مذكرة طعن سرقه بلاكراه
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /====……… ( المتهم– طاعن )
ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا94أ ش الشهيد
أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة
العامة ……… ( سلطة الاتهام
)
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس فى القضية فى قضية النيابة العامة رقم 1355 لسنة 2013 ج الجناين المقيده برقم 424
لسنة 2013 ك السويس
بجلسة 30/8/2015 والقاضى
منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً
بمعاقبة / =====بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما اسند اليه , وإلزامه بالمصاريف
الجنائية ”
الواقعات
حيث
ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعن لأنه واخر سبق الحكم عليه فى 22/11/2012 بدائرة قسم شرطه محافظة السويس :
سرقا وأخرون المنقولات المبينه وصفاً وقيمه بالتحقيقات
(السيارة رقم ط س أ 6259 والهاتف الجوال
والمبلغ المالى والمملوكين للمجنى عليه/ ابراهيم على ابراهيم وكان ذلك بطريق
الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لمكان ناء وما ان ظفروا به حتى اشهر المتهم
الأول فى وجهه سلاح نارى “مسدس” كان بحوزته مهدداً اياه بإستخدامه حال
تواجد المتهم الثانى وآخرون مجهولون على مسرح الجريمة حاملين اسلحه نارية
“أليه” , فرد خرطوش واطلقوا منها اعيره نارية لإرهابه مما بث الرعب فى
نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على
النحو المبين بالتحقيقات .
-حازا واحرزوا واخرون مجهولون سلاحاً نارياً مششخناً
“عيار 7.62×39 مم مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه على النحو المبين
بالتحقيقات .
-حازا واحرزا واخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على
السلاح النارى آنف الذكر حال كونه من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها او
احرازها .
-حازا واحرزوا واخرون مجهولون بغير ترخيص سلاحاً نارياً
مششخناً “مسدس” على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازا واحرزوا واخرون مجهولون بغير ترخيص ذخائر مما
تستخدم على السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخصاً لهم بإحرازه او بحيازته
على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازا واحرزوا واخرون مجهولون بغير ترخيص سلاحاً نارياً
غير مششخناً “فرد خرطوش” على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازا واحرزوا واخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على
السلاح النارى سالف البيان دون ان يكون مرخصاً لهم بحيازته او بإحرازه على النحو
المبين بالتحقيقات .
وبتاريخ 30/8/2015 قضت محكمة جنايات
السويس بالمنطوق الأتى
“” حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة / ====بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما اسند اليه , وإلزامه
بالمصاريف الجنائية ”
ولما
كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل و مخالفة الثابت بالاوراق و القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن
أجله بادر المحكوم عليه /==== بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من
داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم (289 )
تتابع بتاريخ 15 / 9 / 2015
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب
الطعن
السبب الاول
بطلان الحكم الطعين لتناقض اسبابه مع منطوقه
على مايبين من مطالعه
مدونات الحكم الطعين ان مدونات قضائه كاملة قد جاءت متناقضه تماما جملة وتفصيلا مع
منطوقه فى كافة البيانات الجوهرية حال كون محكمة الموضوع قد أوردت بصدر مدوناته ان
الطاعن الماثل غائب عن المحاكمة و يحق للمحكمة الحكم فى غيبته وان المتهم الأخر الذى سبق الحكم عليه /محمود محمد
محمود قد مثل بالجلسات وأبدى بين يديها دفاعه ودفوعه وكأنه ينقل نقلاً أميناً عن
حكم اخر لايخص الطاعن ثم إذ به ينتهى فى منطوق قضاءه لمعاقبة الطاعن وحده حضوريا عن الجريمة المسندة اليه ومن ثم
فقد اتى المنطوق منبت الصله عن الاسباب تماماً كأجلى حالات التناقض وحسبنا انننقل
عن الحكم الطعين مواضع هذا التناقضن ممثلا فى الاتي:-
“………. بعد تلاوة امر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعه الدفاع والاطلاع
على الأوراق والمداولة
حيث ان المتهم/ غريب على احمد لم يحضر رغم
اعلانه قانوناً ومن ثم جاز الحكم فى غيبته عملاً بالمادة 384 من قانون الإجراءات
الجنائية ……………….. ”
وفى موضع اخر يفصح الحكم
الطعين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام عن أنه يحاكم المتهم الاول السابق الحكم
عليه بوصفه المتهم الحاضر بين يديه بالجلسات و أن الطاعن الماثل لا حضور له أو
دفاع مطروح بقالته الجازمة :
” ………… وقد ثبت من ملاحظات النيابة العامة اعتراف المتهم/محمود محمد محمود على
بتحقيقات النيابة العامة بإرتكاب الواقعة وبجلسة المحاكمة مثل المتهم/ محمود
محمد محمود على وانكر ما اسند اليه من اتهام والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف
الدعوى ودفع بكيديه الإتهام بإستحاله تصور الواقعه , بإنتفاء اركان جريمة .
وحيث انه وعما اثاره دفاع المتهم / محمود محمد
محمود على من دفوع بكيديه الإتهام بإستحالة تصور الواقعه فهو نعى ظاهر الفساد
ومجرد قولاً مرسلاً ومحاولة يائسه للتشكيك فى ادله الثبوت القائمة فى الدعوى والتى
كونت منها المحكمة عقيدتها للأفلات من العقاب ومن ثم فيحل منحى دفاع المتهم الى
مجرد جدل موضوعى فى ادله الإثبات القائمة فى الدعوى التى اطمأنت اليها المحكمة
الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة . ….. ”
بيد أنه الحكم الطعين سرعان
ما ينكص على عقبيه متناقضاً مع أسبابه التى لم تشر إلى الطاعن ولم تتناول أمر
محاكمته الحضورية بين يدى المحكمة و إذ بالمنطوق يخالف تماما هذه الاسباب لينتهى
للقضاء بمعاقبة الطاعن حضورياً عن التهمة المسندة إليه بعد أن قرر بانه غائب وأن
المحاكمة تخص سواه على نحو ما جاء بالمنطوق بحصر لفظه الأتى :
” … حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / غريب على احمد ابراهيم وشهرته
“غريب” بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما اسند اليه , وإلزامه بالمصاريف
الجنائية …”
وليس هناك شك فى ان ما أورده
الحكم الطعين من اسباب كاملة غير متعلقه بالطاعن من الأساس أو دفاعه المطروح بين
يديه بل تتناول محاكمة متهم أخر وما قررته من أن الطاعن لم يحضر وان الحكم فى
غيبته بما يناقض منطوق الحكم ذاته يعد أجلى مظاهر التناقض التى عنتها محكمة النقض
فى الكثرة من أحكامها وهو امر ينبئ بأن
قضاء الحكم الطعين قد نقل اسبابه المشار اليها عن الحكم الصادر حضورياً بمعاقبة
المتهم الاول وماورد به من اسباب تخص هذا
المتهم وأدله الثبوت فى حقه ودفاعه ودفوعه وهو مايعنى ان محكمة الموضوع لم تطالع
أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة ولا حقيقة الأسناد فيها و دور الطاعن وباقى المتهمين
و أوجه الدفاع والدفوع التى طرحت بين يديها بما يبطل الحكم الطعين وفقاً للمستقر
عليه بقضاء النقض من قديم ان:-
التناقض الذى يبطل الحكم هو مايكون بين اسبابه ونص المنطوق
(نقض
24/10/1929) مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق304 ص 354
وقضى بأن:-
التناقض
المبطل للحكم هو الذى يقع بين اسباب الحكم ومنطوقه
نقض 13/12/1928 مجموعة
القواعد القانونية ج1 ق52 ص70
كما قضى كذلك بأنه:-
اذا كان ماانتهى اليه الحكم
فى منطوقه متناقضاً لاسبابه التى بنى عليها فإنه يكون معيبا بالتناقض ويكون الامر
ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل تجاوزه الى اضطراب ينبنىء عن اختلال فكرة الحكم
من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ممايتعين معه نقضه.
نقض
11/10/1987 احكام النقض س37 ق91 ص 445
إستقر
قضاء النقض على أن :-
”
الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174
– 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 –
44 طعن 940 / 46 ق
لما كان ذلك و كان المنطق السديد للأحكام عامة والأحكام
الجنائيه على وجه خاص يستلزم أن تكون مقدمات الحكم متفقه ومتناسقه مع النتائج التى
إنتهيت إليها المحكمه بحيث لا يوجد بينهما إنفصام أو خلاف وتناقض و أن حرية محكمة
الموضوع فى تكوين عقيدتها فى الدعوى وفق
ما يطمئن إليه ضميرها ويستقر فى وجدانها حده أن
تراقب محكمتنا العليا سلامة منطق الحكم القضائى من خلال الأسباب التى توردها محكمه الموضوع إذ
أن هذا الوسيلة وحدها هى التى تمكنها من التأكد
من مدى تطبيقها لأحكام القانون على الواقعه التى قدرتها وإقتنعت بها بناء
على إستعمال سلطتها المطلقه فى التقدير والإطمئنان
و إذا كان الحكم الطعين قد تردى فى تناقض تام بين أسبابه التى لاصلة لها بالطاعن و
أنما تخص محاكمة شخص أخر وبين منطوقه و قد
قررت المحكمة بصدر مدوناتها أن الطاعن غائب والحكم فى غيبته فى حين أنه حاضر بالجلسة
و الحكم صدر حضورياً الامر الذى تماحت معه أسباب الحكم الطعين بل و خلت مدوناته
تماما من الأسباب و الأسناد من جراء هذا التناقض الامر الذى يبطل الحكم الطعين .
السبب
الثانى
بطلان
الحكم الطعين لمخالفة الثابت بالاوراق
تمسك دفاع الطاعن بين يدى
محكمة الموضوع بدفوع جوهرية تستأهل رداً من قبل الحكم الطعين تمثلت فى
عدم انطباق القيد والوصف على الواقعه وانعدام التحريات بالنسبه لواقعه
الدعوى الماثلة إذ لم تشملها تحريات شهود الأثبات العقيد/ خالد احمد العزب رئيس
قسم مباحث السويس والنقيب/ احمد محمد عبد الحى من الأساس وعدم الأعتداد بأقوال
الشاهد/ ابراهيم على ابراهيم لعدوله عن اقواله وعدم تواجد المتهم على مسرح الجريمة
وانقطاع صلته بها بالمرة وانتفاء الأركان المادية والمعنوية للجريمة وعدم وجود ثمه
مضبوطات او احراز فى الدعوى وهى السيارة المبلغ بسرقتها وتناقض اقوال المجنى عليه
مابين محضر جمع الأستدلالات والتحقيقات وتناقضه بشأن ملكيه السيارة التى ثبت انها
ملك عادل محمد عبد الغنى .
بيد ان محكمة الموضوع لدى
استقرائها لفحوى دفاع الطاعن المطروح بين يديها بمدونات قضائها للتصدى له بالقول
الفصل قد كشفت عن انها لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيره او تطلع على محضر
الجلسة وما حواه من دفاع ودفوع وإذ بها تتصدى للرد على دفوع اخرى خلاف السابق
والثابتة بمحضر الجلسة مدعياً بأن دفاع الطاعن قد ابدى دفاعاً موضوعياً
وحيداً لا يستأهل رداً بكيديه الأتهام واستحاله تصور الواقعه فقط لا غير
فجاء قضاءه مخالفاً للثابت بين يديه بالأوراق وما جاء بمحضر الجلسة بشأن ما ابداه
الطاعن من دفاع كان حرياً به ان يفطن لوجوده اذ لم يجف مداد القلم الذى سطر به بين
يديه ولم تتبدد اصداء مرافعه الدفاع بشأنه من قاعه المحاكمة بعد بين يديه وهو ما
يثير العجب العجاب كيف استطال الخطأ الذى تردى فيه قضاء الحكم الطعين بشأن واقعه
الدعوى ومن حضر فيها من المتهمين وادله الثبوت بشأنه إلى ان تغفل عن فحوى دفاع طرح
بين يديها منذ دقائق معدوده قبل أن تخلو بنفسها للمداولة
واغلب الظن بل اكبر اليقين ان
قضاء الحكم الطعين قد اعتمد بشأن دفاع الطاعن المطروح على محضر جلسة المحاكمة
السابقة الغيابية التى مثل فيها المتهم الأول وكما قضى تأسيساً على ذلك فى منطوقه
اعتنق الدفوع السابق ابداءها من المتهم الأول بجلسة محاكمته ولم يفطن لمحضر الجلسة
القائم بين يديه ولا ما أثبت فيه من دفاع
ودفوع عده جوهرية تستلزم الرد والتصدى لها فخالف الثابت بالأوراق جزماً وتردى فى
القصور المبطل و قد قضى بأن :-
” الأحكام الجنائيه
أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل
له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
نقض
16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض
15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقد قضت محكمه
النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى
الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها
، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون
معيباً لابتنائه على أساس فاسد .
نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240
نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17
نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875
وغايه القصد ان قضاء الحكم
الطعين قد انبرى يتصدى للفصل فى الأتهام المسند إلى المتهم الأول السابق محاكمته
ودفاعه هو ولم يطالع دفاع الطاعن الماثل بين يديه وقرر بمدونات حكمه انه غائب وقد
غاب عنه حضوره ودفاعه الجوهرى المطروح واكتفى بأن حصل فى دفوع اخرى تخلو منها
محاضر الجلسات ومن ثم فقد أطرح دفاع الطاعن برمته ولم يواجهه أو يشر إلى فحواه
الأمر الذى يعيب بما خالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الثالث
الفساد
فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
كان دفاع الطاعن قد أعتصم بخلو الدعوى من الدليل و عدم
وجود الطاعن على مسرح الاحداث و أنفطاع صلته بالواقعة و خلو الدعوى من المضبوطات وكان الطاعن قد قرر بمرافعته الشفوية أن المجنى
عليه قد حرر أقرار موثق تضمن شهادته بأنه لم يلتقى بالطاعن من قبل ولم يره ولم يكن
من ضمن مرتكبى الجريمة محل الواقعة و قرر الدفاع بأن الدعوى تخلو من أستعراف سابق
للمجنى عليه الشاهد الاول على الطاعن وأن مرتكب الواقعة شخص أخر مجهول الهوية و أن
الاسناد الجنائى للطاعن قائم على التحريات فقط و أقوال مجريها والتى لا تعد من
قبيل الأدلة الكاملة ولاتعدوا كونها مجرد أستدلال يعزز دليلاً قائما فى الدعوى ومع
ثبوت عدم أستعراف المجنى عليه على الطاعن و أنكاره لمعرفته وعدم ضبط السلاح أو
السيارة المسروقة مع الطاعن أو أى من المتهمين فأن الدعوى تخلو من دليل الأسناد
إلى الطاعن .
وكان الدفاع قد
تمسك بأنه حتى يستقيم الأخذ بأقوال المجنى عليه كدليل معول عليه وشهادة قائمة فى
الدعوى يتعين ثبوت تعرف ( المجنى عليه) على الطاعن وأن يشهد بأن الشخص الذى تعرف
عليه هو بذاته الذى ارتكب الأفعال التى نسبها إليه حال كونه لا يعرف اسمه منذ
البداية ولكون الأوراق قد خلت من ثمة عرض للطاعــن على المجنى عليه للأستعــراف كى
يستقيم الإسناد الجنائى فى حقه .
ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من هذا الإستعراف بين
المجنى عليه والطاعن إذ لم يجرى عرض له بين أشباهه عليه ولم تتم المواجهة بينهما
مطلقاً فى حين أن أقوال المجنى عليه بهذا الشأن بتحقيقات النيابة العامة بشأن
تحديد الجناة لم تتطرق إلى الطاعن ومن ثم فإن ذلك
يجعل الإسناد الجنائى غير قائم على دليل معتبر قانوناً .
بيد أن الحكم الطعين قد تغافل عن هذا الدفاع الجازم ولم
يورد له ثمة إشارة إيراداً له ورداً عليه وتنكب جادة الصواب القانونى حين حصل مؤدى
أقوال الشاهد على غير حقيقتها ناسباً إليه فى تحصيله لأقواله معرفته بالطاعن
بالجزم من جانب الحكم بان الطاعن هو المعتدى دون معين من الاوراق يمكن أن يستمد منه
أو من تلك الأقوال موهماً المطالع لحكمه بوقوف المجنى عليه على شخصية الطاعن بل و
أسم شهرته غير عابىء بما تحمله الاوراق من حقائق تناقض هذا التقرير و ما تمسك به
الدفاع بهذا الشأن بما ننقله عن مودنات قضاءه بحصر لفظه :
” … فقد شهد المجنى عليه/ ابراهيم على ابراهيم
انه فى يوم 22/11/2012 اتصل به احد المتهمين تليفونياً وطلب منه التوجه بالسيارة
قيادته رقم ط س أ 6259 الى منطقة عزبة 46 بدائرة قسم الجناين لتوصيله الى منطقة
المثلث وبوصوله الى المكان المتفق عليه فوجئ بالمتهم/ محمود محمد محمود على
ومعه المتهم/ غريب على احمد وشهرته “غريب” ومعهما اخرون مجهولون
يشهرون صوبه وفى وجهه الأسلحة النارية وقاموا بتهديده وسرقة سيارته وسرقة مبلغ
مالى وقدره اربعه الاف وخمسون جنية وهاتفه المحمول
وكان من المتعين للوقوف على نسبة الفعل الإجرامى إلى
الطاعن أن يتعرف عليه أو يبدى مصدر علمه بإسمه اللاحق على ارتكاب الجريمة سيما و
أن الاوراق وكذا مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية أخر للجريمة يعلم أسم
الطاعن و يمكن أن يقيم أود الأتهام و من يكون تحصيل الحكم لمؤدى أقوال شاهد المجنى
عليه على غير مؤداها محض تعسف فى الإستنتاج من جانبه وإستنطاق لأوراق بما لا تؤدى
إليه أصلاً
والمقرر بقضاء النقض بشأن الشهادة المعول عليها من قديم أنه : ” الشاهد الذى تبنى الأحكام
الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس
وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ”
.
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه
أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “
(نقض
6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من
أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده
إلى أساس فاسد “.
(نقض
16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677)
(نقض
15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50)
وقد قضت محكمة النقض كذلك بأنه :
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها
بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى
هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه
الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من
الناحية الموضــوعية للإقناع بها أو فى حاــلة عدم التلازم المنطقى للنتيجــة التى
أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
(نقض
11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق)
و قضت محكمه النقض بأنه :-
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة
الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير
فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى
وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر
لفحواها“
(نقض
25/12/1974 – س 25 – 165 – 765)
وينبنى على ذلك أن الحكم
الطعين قد أقام أود قضاءه بشأن إدانة الطاعن على تحصيله للتحريات و أقوال مجريها
بأعتبارها الأستدلال الوحيد القائم بالاوراق على نسبة أرتكاب الجريمة إلى الطاعن
وضلوعه فيها وهى بذاتها لاتصلح وحدها كسند للإدانة ولا تعد سوى أستدلال يساند الدليل
القائم أن وجد .
· وعن ذلك تقول محكمة النقض انه :-
“وأن كان
أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى،
الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس
بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن
أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو
تخاذل ”
* نقض 2/4/1957- س
8-93-352
· ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز
الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
· فقضت – مثلا – بأنه:-
”
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته
من أدلة “0
· نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
وقد أغفلت محكمة الموضوع
سند الطاعن فى نفى الاتهام و أنقطاع صلته بالواقعة المتمثل فى الشهادة الموثقة
التى قدمها الدفاع بين يديها و التى أقر فيها الشاهد الاول المجنى عليه بأن الطاعن
ليس بأحد المتهمين فى الواقعة ولا صلة له بها من قريب أو بعيد وتغافلت محكمة الموضوع
عن هذا المستند الجازم كما سبق و تغافلت عن الدفاع المبدى بين يديها برمته و
أستبدلته بدفاع أخر خلاف الثابت بين يديها بمحضر الجلسة الرسمى وكأن هذا المستند
قد قدم فى دعوى أخرى خلاف تلك الدعوى فلم تتناوله أو تفطن لوجوده والمقرر بقضاء
النقض أنه:
من
المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى
،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً
ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور
والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم الطعين قد جزم بنسبة الفعل المعاقب عنه إلى الطاعن وأورد شهادة المجنى عليه
بمدوناته على هذا النحو بالرغم من كونها لم تأتى بها ما يفيد الجزم بنسبة الفعل
المؤثم إلى الطاعن بأعتباره أنه لم يتعرف عليه بل أن الثابت بالاوراق أنه حرر
أقرار يفيد عدم معرفة الطاعن وانه ليس من ضمن مرتكبى الواقعة سيما وأن دفاع الطاعن
قد نادى بمرافعته الشفوية بعدم معرفة المجنى
عليه للطاعن وهو ما لو فطن إليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى
بأطلاق , ولكان له فيها شأن أخر لو فطن لدفاع الطاعن بأنعدام الأسناد فى حقه
بأوراق الدعوى ولأتخذ الوسائل القانونية الكفيلة
لتحقيقه بأعتبار أنه واجب المحكمة تحقيق دفاع المتهم حتى لو سكت الدفاع عن طلب ذلك
ما دام ما أثاره يستلزم هذا التحقيق و لو كان ذلك باحضار المجنى عليه للأستعراف
على الطاعن لأثبات نسبة الفعل المعاقب عليه إليه من عدمه , إلا أن الحكم الطعين قد
أطاح بهذا الدفاع برمته و تغافل عنه ولم يبد ثمة أشارة إليه بمدوناته أيراداً له
ورداً عليه بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .
السبب
الرابع
قصور
أخر فى التسبيب
البين من مطالعه مدونات
الحكم الطعين انه قد انتهت الى عقاب الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه باستخدام
أسلحة نارية وفقاً للقيد والوصف الوارد بمذكرة النيابة العامة بما ننقله عن مدونات
قضائه بحضر لفظه مثلاً فى الآتى:-
“…… وحيث
انه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة على وجه قاطع واطمأن وجدانها
على نحو جازم واكيد ان المتهمين / محمود محمد محمود على , غريب على احمد وشهرته
“غريب” بأنهم فى يوم 22/11/2012 بدائرة قسم الجناين محافظة السويس .
سرقا واخرون المنقولات المبينه وصفاً وقيمه بتحقيقات
النيابة العامة (السيارة رقم ط س أ 6259 والهاتف الجوال والمبلغ المالى)
والمملوكين للمجنى عليه/ ابراهيم على ابراهيم بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق
العام حال كونهم اكثر من شخصين بأن استدرجوا الى مكان ناء وما ان ظفروا به حتى
اشهر المتهم/ محمود محمد محمود على فى وجهه سلاح نارى “مسدس” كان بحوزته
مهدداً اياه بإستعماله حال تواجد المتهم/ غريب على احمد واخرون مجهولون على
مسرح الجريمة حاملين اسلحة نارية “آليه , فرد خرطوش” مما بث
الرعب فى نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على
المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا واحرزوا واخرون بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على
السلاح النارى سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا واحرزوا واخرون بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً
“مسدس” على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا واحرزوا واخرون بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على
السلاح النارى سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا واحزوا واخرون بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير
مششخناً “فرد خرطوش” على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا واحرزوا
واخرون بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى سالف الذكر على النحو
المبين بالتحقيقات الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك ادانتهما عملاً بالمادة 304/2
اجاءات جنائية ……..”
ومهما يكن من امر فأن تحصيل
الحكم لمؤدى اقوال شهود الأثبات التى تساند إليها بمدوناته قد خلت من ثمه بيان
يوضح نوع السلاح الذى يحوزه كل منهم ودليل ذلك من واقع اقوالهم بأعتبار ان الأسناد
الجنائى يعوزه الدليل الفنى او القولى الا انه قد اقام اود قضاءه بشأن نوع السلاح المستخدم
فى الجريمة والذى لم يتم ضبطه على افتراض ظنى من لدنه بصحة ما جاء بأمر الإحالة من
توصيف للسلاح المستخدم ونوعه وذخيره دون التساند لمعين صحيح بالأوراق أو أيراد هذا
البيان الجوهرى لنوع السلاح المستخدم فى الجريمة و الذخائر من واقع أقوال المجنى
عليه و مجرى التحريات او ابداء ما يؤازر ذلك من واقع تحصيله لأدله الثبوت اكتفاء
بالزعم بأنه قد اشهر فى وجه المجنى عليه اسلحة نارية غير معينة على نحو ما أورده
من تحصيل لمؤدى أقوال المجنى عليه.
و لما كان المتعارف عليه ان
الأحكام القضائية مبناها الجزم واليقين لا الظن واليقين وان الدليل يتعين ان يبرء
من الأهواء وان يتساند فيه الى اصل ثابت بالأوراق وتحصيل لمؤداه من اقوال الشهود
والمقرر انه:-
الاحكام
الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين
من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من
الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
· نقض 24/1/1977 –
س 28 –28 –132
· نقض 6/2/1977 –
س-28 – 39 – 180
· نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
· نقض 12/11/1972
– س 23 – 268 – 1184
· نقض 29/1/1968 –
س- 19-22 –120
· نقض 2/12/1973 –
س 24 228 –1112
·
وتواترت قضاء محكمه النقض ، فى تطبيق أحكام المادة / 310
أ . ج ، – على أنه :- ” يجب أن تكون
مدونات الحكم كافيا بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت
إلماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها ،
والأساس الذى تقوم عليه بشهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل ، وإنه كيما
يتحقق الغرض من التسبيب فإنه يجب أن يكون فى بيان
جلى مفصل بحيث يستطاعالوقوف على
مسوغات ما قضى به ، – أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صوره مجمله
مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع نت إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه
النقض من إعمال رقابتها على وجهها الصحيح ومن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ” .
·
نقض 22/3/1976 – 27 – 71 – 337
·
نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57
·
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
·
نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358
·
نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26
·
نقض 19/1/1982 – س 33 – 7 – 46
·
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
·
” يجب ألا
يجمل الحكم إدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه
أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على
الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن
أن يتحقق الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً “.
·
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
·
كما قضت بأنه :-
·
” من
المقرر إنه يجب على كل حكم بالإدانة أن يورد ما إستند إليه من أدله الثبوت وأن
يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح وجه استدلاله بها ”
·
نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957
·
كما قضت بأنه :-
·
” من
المقرر أنه يجب أيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمه وبيان فى حكمها بياناً كافياً فلا يكفى الأشارة
أليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر
مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى مدى
تأييده الواقعة كما أقتنعت بها المحكمه
ومبلغ إتساقه مع باقى الأدلة
“.
·
نقض 8/2/1979 –
س 30 – 46 – ص 231
·
كما قضت بأنه :-
·
” من
المقرر إنه يجب إيراد الأدله التى تستند إليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى
مجرد الإشارة إليها بل ينبغى
سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه وافيه يبين منها مدى تأييدة للواقعة التى اقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى
أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها
” .
·
نقض 17/11/ 1969 – س 20 – 216 – 1285
·
نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74
فإذا ما تقرر ذلك وكان
تحصيل الحكم الطعين لمؤدى أدلة الثبوت فى الدعوى قد خلى من بيان نوع السلاح
المستخدم فى الجريمة من واقع شهادة الشهود التى حصلها أكتفاء بالقول بانها أسلحة
نارية على العموم فى حين أنه قد أعلن الأطمئنان لما جاء بالقيد و الوصف من تصور
للواقعة وما هية الاسلحة المستخدمة و الذخيرة دون أن يبين ذلك من واقع الأدلة
المطروحة ببيانكاف ومن ثم فقد أقام قضاءه بشان السلاح المستخدم على فرضية من لدنه
بصحة ما جاء بأمر الاحالة دون أن يدلل على ذلك بالدليل الذى يشير إلى صحة هذا
الأسناد بعينه بما يصمه بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
السبب الخامس
عن
طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسرة
يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق
به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و
أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول
الطعن شكلا .
وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل
الطاعن