من اسباب الطعن – تحريات – مخدر
القصور فى التسبيب
والإخلال الجسيم بحق الدفاع
***
تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة
المطروحة على المحكمة والتى أختلقها ضابط الواقعة وأن الاتهام المسند إليه مبنى
اساسا على قبض باطل لكونه قد جاء سابقا على صدور إذن النيابة العامة ، وفى
تدليله على ذلك قدم دفاع الطاعن إلى المحكمة حافظة مستندات طويت على برقيتين مرسلتين إلى الجهات الرسمية السيد النائب العام من زوج شقيقة الطاعن إلى السيد المستشار النائب العام صادره بتاريخ 7/2/2010 الساعة 12.30ص قبل صدور
إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش الساعة الواحدة مساء بذات اليوم ، ومؤدى ذلك أن الطاعن
قد تم القبض عليه فى قبل صدور إذن النيابة العامة بساعة كاملة
و ذلك ثابت من حوافظ المستندات المقدمه من الطاعن و
تحقيقات النيابة العامة منذ فجر الدعوى , وأنتهى الدفاع إلى الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة وفى غير حاله من حالات
التلبس
ومهما يكن من أمر فأن
قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن
لم يورد ثمة ذكر أو أشارة لوجود تلك البرقيات المقدمة بين يديه بالأوراق
ولم يشر إليها من قريب أو بعيد وكأنها قدمت فى دعوى أخرى بالرغم من أنها أساس هذا
الدفع وذروة سنامه بل أكتفى للتقرير من لدنه بأن بالقول أن المحكمة تطمئن إلى
شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط وما
قام به من إجراءات وأن القبض والتفتيش قد
جاء تاليين لاستصدار أذن النيابة العامه ونافذا له (
وكأنه وجد فى ذلك ملاذا لحجب محكمه النقض عن أعمال ولا يتها
فى الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمر هذه البرقيات
التى لم يفطن لوجودها طى الأوراق وتساند الطاعن إليها بما يعد مصادرة على المطلوب تحقيقه الأمر الذى أصاب الحكم الطعين بالعوار على
النحو التالى .
الوجه الأول
يبين من مطالعة مدونات
الحكم الطعين أنه قد نكل عن القيام بواجبه فلم يقسط هذا الدفاع قدره ويحققه من
جانبه للوقوف على مأل تلك البرقيات و مستقرها
لدى الجهات المرسلة إليها ولم
يتعرض بالذكر أيراداً لها ورداً عليها كدليل مطروح بين يديه بل أن مدونات الحكم
تقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع البرقيات سند الدفع حين قررت بأنها لا تطمئن لما قدمه من مرافعات بهذا الخصوص دون ثمة
أشارة إلى وجود برقيات متساند إليها بالأوراق و بالمرافعة الشفوية فكان أن أهدرت
الدفع دون أن تفطن لسنده المقدم بين يديها بالأوراق أو تورد فحواه وكأن الدفع قد
طرح بين يديها عارياً كلياً من دليله الذى لو فطنت إليه و أوردته طى مدونات قضائها
لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى
مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن
تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،-
وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى
ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص
المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة
على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله
“
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن
4683 / 54 ق
وقد
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن
الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات
– هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا
كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 –
82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29
– 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28
– 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27
– 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س
24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20
– 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س
24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42
– 191- طعن 313/59 ق
ولما كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدليل إذا
أرتابت فى أمره بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى
على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت
عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً بالقصور.
وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع
الجوهرى وأن تقسطه حقه بداءة بأيراد ما هية سنده بين يديها ممثلاً فى البرقيات
التلغرافية و أعلان كونها قد فطنت لوجودها بين يديها بالأوراق ة ناظرتها كدليل نفى
مطروح بين يديها قد يعير من عقيدتها ووجدانها و أنتهاء بتحقيق تجريه مناطه استظهار
حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده سيما وأن البرقيتين ثابتة التاريخ بوجه قطعى
قبل استصدار الأذن من النيابة العامة وهى أوراق رسمية وأن دفاع الطاعن قد قصد من
ذلك تكذيب شاهد الإثبات والتدليل
على صحة دفعه إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء التأييد
لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات كانت محل نعى بالبطلان .
وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ
( من المقرر أن الأحكام
يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن
تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها
فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش
لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط
والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ
قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد
كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه
بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد
عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد
عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر
الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير
سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة
فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم
المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا
بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) .
الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان
الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى
الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات
إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه
يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل
فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما
كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ
من الوســائل لتحقـــيقه وتمحيصه بلوغاً
لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11
سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
ولما كان محكمة الموضوع قد أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع ولم تعن
به مكتفية بأعلان تأييدها لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا
الدفاع وأنه لو فطن اليه وإلى البرقيات
سند الدفع لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تورد
بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها عن بحث مؤدى البرقيات المرسلة و عدم ذكرها
والثابت أنها سابقه على صدور الإذن والمؤكدة أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد
الواقعه قبل استصدار إذن النيابه العامه
وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع الثابت بها .
وفى
ذلك قضت محكمة
النقض
:-
“ يتعين على المحكمة
عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم
لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها المام شاملا
يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها
فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا
متعين النقض ”
(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق
)
(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )
كما
قضت بأنه :ـ
” غنى عن البيان أن حرية
محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة
الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على
أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة
بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل
على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت
بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ”
نقض 21/3/1979 –س30-81-394
نقض
6/5/1979-س30-113-530
تقض 24/4/1978-س29-85-442
نقض 29/3/1979-س30
-82 -399
نقض
5/11/1979-س30-167-789
نقض 25/3/81 –س 32
-47-275
نقض
3/12/1981-س32-181-1033
نقض
25/3/1984-س35-72-338 .
الوجه
الثانى
كذلك
فأن تسبيب الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى قد جاء قاصراً حين
أكتفى برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) فى سبيل
أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى
ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب
أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما
قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى
بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم
على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط
الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد
التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه :-
”
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته
رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال
الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع
قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 –
124 – 714
أما وأن المحكمة قد أنبرت
تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى
قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقضائها
بإدانة الطاعن دون أن تتناول البرقيات المرسلة المحققة بايرادها أو التساند إلى ما
ينفيها أو يبرر إطرحها الأمر الذى يوصم حكمها بالقصور فى
التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .