مذكره طعن بالنقض – ضرب وسلاح ابيض
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض
وطلب
وقف التنفيذ
المقدم من /………………………. ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد
المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
……………………………………….. ( سلطة
الاتهام )
طارق السيد محمد
……… “مدعى بالحق المدنى”
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى القضية رقم 11076لسنة2014 جنح عين شمس والمقيدة
برقم 1395لسنة2015كلى مستأنف شرق القاهرة بجلسة 30/4/2015والقاضى منطوقه
” حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المسـتأنف.
وكانت المحكمة قد قضت بجلسة 22/1/2015 ” بسقوط الحق
فى الأستئناف و ألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية “
وكانت محكمة
الدرجة الأولى قد قضت فى القضية رقم رقم 11076لسنة2014
جنح عين شمس بجلسة 7/12/2014 بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمة / بحبس المتهم
سنة مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ و المصاريف و ألزمته بأن يؤدى
للمدعى بالحق المدنى “——-” مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل
التعويض المدنى المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة و ألزمت المتهم بمصاريف
الدعوتين و بمبلغ خمسين ألف جنيه مقابل اتعاب المحاماة “
الواقعات
أسندت النيابة
العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 3/3/2014 بدائرة قسم عين شمس
أحدث عمداً
أصابة المجنى عليه / ====المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أقعدته عن أشغاله
الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأستخدام أداة ” مطواة”
أحرز بغير
ترخيص سلاح أبيض “مطواه” بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .
ولما كان
الحكم الطعين قدرأن عليه التناقض و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب الامر
الذى من أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بالنقض وقد قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن .
أسباب
الطعن بالنقض
السبب الأول
تناقض مدونات الحكم وقصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدرجاتها بالدفع
الجوهرى الجازم بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى تناقضاً يستعصى على الموائمه
بينهما واعتبار الدليل الفنى باطلاً واجب الأطراح .
وكان دفاع الطاعن قد اصل هذا الدفع الجوهرى الجازم
بالتساند الى كون اوراق الدعوى قد حملت فى طياتها دليل هذا التناقض الواضح بين
الدليلين الفنى والقولى بأعتبار ان المجنى عليه قد قرر بمحضر الجنحة ان
المتهم قد احدث اصابته تحت الأبط الأيسر وبالبطن والظهر من الناحيه اليسرى
فى حين بأتى الدليل الفنى المتمثل فى تقرير مستشفى هليوبليس بشأن اصابه المجنى
عليه ليقرر بأن اصابته فى مواضع مختلفة عن ما قرره بأقواله بالمحضر وهى عباره عن جرح
طعنى بالصدر والبطن .
بيد ان محكمة الدرجة الأولى قد صدفت عن هذا الدفع
الجوهرى متذرعه بما لها من سلطة تقدير الدليل دون معقب وانتهت الى ان حصلت واقعه
الدعوى بما تحمله من تناقض بمدوناتها غير عابئه بإزاله هذا التناقض من عقيدتها حين
حصلت مؤدى واقعه الدعوى على النحو التالى :-
((….. وحيث يخلص وجيز الواقعه فيما شهد به طارق سيد
محمد بالتحقيقات من قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب واحدث اصابته تحت ابطه
الأيسر وبالبطن والظهر من الناحيه اليسرى بأستخدام مطواه وقد ورد التقرير
الطبى الخاص بالمجنى عليه مضاده جرح طعنى بالصدر والبطن …..))
ولم يشأ الحكم الطعين أن ينشئ لنفسه اسباب جديده أكتفاء
منه بأن رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى لأسبابه انفه البيان غير عابئ
بما اكتنفتها من تناقض بين دليلى الدعوى الوحيدين ودون ان يعنى بإزالة التناقض بين
الدليلين بل اخذ بهما معاً على ما اشتمل عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى من تناقض
بما لا يبين من خلاله للمطالع لمدونات قضاءه ماهيه الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه
ومواضعها حقيقة وهل هى بالصدر من الأمام ام بالظهر من الخلف ام تحت الأبط الأيسر
او فى موضع اخر سوى ما ذكر.
سيما وان هذا التناقض كان محلاً للنعى الجازم من دفاع
الطاعن بما كان يستأهل رداً بشأنه بقطع دابر هذا التناقض ويبين من خلاله تناسقو
موائمه دليلى الدعوى اما وقد امسك عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى الواجب الرد
والتصدى له ولم يعنى بإزالة التناقض من مدوناته بل حصل مؤدى الأدلة المتناقضه على
ما بها من عوار يحول دون الوقوف على فحوى الأصابة محل الجريمة فأن بعد مشوباً
بالتناقض والقصور فى التسبيب
والمقرر بقضاء النقض
” إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين
فى ظاهرهما وأخذت بهما معا
وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما
يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه
له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع
فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا
نقضه ” .
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422
وعلى ذلك إستقر قضاء النقض إذ قضى بأن :-
”
الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه بأسبابه قد ورد على صوره يناقض بعضه البعض الآخر وفيه
من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوى
فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبىء على إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها
بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن إعمال رقابتها
على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار
الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه ان تتعرف على اى اساس كونت
محكمه الموضوع عقيدتها وحكمت فى الدعوى “
نقض 4/11/1982 – س 33 – رقم 147 – ص 847 – طعن 4223 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44 – طعن 940 /46 ق
كما قضى كذلك بأن :
الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما
يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها
بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى
الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى
الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجافاة ذلك الأصول المنطقية السديدة
والمنطق القضائى الصحيح .
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق
نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن
2046 لسنه 33 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان التقرير الفنى مرآه لواقعه الدعوى
حسبما جاءت بأقوال شهود اثباتها لا يمكن ان يرد على نحو يناقض تلك الأقوال بشأن
محل الأصابة وفحواها وان يجرى تحصيل مؤداه بما يحمله من تناقض بين الدليلين ليقف
المطالع لمدونات الحكم فى خيره من امره بشأن فحوى الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه
واى الأصابتين وقر فى يقين محكمة الموضوع حدوثها على وجه الجزم وعاقب بشأنها
الطاعن وإذ حملت مدونات قضاء محكمة الدرجة الأولى هذا التناقض الواضح بين مضمون
الدليلين وشايعه فى ذلك الحكم الطعين مؤيداً له فأن الحكم الطعين يعد مشوباً
بالتناقض والقصور واجب النقض
السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
نعى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدرجاتها على
التقرير الفنى الوارد فى الدعوى بالبطلان وكونه قد شابه تزوير معنوى كما ركن الى
طلب جازم بإحالة المجنى عليه الى الطب الشرعى لبيان الإصابات التى لحقت به و طريقة
الطعنات ومدى مطابقتها لأقوال المجنى عليه .
وكانت محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفاع الجازم المتعلق
بالدليل الفنى المطروح بين يديها ولم تبدى شأنه ثمه اشاره ايراداً له ورداً عليه
وكأنه اثير فى دعوى اخرى بالرغم من ان هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى تمسك به
دفاع الطاعن بجلستى المحاكمة فى 2/11/2014 , 2/4/2015 قد اقيم على المنازعه فى
التقرير الفنى وما حمله من اصابات وكونها لا تطابق الواقع بمكان ولم يحدث بالمجنى
عليه ثمه اصابات من التى وردت فى التقرير الفنى او جاءت بأقواله وقد اتم دفاع
الطاعن هذا الدفع بأن تمسك بأستبعاد شبهه حيازه السلاح الأبيض المستخدم فى احداث الأصابات
محل الجريمة بما يعد منازعه منه فى الواقعه برمتها وما اسفرت عنه من اصابات
وكانت محكمة الموضوع قد تحت منحى دالاً على انها لم
تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى دفاع الطاعن انف البيان حين ركنت
ضمناً الى اعتبار الطاعن لا يمارى فى حدوث التشاجر مع المجنى عليه بركونها فى ذلك
الى حكم بالنقض حملته مدونات قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه استئنافياً
ضمن أسانيدها فى حين ان فحوى دفاع الطاعن يتجه لنفى الواقعه برمتها ركوناً إلى
الطعن فى التقرير الفنى وما حمله من اصابات وكونها لم تحدث فى حقيقة الواقع وهذا
المنعى من الطاعن المتعلق بالدليل الفنى لا شك لا تستطيع محكمة الموضوع ان تخوض
فيه بمفردها لكونه متعلق بمسأله فنيه لا يمكن الفصل فيها الا على هدى من تقرير فنى
يقطع فى تلك المسألة
والمقرر بقضاء النقض انه :-
ووجوب تحقيق المسائل الفنيه – عند المنازعه فيها – عن
طريق الخبراء وأهل الفن حتى ولو سكت
الدفاع عن طلبهم صراحه ، قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمه النقض ، حيث تواترت
أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع
فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ، لأن هذه المنازعة المطالبه الجازمة
بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وإن كان المحكمه بها كامل السلطة فى
تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط
بأن تكون المسأله المطروحه ليست من
المسائل الفنية البحته التى لا يستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء الرأى
فيها “.
”
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل الفن
صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية
يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
نقض 1/4/1973 – س 24 –
92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما إستقر قضاء النقض على أن :-
” طلب ندب
الخبير لتحقيق دفاع الجوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق
فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعم حاجة
الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها
معيباً لقصوره فى البيان “.
نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
” بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير ى جميع
المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل
فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله
الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 –
675
وقضى كذلك
بأنه:
ووجوب تحقيق
المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو
سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه
متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب
دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه
جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه
.
نقض
1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض
30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
هدياً بتلك المبادئ المستقره بقضاء النقض وكان الحكم
الطعين لم يستجب لأى من المطاعن التى اوردها دفاع الطاعن بشأن التقرير الفنى وحجب
نفسه عن مؤداها دفاع الطاعن قد طلب طلباً جازماً بإحالة المجنى عليه للطب الشرعى
لبيان ما به من اصابات وقرر بمرافقته الشفوية بأن تلك الأصابات لا وجود لها فى
حقيقة الواقع واتبع هذا الدفاع بطلب اسبعاد تهمه حيازه السلاح الأبيض كأثر لعدم
ثبوت الأصابات المعزوه الى الطاعن بأستخدام هذا السلاح وهذا الدفاع لا ينبغى
اطراحه الا بتقرير فنى الا ان الحكم الطعين شايع قضاء محكمى الدرجة الأولى واطرح
هذا الدفع زاعماً ان الطاعن لا يمادى بحدوث المشاجرة بما يعين الفساد فى الأستدلال
والقصور فى التسبيب ويوجب تطبيقه .
السبب
الثالث
بطلان
الحكم الطعين
من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة
القانون التى عوقب عنها الطاعن . وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة
شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها
من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع
الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب
وإذا خلا الحكم من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون
باطلاً لما هو مستقر عليه فى قضاء تلك
المحكمة من أنه
( أن
القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم
بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا
الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان
باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت
النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على
الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 – س 14 –
رقم 154 – ص 859
( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 –
س 29 – رقم 147 – ص 735 – طعن 771 لسنة 48 ق )
كما قضى بأنه :
(
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة
بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون
مشوباً بالبطلان … ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد
الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر
على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 السنة 14
رقم 154 ص 859 )
( نقض 26/10/1978 السنة 29
رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه
منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن
تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى
مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما
يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )
( نقض 18/5/1975 – س 26 –
99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )
( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28
– 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده
إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه
نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144
نقض 31/12/1962 – س 13 – رقم 215 – ص 888
فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه
لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً
من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن
مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من
النيابة العامة للطاعن وإكتفى فى ذلك للأحالة إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى
أتى خلوا من مادة العقاب كذلك بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد
خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها
وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن
مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين
خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن تتعلق
بجريمة السرقة وهو الأمر الذى يهدر الثقة
فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه
السبـــب الرابع
عــن طلــب
وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها
وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة
مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس
الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ
: و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل
الطاعن