مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن : : فساد أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع

: فساد أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع

شيد
قضائه بالادانه على جريمه الرشوة وهو منعى الطاعن فى السبب ” 11″ بمذكرة
الطعن على ما حصله الحكم فى نهاية الصحيفه 72 
منه من قيام مجدى يعقوب بتحويل جزء من مبالغ مخصومه بالتجاوز على حسابه
لصالح فخرى ( نجل الطاعن ) سداداً لبعض مديونياته واخر قام بربطه وديعه سداد بها
احدى حساباته بفرع القاهرة واستطرد الحكم بقوله ان ذلك قد تعاصر مع المخالفات
المرتكبه لصالح مجدى يعقوب .

ثم
سبح الحكم بخياله الى حد القول ان سداد المبلغين محل فحص العميلين والبالغ
اجماليها 44000 لم يكن مبرراً فى اجراء مثل هذه التحويلات ثم ذهب الحكم مذهباً
شططاً حين زعم ان اللجنه لم تشاهد ثمه تعاملات اخرى بين العميلين ( فخرى ، مجدى )

 

واستطرد الحكم فى تدليله المعيب أن فخرى
قام بفتح أعتماد مستندى بموجب فواتير وقع على استلام محتواها لصالح شركة انطاكيا بمبلغ
1.700.000 دولار
، وان شركة انطاكيا قامت بتحويل هذا المبلغ للعميل مجدى يعقوب
فى ذات التاريخ واعيد تحويل مبلغ 1.652.000 دولار لحساب فخرى مرة اخرى
بناءً على طلب مجدى يعقوب وان فخرى تصرف فى هذا المبلغ لصالح من يدعى سليمان زخارى
، وهذا الذى انتهى اليه الحكم مفاده الأتى:

(1)  
ان سرده لوقائع
الدعوى ليس به  ثمه اثارة من حق فى أسناد
جريمه رشوة لانها عباره عن سرد لوقائع لا أسناد واضح فيها لجريمة الرشوة  و كيفية حدوثها ومظاهره القاطعة الجازمة
الدلالة .

(2)  
ان التعاملات
التجارية محل الواقعة لم يقل قائل انها تندرج تحت جريمة الرشوة فجريمة الرشوة لها
اركان لم يعن الحكم بإظهار أسنادها أو أقام الدليل على ان هذه المبالغ كانت تحت
حساب جريمة رشوة

(3)    ثابت من منطق الحكم ذاته
أن المقال بأنه قد أخذ الرشوة ( فخرى) لصالح والده هو الذى قام بدفع المبالغ ثم
قام بأستردادها بأقل مما دفع فى السابق .

 

فكيف يسوغ فى منطق الحكم الردىء أن يكون
المرتشى قد دفع مبلغ للراشى يزيد عن المبلغ الذى حصل عليه منه , فالحكم ينبىء بان
فخرى قد دفع 1700.000 دولار وحصل فى مقابله على 1.652.00 دولار فكيف تكون  جريمة الرشوة , وهل يعد دفعه لما يزيد عن ما
سدد إليه فى صحيح الأستدلال رشوة أم معاملة تجارية, وهو ما يعنى عجز الحكم عن
الأستنباط السائغ  .

 

ولقد كان من أمر
الحكم ما هو أدهى و أمر حين أستغاث الدفاع بطلب جازم لازم قرع سمع قضاء الحكم
بأستدعاء ياسين عجلان لسماع شهادته فى هذا الصدد بالذات حتى تظهر الحقيقة سافرة
مدعومة بأقوال شهودها , وإذ بالحكم الطعين وبالأسف يقف على عقبيه متجهاً نحو أدانة
الطاعن الاول الغير مبنية على اساس  مهدراً
حق من حقوق الدفاع فى تحقيق الدليل و تنزيهه عما يشوبه .

 

و مما زاد الطين بله أن الحكم الطعين قد
طير صواب القارىء له حين أستجاب و اقتنع بطلبات المدافع عن الطاعن فى هذا الصدد
بالذات سواء بتقديم أيصالات الأيداع النقدية بمبالغ محددة للتدليل على قيام علاقة
تجارية بين فخرى ومجدى يعقوب إلا أنه قد نكص على عقبيه دون مسوغ مشروع مهدراً ما
تعلق للدفاع من حق أصاب قناعته و أطمئن له و أستجاب له ثم أعرض ونأى بجانبه عنه ,
ولم يكن ذلك المطلب الوحيد للدفاع بل لقد أستجاب بتصريحاً ما زال مداده يصرخ فى
محضر الجلسة بأستخراج التعاملات التى تمت على شركة الشرق الاوسط لأستصلاح الاراضى
خلال المدة من فبراير 97 حتى نهاية نوفمبر 97 والتى تؤكد أن العلاقة تجارية وأن
المبلغ الذى يقال أنه قدم كعطية لم يكن سوى ثمن لأسهم فى تلك الشركة .

 

وليت الحكم قد فطن
إلى طلب الدفاع الأستماع إلى شاهدة النفى نادية محمد ضاحى التى صرح بأعلانها ثم
عدل دون مسوغ مشروع عما قرره , وهو ما يتعارض مع حق الدفاع الذى يتعلق بهذا
المطالب التى لو حققتها المحكمة لتغير لديها وجه الرأى فى

الدعوى .

 

وقد تواتر قضاء محكمة النقض  على أنه متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من
طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها  أن
تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب
تحقيق دليل بعينه او عهدت إلى خبير بتحقيقه ، فأنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى
عدلت عما قدرته وقررته ، أو أستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها
ان تبين عنه ذلك بأسباب سائغة .

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 62

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

 

وقد قضت محكمه النقض بأن
:-

” تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه ‘ هو
واجب المحكمه فى المقام الأول  ولا يصح أن
يكون رهن مشيئه المتهم أو المدافع عنه ”

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

وقد جرى  قضاء النقض بأن :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد من  دفاعه تكذيب شاهد الأثبات –  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى  فقد كان لزاماً على المحكمه أن
تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه  أو ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه أما
وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه 
بقاله الإطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى من مصادره الدفاع قبل
أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً “.

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

وقد قضت محكمه النقض بأن
:-

     ” لما كان الدفاع إلى أبداه الطاعن يتجه
إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات 
أستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الإثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل  فى الدعوى لإظهار
وجه الحق فيه .. مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه
وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه “.

نقض 11 سبتمر سنه 1988 طعن 2156 لسنه 58 ق

وقد قضت محكمه النقض فى
العديد من أحكامها بأن :-

     ” أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه
هى واجب المحكمه  فى المقام الأول وواجب
على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً 
وبغض النظر عن مسلك المتهم  فى شأن
هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن بمشيئه المتهم أو المدافع
عنه ” .

نقض 24/4/78 – س 29 – 84 – 442

نقض 21/2/72 – س 23 – 53 – 214

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 –
رقم / 2 – ص 2

نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 –
120 – 113

 

وقد قضت محكمه النقض بأن
:-

     ” الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى
على  التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه
بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً “

نقض 11/11/82 – س 33 – 179 – 870

نقض 30/1/78 – س 29 – 21 – 120

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 456

 

الوجه
الثانى

وأغلب
الظن بل أكبر اليقين أن الحكم الطعين قد وقرت فى يقينه الأدانة من قبل المحاكمة
الجنائية ذلك أنه منذ الوهلة الاولى قد أعلن نواياه تلك التى أتضحت من المقدمة
المطولة بحيثياته والتى لا نقول أنه أعلن العداء للمتهمين خلالها و أنما حملت
عبارات الحكم بها ما يظهر أن قضائه لم يكن قضاء فصل  و أنما قضاء يحمل خلاله على المتهمين فى سابقة
نرجو الله أن تكون خطأ فى الصياغة وليست مقصودة فى عقيدة الحكم حين تقول فى واقع
دعوانا , فمن قال أن الدعوى الجنائية هى دعوى المحكمة و أنها ليست دعوى النيابة
العامة كخصم نزيه فيها.

و كأن الحكم يعلن أنه الخصم و الحكم فى
أن واحد ولقد كان فى منطق الحكم فى الأسناد سواء الأتهام أوالدليل عليه ما ينبىء
فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الجريمة لم تقم إلا فى خيال هذا الحكم , وحسبى
تبياناًَ لذلك ما أورده الحكم فى معرض أقامة الدليل على جريمة الرشوة ما حملته
مناعى الطاعن فى السبب الحادى عشر من أن الحكم فى صــــ187 والتى يجد الدفاع
حتمياً عليه أن يرد على النيابة العامة قولها من ذلك كان تزيداً من الحكم أن
يتنــقل عن ذات الحكــم ما وقــر فى يقينه بحصر لفظه ونصه
:


ومما يؤكد على سبيل القطع واليقين أقتراف المتهمين الثلاثة ( يقصد الطاعن الأول –
والطاعن مجدى يعقوب والمحكوم عليه غيابياً فخرى عبدالله) لجريمة الرشوة ثم بدأ
لحكم يسرد وقائع لقضية رشوة أخرى أتهم فيها الطاعن مجدى و نجل الطاعن الاول و
زوجته واحد موظفى البورصة ليتخذ منها الحكم الطعين عماده ودليله و سند أطمئنانه
وقطعه ويقينه وأنها الدليل الأوحد والوحيد الذى يؤكد أن الطاعن الأول (======)
الذى لا ناقة له ولا جمل في هذه الواقعة و الذى كان وقت مقارفتها قيد الحبس قد
فارف جريمة الرشوة محل الدعوى الماثلة و يرفع لواء الأطمئنان لها فى تكوين عقيدة
مبناها القطع فى الأتهام الماثل و حسبنا أن ننقل عن الحكم ما سطره بيداه على النحو
التالى :

 

”  … وقد تم ضبط
الواقعة (التى لم يكن الطاعن الاول طرفاً فيها ) وقد قدم الموظف سالف الذكر
والمتهمان فخرى طايل و مجدى يعقوب للمحاكمة الجنائية أمام ذات المحكمة عن تلك
الواقعة فى القضية رقم 1595 لسنة 2004 جنايات قصر النيل والمنضم منها الملف للقضية
المنظورة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت جريمة الرشوة فى القضية الماثلة
فى حق المتهمين الثلاثة – ( يقصد بذلك الطاعن الاول  الذى ألقى إليه بوزر هذه القضية وهو بعيد عنها
بأى وصف أو قيد إلا فى خيال القاضى الذى أصدر الحكم  ====و====)- 
التى أرادوا الأفلات منها بعد أن أحكمت أدلتها عليهم  .

 

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن مبدأ شخصية المسؤلية الجنائيه  الذى هدره الحكم الطعين بتعويله على هذا
الأستدلال الفاسد ، من المبادىء الدستورية بنص ( م 66 دستور) ، وهو مقنن فى شرائع
السماء قبل دساتير الناس .. ففى القرآن الكريم : ” وكل أنسان الزمناه طائره
فى عنقه ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه
أيضاً : ” ولا تزر وازرة اخرى ” ( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص
الدستور المصرى شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر فى مادته / 66 على أن  العقوبه ” .. شخصيه “.. لذلك ، فمن
المسلم به فقهاً وقضاء وبإجماع ، أن المسئولية الجنائيه شخصية  فلا توقع عقوبه جريمة ألا على من أرتكبها بنفسه
أو  أشترك فيها أشتراكاً عمدياً بعمل من
أعمال الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ،
ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، ألا إذا أحاط علمه بعناصرها
واتجهت ارادته فى الوقت نفسه  الى المساهمه
فيها بإحدى صور المساهمه الجنائيه التبعيه المعروفه فى القانون

.

راجع

د
.  محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 –
1983 – ص 485 – 486

د
.  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 –
ط 1981 – ص 577 – 578

د.   محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه
1948 – ص 70 ، 71

الأستاذ
على بدور – المسؤليه الجنائيه ص 329 ، 230

د.   محمود نجيب حسنى – القسم العام  – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655  وما بعدها

المستشار
محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائيه ط 1985 ص 71 وما بعدها .

 

ولما كانت المسؤلية الجنائيه قوامها
” الواقع ” فهى لا تعنى ولا تتوقف ولا تقوم  إلا على ” الواقع  الفعلى ” وأن خالفته  كتابه أو شهاده أو إقرار أو حتى إعتراف من
المتهم ذاته  طالما  ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابه أو الشهاده أو
الإقرار أو الإعتراف .

يقول
الأستاذ العميد / على بدوى :-

       ” لا تتحقق المسؤلية الجنائيه عن
فعل  الا إذا صح أن ينسب صدوره للشخص ، –
أى إذ ثبت نسبه هذا الأمر اليه ، ومعنى ” النسبه ” أن يكون ما حدث
راجعاً فى حدوثه الى نشاطه الشخصى من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسيه معاً ،
فمن الوجهه الماديه يجب ان يتحقق قيام صله السببيه المباشره بين سلوكه وبين
الجريمة التى وقعت ، بحيث يمكن أعتباره العامل المادى فى أحداثها ، ومن الوجهه
النفسيه يجب ان يتوفر وجود هذه الصله كذلك ، صله السبب بالنتيجة ، بين نشاطه
الذهنى أو حالته الذهنيه وبين الجريمة ، بحيث يمكن اعتبارها ناشئه عن استعمال
ملكاته العقليه وإدراكه وإرادته .

       ولا تتوافر هذه النسبه عنده من الوجهه
النفسيه الا اذا تبين انه مخطىء ، وذلك بأن تكون حالته الذهنيه او نشاطه الذهنى
صادراً عن خطيئته ، ومعنى ” الخطيئة ” أساءه استعمال ملكاته العقليه أو
توجيهها خاطئاً وبغير حق ، وهى تظهر فى تعمد النتيجة التى وقعت او فى عدم  المبالاه فى سلوكه بوقوعها ، ففى الأولى تتحقق
هذه الخطيئه بالقد ، وفى الثانيه بالأهمال .

        تلك هى المعانى الثلاثه التى يتكون منها الركن
الأدبى فى الجريمة ، وهى وأن اختلفت فهى 
متصله متداخله يتوقف بعضها على بعض ، 
فلا يكون الشخص مسؤلاً عن جريمة ألا اذا كانت مسؤلية اليه ، ولا يصح نسبتها
اليه ألا  إذا كان مخطئاً ، المسؤلية تفترض
قيام النسبه والنسبه تتضمن الخطيئة “.

الأستاذ العميد
/ على بدوى – المسؤلية الجنائيه – ص  329 /
330

 

 

ويقول
الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور :-

       ” 
من المقرر قانونا المسؤلية الشخصيه للجانى عما يرتكبه من جرائم ، ويتضح ذلك
جليا من اشتراطه توافر اهليه الجانى وإثمه الجنائى ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز
مساءله شخص عن جريمة غيره مالم يكن أهلاً لإرتكاب هذه الجريمة وتوافر لديه الإثم
الجنائى بشأنها ، ومن هنا ، فلا يمكن التسليم بوجود مسؤلية عن جريمة الغير “.

د .  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 –
ص 577 – 578

د. محمود نجيب
حسنى – القسم العام  – ط 5 – 1982 – نبذه
734 – ص 655  وما بعدها

ويقول
الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى :-

” 
رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا
يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك
. فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن ارتكبه ” .

الأستاذ
الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى

فى المسؤلية
الجنائيه – ط 1948 – ص 70

 

وقضت
محكمه النقض بأنه :-

” من المبادىء الأساسيه فى العلم
الجنائى  إلا تزر وازره أخرى – فالجرائم لا
يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا
يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الأستنابه فى التنفيذ ” ،
– وأن الخطأ الشخصى   هو أساس المسؤلية ،
فلا  يسأل الإنسان إلا عن خطئة الشخصى

نقض
14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض
30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 / 39 ق

نقض
5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض
20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

 

ومن
المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد
بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على
عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على
خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .

نقض
22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق

نقض
7/7/1990 – س 41 – 140 – 806

نقض
28/3/1985 – س 36 – 83 – 500

نقض
9/10/1986 – س 37 – 138 – 728

نقض
23/2/1983 – س 34 – 53 – 274

ولما كان الحكم الطعين قد أفصح فى
مدوناته أن أحدى ركائز قضائه بأدانة الطاعن عن الجرائم محل الدعوى الماثلة تلك
الواقعة الأخرى التى لم يكن له يد فيها محل أتهام أخر فى دعوى أخرى نسب إلى نجله
وزوجته وأخر مقارفتها أبتغاء التأثير على الدعوى الحالية , فى حين أن هذا
الأستدلال فاسد الاساس إذ أن الطاعن لم يقارف تلك الجريمة حتى يمكن عدها دليل قبله
فى الدعوى الماثلة و حتى يسال عن أعمال من قارفها بمنأى عنه ,
ومن
ثم فأن ركون الحكم الطعين لتلك الواقعة منبتة الصلة عن الطاعن الأول فى مجال
التدليل على أدانته لا يمكن عده من قبيل التزيد من جانب الحكم الطعين , و انما فى
حقيقة الواقع كان لتلك الواقعة أثر واضح فى يقينها بل وشغلت حيزاً كبيراً من
قناعتها بالادانة أفصحت عنه فى مدوناتها بجلاء بما لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه
إذ لا يمكن معرفة مدى مبلغ الأثر لتلك الواقعــة لو لم ينساق الحكم الطعين لمعرفته
بها فى ثبوت الجريمة قبل الطاعن الاول و عده دليلاً قبله فى تعسف ظاهر فى
الأستنتاج من أمر لا يمكن أن يؤدى بحسب اللزوم العقلى لما أقام عليه الحكم من بناء
متهاوى
.

 

وليت الحكم الطعين قد أنبأنا بتلك
الادلة التى أحكمت عليهم وقد عابت عليه نيابة النقض قصوره فى أقامة الدليل على
الاشتراك فى جريمة الرشوة وغيرها وقالت قالة الصدق أن الحكم إذا ما قيس على المادة
310 أجراءات جنائية وما أوجبته فى التسبيب فهو متهاتر و متهاوى فى هذا لجرم وغيره
, ولا يشوب الدفاع أدنى شك فى أن قبلة لقانونيين فى مصر و شيوخ القضاء و أصحاب
المبادىء الراسخة قد وقر فى يقينهم ذلك الامر حتى قبل أن يبديه الدفاع عن الطاعن و
أنهم قد باتوا مطمئنين إلى عوار الحكم بما يستوجب نقضه.

شيد
قضائه بالادانه على جريمه الرشوة وهو منعى الطاعن فى السبب ” 11″ بمذكرة
الطعن على ما حصله الحكم فى نهاية الصحيفه 72 
منه من قيام مجدى يعقوب بتحويل جزء من مبالغ مخصومه بالتجاوز على حسابه
لصالح فخرى ( نجل الطاعن ) سداداً لبعض مديونياته واخر قام بربطه وديعه سداد بها
احدى حساباته بفرع القاهرة واستطرد الحكم بقوله ان ذلك قد تعاصر مع المخالفات
المرتكبه لصالح مجدى يعقوب .

ثم
سبح الحكم بخياله الى حد القول ان سداد المبلغين محل فحص العميلين والبالغ
اجماليها 44000 لم يكن مبرراً فى اجراء مثل هذه التحويلات ثم ذهب الحكم مذهباً
شططاً حين زعم ان اللجنه لم تشاهد ثمه تعاملات اخرى بين العميلين ( فخرى ، مجدى )

 

واستطرد الحكم فى تدليله المعيب أن فخرى
قام بفتح أعتماد مستندى بموجب فواتير وقع على استلام محتواها لصالح شركة انطاكيا بمبلغ
1.700.000 دولار
، وان شركة انطاكيا قامت بتحويل هذا المبلغ للعميل مجدى يعقوب
فى ذات التاريخ واعيد تحويل مبلغ 1.652.000 دولار لحساب فخرى مرة اخرى
بناءً على طلب مجدى يعقوب وان فخرى تصرف فى هذا المبلغ لصالح من يدعى سليمان زخارى
، وهذا الذى انتهى اليه الحكم مفاده الأتى:

(1)  
ان سرده لوقائع
الدعوى ليس به  ثمه اثارة من حق فى أسناد
جريمه رشوة لانها عباره عن سرد لوقائع لا أسناد واضح فيها لجريمة الرشوة  و كيفية حدوثها ومظاهره القاطعة الجازمة
الدلالة .

(2)  
ان التعاملات
التجارية محل الواقعة لم يقل قائل انها تندرج تحت جريمة الرشوة فجريمة الرشوة لها
اركان لم يعن الحكم بإظهار أسنادها أو أقام الدليل على ان هذه المبالغ كانت تحت
حساب جريمة رشوة

(3)    ثابت من منطق الحكم ذاته
أن المقال بأنه قد أخذ الرشوة ( فخرى) لصالح والده هو الذى قام بدفع المبالغ ثم
قام بأستردادها بأقل مما دفع فى السابق .

 

فكيف يسوغ فى منطق الحكم الردىء أن يكون
المرتشى قد دفع مبلغ للراشى يزيد عن المبلغ الذى حصل عليه منه , فالحكم ينبىء بان
فخرى قد دفع 1700.000 دولار وحصل فى مقابله على 1.652.00 دولار فكيف تكون  جريمة الرشوة , وهل يعد دفعه لما يزيد عن ما
سدد إليه فى صحيح الأستدلال رشوة أم معاملة تجارية, وهو ما يعنى عجز الحكم عن
الأستنباط السائغ  .

 

ولقد كان من أمر
الحكم ما هو أدهى و أمر حين أستغاث الدفاع بطلب جازم لازم قرع سمع قضاء الحكم
بأستدعاء ياسين عجلان لسماع شهادته فى هذا الصدد بالذات حتى تظهر الحقيقة سافرة
مدعومة بأقوال شهودها , وإذ بالحكم الطعين وبالأسف يقف على عقبيه متجهاً نحو أدانة
الطاعن الاول الغير مبنية على اساس  مهدراً
حق من حقوق الدفاع فى تحقيق الدليل و تنزيهه عما يشوبه .

 

و مما زاد الطين بله أن الحكم الطعين قد
طير صواب القارىء له حين أستجاب و اقتنع بطلبات المدافع عن الطاعن فى هذا الصدد
بالذات سواء بتقديم أيصالات الأيداع النقدية بمبالغ محددة للتدليل على قيام علاقة
تجارية بين فخرى ومجدى يعقوب إلا أنه قد نكص على عقبيه دون مسوغ مشروع مهدراً ما
تعلق للدفاع من حق أصاب قناعته و أطمئن له و أستجاب له ثم أعرض ونأى بجانبه عنه ,
ولم يكن ذلك المطلب الوحيد للدفاع بل لقد أستجاب بتصريحاً ما زال مداده يصرخ فى
محضر الجلسة بأستخراج التعاملات التى تمت على شركة الشرق الاوسط لأستصلاح الاراضى
خلال المدة من فبراير 97 حتى نهاية نوفمبر 97 والتى تؤكد أن العلاقة تجارية وأن
المبلغ الذى يقال أنه قدم كعطية لم يكن سوى ثمن لأسهم فى تلك الشركة .

 

وليت الحكم قد فطن
إلى طلب الدفاع الأستماع إلى شاهدة النفى نادية محمد ضاحى التى صرح بأعلانها ثم
عدل دون مسوغ مشروع عما قرره , وهو ما يتعارض مع حق الدفاع الذى يتعلق بهذا
المطالب التى لو حققتها المحكمة لتغير لديها وجه الرأى فى

الدعوى .

 

وقد تواتر قضاء محكمة النقض  على أنه متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من
طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها  أن
تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب
تحقيق دليل بعينه او عهدت إلى خبير بتحقيقه ، فأنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى
عدلت عما قدرته وقررته ، أو أستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها
ان تبين عنه ذلك بأسباب سائغة .

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 62

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

 

وقد قضت محكمه النقض بأن
:-

” تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه ‘ هو
واجب المحكمه فى المقام الأول  ولا يصح أن
يكون رهن مشيئه المتهم أو المدافع عنه ”

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

وقد جرى  قضاء النقض بأن :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد من  دفاعه تكذيب شاهد الأثبات –  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى  فقد كان لزاماً على المحكمه أن
تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه  أو ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه أما
وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه 
بقاله الإطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى من مصادره الدفاع قبل
أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً “.

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

وقد قضت محكمه النقض بأن
:-

     ” لما كان الدفاع إلى أبداه الطاعن يتجه
إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات 
أستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الإثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل  فى الدعوى لإظهار
وجه الحق فيه .. مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه
وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه “.

نقض 11 سبتمر سنه 1988 طعن 2156 لسنه 58 ق

وقد قضت محكمه النقض فى
العديد من أحكامها بأن :-

     ” أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه
هى واجب المحكمه  فى المقام الأول وواجب
على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً 
وبغض النظر عن مسلك المتهم  فى شأن
هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن بمشيئه المتهم أو المدافع
عنه ” .

نقض 24/4/78 – س 29 – 84 – 442

نقض 21/2/72 – س 23 – 53 – 214

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 –
رقم / 2 – ص 2

نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 –
120 – 113

 

وقد قضت محكمه النقض بأن
:-

     ” الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى
على  التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه
بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً “

نقض 11/11/82 – س 33 – 179 – 870

نقض 30/1/78 – س 29 – 21 – 120

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 456

 

الوجه
الثانى

وأغلب
الظن بل أكبر اليقين أن الحكم الطعين قد وقرت فى يقينه الأدانة من قبل المحاكمة
الجنائية ذلك أنه منذ الوهلة الاولى قد أعلن نواياه تلك التى أتضحت من المقدمة
المطولة بحيثياته والتى لا نقول أنه أعلن العداء للمتهمين خلالها و أنما حملت
عبارات الحكم بها ما يظهر أن قضائه لم يكن قضاء فصل  و أنما قضاء يحمل خلاله على المتهمين فى سابقة
نرجو الله أن تكون خطأ فى الصياغة وليست مقصودة فى عقيدة الحكم حين تقول فى واقع
دعوانا , فمن قال أن الدعوى الجنائية هى دعوى المحكمة و أنها ليست دعوى النيابة
العامة كخصم نزيه فيها.

و كأن الحكم يعلن أنه الخصم و الحكم فى
أن واحد ولقد كان فى منطق الحكم فى الأسناد سواء الأتهام أوالدليل عليه ما ينبىء
فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الجريمة لم تقم إلا فى خيال هذا الحكم , وحسبى
تبياناًَ لذلك ما أورده الحكم فى معرض أقامة الدليل على جريمة الرشوة ما حملته
مناعى الطاعن فى السبب الحادى عشر من أن الحكم فى صــــ187 والتى يجد الدفاع
حتمياً عليه أن يرد على النيابة العامة قولها من ذلك كان تزيداً من الحكم أن
يتنــقل عن ذات الحكــم ما وقــر فى يقينه بحصر لفظه ونصه
:


ومما يؤكد على سبيل القطع واليقين أقتراف المتهمين الثلاثة ( يقصد الطاعن الأول –
والطاعن مجدى يعقوب والمحكوم عليه غيابياً فخرى عبدالله) لجريمة الرشوة ثم بدأ
لحكم يسرد وقائع لقضية رشوة أخرى أتهم فيها الطاعن مجدى و نجل الطاعن الاول و
زوجته واحد موظفى البورصة ليتخذ منها الحكم الطعين عماده ودليله و سند أطمئنانه
وقطعه ويقينه وأنها الدليل الأوحد والوحيد الذى يؤكد أن الطاعن الأول (======)
الذى لا ناقة له ولا جمل في هذه الواقعة و الذى كان وقت مقارفتها قيد الحبس قد
فارف جريمة الرشوة محل الدعوى الماثلة و يرفع لواء الأطمئنان لها فى تكوين عقيدة
مبناها القطع فى الأتهام الماثل و حسبنا أن ننقل عن الحكم ما سطره بيداه على النحو
التالى :

 

”  … وقد تم ضبط
الواقعة (التى لم يكن الطاعن الاول طرفاً فيها ) وقد قدم الموظف سالف الذكر
والمتهمان فخرى طايل و مجدى يعقوب للمحاكمة الجنائية أمام ذات المحكمة عن تلك
الواقعة فى القضية رقم 1595 لسنة 2004 جنايات قصر النيل والمنضم منها الملف للقضية
المنظورة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت جريمة الرشوة فى القضية الماثلة
فى حق المتهمين الثلاثة – ( يقصد بذلك الطاعن الاول  الذى ألقى إليه بوزر هذه القضية وهو بعيد عنها
بأى وصف أو قيد إلا فى خيال القاضى الذى أصدر الحكم  ====و====)- 
التى أرادوا الأفلات منها بعد أن أحكمت أدلتها عليهم  .

 

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن مبدأ شخصية المسؤلية الجنائيه  الذى هدره الحكم الطعين بتعويله على هذا
الأستدلال الفاسد ، من المبادىء الدستورية بنص ( م 66 دستور) ، وهو مقنن فى شرائع
السماء قبل دساتير الناس .. ففى القرآن الكريم : ” وكل أنسان الزمناه طائره
فى عنقه ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه
أيضاً : ” ولا تزر وازرة اخرى ” ( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص
الدستور المصرى شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر فى مادته / 66 على أن  العقوبه ” .. شخصيه “.. لذلك ، فمن
المسلم به فقهاً وقضاء وبإجماع ، أن المسئولية الجنائيه شخصية  فلا توقع عقوبه جريمة ألا على من أرتكبها بنفسه
أو  أشترك فيها أشتراكاً عمدياً بعمل من
أعمال الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ،
ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، ألا إذا أحاط علمه بعناصرها
واتجهت ارادته فى الوقت نفسه  الى المساهمه
فيها بإحدى صور المساهمه الجنائيه التبعيه المعروفه فى القانون

.

راجع

د
.  محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 –
1983 – ص 485 – 486

د
.  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 –
ط 1981 – ص 577 – 578

د.   محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه
1948 – ص 70 ، 71

الأستاذ
على بدور – المسؤليه الجنائيه ص 329 ، 230

د.   محمود نجيب حسنى – القسم العام  – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655  وما بعدها

المستشار
محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائيه ط 1985 ص 71 وما بعدها .

 

ولما كانت المسؤلية الجنائيه قوامها
” الواقع ” فهى لا تعنى ولا تتوقف ولا تقوم  إلا على ” الواقع  الفعلى ” وأن خالفته  كتابه أو شهاده أو إقرار أو حتى إعتراف من
المتهم ذاته  طالما  ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابه أو الشهاده أو
الإقرار أو الإعتراف .

يقول
الأستاذ العميد / على بدوى :-

       ” لا تتحقق المسؤلية الجنائيه عن
فعل  الا إذا صح أن ينسب صدوره للشخص ، –
أى إذ ثبت نسبه هذا الأمر اليه ، ومعنى ” النسبه ” أن يكون ما حدث
راجعاً فى حدوثه الى نشاطه الشخصى من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسيه معاً ،
فمن الوجهه الماديه يجب ان يتحقق قيام صله السببيه المباشره بين سلوكه وبين
الجريمة التى وقعت ، بحيث يمكن أعتباره العامل المادى فى أحداثها ، ومن الوجهه
النفسيه يجب ان يتوفر وجود هذه الصله كذلك ، صله السبب بالنتيجة ، بين نشاطه
الذهنى أو حالته الذهنيه وبين الجريمة ، بحيث يمكن اعتبارها ناشئه عن استعمال
ملكاته العقليه وإدراكه وإرادته .

       ولا تتوافر هذه النسبه عنده من الوجهه
النفسيه الا اذا تبين انه مخطىء ، وذلك بأن تكون حالته الذهنيه او نشاطه الذهنى
صادراً عن خطيئته ، ومعنى ” الخطيئة ” أساءه استعمال ملكاته العقليه أو
توجيهها خاطئاً وبغير حق ، وهى تظهر فى تعمد النتيجة التى وقعت او فى عدم  المبالاه فى سلوكه بوقوعها ، ففى الأولى تتحقق
هذه الخطيئه بالقد ، وفى الثانيه بالأهمال .

        تلك هى المعانى الثلاثه التى يتكون منها الركن
الأدبى فى الجريمة ، وهى وأن اختلفت فهى 
متصله متداخله يتوقف بعضها على بعض ، 
فلا يكون الشخص مسؤلاً عن جريمة ألا اذا كانت مسؤلية اليه ، ولا يصح نسبتها
اليه ألا  إذا كان مخطئاً ، المسؤلية تفترض
قيام النسبه والنسبه تتضمن الخطيئة “.

الأستاذ العميد
/ على بدوى – المسؤلية الجنائيه – ص  329 /
330

 

 

ويقول
الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور :-

       ” 
من المقرر قانونا المسؤلية الشخصيه للجانى عما يرتكبه من جرائم ، ويتضح ذلك
جليا من اشتراطه توافر اهليه الجانى وإثمه الجنائى ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز
مساءله شخص عن جريمة غيره مالم يكن أهلاً لإرتكاب هذه الجريمة وتوافر لديه الإثم
الجنائى بشأنها ، ومن هنا ، فلا يمكن التسليم بوجود مسؤلية عن جريمة الغير “.

د .  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 –
ص 577 – 578

د. محمود نجيب
حسنى – القسم العام  – ط 5 – 1982 – نبذه
734 – ص 655  وما بعدها

ويقول
الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى :-

” 
رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا
يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك
. فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن ارتكبه ” .

الأستاذ
الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى

فى المسؤلية
الجنائيه – ط 1948 – ص 70

 

وقضت
محكمه النقض بأنه :-

” من المبادىء الأساسيه فى العلم
الجنائى  إلا تزر وازره أخرى – فالجرائم لا
يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا
يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الأستنابه فى التنفيذ ” ،
– وأن الخطأ الشخصى   هو أساس المسؤلية ،
فلا  يسأل الإنسان إلا عن خطئة الشخصى

نقض
14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض
30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 / 39 ق

نقض
5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض
20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

 

ومن
المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد
بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على
عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على
خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .

نقض
22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق

نقض
7/7/1990 – س 41 – 140 – 806

نقض
28/3/1985 – س 36 – 83 – 500

نقض
9/10/1986 – س 37 – 138 – 728

نقض
23/2/1983 – س 34 – 53 – 274

ولما كان الحكم الطعين قد أفصح فى
مدوناته أن أحدى ركائز قضائه بأدانة الطاعن عن الجرائم محل الدعوى الماثلة تلك
الواقعة الأخرى التى لم يكن له يد فيها محل أتهام أخر فى دعوى أخرى نسب إلى نجله
وزوجته وأخر مقارفتها أبتغاء التأثير على الدعوى الحالية , فى حين أن هذا
الأستدلال فاسد الاساس إذ أن الطاعن لم يقارف تلك الجريمة حتى يمكن عدها دليل قبله
فى الدعوى الماثلة و حتى يسال عن أعمال من قارفها بمنأى عنه ,
ومن
ثم فأن ركون الحكم الطعين لتلك الواقعة منبتة الصلة عن الطاعن الأول فى مجال
التدليل على أدانته لا يمكن عده من قبيل التزيد من جانب الحكم الطعين , و انما فى
حقيقة الواقع كان لتلك الواقعة أثر واضح فى يقينها بل وشغلت حيزاً كبيراً من
قناعتها بالادانة أفصحت عنه فى مدوناتها بجلاء بما لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه
إذ لا يمكن معرفة مدى مبلغ الأثر لتلك الواقعــة لو لم ينساق الحكم الطعين لمعرفته
بها فى ثبوت الجريمة قبل الطاعن الاول و عده دليلاً قبله فى تعسف ظاهر فى
الأستنتاج من أمر لا يمكن أن يؤدى بحسب اللزوم العقلى لما أقام عليه الحكم من بناء
متهاوى
.

 

وليت الحكم الطعين قد أنبأنا بتلك
الادلة التى أحكمت عليهم وقد عابت عليه نيابة النقض قصوره فى أقامة الدليل على
الاشتراك فى جريمة الرشوة وغيرها وقالت قالة الصدق أن الحكم إذا ما قيس على المادة
310 أجراءات جنائية وما أوجبته فى التسبيب فهو متهاتر و متهاوى فى هذا لجرم وغيره
, ولا يشوب الدفاع أدنى شك فى أن قبلة لقانونيين فى مصر و شيوخ القضاء و أصحاب
المبادىء الراسخة قد وقر فى يقينهم ذلك الامر حتى قبل أن يبديه الدفاع عن الطاعن و
أنهم قد باتوا مطمئنين إلى عوار الحكم بما يستوجب نقضه.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى