استئناف – قسمه – طعن بالصوريه
انه في يوم الموافق / /
بناء
على طلب السيد/ =====ومحله المختار مكتب الأستاذ/
عدنان
محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ
الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة
عدنان/ هند حمدى/ ريهام سلام/ محمد عبد الله/ أية حمدى المحامون بالقاهرة .
انتقلت
أنا محضر محكمة الجزئية
وأعلنت:-
1- السيد
/ ====مخاطباً مع :
2-
السيدة ===== مخاطباً مع :
3-
السيدة / =====
وأعلنتــه بالاستئناف الأتي
عن
الحكم الصادر في الدعوى رقم 5713 لسنة 2005 مدني كلى شمال القاهرة بجلسة 21/4/2011
أمام الدائرة ( 62) مدني كلى شمال القاهرة والقاضي منطوق الحكم ” حكمت
المحكمة ” ” برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة 0
الواقعات
حيث
تتلخص واقعات الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان أحاط بهم الحكمين
الصادرين من المحكمة الجزئية في 28/2/2004 واستئنافها في 26/4/2005 حيث أقامت
المستأنف ضدها الثانية دعواها في الدعوى الراهنة بموجب صحيفة استوفت شرائطها
الشكلية وأودعت قلم كتاب المحكمة طلبت فى ختامها الحكم بقسمة العقار الموضح الحدود
والمعالم بصدر الصحيفة على ان يكون ذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة مع إلزام
المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0
على
سند من القول أنها تمتلك والمستأنف ضدها ”
الثالثة ” كامل ارض وبناء
العقار الموضح تفصيلاً بصحيفة الدعوى والت الملكية لها وللمستأنف ضدهم الباقين
والمستأنف بالشراء من أخرى بموجب عقد بيع ابتدائي وقد دب الخلاف بينهما فى شأن
تحديد موقع ونصيب كل منهما الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء
لها بطلباتها سالفة البيان 0
وحيث
تداولت الدعوى بالجلسات وقدمت المستأنف ضدها الثانية أصل عقد بيع ابتدائي غير مؤرخ
وبموجب
صحيفة استوفت اشتراطاتها الشكلية تدخل المستأنف ضده الأول يسرى إبراهيم الدسوقي ضد
المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد بعقد البيع سند
الدعوى في مواجهته لصوريته صورية مطلقة للتحايل على قواعد الميراث وفرز وتجنيب
نصيب المستأنف ضده الأول فى عقار التداعي بمعرفة خبير تندبه المحكمة 0
على
سند من القول أن العقار التداعى مازال مملوك لورثة المرحومة / زينب عبد الغنى
مصطفى ومن ضمنهم المتدخل هجومياً (المستانف ضده الأول) وذلك شيوعاً بينهم ولم
تنتقل ملكيته الى المستأنف ضدهما الثانية والثالثة ودليل ذلك انها مازالت مكلفة عقار التداعى باسم
مورثة المتدخل هجومياً والمستأنف ضدهم في
طلب التدخل وكذا عدادات المياه والكهرباء وكذا عقود إيجار عقار التداعي مما حدا به
للتدخل هجومياً بالدعوى 0
وبجلسة
17/1/2004 لم تحضر المستأنف ضدها الاولى وطلب الحاضر عن المتدخل هجومياً (المستأنف
ضده الأول) الحكم فى طلب تدخله فقررت المحكمة بهده الجلسة شطب الدعوى الأصلية وحجز
التدخل الهجومي للحكم 0
وبجلسة
28/4/2004 قضت المحكمة الجزئية برفض التدخل الهجومي بحالته للأسباب المبينة بأسباب
ذلك القضاء والذي نحيل إليه وإذا لم يرتض طالب التدخل (المستانف ضده الأول) ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف وتداول
بالجلسات 0
وبجلسة
28/4/2004 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها على النحو
المبين تفصيلاً بأسباب ذلك القضاء والذى نحيل إليه واذ استمعت المحكمة لشهود
الطرفين على النحو المبين بالأوراق
وكانت
الدعوى قد أعيدت للمرافعة بعد أنهاء حكم
التحقيق , و بجلسة 26/4/2005 قضت المحكمة
بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم
أختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة
الأبتدائية , ونفاذاً لذلك القضاء قيدت الدعوى برقمها الحالى وتداولت أمام تلك
المحكمة ,.
وبجلسة
28/7/2005 حضر االمتدخل الهجومى فى الدعوى الأصلية( المستأنف ضده الأول – وطلب
تعديل طلباته بإضافة طلب جديد وبموجب صحيفة أستوفت إشتراطاتها الشكلية أعلن بتعديل
الطلبات بالأحتفاظ بالطلب الأصلى فى شقة الأول وتعديل الطلب الثانى الخاص بالفرز
والتجنيب ليصبح تسليم حصته الميراثية من عقار التداعى وأدخل خصم جديد هو (
المستأنف ) وطلب فى ختامها الحكم أولاً:- ببطلان وعدم الأعتداد بعقد البيع سند
الدعوى فى مواجهته .
ثانياً:-
تسليم المستانف ضده الأول حصته الميراثية فى عقار التداعى والموضح الحدود بالصحيفة
حتى كانت جلسة 29/6/2006 وفيها قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بندب مكتب خبراء
وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ونفاذاً لذلك القضاء
باشر الخبير المنتدب المأمورية المنتدب إليها وأنتهى إلى النتيجة الواردة بتقريره
المودع ملف الدعوى .
وإذ
تداول نظر الدعوى بالجلسات عقب إيداع التقرير حتى كانت جلسة 6/1/2011 وفيها حضر
الخصوم فيها
وكان
المستانف الخصم المدخل قد حضر وطلب الطعن بالصورية على جميع عقود البيع وطلب إحالة
الدعوى للتحقيق حتى كانت جلسة المرافعة الختامية و قررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان , ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الأخلال بحق
الدفاع بما يوجب ألغاءه للاتى
السبب الأول
الأخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان
على
مابين من مطالعة مدونات الحكم المستأنف كونه قد أعرض ونأى بجانبه عن الطعن المبدي
من المستأنف بصورية عقد البيع سند المستأنف ضدها الثانية لإبرامه بالتحاليل على
قواعد الميراث بما قرره بمدونات قضائه من قالته .
(( والمحكمة إذ تنوه أنه بالنسبه للطعن
بالصورية المبدى من المدعى عليه الثالث والذى أمر بطلبات المدعى وسلمه بها فى
جلسات سابقة ومن ثم فقد حققت المحكمة الطعن بالصورية وأنتهت إلى رفضه ومن ثم يضحى
ذلك الطلب غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة دون
الحاجة للنص عليه بالمنطوق ))
ولما
كان الحكم المستأنف قد صدف عن هذا الدفاع الجازم وأطاح به غير عابئ بتحقيقه وتمكين
المستأنف من إثبات تلك الصورية للعقد سند المستأنف ضدها الثانية محتجاً فى هذا
التقريرمن جانبه بسابقة قيامه بتحقيق الصورية وتسليم المستأنف بطلبات المستأنف ضده
الأول حال بدء النزاع بما أوقعه فى عيب الأخلال الجسيم بحق الدفاع والفساد فى
الأستدلال .
ذلك
أن الحكم المستانف حين عول على كون المستأنف قد سلم للمستأنف ضده الأول وأنضم إليه
فى طلبه بصورية عقد البيع سند المستأنف ضدها الثانية لم يفطن لكون هذا التسليم له
بالطلبات والأنضمام إليها لا يحول دون المستأنف ودون إثبات دفاعه على أستقلال منه
حال كون الحكم الذى أسهب فى وصف وقائع النزاع ومسارها بين يديه لم يفطن لكون
المحكمة قد أصدرت حكمها بأجراء التحقيق بشأن الصورية بجلسة 28/12/2004 فى غيبه من المستأنف
الذى لم يكن من ضمن خصومها ولم يتم أدخاله فى الخصومة إلا بجلسة 28/7/2005 وما
بعدها بعد تعديل طلبات المستأنف ضده الأول فى الدعوى ومن ثم فلا يجوز الأحتجاج قبل
المستأنف بإجراءات التحقيق التى لم تتخذ فى حضوره أو مواجهته ولم يكن طرفاً فيها
سيما وأنه لم يبدى طعنه بالصورية سوى بجلسة 16/1/2011 بدون أن تمكنه المحكمة بوصفه
أحد الورثة وله صفه ومصلحة فى الدعوى من أن يثبت تلك الصورية وقد قضت محكمة النقض(
بأن طلب الخصم تمكينه من أثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة
قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع أجانيه إليه متى كانت هذه الوسيلة تتجه
فى النزاع ).
( نقض
5/12/1993 الطعن رقم 822 لسنة 59 ق )
وقضى
كذلك بانه :
ومتى
كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائى وأخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث
مستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع وكيف ينفى
مضمونها الذى تؤديه بما حصله من النيه التى أقام قضاءه عليها فأن الحكم يكون قد
شابه القصور .
(
الطعون أرقام 1762 لسنة 52 ق , 169 لسنة 48 ق , 1409 لسنة 51 ق , 18 لسنة 16 ق ,
140 لسنة 15 ق , 1 لسنة 14 ق , 84 لسنة 23 ق , 345 لسنة 23 ق , 408 لسنة 23 ق ,
345 لسنة 48 ق , 9 لسنة 39 ق أحوال شخصية , 535 لسنة 35 ق , 163 لسنة 27 ق )
ولما
كان الحكم المستأنف قد غض الطرف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى منه بصورية عقد البيع
سند المستأنف ضدها الثانية حال كونه قد أبرم تحايلاً على قواعد الميراث سيما وان الأوراق
قد حوت على ما يفيد سبق وجود عقد أخر احتفظت فيه المورثة بحق الانتفاع بالعقاربما
يؤكد كون البيع صورياً وفقاً لنص المادة 917 من التقنين المدنى وهو ما يتعين معه
وجوب تمكين المستأنف من أثبات طعنه بأعتباره احد الورثة وله الصفة والمصلحة التى
تخول له الطعن على التصرف وهو لم يكن ممثلاً فى الدعوى حال إجراء التحقيق الثابت
وله الحق فى أن يقدم شهوده و قرائنه و ادلته للمحكمة التى لم تمكنه من ذلك بما وصم
قضائها بالأخلال بحق الدفاع ويتعين معه ألغاء الحكم المستأنف .
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم
صوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه أستئناف عالى شمال القاهرة والكائن مقرها
بميدان العباسية أمتداد شارع رمسيس أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً
يوم
الموافق /
/ في تمام الساعة الثامنة
صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً
ثانياًَ : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
بالطلبات محل التدخل وألزام المستأنف ضده
المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,