مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقة

محكمــــــة
النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  
……………………….        (
المتهم   –
الطاعن
  )

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات (القاهرة)
ومحله المختار مكتب
الأستاذ / 
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………………………              
(
سلطة الاتهام
)

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة
جنايات القاهرة  فى  القضية رقم === لسنة ===8   عين شمس و المقيدة برقم ==7 لسنة ==8 كلــى
بجلسة18===والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن
المؤبد   وإلزامه  المصاريف الجنائية  وبمصادرة المضبوطات   “

          الوقــائـــع

أسندت النيابة العامة إلى
الطاعن و أنه فى يوم11/1/2008 بدائرة  قسم
عين شمس – محافظة القاهرة .

أولاً : سرق المبلغ النقدى والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة
بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها/ ====وكان ذلك بأن دفعها وولف إلى مسكنها وأشهر
فى وجهها سلاح نارى “فرد خرطوش” وسلاح أبيض”مطواه” مهدد أيهما
أياها فبث الرعب فى نفسها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من
الأستيلاء على المسروقات وتعدى عليها بالضرب فأحدث بها الأصابات المبينة بالتقرير
الطبى المرفق على النحو المبين بالأوراق.

  
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش دون
أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

  
أحرز بغير ترخيص ذخائر نارية عدد “طلقة واحدة من
ذات عيار السلاح المضبةط دون أن يكون له بحيازتها أو إحرازها”

  
أحرز سلاحاً أبيض “مطواه” دون مسوغ الضرورة
المهنيى والحرفية من إحرازه وبدون ترخيص.

        وبتاريخ
18/2/2009 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى “
” 
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =======بالسجن المؤيد   وألزامه 
المصاريف الجنائية  وبمصادرة
المضبوطات  

ولما كان هذا القضاء قد
ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر
المحكوم عليه / =======بالطعن عليه بطريق
النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم    بتاريخ    /      /    
وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

أسبــاب الطعـــن

 

السبـــــــب الأول

فساد الحكم فى الأستلال

وقصوره فى التسبيب

على
ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد اعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره الطاعن من
دفاع جوهرى جازم تمسك به بين يديه ببطلان الاعتراف المعزو به إلى الطاعن لكونه
وليد
أكراه
معنوى

مبدياً نحو ذلك رداً غير سائغ أو مقبول لدحض هذا الدفاع الجوهرى بزعمه بمدونات
قضائه اطمئنانه إلى هذا الأعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع لا لشىء سوى أنه لدى
أستجوابه من قبل النيابة العامة لم تكن به أصابات ظاهرة ,فجاء تقريره بهذا الشأن
غير سائغ لكون الدفاع قد تمسك بكون الأكراه الواقع على الطاعن معنوى وليس مادى ومن
ثم فقد أهدر هذا الدفاع الجوهرى من قبل الحكم المطعون فيه بما لا يصلح للرد عليه
بالركون إلى أنعدام مظاهر الأكراه المادى الذى لم يتطرق إليه دفاع الطاعن أصلاً
دون بحث الأكراه المعنوى من جانب الحكم المطعون فيه باعتبار أن ذلك واجب المحكمة
وصولاً لغاية الأمر فيه ولكان الحكم المطعون فيه قد تأني وأحتاط  في الأخذ بالاعتراف ضمن أدلة الثبوت لما أثاره
الدفاع بشأنه من أنه أنه وليد هذا الأكراه المعنوى ولكون الأعتراف يتناقض مع حقيقة
محاولة أى متهم الإفلات من تبعة جريمته وفقا لما فطن إليه الفقه من
قديم من أنه :-

  من أن من القواعد المقررة أن الاعتراف – بالنسبة
لصاحبه – سيد الأدلة ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل  محاط 
بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك والارتياب  لأنه مخالف 
للطبيعة البشرية التي تنأى بنفسها 
بالفطره عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر النظر الصحيح –
فقها و قضاءاً – على اشتراط  ما يعزز
الاعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى بات مستقراً أن الاعتراف وحده لا يكفى .

( الدكتور محمود مصطفى – شرح
قانون الإجراءات الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 )

و
قيل أيضا أنه :-

 لا محيص في تقييمه عن البحث ضمن عناصره عن
الدافع الذي ألجًأ المقر إليه ، ثم مراعاة التيقن من قيام الانسجام بين هذا
الإقرار وبين الأدلة الأخرى في الدعوى ، بما يعنى أنه لابد في الدعوى من أدلة أخرى
تواكب الاعتراف وتؤيده وتسنده كما يؤخذ به صاحبه ناهيك بغيره .

ومن المقرر
فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد الإكراه المادى والمعغنوى يكون باطلاً ولا
يجوز الإستناد أليه كدليل للإدانه سواء فى جانب المتهم المعترف او غيره من
المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع
ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره
مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره  من المتهمين الآخرين .

نقض 13/11/1973 – س 24 –  ص 999 – رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق

( المرجع السابق – أ . ج –
محمود مصطفى ص 740 )

وقضــى أنــه :-

إن تحقيق الأدلة في
المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل
مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة
الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه

 

(نقض 9 / 10 / 1986 – 37 –
138 – 728)

(نقض 30 / 12 1981 – س 32 –
2898 – 1220)

(نقض 20 / 2 / 1972 – س 23 –
53 –214)

(نقض 25 / 11 / 1984 – س 35 –
185 – 821)

 

وقضى
كذلك بشأن كنهة الاكراه المعول عليه  بأنه
:

” الأكراه المبطل
للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى
ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به

 ( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )

      من المقرر ان الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان
صادقا – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره “

( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 –
274 ، نقض 16/2/1983  – س 34 – 46 – 46 –
244 ) ،

 

 

وبشأن بيان صور الأكراه
المعنوى المبطل للأعتراف ومظاهره أفصحت عنه
محكمة النقض بالأتى :


الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى
الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من
وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً .

( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 –
730 )

 وحكمت بأنه :-

 من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى
الأثبات يجب ان يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف –
ولو كان صادقاً – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره – ولما كان الوعد او
الاغراء يعد قرين الاكراه  او التهديد لأن
له تأثير فى حرية المتهم فى الأختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد
بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً

( نقض 25/12/1972 – س 23 –
330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 )

كما قضت بأنه:-

لا يصح تأثيم أنسان ولو
بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا لحقيقه الواقع ”

( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 –
س 16 – 1801 – 945 )

 كما قضت تتويجاً لتلك المبادىء المستقرة  بأنه :-

” الدفع ببطلان
أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له
بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فاذا اطرحت تعين ان تقيم ذلك على اسباب سائغة

( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90، نقض 11/6/1972 – س 23
– 203 – 906 )

فإذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم المطعون فيه فى معرض رده على ما قرره دفاع الطاعن من كون الأعتراف الصادر
عنه بين يدى النيابة العامة وليد عن أكراه معنوى وقد أتى رد الحكم على هذا الدفاع
الجوهرى مفتقداً للمنطق القانونى السديد حين ركن لدحض هذا الدفاع إلى خلو الطاعن
من الأصابات لدى أستجوابه من النيابة العامة فخلط بذلك بين الأكراه المادى وبين
الأكراه المعنوى وشتان الفارق بينهما وبهذا الأستدلال الفاسد حجب نفسه عن تحقيق
أوجه الأكراه المعنوى التى أدعى بها الطاعن بين يديه وصولاً لغاية الأمر فيه
بأعتباره دفاعاً جوهرياً لو صح لربما تغير به وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق مع تعذر
معرفة مبلغ أثر هذا الأعتراف فى تكوين عقيدته بالأدانة سيما وأنه لم يفطن لوجه
مطعن الطاعن الصحيح عليه بالبطلان بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى
التسبيب ويوجب نقضه .

السبــــــب الثانى

فساد أخر فى الأستدلال

عول الحكم الطعين فى
قضاءه بأدانة الطاعن على ما حصله بمدونات قضائه لمضمون التحريات و أقوال مجريها
غاضاً الطرف عن ما أثاره دفاع الطاعن بشأن بطلان تلك التحريات لكونها وليدة مجرد
أقوال مرسلة لمجريها و لا تطابق الحقيقة والواقع رافعاً لواء التأييد لما جاء بها
و بأقوال مجريها معتداً بها كمسوغ لصدور الأذن بالقبض والتفتيش , بل ومحصلاً لها
بمدوناته على وجه حمل فى طياته كافة أوجه عوار تلك التحريات المزعومة حين أنساق
خلف أقوال مجريها بأن الطاعن معروف عنه أرتكابه العديد من جرائم السرقة بالأكراه
حال خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على كون الطاعن له سوابق أو أيراد ثمة وقائع
تثبت هذا بما يكون معه الحكم الطعين قد أعتنق فى هذا الشأن محض قول مرسل لا سند له
بأوراق الدعوى و أنما مجرد أفتراض بصحة هذا القول من جانب مجرى التحريات بأن
الطاعن معروف عنه ارتكاب تلك الجرائم والمقرر بقضاء النقض أنه :   

 

فالاحكام الجنائية يجب
أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع
الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات
المجردة و الادلة الاحتمالية .

(نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132)

(نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 –
180)

(نقض
29/1/1973 –س-24-27-114)

(نقض
12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184)

(نقض
29/1/1968 – س- 19-22 –120)

(نقض
2/12/1973 – س 24 228 –1112)

كما قضت محكمة النقض :

” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى
الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها
“. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم
الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس
فاسد “.

(نقض 15/1/1984 – س-  35 –8-50)

(نقض 23/3/1982 – س 33 80 –
397)

(نقض
24 /2/1975 – س 26 – 42- 188 )

(نقض
12//2/1979 – س 30 – 48 240)

(نقض
13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17)

و من المقرر فى هذا
الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل
المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

(نقض 24/1/1977 لسنه 28 رقم
28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق )

(نقض 17/10/1985 لسنه 36 رقم
158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق  )

فإذا ما تقر ذلك وكان
أعتناق الحكم لما أنطوت عليه التحريات و أقوال مجريها المرسلة بأن الطاعن معروف
عنه أرتكابه العديد من جرائم السرقة بالأكراه و دون أن تكون لتلك العبارة المرسلة
من جانبه ظل بأوراق الدعوى يشهد لها ويثبت صحة ما أسنده الحكم الطعين للطاعن ,
وكان لا مراء فى كون تلك التحريات و أقوال مجريها كما أوردها الحكم الطعين فى
مدوناته قد أثرت فيما أنتهى إليه من قضاء بادانة الطاعن بأعتبارها ضمن الأدلة التى
أفصح عن تأثر عقيدته بها و بمضمونها و هو ما يكون الحكم الطعين معه قد أقيم على
فرضية ظنية من جانبه بأن الطاعن قد أرتكب جرائم عدة من ذات النوع وله باع فيها دون
أن تشى الأوراق بشىء من ذلك الأمر الذى وصمه بالفساد فى الأستدلال بما يتعين معه
نقضه  

السبـــب الثالث

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

     الطاعن 
له أسرة يعولها وابناء ينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله ووظيفته  وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة
مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن
:
ـ

أولا: قبــــــول
الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل الطاعن

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى