اتجار مخدرات اذن وتحريات — مذكرة طعن بالنقض
|
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /.=====………………..( طاعن )
عن الحكم الصادر
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة ( 14 ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد
عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس
.
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
…………………………………………(
سلطة الاتهام )
في القضية ===لسنة ===5 العمرانية
و المقيدة برقم === لسنة ==== كلى جنوب
الوقائع
اسندت
النيابة العامة إلى الطاعن أنه في يوم ===بدائرة
قسم العمرانية محافظة الجيزة .
1- حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال
المصرح بها قانونا.
2- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال
المصرح بها قانونا .
وبتاريخ14/9/2005
قضت محكمة جنايات الجيزة بحكمها مدار الطعن الحالي بإدانة الطاعن بالمنطوق الآتي
:ـ
( حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم ـ ====بالسجن
المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه مائة
ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته
المصاريف الجنائية ) .
ولما كان
هذا القضاء قد ران عليه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي ينأى
به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من
داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم 330 تتابع
بتاريخ 21 / 9 / 2005
وفيما يلي أسباب
الطعن بالنقض .
السبب الأول
فساد الحكم في الاستدلال
ومخالفة الثابت بالا وراق
من المستقر عليه بقضاء
النقض أنه :-
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق
الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً
لأبتنائة على أساس فاسد ولو تساندت المحكمة في استدلالها على أدلة أخرى لأنها
متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على أثر
ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى .
نقض 16 / 5 / 1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677
الطعن رقم 2743 لسنة 54 ق
نقض 7 / 7 / 1990 س 41 – رقم 140 – ص 806
الطعن رقم 26681 لسنة 59 ق
وقضى أيضاً بأنه
:-
المحكمة لا تبنى
حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند
لها من الأوراق المطروحة عليها وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق
الدعوى فإذا أستند الحكم إلى رواية أو واقعة لا اصل لها في التحقيقات فأنه يكون
معيباً لأبتنائة على أساس فاسد .
نقض 15 / 1 / 1984 – س 35 – 8 – 50
نقض 23 / 3 / 1982 – س 33 – 80 397
نقض 24 / 2 / 1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12 / 2 /
1979 – س 30 – 41 240
ومن المقرر أيضاً :-
أن المسئولية الجنائية لا تقام إلا على الأدلة القاطعة
الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال والفروض أو
الاحتمالات و الاعتبارات المجردة .
نقض 24 / 1 / 1977 لسنة 28 ص 132
الطعن 1087 لسنة
46 ق
نقض 17 / 10 / 1985 لسنة 36 رقم 158 ص 878
الطعن 615 لسنة
55 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطاعن قد قطع في مجال سرده
لأدلة الثبوت بمدوناته بأن السيارة المضبوطة بالواقعة والتي تحمل رقم 45689 نقل
القاهرة مملوكه للطاعن على نحو مارده بمدوناته من قالته :-
((…………تخلص في إن تحريات المقدم محمد احمد بيومي
المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات دلت على المتهم يحوز ويحرز كمية من
المواد المخدرة مستخدماً في ذلك سيارته رقم 45689 نقل القاهرة فأستصدر أذناً من
النيابة العامة ………… )) .
وفى معرض سرده لأقوال الشاهد الأول عاد الحكم الطعين
للتقرير مرة أخري بملكيه الطاعن للسيارة
المذكورة بقالته :-
(( ……وقد شهد المقدم محمد احمد بيومي الضابط بالإدارة
العامة لمكافحة المخدرات أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم عصام درويش مصطفى
العجمي وشهرته العجمي يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة مستخدماً في ذلك سيارته
رقم 45689 نقل القاهرة فأستصدر أذناً من النيابة العامة ………)) .
بيد أن ما انتهى إليه الحكم الطعين من الجزم
القاطع بملكية الطاعن للسيارة المضبوطة بالواقعة هو أمر لا سند له من الأوراق و
إنما في حقيقة الأمر يخالف الثابت يقينا بالأوراق و تحريات الشاهد الأول و التي
ورد فيها بهذا الشأن الأتي :-
((….. أعتاد التردد والتواجد بمحافظة الجيزة وترويج
كميات كبيرة من ذلك المخدر بدائرتي قسم العمرانية والهرم مستخدماً السيارة رقم
45689 نقل القاهرة ماركة شيفروليه ….)) .
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما قد خالف الحكم الطعين
الثابت بالأوراق المضبوطة وبتحقيقات النيابة العامة بأقوال الشاهد الأول صفحة 12
من التحقيقات والمتمثل في الأتي :-
(( … س / ملك
من السيارة رقم 4589 نقل القاهرة .
ج / هي تحرياتي
أنصبت على المتهم وهو الذي يقودها وأناء ضبطه عثرت على إيصالين سحب رخصه أحدوهما باسم
المتهم والأخرى باسم مصطفى درويش مصطفي . )) .
ولما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه حين قطع بمدوناته
بملكية الطاعن للسيارة المضبوطة بالواقعة بالمخالفة للثابت بالأوراق من كون
السيارة مملوكة للسيد/ مصطفى درويش مصطفى ، وليست تخص الطاعن ومن ثم فأن أبتناء
الحكم لقضاءه على هذا الدليل الظني من جانبه والقاطع بملكية الطاعن للسيارة
بالمخالفة للثابت بالأوراق يهدر هذا الحكم باعتبار أن الأدلة ليست سوى ضمائم
متساندة يتكون منها مجتمعه لمقيدة المحكمة وفى ثبوت فساد الاستدلال بهذا الدليل ما
يتعذر معه معرفة مدى اثر هذا الدليل الباطل في تكوين عقيدة المحكمة وأثرة في الرأي
الذي خلعت فيه للقضاء بالإدانة فضلاً عن ما سبق فأن هذا العور قد أمتد إلي شهادة
الشاهد الأول حين أسند إليه الحكم الطعين التقرير بان السيارة مملوكة للطاعن بعكس
الثابت بأقواله ألوارده بالتحقيقات والمستندات المطروحة بالدعوى والتي تثبت ملكية
السيارة للأخر بما ينبئ باختلال فكرة الحكم الطعن عن الواقعة وعدم إلمامه الإلمام الكافي
بها .
و وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد إذا أخذ بأقوال
الشاهد بالتحقيقات وبالجلسة في حين انه لم يشهد بتلك الواقعة إلا في التحقيقات
ومدها – مادام قد أستدل على جديتها بأقواله بجلسة المحكمة بالا أحاله بالأوراق – ولا
يرفع هذا العور ما أورده الحكم من أدلة أخرى – إذ أن الأدلة في المواد الجنائية
متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه .
نقض6 / 5 / 1979 – س 30 – 114 – 534
الطعن 150 لسنة 49 ق
نقض 22 / 1 /1986 – س 37 – 25 – 114
الطعن 4985 لسنة55 ق
فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين قد أسند إلي الشاهد ما لم يقرره بالتحقيقات أو بمحضر
التحريات وإنما قطع بمدوناته بعكس أقوال الشاهد بالأوراق والمستندات المطروحة
ممثلة في إيصال سحب الرخصة المسحوب للسيارة وهو الأمر الذي دعي قضاء الحكم المطعون
فيه لإهدار دفاع الطاعن الموضوعي والتي أشار فيها إلى عدم معقولية تلك الاعترافات
حيث أنه من المنطقي أن يقوم الطاعن بإنكار الاتهام للنأي بنفسه عن العقاب أما أن
يعترف بارتكاب الجريمة بدعوى أنه يقوم بنقلها لمصلحة الغير دون أن يكشف عن شخصية التاجر
الأصلي المزعوم بالأوراق بالرغم من أنه في حال قيامه بذلك قد يعفى من العقاب وفقا
للقانون و أن الدفاع حين أثار تلك المسألة الهامة بشأن مدى حجية الاعتراف قد أفصح
عن مكنون صدر الطاعن حين ألجأته الظروف للإدلاء بتلك الأقوال حماية لمالك السيارة الأصلي
والده حتى لا ينساق معه إلى حلبة الاتهام فكان أن أدلى بتلك الأقوال خشية إيذاء
والده وأية ذلك أنه بالرغم من اعترافاته غير الصحيحة إلا انه قد أصر على أنه لم
يتم ضبطه وهو يحمل المخدر خارج السيارة مطلقا وهو الأمر الذي يلقى بظلال من الشكوك
والريب حول الواقعة التي أعتنقها الحكم برمتها إلا أن الحكم الطعين قد حصل دفاع
الطاعن على خلاف الثابت بالأوراق الرسمية حين اسند ملكية السيارة إلى الطاعن بما
يتم دون جدال عن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق وينم عن اختلال فكرة الواقعة في
يقين الحكم وتحصيلها على غير مؤداها بما يهدد الدفاع الجوهري الذي كان ينبغي عليه
تحقيقه إيراداً له ورداً عليه وصولاً إلي غاية الأمر فيه باعتبار انه دفاع جوهري
لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بإطلاق ، ولأهدر الدليل المستمد من الاعتراف
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفاع اعتقادا منه أن السيارة
مملوكه للطاعن بما يسوغ من وجهة نظر الحكم المطعون فيه وعقيدته حتمية معرفة الطاعن
بوجود المخدر في السيارة ولو فطن الحكم المطعون فيه لكون الطاعن ليس مالكا للسيارة
و إنما قد حازها عرضا ولا يعلم ما إذا كانت تحوى المخدر من عدمه لتغير لديه وجه الرأي
في الدعوى بإطلاق ولتأني وأحتاط في الأخذ بالاعتراف
بأدلة الثبوت على ما أثاره الدفاع بشأنه من أنه كان يبتغى حماية والده مالك
السيارة وان الاعتراف وليد تلك الرغبة ويتناقض مع حقيقة محاولة المتهم الإفلات من
تبعة جريمته وفقا لما فطن إليه الفقه من قديم من أنه :-
من أن من
القواعد المقررة أن الاعتراف – بالنسبة لصاحبه – سيد
الأدلة ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل محاط بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك
والارتياب لأنه مخالف للطبيعة البشرية التي تنأى بنفسها بالفطره عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر
النظر الصحيح – فقها و قضاءاً – على اشتراط ما يعزز الاعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى
بات مستقراً أن الاعتراف وحده لا يكفى .
( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات
الجنائية –
ط 11 ( 1976
) – ص ( 474 )
و قيل أيضا أنه :-
لا محيص في
تقييمه عن البحث ضمن عناصره عن الدافع الذي ألجًأ المقر إليه ، ثم مراعاة التيقن من قيام الانسجام بين هذا الإقرار وبين الأدلة
الأخرى في الدعوى ، بما يعنى أنه لابد في الدعوى من أدلة أخرى تواكب الاعتراف
وتؤيده وتسنده كما يؤخذ به صاحبه ناهيك بغيره .
( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740 )
وقضت بأنه :-
”
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا
يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر
المخدرة إحرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع
المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع
حيازته وهو مالا يمكن إقراره قانوناً مادام القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب
أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضيا .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 )
وقضت بأنه :-
” القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن
يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظور إحرازها
قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها افتراض العلم وهو مالا
يمكن إقراره قانوناً – فيجب أن يكون ثبوت القصد الجنائي فعلياً و افتراضياً .
( نقض 1/2/1993 –
الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق –
الموسوعة الشاملة لأحكام النقض – الشربينى – ج 4
–
قاعدة رقم / 10 – س 45 ) ،
فإذا ما تقرر ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن دلالة ما تمسك به الدفاع بين يديه من أن في كون
السيارة مملوكه لوالد الطاعن مع كونه قد أعترف بالجريمة دون تردد بين يدي النيابة
العامة ما يشي بأن اعتراف الطاعن كان لمحاولة درء الاتهام عن والده وأنه بفرض أن
السيارة كانت تحوى المخدر فانه لم يكن يعلم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن فهم دلالة ذلك الدفاع وبخاصة وقد وقر بيقينه
وأستقر في وجدانه أن الطاعن يمتلك السيارة المضبوطة وقد أفصح عن ذلك بمواضع عدة
بمدوناته سيما وان المواد المخدرة التي تم ضبطها كانت بالسيارة في صندوق جانبي
خارج السيارة وليس محكم الغلق بمفتاح وقفل وان باقي المادة المخدرة على حد قول
ضابط الواقع كانت خلف الكرسي الأمامي وان المتهم قد أنكر تماماً انه حال نزوله من
السيارة كان يحمل أية مادة مخدرة في يده والعقل يملى والبديهة تقول انه إذا لم يكن
المتهم على موعد لتسليم هذه المخدرات لأخر في ذات مكان الضبط فأن القول بأنه نزل
يحمل كيساً فيه كميه من المواد المخدرة قول مجافى للحقيقة والواقع والعقل والمنطق
ومهما يكن من أمر
فأن الحكم الطيعن وقد غض الطرف عن تحقيق دفاع الطاعن تحقيقاً كاملاً شاملاً بلوغاً
إلى نهاية الأمر فيه وصولاً إلى وجه الحق فأنه والحال كذلك يكون قاصراً في
الاستدلال على جزأ من الرد مع دفاع جوهري لو صح لتغيريه وجه الرأي في الدعوى بما
يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه قد قام على دليل لا وجود له أصلا بالأوراق أعتمد
خلالها الحكم الطعن على وجه نظرة المجردة كدليل في الدعوى بالمخالفة للثابت
بالأوراق والمستندات الرسمية والتحقيقات بما يصمه بالفساد في الاستدلال .
السبب الثاني
قصور الحكم في التسبيب
كان قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما طرحه
دفاع الطاعن بمرافعته الختامية بتاريخ 14 / 9 / 2005 والثابت بمحضر الجلسة على
الوصف الأتي:- (( ….دفع ببطلان أذن
النيابة العامة دوافع بطلان القبض والتفتيش وبكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية
تصور حدوث الواقع والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وقال أنه من المعلوم
أن تاجر المخدرات يتمتع بالحيطة والحذر وأن ما جاء بالأوراق لم يدل على ذلك وقال
الدفاع الحاضر عن المتهم ببطلان أذن النيابة لأبتنائه على تحريات غير جديه وقال أن
القضية قضية خدمات والدليل أن المتهم قال انه حضر الساعة الواحدة ظهراً وهو تاريخ
تحرير محضر التحريات وقال أن المرشد المزعوم هو
صاحب المخدرات والذي يخبر الضابط بتحركات المتهم ……….)) .
بيد أن الحكم الطاعين قد أعلن اطمئنانه لكافة الإجراءات التي
تمت في الدعوى وكفايتها واطمئنانه لأقوال مجرى التحريات وضابط الواقعة بالرغم مما
طرحه الدفاع على الوجه السالف بيانه والذي أسهب في سرد وقائعه حين أعلن إن المتهم
ضحية خدمة تمت بين المرشد وضابط الواقعة وانه قد تم التحريض علي ارتكاب الواقعة من
جانب المرشد بإحضار المادة المخدرة ومطالبة الطاعن بمقابلته في الموعد المتفق عليه
مع ضابط الواقعة للتسليم تم وهو ما يعنى أننا بصدد إجراءات باطله قام بها ضابط
الواقعة – لأمر في نفسه – للإيقاع بالطاعن
عن طريق إجراءات منحرفة قوامها اختلاق واقعة الضبط بمساعدة من التاجر الأصلي نظير
سكوته عن مباشرة الأخير لنشاطه ألأجرامي فكانت الواقعة على صورتها الواردة
بالأوراق بما لا يتفق مع المستقر عليه فقها وقضاء من أنه :-
تحريض رجال السلطة العامة للأفراد علي ارتكاب الجريمة من
أجل ضبطهم أثناء أو بعد ارتكابها يعتبر أمر غير مشروع لا يتفق مع واجبهم في الحرص
علي حسن تطبيق القانون ، ومن ثم فأن إجراءات الاستدلال والتحقيق المبنية علي هذا
العمل غير المشروع تعتبر باطله لا أثر لها .
راجع الوسيط في القسم العامة – د / احمد فتحي سرور
ح / ط 1981 – رقم 394 – س 634
راجع مقال الدكتور / احمد فتحي سرور في المجلة الجنائية
القومية س 6 – ( 1963 )
وذلك مستفاد بمفهوم المخالفة من مذهب محكمة النقض بهذا
الشأن إذ قضى بأنه :-
من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة
مرتكبيها فكل أجراء يقوم به رجاله في هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا
في خلق الجريمة بطريقة الغش والخداع أو التحريض على معرفتها
نقض 14 / 2 / 1967 – س 18 – 41 – 209
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين لم يفطن لهذا
الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه بتحقيق تجربة المحكمة لتلك الوقائع بلوغاً لغاية
الأمر فيها باعتبارها هي المدافع الأول عن المتهم حتى يتسنى لها معرفة حقيقة ما إذا
كان الطاعن ضحية لغش وخداع من جانب التاجر المرشد للإيقاع به في جريمة أعترف عليها
دون علمه بها لمجرد أنه خشي إيذاء والده صاحب السيارة التي بها المضبوطات وان ضابط
الواقعة ضالع في تلك الإجراءات المنحرفة للمستقر علية بهذا الشأن من أنه :-
لا يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن
يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت إن الدفاع الذي قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ
الأعراض عنه بقالة الاطمئنان إلي ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من
مصادرة للدفاع مثل أن يحسم أمره بتحقيق تجربة المحكمة ولا يقدم في هذا أن يسكت
الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام قاعة ينطوي على المطالبة باجراته
نقض 30 / 12 / 1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضى أنه :-
إن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في
المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن
مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح
أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه
نقض 9 / 10 / 1986 – 37 – 138 – 728
نقض 30 / 12 1981 – س 32 – 2898 – 1220
نقض 20 / 2 / 1972 – س 23 – 53 -214
نقض 25 / 11 / 1984 – س 35 – 185 – 821
وهدياً بما سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد غفل عن كافة
ما طرحه دفاع الطاعن بما يدل على أنه ضحية خدعه من التاجر صاحب البضاعة والذي قام بالإرشاد
عنه للضابط وأنهم قد قاما باختلاق الواقعة لعلموهما أن الطاعن سيبادر من فوره للاعتراف
بالجريمة خشية أن تستطيل أثرها إلي والده صاحب السيارة الأصلي وقد كان لهما ما
أرادا بتلك الإجراءات المزيفة .
ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بالرد علي هذا الدفاع الجوهري
أو تحقيقه بما له من سلطة تمحيص كافة أوجه الدعوى وأدلتها وأنتهي إلي تأيد التصور
المطروح بالأوراق دون الرد علي هذا الدفاع فأنه يكون قاصراً في البيان متعيناً
نقضه .
السبب الثالث
قصور أخر في التسبيب
الحكم الطعين وقد
ران عليه القصور في البيان على نحو ما يبين من مطالعة مدوناته أنه قد أنتهي إلى
القضاء بإدانة الطاعن بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر وفقاً لما تساند إليه
بقضاءه بركونه إلى تقرير المعامل الكيماوية وسرده لمؤداه على نحو ما نقلة عنه بحصر
لفظه :-
(( ……….كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي
أن العينات العشوائية المأخوذة من الطرب التي ضبطها والتي وزنت سبعمائة وثلاثة
وعشرون جرام وخمسون سنت جرام ثبت أنها لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون
المخدرات )) وكان ذلك دون بيان ما إذا كان جوهر الحشيش المضبوط بحوزة الطاعن يحتوى
على المادة الفعالة باعتباره أن مناط التأثيم في حيازة الحشيش بما إذا كان يحتوى
على المادة المخدرة من عدمها على القاضي أن يبين في حكمة كنة المادة المضبوطة
وحقيقتها وهل تحتوى المادة الفعالة من عدمه ولا يصلح في ذلك غير التحليل فإذا
تقاعس الحكم عن أيراء هذا البيان الجوهري فأنه يكون تامة البيان بما يمكن محكمة
النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من
انه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤيدي تقرير التحليل على نحولا يقطع بكنة
المادة المضبوطة مادام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوى على المورفين يشتمل على
مادة فعاله أو غير فعاله وعلى نسبته للمادة الفعالة ودان الطاعن لحيازته مخفف
المورفين فأنه يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق
القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29 / 3 / 1970
س / 2 ص 470
وقضى كذلك بأنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى إن ما ضبط
لدى الطاعن هو سائل يحتوى على مادتي المورفين و الكوديين وحصل مؤدي تقرير التحليل
بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كان المادة
المضافة إليه فعالة أم غير فعالة وقعدت المحكمة عن تقص هذا الأمر عن طريق الخبير
الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من
عدمه فأنه يكون قاصر البيان .
الطعن 1736 لسنة 39 ق جلسة 29 / 3 / 1970
س / 2 ص 470
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد
بمدونات قضاءه احتواء المضبوطات على المادة الفعالة للمخدر من عدمه فأنه يكون قد
قصر استظهار هذا البيان الجوهري بمدوناته بما يجعل المطالع لقضاءه لا يتمكن من
الجزم بكون مادة الحشيش المضبوط تحتوى على المخدر المؤثم قانوناً من عدمه وهو
الأمر الذي يتعذر معه من جانب أخر لمحكمة النقض أعمال رقابتها بهذا الشأن لعدم ذكر
هذا البيان بما يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له أسرة يعولها في
مسيس الحاجة إلى من يرعاهم وليس لهم مصدر رزق سوى عمله وكسبه وفى استمرار التنفيذ
ما يلحق بتلك الأسرة بالغ الضرر وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي
ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن
موضوعا .
ثانيا: في الموضوع : بنقض الحكم
المطعون فيه والإحالة .
وكيل الطاعن
المحامى