
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد – أحمد عدنان عبدالمجيد .
محكمـــــــة النقـــــــــض
الدائرة الجنــائــــية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
مقدمة من / ,,,,,,,, ( طاعن )
ومحله المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و الدستورية العليا و الكائن 11 ميدان التحرير بالقاهرة
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……..(سلطة إتهام )
وذلــــــــــــــــــــــــك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف 6 اكتوبر في الجنحة رقم 17688 لسنة 2024 جنح مستأنف الصف والمقيدة برقم 6252 لسنة 2023 جنح اطفيح بتاريخ 25/2/2025
والقاضى منطـــــــــــــوقه (حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية )
وكانت محكمة اول درجة جنح اطفيح الجزئية قد قضت بجلسة 8/2/2023 المنطوق الاتى (حکمت المحكمة :- غيابيا بحبس المتهم سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف ) وقد طعن عليه بالمعارض من قبل الطاعن وبجلسة 25/5/2024 قضت المحكمة( بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و المصاريف )
وكانت النيابة العامة قد اسندت للطاعن انه أنه في يوم سابق بدائرة مركز أطفيح سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق ( محصول المانجو و البلح ) والمملوك للمجني عليه / ………. النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بموجب المواد 318 من قانون العقوبات
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض ومخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
اسباب الطعن
السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال و قصوره .
اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع جازم الدلالة قائما بسنده بالاوراق حاصله انتفاء اركان جريمة السرقة لمحصول المانجو محل الواقعة المسندة إليه المادى و المعنوى حال كون المحصول المذكور مملوكا للطاعن تبعا لملكيته الحصة الاكبر فى الارض التى تغل المحصول محل الواقعة .
وقد شيد دفاع الطاعن هذا الدفع على سند من الاوراق الصحيحة الجازمة الدلالة التى قدمتطى حوافظ مستندات الطاعن امام محكمة الموضوع تمثلت فى (عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 17/3/2013 الخاص بملكية الطاعن بالشراء من ورثة المرحوم / ………… و الشيخ / ……………… والبيع والصادر عن مسطح قدره 83 قيراط و 18 سهم فى الارض محل البيع والثابت منها ان العين محل البيع للطاعن تحوى اشجار المانجو و النخيل ووفقا لما هو ثابت بالمعاينات المتتالية للارض الكائن بها اشجار المانجو و النخيل منذ الشراء وحتى صدور قرار التمكين رقم 411 لسنة 2014 حصر حيازة كلى لصالح الطاعن عليها قبل المجنى عليه وجميعا مثبته كون الارض محل البيع مزروعة بإشجار المانجو و النخيل . كما قدم دفاع الطاعن ما يفيد تسجيل ملكيته بالشهر العقارى لجزء من الارض الكائن بها اشجار المانجو و النخيل منتجة الثمار محل الواقعة المسندة للطاعن ولم يكتف بذلك بل قدم طى حافظة مستنداته كذلك حكما صادرا لصالحه قبل المجنى عليه فى الواقعة الماثلة بإلزامه بان يؤدى للطاعن مقابل الريع الذى تدره الارض من محصول المانجو موضوع الواقعة مدار المحاكمة عن سنوات سابقة .
وقد ابتغى الطاعن من هذه المستندات والدفاع الجازم التقرير بأن ملكية الثمار محل الواقعة المحاكم عنها داخلة فى ملكيته و ان كونها من املاكه نافيا جريمة السرقة كما هى معرفة فى القانون إلا ان الحكم المطعون فيه قد اولى هذا الدفاع ظهر المجن ولم يبدى له ذكرا ايرادا له وردا عليه وعلى ادلته المقدمة بين يديه واقام حكمه على فروض تالف ما ثبت بالمستندات المقدمة امامه بما وصمه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور .
وقد قضت محكمة النقض بانه : لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجنى عليه ، ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق ، وأن أخذه له إنما كان اختلاساً وسلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدينًّا محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى القانون المدني . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها قد انتهت باستخلاص سائغ من وقائع الدعوى وظروفها وبما لا يجحده الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – إلى أن السيارة موضوع الاتهام هي محل منازعة بين المطعون ضده الأول والطاعن بما تقوم معه الشبهة في ملكية أي من الطرفين لتلك السيارة مما يبين منه عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول وبالتالي من ساعده من باقي المطعون ضدهم – لاعتقادهم بأن ملكية تلك السيارة قد آلت ملكيتها إلى المطعون ضده الأول خالصة له دون الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية
الطعن 35134 لسنة 77 ق جلسة 10 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 154 ص 1034
وقضى ايضا بانه : وحيث أن مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من تهمتى السرقة ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى وبنى قضاءه على أن الملكية شائعة بين المدعيتين بالحقوق المدنية ووالدة المطعون ضدها الاخيرة مع أن ذلك لا يبرر التعدى على حيازة الطاعنتين ولا يعنى تملك المطعون ضدها المذكور لحصتهما فى المنقولات المسروقة واستدل الحكم بأن الطاعنتين لم تكونا حاضرتين ولم تقع حيازتهما بالقوة خلافا للثابت بالأوراق من حضور الطاعنة الاولى ووكيل الطاعنة الثانية اثر وقوع التعدى هذا الى أن المحكمة الاستئنافية التفتت عن مذكرة دفاع الطاعنتين المقدمه اليها.وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض ظروف الدعوى وملابساتها اسس براءة المطعون ضدهم من التهمتين المسندتين اليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم على أن الثابت من الأوراق أن ملكية العقار شائعة بين المدعيتين بالحقوق المدنية وبين شقيقتهما السيدة….. التى تنازلت لابنتها المتهمة الثانية (المطعون ضدها الأخيرة) عن حقوقها فى العقار والمنقولات واعطائها حق الاقامة والسكن فى الشقة محل النزاع وكذا الحق فى التصرف فيها وفى المنقولات الموجودة بها لما كان ذلك وكان مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة، وان القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، كما أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشىء المسروق وان اخذه للشىء إنما كان اختلاسا وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو ان الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدنى، ولما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت الاتهام لكى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها لم تطمئن الى توافر سوء القصد لدى المطعون ضدهم فى دخول العقار لثبوت ايلولة حصة منه للمطعون ضدها الثالثة وسماح والدتها شقيقة المدعيتين بالحقوق المدنية لها بالسكن والتصرف فى عين النزاع فضلا عن عدم استعمال المطعون ضدهم القوة قبل الطاعنتين لعدم تواجدهما وقت وقوع الفعل المادى – وهو ما تسلم به الطاعنتان فى أسباب الطعن – إذ حضرت أحدهما ووكيل الأخرى بعد ذلك، كما لم يطمئن الحكم الى توافر القصد الجنائى لدى – المطعون ضدهم فى سرقة المنقولات لاعتقادهم بأن ملكيتها آلت الى المطعون ضدهما الأخيرة خالصة لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون ان تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بفرض صحة ما تقوله الطاعنتان من انهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يكون على المحكمة الزام بالرد على ما جاء فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنتين بالمصاريف المدنية.
الطعن رقم 393 لسنة 54 القضائية جلسة 27 من يناير سنة 1985
وقضى ايضا بانه : إذا تبين أن ملكية الشئ المسروق محل نزاع جدى بين المتهم و المجنى عليه و لم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشئ المسروق و أن أخذه للشئ إنما كان إختلاساً له و سلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه فلا يتحقق القصد الجنائى فى السرقة و لا يمكن العقاب عليها . بل تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى قواعد القانون المدنى ( الطعن رقم 788 لسنة 46 ق ، جلسة 28/2/1929 ) الطعن رقم 393 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 154 بتاريخ 27-1-1985
وكانت المادة 804 من القانون المدني المصري تنص على انه : ” لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”.
وباستقراء المادة سالفة البيان نستطيع تعريف الريع كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون بأنه:” كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن..”
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 21)
ومن المتعارف عليه ان ثمار الشىء هو كل -غلة دورية متجددة – أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون انقطاع.ولا تمس أصل الشيء ولا تنتقص منه بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان. (السنهوري – الوسيط الجزء 8 ص737)
ومن المتعارف عليه فقها وقضاء ان الثمار ملك لصاحب الشيء، فإن له في مقابل الثمار ما يسمى (الريع) و قد يكون الريع غلة طبيعية كما جاء بالمذكرة الإيضاحية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكنوقد يكون الريع ذو طبيعة تعويضية، مصدره العمل غير المشروع، كما جاء بالمادة 805 من ذات القانون فلا يُحرم المالك من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وفي مقابل تعويض عادل، فلو اغتصب شخص حيازة العقار أو الشيء من مالكه فيترتب للأخير الحق في التعويض عن حرمانه من الانتفاع والاستئثار بالشيء وثماره مدة الغصب، وله الحق في التعويض عما فاته من فرصة للكسب، وما لحق به من خسارة. وهنا يكون الريع ذو طبيعة تعويضية.
وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض حيث استقرت على: ” المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. وقضت بأن: “الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار. تعادل ثمار الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً. وجوب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشاداً بتقرير الخبير عن مدة أخرى. خطأ.
ومن المتعارف عليه فقها وقضاء أن صاحب الحق في المطالبة بالريع من حيث الأصل هو مالك الشيء، كما جرى على ذلك نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ومؤدى هذا النص أنه يجعل عناصر حق الملكية ثلاثة الاستغلال، والاستعمال، والتصرف، فمن له حق الملكية على شيء كان له تلك الحقوق الثلاثة التى وردت بالنص السالف . فيكون للشريك الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.
ومن المقرر فقها وقضاء ان من حق الشريك على الشيوع. المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم، كل بقدر نصيبه في هذا الشيء.كما يكون للمشتري انتقال منفعة المبيع إليه من تاريخ إبرام العقد سُجل أو لم يُسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف طبقًا لنص المادة 458/ 2 من القانون المدني.وان أثر ذلك. حق المشتري في مطالبة المستولي على العقار بالريع.فعقد البيع كما قضت محكمة النقض ولو لم يكن مشهراً. ينقل للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.
ومن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية ، حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه ، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه أو يتدخل فى شئون ملكيته ، وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ، ما لم يكتسبه الخصم الذى توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية .
الطعن رقم ٦٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 2/2/2015
وقضى بانه ” المقرر أن لمالك الشئ الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما فى ذلك مصدر واحد.
( الطعن رقم 1722 لسنة 50 ق ، جلسة17/4/1987)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 802 من القانون المدني على أن “لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه” وفي المادة 805 منه على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون” مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
الطعن 3770 لسنة 77 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 110 ص 700
جلسة 25 من مايو سنة 2017
من المقرر قانونا تبعا لحكم المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت على انه (تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل )
فإذا ما تقرر ذلك وكانت جريمة السرقة كما هى معرفة قانونا مبناها الاستيلاء على مال مملوك للغير بقصد تملكه و اضافته لملك المستولى وان الركون للحيازة بشأن ثبوت ملكية الحائز للشىء المستولى عليه ليس سوى قرينة على الملكية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، و هو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى وكان مؤدى هذا ان للطاعن ملكية ثمار اشجار المانجو المتواجدة فى الارض مشتراه ثابته تبعا لحق الملكية الجامع وكونه قد اشترى الارض بهذا الوصف منذ عام 2013 وبها اشجار مانجو حال الشراء وجزء من الملكية المنتقله للطاعن واستحصال الطاعن على احكام قضائية قبل المجنى عليه بريع بيعه محصول المانجو الذى تدره الارض بإعتباره المالك للحصة الاكبر فى الارض ومن ثم فلا يمكن بمكان ان يكون حق الطاعن فى ملكية الارض وثمارها وفقا للمسألة الاولية الثابته بالقانون المدنى معترفا بها بإعتباره مالكا للارض والثمار وله حق ريعها وفى القضاء الجنائى يغض قاضيه الطرف عن حجية ما ذكر ويعد استيلاءه على المحصول ملكه بمثابة جريمة سرقة من المجنى عليه الذى كان يؤدى مقابل هذه الثمار ريعا للطاعن إذ لا يعد الاستيلاء على الثمار بمثابة سرقة لكونه يستحوذ على ثمار ملكه المعترف به بالدستور و القانون على نحو يجعل فعله عملا من اعمال الاباحة قانونا وإذ خالف الحكم الطعين ما ذكر فأنه يعد مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور .
السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين والدي الشاهدة الوحيد محامي المستشار و رجاله ( ثابت بمحضر الجلسة في قضية دخول العقار ) وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]لما كان الحكم الطعين قد عمد إلى هذا الدفاع الجازم بالتجاهل التام و الاطراح و عدم الاشارة إليه ولا إلى مؤداه و سنده القائم بالاوراق ومستندات الطاعن المقدمة بين يديه وقد قدم للمحكمة اوراق ملكية الطاعن للارض الكئن بها المحصول وثابت مبها ملكيته للحصة الاكبر فى الحديقة و ان الشراء لها بما عليها من اشجار المانجو و قدم مايفيد تسجيل ملكيته كما قدم كذلك حكما صادرا بإلزام المجنى عليه بأداء الريع عن محصول المانجو الذى تدره الارض , كما قدم بين يدى محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه اورد فيها تمسكه بما ذكر من اوراق ملكية الطاعن للعين ومحصول المانجو الذى تدره محل الواقعة مؤكدا على فحوى دفاعه المذكور إلا ان محكمة الموضوع بمدونات قضاءها عمدت كذلك لهذا الدفاع واوردت خلافه تماما وكانه لم يطرح امامها وزعمت انه تمسك فقط بقرار الحيازة الصادر لصالحه رقم 2076 لسنة 2014 لا غير فى محاولة من محكمة الموضوع لعدم مواجهة الدفاع الجازم المتعلق بملكية الاشياء محل الواقعة و ادلته المذكورة امامها بسندها مكتفية بما يزعمه المجنى عليه المستشار / …….. بشان ملكيته للارض دون حتى ان يقدم سندا لما ذكره سوى القول المطلق بمذكرة الاتهام , وكان جميع ما ذكر من مستندات ودفاعم تعلق بها قد طرح من قبل محكمة الموضوع ولم يرد له ذكرا وحجبت نفسها عن تلك المستندات الجازمة الدلالة التى استدل بها دفاع الطاعن , وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة لهه قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
السبب الثالث : مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال .
لما كان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه امرها بعقيدته ووجدانه بقالته : (وحيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صدقها و تكامل اركانها وذلك اخذا من ما ابلغ به المجنى عليه / ……… الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بالمذكرة المحررة بمعرفته بتاريخ 24/7/2023 من انه يمتلك حديقة مانجو ونخيل والكائنة بحوض الملاح رقم 3 قطعة رقم 211 وبتاريخ 16/5/2023 تم غصب حيازته لتلك الحديقه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ادارى مركز شرطة اطفيح وصدر فيه قرار النيابه العامه برد حيازته لتلك الحديقه ، وحيث نما إلى علمه بتاريخ 19/7/2023 قيام كلا من / ……………..-………………-…….-……….-…………-………..-……….., ببيع محصول المانجو و النخيل الخاصين به لشخص يدعى محمود قرنى وشخص آخر يدعي سيد، وأنهما متواجدان بالحديقه الخاصه به ويقومان ببيع محصول المانجو للافراد , ويتهمهم بسرقة محصول المانجو الخاص به وحيث ارفق بالاوراق تحريات المباحث والمؤرخة 21/8/2023 والتى اجراها الرائد / ……………- رئيس مباحث مركز شرطه أطفيح والتي توصلت تحرياته إلى ان المتهم هو القائم ببيع محصول المانجو و تأيد ذلك بسؤال /…………….- محام – بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 28/8/2023 والذى شهد بانه على صلة قرابة بالمتهم و المجنى عليه وقرر بوجود خلافات حول الحديقة الخاصة بالمجنى عليه حوالي ثلاثه اشهر قام المتهم يجلب اشخاص من منطقة العياط استولوا على الحديقه وتم ألقاء القبض عليهم. فقام المتهم يجلب أشخاص آخرين من منطقه كفر قنديل واستولوا على محصول الحديقه وقاموا ببيعه . وأضاف بأنه شاهد هؤلاء الاشخاص بنقل محصول المانجو من داخل الحديقه ونقله على سيارات وان من قام ببيعه هو المتهم /……….. وقام ببيعه لكلا من /…………-…………..وحيث شهد الرائد عبد الحليم عادل عبد الحليم حسن الجيار رئيس مباحث مركز شرطه أطفيح – شهد بأن تحرياته السريه توصلت إلى وجود خلافات حول حيازة الارض بين المتهم /………….والمجني عليه /……………، علي أثرها قام المتهم بالاستيلاء علي محصول المانجو وبيعه وحيث ثبت بمعاينه النيابه العامه للارض محل الواقعه بتاريخ15/11/2023 والتي أسفرت عن وجود أشجار مانجو بدون ثمار. وحيث ان المحكمة قد اطمأنت الى ادلة الاثبات فانها تعرض عن انكار المتهم للتهمة المنسوبة إليه والذي لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع يرمى من ورائه إلى التنصل من الجريمة والافلات من العقاب ومن ثم تقضى المحكمة بادانته وعقابه )
ولما كان ذلك وكان المقرر فقها وباحكام محكمة النقض( أن المسئولية الجنائية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده وانما تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر, وان ما قام على الاحتمال سقط به الاستدلال).
وقد استقر قضاء النقض على انه (من المقرر فى أصول الاستدلال وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم فى هذا الخصوص مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، الطعن رقم ١١١٠١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 14/1/2018
ومن المقرر انه ” لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام
الطعن رقم ٢٩٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/10/2017
وقد قضي بأنه: (إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تبطيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة)
(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)
(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
- نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
- نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
ولما كان الحكم الطعين قد جعل عمدته فى قضاءه بإدانة الطاعن القول المجرد من المجنى عليه الوارد بمذكرته المقدمة بالاوراق بكونه يمتلك الارض محل الواقعة منفردا و ركونه إلى مؤدى اقوال باقى شهود الاثبات التى قررت بوجود منازعة حول الارض بين الطاعن والمجنى عليه دون ان يبين من خلالها حقيقة الملكية التى اقرها الحكم للمجنى عليه بقالته المجردة المخالفة للثابت بالاوراق بما كان يتعين أثباته على وجه الجزم واليقين بدليل قائم بالاوراق , سيما وقد غاب عن الحكم الطعين ما يؤيد ملكية المجنى عليه للمحصول والارض وكان الاستدلال بمنازعة الحيازة المستمرة بين الطرفين لا ينهض دليلا عل ملكية احدهما للارض او ما تدره من محصول إلا بهدى من مستندات ملكية جازمة الدلالة ومن ثم فأن اتخاذ الحكم من هذه الواقعة الظنية الغير قائمة باوراق الدعوى وسيلته الوحيدة المرصودة من قبله كواقعة بعينها يركن إليها فى ملكية المجني عليه للثمار خلافا لما هو ثابت بالاوراق وللتدليل على جريمة الاسناد بعقيدة لا قيام لها سوى على الظن و التخمين والافتراض المجرد بما يجعل الحكم قائما على فساد فى الاستدلال و قصور موجب لنقضه .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .