صحف استئناف

استئناف – مطالبه قضائيه

مربع نص: المــــوضــوع








كطلب الطالب
وكيل الطالب


المحامى
انه في يوم         الموافق   /  /

بناء
على طلب
السيد/ ====المقيم 1 شارع النخيل – قسم الدقى
حله المختار مكتب
الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية
العليا

والأساتذة/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان/ هند حمدى/ ريهام سلام/ محمد
عبد الله    المحامون بالقاهرة .

أنتقلت
أنا              محضر محكمة            الجزئية
وأعلنت:-

1-السيد
الأستاذ رئيس إدارة المطالبة القضائية بمحكمة المحلة الكبرى ويعلن بمقر عمله بسراى
محكمة المحلة الكبرى – بمدينة المحلة

2- السيد
وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة  

2- السيد محضر
أول محكمة            ويعلن بمقر عمله بسراى المحكمة.

4- السيد/ ===

 

وأعلنتــه بالاستئناف الأتــى

عن الحكم الصادر من محكمة تنفيذ مركز
المحلة الكبرى فى الدعوى رقم 207 لسنة 2010 تنفيذ بجلسة 30/4/2011 والقاضى منطوقه
” جكمت المحكمة فى منازعه تنفيذ مستعجلة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف
ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الواقعات

أقام المستأنف دعواه بصحيفة أداها قلم
كتاب المحكمة فى 7/11/2010 طلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجــلة برفع أمر الحجـز
رقم 102 الصادر عن إدارة المطالبة بمحكمة المحلة الكبرى

وذلك على سند من صحيح القول أنه بموجب
أمر الحجز رقم 102 المؤرخ فى    /   /    
الصادر عن مدير إدارة المطالبة بمحكمة المحلة الكبرى أوقع محضر محكمة        حجز ما للمدين لدى الغير وفقاً لأحكام
القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى وذلك قبل المستأنف ضده الرابع بوصفه
المحجوز لديه على دين الأجرة المستحق لديه لصالح السيدة/ ريهام خليل مصطفى .

وكان
ذلك وفاءاً  للرسوم المستحقة فى الدعوى رقم
629 لسنة 2006 مدنى المحلة  الصادر بشأنها
أمرى تقدير الرسوم رقمى 1386 لسنة 2006/2007 , 1382 لسنة 2006/2007 بمبلغ68758.60
جنية رسم نسبى ومبلغ 34379.3 جنية رسم خدمات قبل المحكوم ضده فى الدعوى المذكوره المدعو/
يســـرى محمـــد أنور بوصفه المدين بتلك الرسوم القضائية المستحقة .

و
أستطرد المستانف شرحاً لدعواه للقول بأن أمر الحجز بإطلاً وقد أوقع على غير أموال
المدين “المحجوز عليه” وعلى غير ذى صفه لأسباب حاصلها :

1
– أن السيدة/ ريهام مصطفى خليل “المحجوز عليها” ليست مالكه للشقة
الكائنة بها مقر الشركة المستأنف ضدها الرابعة إذ أن الشقة المذكوره مملوكه
للمستأنف بمقتضى عقد البيع المؤرخ فى   
/    /    والمحكوم بصحة التوقيع عليه فى الدعوى
رقم        لسنة        صحة توقيع عين شمس لجلسة     /   
/     وأن عقد الإيجار سند المستأنف
ضده الرابع “بوصفه محجوزاً لديه” على القيمة الإيجارية قد أبرم
بتاريخ  1/8/2010 فيما بين المستأنف بوصفه
مؤجراً ومالكاً للعين وبين الشركة المحجوز لديها “المستأنف ضده الرابع”
ومن ثم فأن محل الحجز ليس مملوكاً “للمحجوز عليه” السيدة/ ريهام مصطفى
خليل ومن ثم فإنه يحق للطالب بوصفه مالكاً للعين المؤجره رفع الحجز .

2
فضلاً عن ذلك فأن الناظر يعين الأعتبار لصحيح القانون ليجد أنه وكما أن محل
التنفيذ ذاته ليس مملوكاً للمحجوز عليها على نحو ما أسلفنا بعاليه فأن ذات المحجوز
عليها السيدة/ ريهام مصطفى خليل سواء كانت مالكة لمحل التنفيذ من عدمه ليست ذات
صفه فى الحجز بإعتبار أن الدعوى محل المطالبة بالرسوم رقم 629 لسنة 2006 المحلة
الكبرى قد أقيمت قبل السيد/ يسرى محمد أنور وهو ملتزم السند التنفيذى فيها دون
سواه وكذا فأن الرسوم القضائية مستحقة قبله وليست قبل زوجته المذكوره بإعتبارها
ذات ذمه مالكيه منفرده وفقاً للقانون وليست العين المؤجره أموال مشتركة فيما
بينهما ومن ثم فأن المحجوز عليه غير ذى صفه فى محضر الحجز الأمر الذى يوجب رفع
محضر الحجز
.

وكان
المستأنف قد قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة محضر الحجز موضوع
الدعوى وصورة من عقد الايجار المؤرخ فى 1/8/2010 الذى أبرم فيما بينه و بين
المستانف عليه الرابع و كانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم عقب أن أستوفت
أوضاعها الشكلية قانوناً و أصدرت حكمها محل الأستئناف الماثل .

ولما كان هذا الحكم قد ران عليه الخطأ
فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال بما ينأى به عن مطابقة الواقع ومن ثنم
يتعين إلغاءه للأسباب الأتية :-

أسباب
الأستئناف

السبب الأول

فساد الحكم فى
الأستدلال

عول
الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى على ماركن إليه بمدونات قضائه من الرغم بأن
محضر التنفيذ لم يشبه ثمه بطلان وأن المستأنف لم يقدم ثمه سند لدعواه بما يفيد
ملكيته للشقة الموقع عليها الحجز ولم يقدم صوره الحكم الصادر فى الدعوى رقم 629
لسنة 2006 مدنى التى تم بموجب مبلغ المطالبة فيها الحجز الأمر الذى وصم قضائه
بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال

ذلك
ان  محضر الحجز الإدارى رقم 102  موضوع الدعوى ثابت من خلاله أن المدين فى
المطالبة محل الحجز هو المدعو/ يسرى محمد أنور كارم وأن الحجز قد وقع على شركة
أنترناشونال جروب المستأنف ضده الرابع  للتقرير
بما فى ذمتها من مبالغ مالية لصالح زوجته “ريهام خليل مصطفى” على الشقة
المستأجرة من الشركة المستأنف ضدها .

ولما كان المستأنف قد قدم عقد الإيجار
المؤرخ فى 1/8/2010 ثابت من خلاله كون المستأنف ضده الرابع المحجوز لديه يستأجر
الشقة رقم 14 بعمارة شركة القاهرة للأسكان والتعمير (خلف السوبر جيت القديم ) –
سموحة- الأسكندرية من المستأنف ومن ثم فأن ما فى ذمته من مبالغ ناشئة عن أيجاره
لتلك الشقة لا تخص الصادر ضده الحكم محل المطالبة فى الدعوى رقم     

629
لسنة 2006 مدنى المدعو / يسرى محمد أنور أو تخص المحجوز عليها زوجته المدعوة/
ريهام خليل مصطفى إذ أن كلا منهما ليس طرفاً فى عقد الأيجار ولا تخصهم المبالغ
التى فى ذمة المستأنف ضده الرابع المحجوز لديه تخص المستانف بوصفه المؤجر للعين .

ولما
كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر
بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وكان حق
المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر و بالإنتفاع بالعين المؤجرة

.

وينبنى
على ذلك أن العلاقة الايجارية التى بين المستأنف و المستأنف ضده الرابع والثابته
بموجب عقد الأيجار المقدم صورته طى حافظة مستندات المستأنف و الذى لم يبدى بشأنه
ثمة أنكاراً من المستأنف ضده الرابع يعد دليلاً دامغاً على أن المستأنف هو المؤجر
والدائن للمستأنف ضده الرابع بالقيمة الأيجارية التى كانت محلاً لمحضر الحجز
الأدارى ومن ثم فان الحجز يكون قد أوقع على غير ذى صفه بأعتبار أن كلا طرفى عقد
الأيجار المستأنف والمستأنف ضده الرابع لا صلة لهما بأى من المحكوم ضدهم فى الدعوى
محل المطالبة المحجوز بموجبها .

ولا
يسع المستأنف دراء لكل مظنة وسداً لكل ذريعة سوى ان يسقدم صورة بين يدى المحكمة
البموقرة بأعتبارها محكمة الأستئناف صورة من عقد البيع سنده فى ملكية الشقة
المحجوز على قيمتها الأيجارية والحكم الصادر بصحة التوقيع عليه للتدليل على ملكيته
للشقه محل محضر الحجز  بما يصم الحكم
المستأنف بالفساد فى الأستدلال.

 

السبب
الثانى

الخطأ فى
تطبيق القانون

يبين
من مطالعة مدونات الحكم المستأنف انه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما ابداه المستانف
بصحيفة دعواه من ان المحجوز لديه و البائعة له السيدة/ ريهام خليل مصطفى لا صفة
لها فى محضر الحجز وفقاً لما قرره من
أن السيدة/ ريهام خليل مصطفى سواء كانت مالكة لمحل التنفيذ من عدمه ليست ذات صفه
فى الحجز بإعتبار أن الدعوى محل المطالبة بالرسوم رقم 629 لسنة 2006 المحلة الكبرى
قد أقيمت قبل السيد/ يسرى محمد أنور وهو ملتزم السند التنفيذى فيها دون سواه وكذا
فأن الرسوم القضائية مستحقة قبله وليست قبل زوجته المذكوره بإعتبارها ذات ذمه
مالكيه منفرده وفقاً للقانون وليست العين المؤجره أموال مشتركة فيما بينهما بل أن
حقيقة الواقع كونها قد طلقت منه خلعاً ومن ثم فأن المحجوز عليه غير ذى صفه فى محضر
الحجز الأمر الذى يوجب رفع محضر الحجز والمقرر بقضاء النقض انه :

من
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى
مصلحة نظرية ، كما يشترط فى حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً
للمدين ، و هذا الحجز يتأثر به حق المدين فى ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو
الفسخ أو الإلغاء ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى       و المستندات المقدمة بملف الطعن من
المطعون عليه الأول [ المؤجر ] و المؤشر عليها من محكمة الإستئناف بنظرها ، أن
المطعون عليه الأول ، و قبل توقيع الحجز على المحل التجارى ، كان قد أقام على باقى
المطعون عليهم [ مستأجرى المحل و المتنازل إليه عنه ] الدعوى رقم …. بطلب
إخلائهم من العين المؤجرة و حكم له بطلباته و تأيد الحكم إستئنافياً، تسلم العين
المذكورة ، و إذ سقط الحجز ، الذى وقعه الطاعن [وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الضرائب] بفسخ الإجارة ، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه ، و
لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله ، و هو ما كان يستهدفه من الحجز     و من ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول
الطعن من الطاعن الأول بصفته – لإنتفاء المصلحة – قائماً على أساس صحيح من القانون
.

(
الطعن رقم 1170 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/2 )

 

بيد
أن الحكم المستأنف لم يفطن لتلك الحقيقة الدامغة البادية بالأوراق من واقع محضر
الحجز ذاته والذى وقع قبل السيدة/ ريهام مصطفى خليل البائعة للمستأنف وهى ليست من
أطراف الخصومة فى الدعوى محل المطالبة التى جرى الحجز بموجبيها وكان للمستأنف
بوصفه مشترى للشقه مصلحة وصفه فى التمسك بأنها ليست ذات صفة فى الحجز ومن ثم فقد
اخطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله .

بنـــاء عليـــه

أنا
المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم
بالحضور أمام محكمة                والكائن
مقرها                               

أمام
الدائرة (         ) وذلك بجلستها التى
ستنعقد علناً صباح يوم           
الموافق     /       /     
تمام الساعة      الثامنه     صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم
لصالح المستأنف

أولا:
بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياً
: وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بصفة مستعجلة برفع  أمر الحجز رقم 102 بتاريخ      /   
/   الصادر من إدارة المطالبة
بمحكمة المحلة الكبرى و ألزام المستأنف ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجنى التقاضى

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى