ،وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 7.5 جراما بما في ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادرة من صيدلية بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما 595 جراما، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ” في حين أن وزنه في المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى في جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا مع أن وزن المخدر في كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف به أي قائما لا يكفى في تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادئ الذكر، مما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلی به حقيقة الأمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باق أوجه الطعن .
(الطعن رقم 8875 لسنة 60 ق – جلسة 25/9/1991)
من المستقر عليه قضاءاً أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى. فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه.
[الطعن رقم 15 لسنة 42 ق جلسة 21 /2/ 1972، مكتب فني 23 جزء 1 -ص214]
كما قضى بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بتقرير الخبير وحده دليلاً على وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى الطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها إتماماً لدفاعه الشفوي أمام المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته في خصوص هذه الدعوى – لما ينبني على ثبوته أو عدم ثبوته من تغير وجه الرأي في الدعوى والصورة التي اعتنقها الحكم بشأنها فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
[الطعن رقم 400 لسنة 41، جلسة 7/6/ 1971، مكتب فني 22جزء 2 – ص 452]فإذا ما تقرر ذلك وكان الدفع بإختلاف الاحراز و تعرضها للعبث وانقطاع صلة الطاعن بالاحراز المقدمة للنيابة العامة والتى جرى فحصها من الجهة الفنية يعد دفاعا جوهريا يتعين تحقيقه إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى و يستوي في هذا الدفاع أن يصيب سلامة إجراءات الدعوى الجنائية أو سلامة الحكم أو سلامة الأدلة، سواء من ناحية قبولها قانونا أو صلاحيتها للاقتناع الموضوعي وفقا للعقل والمنطق , وإذ اعرضت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليل الدعوى الرئيسى ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه نفى التهمة وبما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها وكان هذا الدفاع قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا لسنده بالاوراق المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
السبب الثانى : قصور اخر فى التسبيب و اخلال الحكم بحق الدفاع
نازع دفاع الطاعن بصدد توافر ركن العلم والقصد الجنائى لديه بالاوراق حال كونه منذ فجر التحقيقات وبمجرد مثوله امام النيابة العامة بتاريخ 25/6/2024 قد قرر بانه يعمل مساعد بصيدلية تاج الدين بمنطقة القلج و انه قد تلقى مكالمة تليفونية من طبيب يدعى سامى على تطبيق (التليجرام) بهاتفه اطلعه خلالها على الوصفة الطبية (الروشته) وطلب منه توصيل الدواء إليه والتقابل معه عند كوبرى المرج وحين ذهب لتوصيل الادوية محل الطلب – وهى اربعة عبوات لعقار ( الاميبوفين ) فقط دون باقى العبوات الملفقة له – إلى الطبيب المتصل فؤجىء بالقبض عليه .
وقد وثق الدفاع هذا الدفاع بحذافيره بدفوع الطاعن الواردة بمحضر جلسة اول درجة و بدفعه بإنتفاء ركن العلم و القصد الجنائى وبمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الاخيرة وتساند إليه فى نفى التهمة عنه وتكذيب واقعة الضبط على نحو ما وردت بالاوراق .
سيما وان الدعوى قد سعت إلى النيابة العامة بوشاية من مصدر سرى مجهول تعامل مع الطاعن و يفترض كونه معروف للطاعن وضابط الواقعة دون تحريات جدية تكشف عن سابقة مقارفة الطاعن لمثيل الجريمة المسندة إليه وقد تلقى ضابط الواقعة تلك الوشاية مصدقا لها فى ما تلى ذلك من اجراءات .
وكان فحوى هذا الدفاع كون ما قارفه الطاعن يدخل فى نطاق اعمال الاباحة المقررة قانونا كما نصت المادة 60 من قانون العقوبات بأن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة, وكان قيامه بتوصيل ادوية موصوفة كمندوب للصيدلية التى يعمل بها وبموجب روشته طبيه ارسلت إليه بأحدى التطبيقات من شخص زعم له انه طبيب امر مباح قانونا فى تداول العقاقير محل الواقعة إذ ان الصيدلية مرخص لها صرف هذه العقاقير بموجب وصفة طبية , كما ان الدفاع قد رام من وراء ذلك نفى القصد الجنائى عن الطاعن إذ ان الطاعن بوصفه مجرد مساعد فى الصيدلية يقوم بتوصيل الادوية لا يأتى له العمل بكون العقاقير الدوائية تحوى مادة مخدرة ولا تتداول إلا بتصريح مسبق وفقا للقانون .
وقد قضت محكمة النقض بأنه : من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يقوم بجلبه من الخارج ويحوزه هو جوهر من الجواهر والعقاقير المخدرة المحظور استيرادها وحيازتها قانوناً وإذ كان الطاعن قد دفع بانتفاء العلم والقصد الجنائي لديه ولا يعلم بمحتوى الرسالتين المضبوطتين ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود أقراص الترامادول المخدرة داخل الرسالتين ، أما استناده في اطراح هذا الدفع إلى أن الطاعن هو الذى قام بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية عن مشمول الرسالتين ، وأن تحريات الشرطة أسفرت على أن الطاعن والمتهم الآخر هما اللذين جلبا الأقراص المخدرة من الخارج لبيعها وتحقيق الربح السريع . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه دلل على علم الطاعن بمحتويات الشحنتين من قيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديه بما أخفى فيهما من عقاقير مخدرة ، ولا يفيد ما أورده الحكم في هذا الشأن حتماً وبطريق اللزوم على علم الطاعن بوجود الأقراص المخدرة في الرسالتين ، بل لا يفيد سوى اتصاله مادياً بتلك الرسالتين اللتين ساهم في اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما ، مما كان يجب على المحكمة ــــ في مثل ظروف هذه الدعوى ــــ أن ترد في وضوح وتبين في غير غموض أن الطاعن كان يعلم بحقيقة ما تحويه الحاويتين ودوره في استيراد البضاعة موضوع الرسالتين ، أما وإن هي لم تفعل وكان لا يمكن استخلاص هذا العلم مما أوردته في مدونات حكمها فإنه يكون فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المعدل
طعن 17930 لسنة 87 ق جلسة 4 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 103 ص 819
وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .(نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 )
وقضى ايضا بانه ” إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة إحراز مخدر بناء على ما اعترف به من أن المادة التي ضبطت معه قد عثر عليها فوضعها في جيبه دون أن يعرف أنها حشيش ، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان يجب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا العلم”
الطعن رقم 1721 لسنة 19 ق – جلسة20/12/1949
وقضت بأنه :-الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- ” الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
لما كان ذلك وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة , وقد دفع الطاعن بإنتفاء علمه بطبيعة العقاقير المضبوطة وانه يقوم بتوصيلها لصالح الصيدلية جهة عمله ومن ثم فقد وجب على محكمة الموضوع ان تبين علم الطاعن بفحواها وكون حيازتها أو تداولها او بيعها بغير ما هو مصرح به قانونا مؤثم قانونا , سيما وانه حتى لا يعلم عن حقيقة الادوية ومكوناتها شىء و اكتفى فى التحقيقات بالاشارة إلى ما كان بحوزته بيده للمحقق , وكانت طبيعة عمله كمساعد للصيدلى تقوم على إيصال الادوية للمنازل مع كونه لا يعلم بمكوناتها , وكان الحكم لم يكشف عن توافر ركن العلم لديه ، ولا يفيد ما أورده الحكم في هذا الشأن حتماً وبطريق اللزوم على علم الطاعن بفحوى المادة المخدرة فى العقاقير ، بل لا يفيد سوى اتصاله مادياً وحيازته لها ، مما كان يجب على المحكمة ــــ في مثل ظروف هذه الدعوى ــــ أن ترد في وضوح وتبين في غير غموض أن الطاعن كان يعلم بحقيقة العقاقير، أما وإن هي لم تفعل وكان لا يمكن استخلاص هذا العلم مما أوردته في مدونات حكمها فإنه يكون فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه .
السبب الثالث : تناقض الحكم الطعين ومخالفة الثابت بالاوراق وقصوره في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوى
لما كان الحكم الطعين تأييدا لقضاء محكمة اول درجة قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوى والذي أورد الحكم مضمونه بمدونات قضاءه بقالته : – ( وحيث اورد التقرير الفنى ان المادة المضبوطه بداخل الكبسولات النالبيوفين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات )
لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم المؤيد لإسبابه استئنافيا بمدوناته بشأن مؤدى تقرير المعمل الكيمائى قد شابه عدة معايب تتمثل فى الاوجه الاتية :
الوجه الاول :
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى.
لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.
وقد قضى بأنه ” يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن [الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
وقد استقر قضاء النقض على انه : (لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان للمحكمة الحق في أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من وقوع المطعون ضده تحت تأثير الإكراه تبريرًا لاطراح إقرار سالف الذكر المكتوب بالاستيلاء على أطنان السكر وقيامه بالتصرف فيه لحسابه الخاص ومن ثم القضاء ببراءته ، قد انتزع من الخيال ولا سند له من الأوراق ودون أن تجرى المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن ومن ثم يكون ما أورده الحكم تبريرًا لقضائه مشوبًا بالتعسف في الاستنتاج معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .)
الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/1/2018
كما قضت محكمة النقض بان:- (المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد )نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50
نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188
وإذ يبين مما اورده الحكم الطعين بإسباب قضاء محكمة اول درجة المؤيدة استئنافيا على النحو انف البيان كونه قد حصل بمدوناته مؤدى التقرير و أن فحواه كون العقار محل الفحص عبارة عن ( كبسولات ) فى حين ان المضبوطات محل الفحص عبارة عن( امبولات) وقد اثبت التقرير حقيقة خلاف ذلك بأن المضبوطات عبارة عن سائل شفاف وشتان الفارق بين الكبسولات الدوائية الجافة كما زعم الحكم بمدوناته و فى وصفها وطبيعتها كعقا معروف للكافة وبين الامبولات الموصوفة بالاوراق والتقرير حقيقة وما تحويه من سائل دوائى شفاف , وقد تفرع عن هذا خطأين شابا الحكم المطعون فيه فى بيان الدليل الفنى اولها مخالفة الثابت بالاوراق إذ اورد الحكم ان تقرير المعمل الكيمائى قد ورد به فحص كبسولات دوائية فى حين ان التقرير ورد به ان الفحص قد جرى على امبولات تحوى سائل شفاف كما ورد فحواها بعاليه ووفقا لما ورد بالاوراق , وثانيهما ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة المؤيد استئنافيا لإسبابه قد حمل فى ذاته تناقضا يستعصى على الموائمة للمطالع له بشأن ماهية المخدر المضبوط إذ اورد بشأنه وصفا سابقا ممثلا فى الاتى نصا بمدوناته :
( و هديا مما سبق فان المحكمة قد طالعت اوراق الدعوي ومحصتها عن بصر، وبصيرة ووازنت بين ادلة الثبوت والنفي الترجح في وجانها ثبوت ارتكاب المتهم الجرم محل الاتهام اخذا بما جاء باقوال ضابط الواقعة بمحضر الضبط من قيام مصدره السري بالاتفاق مع المتهم على شراء عقار النائوفين المخدر فاتفقا على التقابل في احد الاماكن وانتقل ضابط الواقعة وعرض المتهم عليه امبولات مدون عليها نالوفين لضبطها ثبت من تحليلها معمليا انه لمادة (النالبيوفين ( المدرجة بالجدول الثالث من قانون مكافحة المخدرات)
وقد ترتب على ما سبق استحالة الوقوف على طبيعة وصف المادة المخدرة محل الجريمة والتي جرى فحصها لدى الجهة الفنية للمطالع للحكم او اعمال رقابة محكمة النقض على سلامة التسبيب دون الرجوع للأوراق ليتبين حقيقة وصف المادة المخدرة المسندة إلى الطاعن .
سيما وان تناقض الحكم لم يقتصر عند هذا الحد بل بلغ ذروته بأن اورد حكم محكمة اولد درجة المؤيد استئنافيا بمدوناته بشان القيد والوصف للواقعة وطبيعة المادة محل الجريمة ما يخالف جميع ما سبق بيانه فقرر الحكم بالاتى نصا : – (أحرز بقصد الاتجار اقراصا مخدرة لعقار (البريجابالين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا ) , وهذا الوصف قد اورد بالحكم فى موضعين به فى حين احجم الحكم الطعين عن ايراد اى بيان على نحو مطلق مكتفيا بأسباب قضاء محكمة اول درجة بما يجعله متناقضا ومخالفا للثابت بالاوراق على نحو لا يمكن معه الوقوف على طبيعة المادة المخدرة محل الجريمة او نوعها بإطلاق .
الوجه الثانى :
من المقرر فى قضاء النقض انه ” لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة في عِدَاد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ؛ فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تبغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ؛ الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة18/10/2017
كما قضى بأن ” من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / محمود رمضان أحمد رمضان – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .
(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعـــــــــــــــــــــة ، كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير قسم المفرقعات ونقل عنه ” أن العبوة المضبوطة تحتوى على ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات” دون العناية بذكر مؤدى التقرير أو الحالة التي شوهدت عليها العبوة وقت الفحص والمواد التي تدخل في تركيبها والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياه الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعــــــــــة، كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن
(الطعن رقم ٢٢٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة9/5/2015)
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٤٧)
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين بتأييده قضاء محكمة اول درجة قد اكتفي فى معرض سرده لمؤدى الدليل الفنى المستمد من التقرير الوارد بالاوراق ببيان نتيجته اجمالا وعلى نحو مبتسر و مخل دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز وماهية الاحراز المرسلة للمعامل وصفا ووزنا وخاصة مع نعى الدفاع على الاحراز يإختلاف ما تم ضبطه من مخدر ثبت بمحضر التحريز الحاصل من ضابط الواقعة و بين ما وصل للنيابة العامة من احراز و اختلاف وصف وكمية و نوعية المادة المخدرة بتقرير الجهة الفنية وجميع ما سبق ينبئ بأن الاحراز عرضة للعبث وليست كلها من مصدر واحد و انما جرى تجميعها لغرض محدد , كما نازع الدفاع فى إجراءات الفحص للأحراز مبينا كون التقرير ذاته لم يظهر ما تم فحصه من الاحراز وما هية العينات المأخوذة للفحص منه على الاطلاق وجهل بالكلية ما جرى من اجراءات الفحص الفنية .
وقد نازع دفاع الطاعن لما سبق بيانه فى صلته بالمضبوطات ودفع ببطلان التفتيش الذى اسفر عن هذه المضبوطات وكما نازع فى التقرير الفنى بفحص المضبوطات ونتيجته و ذلك حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ،
وكان البين ان الحكم قد عمد للدليل المتعلق بالفحص الفنى للمضبوطات بالابتسار والاجمال قاصدا من ذلك تجاوز منازعة الطاعن فى صلته بالمخدر المضبوط و ان المخدر لا يخصه و انما دس عليه و اختلفت الاحراز بإختلاف العبث بها حال واقعة القبض و كان لا يبين من تسبيب الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن /