مخدرات – اذن وتحريات – مكتب مخدرات
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و بالدستورية العليا موبايل:
|
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض
وطلب
وقف التنفيذ
المقدم من /==== ( المتهمين– الطاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات
القاهرة ومحلهما المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد
عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العلياالكائن 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس
.
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ………………………. ( سلطة الاتهام )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة
جنايات القاهرة فى القضية رقم 7520لسنة 2011 ج مصر
القديمة والمقيدة برقم 2188 لسنة 2011كلى بجلسة 11/4/2013 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من/ ======بالسجن
المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مائه ألف جنية ومصادرة الجوهر المخدر
المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية“
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 30/8/2011 بدائرة قسم مصر القديمة
حازا بقصد الأتجار جوهر مخدراً (حشيشاً)
وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وبتاريخ 11/4/2013 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى ” منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلا من/ =====بالسجن
المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مائه ألف جنية ومصادرة الجوهر المخدر
المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية“
ولما كان هذا القضاء قد ران
عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما كل من/ =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قررا بذلك من
داخل محبسهما حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / /
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن
السبب الأول
القصور فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
نعى دفاع
الطاعنين بمرافعته الشفوية بالبطلان على إجراءات القبض والتفتيش لكونهما قد بوشرت
إجراءاتهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس ولكونهما
سابقين على صدور الأذن من النيابة العامة بالقبض ,كما دفع ببطلان القبض لتجاوز
الأختصاص المكانى لضابط الواقعة بإعتبار أن الأذن صادر من نيابة مصر القديمة
والضبط قد تم بدائرة قسم شبرا .
وكان الدفاع
تحقيقاً لهذا الدفع الجوهرى قد طلب إلى محكمة الموضوع أستدعاء ومناقشة الضابطين/
أحمد شحرور , علاء خلف الله وأمين الشرطة/ فضل قرنى من قوة مباحث قسم شرطة شبرا
مصر والقائمين على تأمين مأمورية ضباطى المخدرات ((شاهدى الإثبات)) حال قيامهم
بإلقاء القبض على الطاعنين بدائرة قسم شبرا كما أوردى بذلك شهود النفى بالتحقيقات,
كما طلب ضم دفتر أحوال المباحث بقسم شرطة شبرا مصر عن يومى 29/8/2011 , 30/8/2011
وقد أوضح
الدفاع أن الثابت بالأوراق بأقوال الطاعنين بالتحقيقات وأقوال شهود النفى التى
أستمعت النيابة العامة إلى أقوالهم أن ضابطى الواقعة قد حضرا إلى مسكن الطاعنين
يوم 29/8/2011 بصحبه قوه من مكتب المخدرات وقوه أخرى من مباحث قسم شرطة شبرا مصر
المنوه عنهم بعاليه لتأمين المأمورية , وقد
تم إلقاء القبض على الطاعنين من مسكن الطاعن الأول بدائرة قسم شرطة شبرا مصر ,
خلافاً لما سطره ضابطى الواقعة بمحضر الضبط من ان القبض قد حدث بدائرة قسم شرطة
مصر القديمة بمنطقة سوق ساحل أثر النبى حال تردد الطاعنين عليها و معهم المخدر
المضبوط.
و تمسك الدفاع
بوجوب تحقيق هذا الدفع بإستدعاء مأمورى الضبط من قوه قسم شرطة شبرا مصر الوارد
ذكرهم بأقوال شهود النفى والحاضرين لواقعة الضبط كما سردها الشهود والطاعنين
بأقوالهم وضم دفتر الأحوال لبيان ما إذا كانت هذه القوة قد أنتقلت بصحبه شاهدى
الأثبات إلى مسكن الطاعن الأول وتم قيد هذا الأنتقال بدفتر الأحوال من عدمه .
بيد أن محكمة
الموضوع قد صدفت عن الطلب الجازم الأول بإستدعاء الشهود المذكورين من قوة قسم شبرا
مصر وأستجابت إلى الطلب الثانى وأستأجلت الدعوى لجلسة 6/9/2012 لضم دفتر أحوال قسم
شرطة شبرا مصر عن يوم 30/8/2011 أعقب ذلك أن أستأجلت الدعوى لجلسة 7/2/2013 للقرار
السابق وبجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 11/4/2013 أعتصم دفاع الطاعن ببطلان القبض
والتفتيش على النحو المار ذكره وقرر بمرافعته الشفوية أن القبض قد حدث قبيل
صدور الأذن من النيابة العامة بتاريخ 29/8/2013 وبمسكن الطاعن الأول بشبرا مصر و
ليس فى دائرة قسم مصر القديمة إذ حضر شاهدى الإثبات يرافقهم قوة من مباحث
قسم شرطة شبرا مصر مكونه من الضابطين/ أحمد شحرورو , علاء خلف الله وأمين الشرطة/
فضل قرنى وقاموا بالقبض على الطاعنين وقد شهد بذلك جيران مسكن الطاعن الأول (شهود
النفى بالتحقيقات) بما يترتب على ذلك أن القبض حدث قبل صدور إذن النيابة العامة
ومن ناحيه أخرى فإن القبض قد جاء خارج نطاق الأختصاص المكانى المتعلق بالنظام
العام لمصدر الإذن أن صح كونه قد حدث فى 30/8/2011 بما يترتب عليه أن دفاع الطاعن
بهذا الشأن جوهرى متعلق بالنظام العام .
وكان الحكم
الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجازم وأطاح به بإعلانه رفع لواء
التأييد والأطمئنان لما قام به ضابطى الواقعة من إجراءات القبض والتفتيش ودون
الأستجابة لطلبات الدفاع بتحقيق الدليل المبدى منه بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر
لفظه
”
…….وحيث أنه عن
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكونهما صادرين بغير إذن النيابة العامة وفى غير
حالات التلبس فأن هذا الدفع مردود بأنه ثابت من واقع الأوراق إن الأذن الصادرين
النيابة العامة كان بتاريخ 29/8 2011 الساعة 9 مساءً وأن ضبط المتهمان كان
بتاريخ 30/8/2011 الساعة 5,30 صباحاً بالقرب من سوق ساحل أثر النبى بمنطقة مصر
القديمة هذا بالإضافة لما هو ثابت بدفتر أحوال مكتب المخدرات والذى أطلعت عليه
المحكمة والحاضر مع المتهم قرر بأن الضبط كان بتاريخ 30/8/2011 وما قرر به
المتهمان أنفسهم بالتحقيقات بأن الضبط كان بتاريخ 30/8/2011 الساعة الثالثة صباحاً
مما يكون معه الدفع غير سديد وتلتفت فيه المحكمة ……” .
وفى معرض رده
على الدفع ببطلان القبض
لتجاوز الأختصاص المكانى لضابط الواقعة بإعتبار أن الأذن صادر من نيابة مصر
القديمة والضبط قد تم بدائرة قسم شبرا إورد الحكم الطعين الاتى :-
“…وحيث
أنه وعن الدفع ببطلان الأختصاص المكانى لضابط الواقعة فمردود أنه لمن المقرر
قانوناً أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى
المندوب لأجراءه أن ينفذه إينما وجده مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش
واقعة فى دائرة أختصاص الأمر ومن نفذه وكان الثابت من واقع الوراق أن
رئيس النيابة العامة بدائرة مصر القديمة هو مصدر الأذن للعقيد/ غالب مصطفى عبد
الجواد بمكتب مكافحة المخدرات وأنه تم ضبط المتهمان بمنطقة مصر القديمة ولم
يقدم الحاضر مع المتهمين ما يدعم دفاعه سوى أقوال المتهمين وشهود النفى والتى
وضعها أقوال شاهدى الإثبات ودفتر أحوال مكتب المخدرات كما أن لمحكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما
دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة معقولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى
الأوراق…..” .
وما تقدم ذكره
بمدونات قضاء محكمة الموضوع مصادره على المطلوب إذ أن قصد الدفاع مما أبداه بهذا
الشأن تكذيب رواية ضابطى الواقعة بشأن كيفيه حدوث القبض والتفتيش وتنفيذها وهو ما
يستلزم أن تبادر المحكمة التحقيق الطلب الجازم الذى تمسك به الدفاع بمرافعته
الشفوية بهذا الشأن أو أن تتخذ من تلقاء نفسها إجراءات تحقيق هذا الدفع المطروح
عليها الأمر الذى أصاب قضائها بالصوار من وجهين يتمثلان فى الأتى:-
الوجه الأول
أن المقرر
بنصوص المواد 1 , 9 من قانون الإجراءات الجنائية أن قواعد الأختصاص بكاملها تتعلق
بالنظام العام لأنها متعلقة بسلامة الأجراء وولايه مصدره وبالتالى متعلقه بصحة
الإجراء وصحة النتيجة المترتبة عليه وأن إنعدام أختصاص مصدر الإذن أو القائم
بتنفيذه يترتب عليه أعتبار الإجراء باطلاً كأن لم يكن وما ترتب عليه من أدلة
متوسده عنه وشهادة القائم عليه وفقاً للقاعدة المطرده لدى محكمة النقض بأنه لازم
القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل مايترتب عليها .
(نقض 7/3/1966 – س 17 – 50 – 255 – نقض
28/11/1961 – س 12 – 193 – 938)
وينبنى على
ذلك أنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى وأن تستجيب لطلب الدفاع
بتحقيقه وأتخاذ ما يلزم بشأنه لا أن تصادر على المطلوب بإعلان الأطمئنان لما تم من
إجراءات كانت محل للنعى بالبطلان المتعلق بالنظام العام و شهادة من قام بها بل ان
واجب المحكمة نحو الدفاع المتعلق بالنظام العام يمتد لوجوب قيامها بتحقيقه حتى لو
سكت الدفاع عن طلب التحقيق ما دام قد أثير بين يديها هذا الدفاع والمقرر بقضاء
النقض :-
لما هو مقرر
بأن الدفع بحصول القبض على المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد
به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى
ولهذا كان لازماً على المحكمه ان تمحصه
وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى
رأت أطراحه – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله
الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهود غير سائغ لما ينطوى عليه من مصالدره للدفاع قبل ان
ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب
للنقض .
نقض 10/5/1990 – س 41 – رقم 124 – 714 – طعن رقم 3023 / 59 ق
نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60
ق
ومخالفاً
مبدأ محكمتنا العليا بهذا الشأن حين قضت بأنه :-
الدفاع
الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن
تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق
ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى
أطرحه .
(نقض 21/2/1972
أحكام النقض – س 23 ق 53 ص 214)
وقد
قضت كذلك بأنه :-
الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له
أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده
(نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق)
كما قضت :
” بأن التفتيش
الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو
مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة
نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59
ق
نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438
لسنه 27 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى
دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد
فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،-
وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى
ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص
المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة
على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما
يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
ولما كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد أطرح هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالنظام العام ولم يتخذ ثمة
وسيلة نحو تحقيقه بل لم يستجب لطلب الدفاع بتحقيق هذا الدفع بإستدعاء أفراد قوة
مباحث قسم شبرا مصر الذين أكد شهود النفى تواجدهم حال واقعة القبض على الطاعنين
بدائرة قسم شبرا مصر وسماع أقوالهم بإعتبار أن قواعد الأختصاص من النظام العام
وتؤدى إلى البطلان وقد أعتصم الحكم بمؤدى أقوال شاهدى الإثبات بما يعد معه الأعراض
عن هذا الدفاع الجوهرى دون تحقيقه قصور يصم الحكم ويوجب نقضه .
الوجه الثانى
يبين من
مطالعة أوراق الدعوى أن محكمة الموضوع قررت بجلسة /
/ ضم دفتر الأحوال بقسم شرطة
شبرا مصر عن يوم 30/8/2011 أستجابه منها لطلب الدفاع بتحقيق ما إذا كانت واقعة
القبض قد حدثت خارج النطاق المكانى لمصدر الأذن من عدمه .
وبقطع النظر عن
أن هذه الأستجابة كذلك قد جاءت جزئية إذ أن المحكمة لم تطلب ضم الدفتر عن يومى 29/8/2011
, 30/8/2011 كطلب الدفاع لتحقيق الشق الأول من دفاعه بأن القبض قد حدث
قبيل إذن النيابة العامة مما يعد من محكمة الموضوع أفصاح مبكر عن قناعتها لا
يتأتى إبداءه إلا بمدونات قضائها مؤداه أنها قد أستقر يقينها ووجدانها على أن
واقعة القبض حدثت فى 30/8/2011 وأنها لا تطمئن لما أبداه الدفاع من تمسك جازم بأن
أقوال شاهدى الأثبات قد أوردت فى غير موضع من الأوراق كون القبض قد حدث فى
29/8/2011 بما يعد أبداء لرأى فى دليل لم ينحسم أمره بعد يستفاد ضمناً من مسلك
محكمة الموضوع بشأنه إلا أن محكمة الموضوع كذلك بعد أن أستجابه لطلب ضم
دفتر الأحوال إذ بها تعرض عن هذا من جديد لتستمر فى نظر الدعوى دون ضم دفتر
الأحوال بقسم شبرا مصر ومطالعته للوقوف عن ما إذا كان قد دون به قيام مأمورية من
مباحث القسم بمصاحبه شاهدى الإثبات للقبض على الطاعنين من عدمه فى هذا التاريخ
ولو أن محكمة الموضوع لم تعدل عن هذا الإجراء الذى أستجابه له لربما تغير لديها وجه
الرأى فى الدعوى باطلاق بمجرد مطابقتها بدفتر الأحوال الذى طلبت ضمه لو أن هذا
البيان كان يوحيه حقيقة إذ أن ذلك بترتب عليه صحة دفاع الطاعنين وبطلان كافة
الإجراءات .
بيد أن هذا من
شأنه أن محكمة الموضوع قد عدلت عن هذا الإجراء الذى أمرت به دون أن تبدى أسباب
لهذا العدول عن ضم دفتر أحوال قسم شبرا مصر للتحقيق دفاع الطاعنين المتعلق بالنظام
العام والمقرر بقضاء النقض أنه :
” متى
كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول
، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير
بتحقيقة ، فإنه يجب عليها تحقيقه
، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا
الدليل ، وجب عليها أن تبين عله ذلك
بأسباب سائغة ،
نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176
نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621
نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر –
جـ 7 – 202
نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر –
جـ 7 – 120 – 113
وفى حكم اخر تقول محكمه النقض :
” تحقيق الإدانة ليس
رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق
دليل وعهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على
تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة
الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض
عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم
يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير
مغتفره إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً
نقضه “.
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر –
جـ 7 – 2-2
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين لم يستجب لطلبات الدفاع الجهورية التى لو صحت لتغير بها وجه
الرأى فى الدعوى باطلاق وحجب نفسه عن تحقيقها أكتفاء منه برفع لواء التأييد لأقوال
ضابطى الواقعة محل النعى من الدفاع والتى قصد تكذيبها و أهار مخالفتها للواقع وكان
الدفع المبدى بعدم أختصاص مصدر الإذن بمكان الضبط و أن حقيقة مكان الضبط فى دائرة
قسم شبرا مصر فى حفيقته دفع متعلق بالنظام العام تحقيقهو جب على المحكمة وسكوتها
عنه قصور يستوجب نقض الحكم و الاعادة
السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الأستدلال
عول الحكم
الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن على ماحصله من أقوال عزاها لضابط الواقعة العقيد/
غالب مصطفى عبد الجواد بمكتب مكافحة المخدرات كدليل رئيسى على نسبة على نسبه
الجريمة إلى الطاعنين وأحال فى بيان مؤدى أقوال الشاهد الثانى الرائد/ محمد أنور
حافظ فهمى إلى مضمون تلك الأقوال الصادرة من الأول بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر
لفظه : .
(فقد
شهد العقيد/ غالب مصطفى عبد الجواد بمكتب مكافحة المخدرات بأن تحرياته
السرية أفادت على حيازة وإحراز المتهمان للمواد المخدرة ونفاذاً لأذن النيابة
العامة الصادر من رئيس نيابة مصر القديمة بضبط وتفتيش المتهمان إنتقل لمكان
تواجدهما لمنطقة أثر النبى بمصر القديمة وشاهد سيارة بيجو بيضاء تقترب منهما حيث
كان المتهم الأول بجوار قائد السيارة , المتهم الثانى يجلس بالمقعد الخلفى وعند
توقف السيارة قام المتهم الثانى بالنزول ومعه حقيبه كما قام المتهم الأول بأخذ
حقيبه أخرى من السيارة والنزول منها وحال قيام المتهم الثانى بأخذ حقيبه ثالثة من
المقعد الخلفى للسيارة ووضعها على الأرض قام قائد السيارة بالهرب ثم قام بضبط
المتهمان مع الشاهد الثانى وتفتيش الحقائب التى كانت بحوزتهما تم ضبط أثنين
وثمانون كيس به لفافات تحتوى على مادة داكنه اللون تشبه الحشيش المخدر وبمواجهة
المتهمان إقرا بإحرازهما وحيازتهم للمواد المخدرة .
وشهد الرائد/
محمد أنور حافظ فهمى بمكتب مكافحة المخدرات بما لا يخرج عن مضمون ماشهد به الشاهد السابق من ضبط المتهمان
وبحوزتهما ثلاثة حقائب بها أتنين وثمانون كيس يحتوى على لفافات بها مادة داكنه
اللون تشبه الحشيش المخدر وأن المتهمان أقر بحيازتهم للمضبوطات وإحرازهم
لها………” .
وكان الحكم
الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعنين بشأن أقوال هذا الشاهد الذى
ركن الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه لمؤدى أقواله بإعتبارها دليله الرئيسى
الذى حمل عليه أسباب قضائه بالإدانه وما أبداه بشأنها من أنها لا تعد دليلاً
كاملاً فى الدعوى ولا تعدوا كونها مجرد أقوال على سبيل الأستدلال ولا تعد من قبيل
الشهادة المعول عليها قانوناً حال كونها قد تمت بغير حلف اليمين من قبل الشاهد
لدى أدلائه بأقواله بشأن واقعة القبض والتفتيش وكيفيته والتحريات وتفاصيل القبض
على الطاعنين وما بحوزتهم من مواد مخدره وماهيتها بتحقيقات النيابة العامة الأمر
الذى لا يمكن أن يقام عليها عماد الحكم الطعين ويصمها بحسب ما أورى الدفاع بأنها
ليست سوى أستدلال .
لكن قضاء
الحكم الطعين قد أبدى بهذا الشأن رداً غير سائغ أو مقبول قانوناً حين أطاح بهذا
الدفع السديد من حيث الواقع والقانون بما لا يوضحه بقالته .
“……….وحيث
أنه وعن الدفع بأن شهادة الشاهد الأول تفيد إستدلالاً ولا ترقى إلى مرتبة الشهادة
فمن المقرر أنه وأن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن
ذلك لا ينفى عن الأقوال التى أدلى بها الشاهد بغير حلف اليمين أنها شهادة وقد
أعتبر القانون فى المادة 283/2 من قانون الإجراءات أن الشخص يعد شاهداً بمجرد
دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن حلف اليمين أو دون جعلها ومن حق محكمة
الموضوع أن يعتمد على أقوال هذا الشاهد هذا بالإضافة أنه تم إعادة سؤال الشاهد
الأول العقيد/ غالب مصطفى عبد الجواد بتاريخ 23/11/2011 بعد أن تم تحليفه اليمين
القانونية والذى شهد بما يؤكد على أقواله السابقة بالتحقيقات فى تحديد ميعاد
إستصداره لأذن النيابة العامة ويعاده ومكان ضبط المتهمين ومن ثم يكون هذا الدفع
غير سديد وتلتفت عنه المحكمة .
بيد أن الحكم
الطعين إذ ركن إلى مؤدى نص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية قد فاته أن هذا
الأمر مشروط بأن لا تعطى المحكمة لمؤدى هذه الشهادة التى هى بدون حلف اليمين
الأهميه الأكبر فى عقيدتها وأن تجعلها أساس قضائها وقد قضت محكمة النقض بمفهوم
المخالفة بأنه:-
سماع المحكمة
بشهادة شخص بدون إعلان وبدون حلف يمين على سبيل الأستدلال لايعد خطأ جوهرياً فى
الإجراءات ما دامت المحكمة لم تعط لمعلومات هذا الشاهد أهمية لم تكن تستحقها
.
(نقض 15/11/1928 مجموعة القواعد القانونية
جــ 1 ق 11 صـ 17)
ومما لا شك
فيه أن إعتبار الحكم الطعين تلك الأقوال عماده وذروة سنام قضائه والدليل الرئيسى
فيها أمر لا يتأتى لشهادة لا تعد سوى مجرد أستدلال فى صحيح القانون سيما وأن
المحكمة قد أحالت فى بيان مؤدى أقوال الشاهد الثانى إليها , كما أن ركون الحكم إلى
حلف اليمين التالى من قبل الشاهد أستدلال خاطىء به بأعتبار أن حلف اليمين فى تلك
الحالة قد أنصب على ميعاد القبض وتاريخه ولم يتطرق إلى ما حدث به من إجراءات وهو
ما لا يمكن عده من قبيل تصحيح للأجراء الباطل .
وغنى عن
البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع
بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما
إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل
الأستدلالات .
فتقول محكمه
النقض :-
” الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون
صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب
القانون فى المادة 283/1 من قانون
الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً
قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب
الشارععلى شهاده الزور وعلى إعانه الجانى
على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف
الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد
بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو
مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس
القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات
من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب
حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من
أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا
للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال
مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب
الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل
الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم
اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.
·
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
وقضت محكمه
النقض بأن :-
” أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة
283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة
المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره
من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو
مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع
موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ” إلا أنه من جهة أخرى
يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ،
أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة
.والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم
لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ”
من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل
ناقص الأهلية “
نقض 17/4/1961
– س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام
محكمه النقض ، على أن :-
” مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى
تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى
بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم
حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا
الدليل “
نقض
17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 –
س 16 – 40 – 187
ومما لا شك
فيه أن الحكم الطعين قد جعل أساس قضائه فى الادانة ركونه إلى تحريات و أقوال ضابط
الواقعة العقيد / غالب مصطفى المتعلقة بكيفية الضبط و ما أسفر عنه و كانت تلك
الأقوال التى ادلى بها بغير يمين هى دليله الرئيسى الذى أقام عليه عقيدته بلا ريب
ومن ثم فانها لا تعدوا كونها أستدلال لا يرقى لمرتبة الدليل ولم تقم محكمة الموضوع
بالأستماع إلى أقوال المذكور بالجلسات حتى تعد شهادته دليلاً معتبراً فى الدعوى بل
أحالة فى مضمون اقوال الشاهد الثانى إليها دون أن تورد فحوى أقوال الشاهد الثانى
باعتباره من حلف اليمين وشهادته تعد من قبيل الادلة المعتبرة قانوناً والمتعين
أيراد فحواها إلا ان الحكم الطعين لم يفطن لذلك و جعل عماده اقوال الشاهد الاول
التى لا يمكن أن تحمل الأتهام فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشاب اسبابه
الفساد فى الأستدلال بما يتعين معه نقضه .
السبب الثالث
القصور فى التسبيب
ذلك
أن دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض و التفتيش
لإبتناءه على تحريات غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار اخصها بطلان الإجراءات
اللاحقة على صدور الإذن و بطلان الدليل المستمد منها سواء ضبط المادة المخدرة و
شهادة من قام بالأجراء الباطل .
بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد
للتحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة معرضة عن ما أبداه دفاع الطعن بشأنها
من مناعي يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات وبطلان أذن النيابة العامة الصادر
بالتساند إليها حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على الجريمة
ومرتكبها
وكان هذا القصور المبطل للتسبيب و الفساد فى الأستدلال الذى شاب الحكم
الطعين يتمثل فيما ننقله عنه بحصر لفظه
” وحيث أنه وعن الدفع بإنعدام التحريات
وبطلان الإذن الصادر بناء عليه فمردود أنه لما كان تقرير جديه التحريات وكفايتها
لأصدار الأمر بالتفتيش موكلاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإنه لما
كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى إجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة
وواضحة وتصدف من أجرها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة العقيد/ غالب مصطفى عبد
الجواد إبراهيم وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الدفع على
غير سند صحيح وتعين الألتفات عنه 000000″
والحق
الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء
الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعناصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات
منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع
على النحو المسطور بالأوراق .
ذلك
أن دفاع الطاعن قد نعى على التحريات عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع وعدم كفايتها
لإصدار إذن النيابة العامة حين قرر بان مجرى التحريات ” الشاهد الأول ” لم
يحدد العناصر الجوهرية للجريمة والتى تسوغ أصدار الإذن بالقبض و التفتيش إذ
أن مجرد علمه بأسماء الطاعنين أو محل أقامتهم ليس بمجرده دليلاً على كونه تحرى أو
أتخذ ثمة إجراءات جدية فى سبيل الوقوف على الجريمة التى يتحرى عنها إذ أن
أسماء الاشخاص وعناوينهم من المعلومات العامة التى يستطيع الكافة الوقوف عليها
بيسر و ليست بدليل على أن ضابط الواقعة قد تحرى عن المتهمين بالواقعة تحرياً جدياً
عنهم وعن جريمتهم وقد ثبت من محضر التحريات أنه قد أقتصر على أيراد أسماء الطاعنين
ومحل أقامتهم و أعمارهم التقريبية فقط وهى من البيانات العامة التى لا
تتعلق بالجريمة والتى يستطيع أى شخص الوقوف عليها ثم قول مجرى التحريات أنهما
يتجران فى المواد المخدرة بدائرة قسم مصر القديمة دون تحديد لعناصر جوهرية لنسبة
هذه الجريمة اخصها ماهية المادة المخدرة التى يتجران فيها ومن أين ياتون بها –
الأماكن و الاشخاص- ومن عملائهم فى دائرة قسم مصر القديمة و ما هى وظائفهم و
أعمالهم الأخرى إذ ثبت كون الطاعنين موظفين و ليسوا من العاطلين وتلك
البيانات هى المعول عليها فى تقدير جدية التحريات وكفايتها و ليس الاكتفاء بالقول
المجرد بأن شخص ما يتجر فى المواد المخدرة فى مكان ما
فضلاً
عن أن التحريات إذ زعمت أتجارهما فى المواد المخدرة دون أن تحدد ماهية المادة
المخدرة محل الجريمة التى يمارس الطاعنين نشاطهما فى الأتجار بها وهل هى نبات
القنب (الحشيش ) أو البانجو المخدر أو الهيوين أو أقراص مخدرة أو أنهما يحوز ويحرز
مواد أخرى خلافه ولم تتطرق لثمة حيازة اخرى لمواد مخدرة فى مسكنهما كما خلت
التحريات من بيان مهنة للطاعنين سوى أشارتها أنه يتجران فى المواد المخدرة
باعتبارها مهنة له نفتها محكمة الموضوع جملة وتفصيلاً و أعلنت عدم أطمئنانها
لهذا العنصر الجوهرى من التحريات والذى هو فى حقيقة الأمر اهم عناصرها إذ أن
التحريات كانت قائمة على أن ضابطى الواقعة راقبا الطاعنين حال أتجارهما فى المواد
المخدرة فإذا أعلنت محكمة الموضوع عدم الاطمئنان لتوافر قصد الأتجار فأنها
بلا ريب تعلن فى ذات الأن عدم الأطمئنان للتحريات برمتها التى ذروة سنامها الأتجار
والوقوف عليه من شاهدى الأثبات و بزواله تزول التحريات التى لم تتوصل حتى لماهية
المخدر الذى بحوزة الطاعنين فأى عنصر بالتحريات قد ثبت صحته و يمكن التعويل عليه
كبيان جوهرى يشير إلى الجريمة وهو الأمر الذى لم تستطع محكمة الموضوع مجابهته
فلاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك
السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو
عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن
تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها فى حين أنها كانت
أل من أعلن عدم أطمئنانه لهذه التحريات بأهدار زعمها بتوافر قصد الأتجار لقصور
التحريات فى هذا الشأن بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0
وليس هذا فحسب فأن التحريات التى اجراها
مكتب المخدرات ذو الأختصاص العام لم تحدد مكان تخزين المواد المخدرة قبل الوصول
إلى دائرة قسم مصر القديمة بأعتباره النطاق المكاني الذى يباشر فيه الطاعنين تجارتهما
الاثمة ويأتيان إليه من حيث يضعان أو يحوزان المواد المخدرة التى معهما 0
بما يقطع بان التحريات برمتها مجرد أقوال
جوفاء بان شخص يدعى كذا مقيم بقرية أو
مدينة و منطقة كذا سنه حوالي كذا , يتجر
فى المواد المخدرة لا أكثر أما العناصر الجوهرية المعول عليه فى التقرير بجدية
التحريات فلا وجود لها ولم يستطع الحكم الطعين من جانبه التصدي لما
أبداه دفاع الطاعن بشأنها على الرغم من ثبوتها يقيناً بل اعرض ونأى بجانبه عن
حقيقة ما قرره الدفاع بأن القبض قد تم فى 29/8 و أن الضابط قد أطلع على البيانات
التى حررت بمحضر الضبط من قبل الطاعنين وهى كافة عناصر التحريات التى اعتنقها
الحكم والتى ليست إلا معلومات تتوافر
للكافة ويصح قولها فى اى حالة ولا تسوغ فى ذاتها إصدار التحريات ولا يقيم أودها ما زعم من ضبط المواد المخدرة من
قبل ضابطى الواقعة
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة
تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة
وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات
المطروحه عليها إيراداً ورداً على عناصر
التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات
المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما
ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات
وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال
إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات
بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي
بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على
المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد
استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به
من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات
المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم
المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها
بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
و قضى بأنه :-
حيث إن لنيابة
العامة تنعى على لحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز
جوهر مخدر قد شابه فساد فى الاستدلال , ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه
من بطلان إذن التفتيش لمجرد خلو محضر التحريات من تحديد نوع المادة المخدرة التى
يتجر فيها المطعون ضده مع ان ذلك لا يدل بذاته على عدم جدية التحريات إذ ان
ليس هناك ما يمنع الشخص الواحد من الاتجار فى أكثر من مادة مخدرة 0
وحيث أن الحكم
المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً فى تسبيب
قضائه ما نصه ” و إذ كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الأذن بالتفتيش لم
يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر
التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وأية ذلك ما قرره مستصدر الأذن بالتحقيقات من أن
التحريات التى قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر فى مادة ماكستون فورت ون
المدمنين ترددون عليه لتعاطيها فى الوقت الذى لم يذكر شيئاً عن ذلك فى محضره
مكتفياً بإطلاق المادة التى زعم ن المتهم يتجر فيها وهى المواد المخدرة دون ترخيص
أو تحديد والفرق بين الاتجار فى المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديسكا فيتامين واضح
وبين , ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لأثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك
المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية , ولا يقدح فى ذلك أن السلطة التحقيق صاحبة الحق
فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه
التحريات , إذ ان ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام
المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ومن ثم فأن اذن
التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من
إجراءات “
ولما كان مفاد
ذلك أن المحكمة أنما ابطلت اذن التفتيش تاسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته
من ان الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف نشاطه وانه يقوم
بإعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه
حقن ” الديكسافيتامين ” أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه
فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عن
تنفيذه , ولم يبطل الامر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات , وهو
استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع , لما هو مقرر من ان تقدير جدية التحريات
وكفايتها لتسويغ الامر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب 0
الطعن رقم 640لسنة 47 ق جلسة 6/11/1977
وقضت
محكمة النقض :-
بتأييد حكم
محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم
وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة
ضريبية ، –
(نقض
3/4/1978 – س 29
– 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى
أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى
إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً
على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد
جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر
الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 –
طعن 640/ 47 ق
*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008
*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
وإستقر
قضاء النقض على أن :-
“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم
جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول
كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من
سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور
والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-
*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182
*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 –
طعن 1660 لسنة 47 ق
ولا
يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى
تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ
إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان
تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها
وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات
المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم
المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها
بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412
– طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392
– طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص
1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
” الدفع بعدم
جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن
حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات
السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً
باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها
تنفيذه “.
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182
– طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 –
طعن 1660 – لسنه 47 ق
وفى
حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم
التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من
قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 –
97 – 428
فأذا
ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات
والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل بما يؤكد أن مجريها لم يقم بالمراقبة
ولا التحرى عن الطاعن وإلا لعرف واقع الحال الذى كشفت عنه الأوراق ، وكان تساند
الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن
كل شخص و هى متاحة للكافة و يمكن معرفتها بيسر دون أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين
عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها يصم قضاءه
بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه
السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
كذلك فقد تمسك
دفاع الطاعنين بعدم معقولية تصور الوقعة على النحو الوارد بالاوراق وقد أسس دفاعه
على أن منطقة سوق ساحل أثر النبى حيث زعم ضابطى الواقعة حدوث واقعة القبض فيها
تنتهى بكوبرى يسد الطريق و يتعين الألتفاف من تحته من قبل قائد السيارة الأجرة
بشكل حاد الذى بادر بالهرب وهذا الألتفاف صعب و يستحيل ان تقوم به سيارة بسرعة
كبيرة تسمح لها بالفرار من مكان
الواقعة ومن القوة التى تطوق المنطقة لأجراء عملية القبض ومن ثم فان زعم ضابطى الواقعة
أن السائق الذى كان بصحبة الطاعنين وقام بأنزالهما بمكان الضبط قد صرخ بجملة كمين
كمين وبادر بالفرار أمر غير متصور و يستحيل واقعاً.
وقد نعى
الدفاع على هذا التصور بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله
وقصد من اختلاق تلك الواقعة التعمية عن واقعة الضبط الحقيقية فى مسكن الطاعن الاول
بدائرة شبرا , وأن التصور الذى ساقه شاهدى الإثبات من ضباط الوافعة قد قصد به أن يحكم
دليل الإدانه على الطاعن بإدعاء فرار السائق من محل الضبط حال أنزال المضبوطات .
وكان ما ساقه
الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى أقوال ضابطى الواقعة وشهادتهما
والتصور المطروح من لدنهما برمته وما تم على أيديهم من إجراءات التفتيش والضبط
للمخدر وأطراحه جملة وتفصيلاً إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع
المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال الشهود الذى قصد من
وراءه أبداء هذا الدفاع تكذيبهم وتصورهم للواقعة برمتها وأنها تحمل صورة أخرى تخالف
الوارد بالأوراق وعد هذا الدفاع من قبيل
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً بما ينطوى على مصادره على المطلوب.
وهو ما يقتضى
من المحكمة ما دامت هى المكلفة بتقصى الحقيقة والكشف عنها وإثباتها على وجه يقينى
أن تقوم بمعاينة لمكان الضبط تحقيقاً
لدفاع الطاعن الذى قصد منه تكذيب أقوال شهود الإثبات حتى ولو سكت الدفاع عن هذا
الطلب ما دام تحقيق الدفاع يقتضيه وما دام الإسناد لا يستقيم إلا به وبخاصة و بخاصة
و أن الثابت بالأوراق أن الدفاع قد سبق وتقدم للنيابة بطلب المعاينة لمكان الوقعة
لأثبات صحة دفاعه إلا أنها قد ألتفتت عنه و أرفق طلبه باوراق الدعوى حال التحقيق والمقرر
بقضاء النقض أنه:-
إذا كانت
المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى
تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة
المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة
الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن
يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى
الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض
25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة
المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين
عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على
نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت
بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه
الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص
المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة
على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما
يبطله
نقض 6/6/1985 –
س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن
كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على
كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها
ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة
ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً
“.
نقض
10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981
– س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981
– س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979
– س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979
– س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979
– س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987
– س 29 – 84 – 442
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها
واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو
المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم
2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله
أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شهود الأثبات من الضباط دون
أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما
وردت فى محضر الضبط مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد
فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب
الخامس
عن
طلب وقف التنفيذ
الطاعنين لهما أسر ليس لها من مصدر رزق سوى عملهما وفى
استمرار التنفيذ ما يلحق بهما و بأسرهما
بالغ الضرر و بمستقبل أبنائهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه
الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا:
فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى