مذكرة طعن بالنقض – انضمام الى جماعه – سلاح بدون ترخيص
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض
وطلب
وقف التنفيذ
المقدم من /=====……… ( المتهم– طاعن )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض والدستورية العليا
94أ ش الشهيد
أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة
العامة ………
( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى قضية النيابة العامة رقم
22972 سنة 2014 م . الخانكة , ورقم 4873 سنة 2014 كلى
بجلسة 16/9/2015 والقاضى
منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبه =====بالسجن المشدد عشر سنوات عما
اسند اليه وبمصادره المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية
الواقعات
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعن لأنه فى يوم 4/6/2014 بدائرة مركز الخانكة
محافظة القليوبية .
1)انضم الى جماعه الإخوان المسلمين والتى اسست على خلاف احكام القانون
الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
العامة من ممارسة اعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات
والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحده الوطنية والسلام
الأجتماعى وكان الأرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعه فى تحقيق وتنفيذ
الأغراض التى تدعو اليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق .
2)احرز مطبوعات ولافته تتضمن ترويجاً لأفكار جماعه الأخوان المسلمين
وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمه الأولى .
3)احرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية الغير مششخنه
.
4)اشترك وآخرون مجهولون فى تظاهره مؤلفه من اكثر من عشره اشخاص بقصد
الأخلال بالنظام والآمن العام وايذاء المواطنين وتعريضهم للخطر والحيلولة دون
ممارستهم لحقوقهم دون اخطار كتابى بذلك من القسم الواقع بدائرته مكان التظاهر حال
ارتدائه لأقنعه تخص ملامح الوجه على النحو المبين بالتحقيقات .
5)احرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفيه ادوات مما
تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص والأموال “سكين – زجاجات مولوتوف – ألعاب
نارية”
واحالته الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً لمواد الأتهام بأمر الإحالة
وبتاريخ 16/9/2015 قضت
محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى ” ” حكمت
المحكمة حضورياً بمعاقبه ====بالسجن المشدد عشر سنوات عما اسند اليه وبمصادره
المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد
ران عليه التناقض المبطل و مخالفة الثابت بالاوراق و القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم
عليه / ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير
برقم ( ) تتابع بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
فساد الحكم فى الاستدلال
وقصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجوهرى
الجازم ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لكونها فى غير حاله من حالات التلبس ودون
صدور اذن النيابة العامة حال كون القبض على الطاعن قد تم قبل صدور اذن النيابة
العامة وفقاً لما قدمه من برقيات تلغرافية ثبت من خلالها ان القبض على الطاعن قبل
خمسه عشر يوماً من واقعه القبض المدعى بها بالأوراق
وكان دفاع الطاعن قد قدم برقيات تلغرافية ارسلت بتاريخ
22/5/2014 الى الجهات الرسمية بأن المتهم قد تم القبض عليه فى هذا التوقيت فى حين
ان محضر الضبط قد سطر فى 4/6/2014 وقرر الدفاع بأن الطاعن قد قرر بالتحقيقات بين
يدى النيابة العامة بأنه قد قبض عليه يوم 22/5/2014 بما يبطل معه ما اسفر عنه
القبض من ادله وشهاده من قام بها باعتباره يشهد على ما قام به من إجراءات باطلة .
بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفاع برد توسمت فيه
كفاية لم يبلغها معتصمه بسلطتها التقديرية فى تقدير الدليل المطروح حتى لو حملته
اوراق رسمية قبولاً منها ورفضاً دون معقب حين قررت بمدونات قضاءها الآتى :-
” ….. واما عن القول بأنتفاء حاله التلبس فى حق
المتهم فمردود بأن الواقعه صدر لشأنها اذن نيابة بناء على تحريات جديه دقيقه خلال
مجال القول بالتلبس اذن ان صدور الإذن من النيابة العامة بعد اطمئنانها الى جديه
التحريات وصحتها يعنى ان هناك جريمة وقعت وليست مستقبليه وان المتهم ارتكب جريمة
تلبس بها وهى انتمائه الى جماعه الأخوان الأرهابية ويحوز ويحرز المضبوطات انفه
البيان وان المحكمة يجوز لها ان تطرح دليلاً بالأوراق حتى ولو حملته اوراق
رسمية ومن ثم تلتفت عما قال به الدفاع ان اهلية المتهم ارسلوا برقيات بالقبض عليه
قبل صدور الأذن ….”
وواقع الحال ان قضاء الحكم الطعين قد حاد عن جاده الصواب
القانونى فى تناوله هذا الدفع ايراداً له ورداً عليه ولم يبلغ مرام الدفاع من طرحه
ولم يكن لرده انف البيان من ثمه اثر يعول عليه لأطراح هذا الدفاع بتلك الوسيلة
اليسيره بمجرد تمسكه بسلطته فى تقدير الدليل دون معقب اذ فاته ان دفاع الطاعن قد أعتصم
بتحقيق الدليل بعبارات واضحة وقاطعه حملتها محاضر الجلسات بالصفحة العاشرة منها
بقاله الدفاع بان المتهم ((الطاعن)) قرر بأنه تم القبض عليه قبل الأذن بخمسه
عشر يوماً وان النيابة العامة لم تسأل عن سبب اصابه المتهم ((الطاعن)) والحاضر استغاث بالمحكمة بالتحقيق فى البرقيات التلغرافية قبل
القبض عليه وقبل صدور الأذن طلباً لا يحيد عنه الدفاع ولا يتنازل عنه .
وينبنى على ذلك ان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكونه
سابق حقيقه على اذن النيابة العامة وفى غير حاله من حالات التلبس بالتساند الى تلك
البرقيات الرسمية المرسلة بشأن واقعه القبض الحقيقية فى 22/5/2014 واقوال الطاعن
بين يدى النيابة العامة قد اضحى من غير المقبول اطراحه بالتذرع بسلطه المحكمة
التقديرية ما دام دفاع الطاعن قد اعتصم بتحقيق هذا الدليل من المحكمة كطلب جوهرى
يتعين عليها اجابته اليه ويعد ردها الذى حملته مدوناتها بشأنه مصادره على المطلوب
وحكماً على الدليل قبل ان ينحسم امره ولا ينحسم امره الا بتحقيق تجريه المحكمة بشأن
مأل هذه البرقيات التلغرافيه وما تم بشأنها من تحقيقات وسؤال الشهود بشأنها حتى
بنحسم امر الدليل ثم لها من بعد ذلك ان تعول عليه او تطرحه بلا معقب الا انها ما
دامت قد ازمعت اطراحه ولم تفطن لتمسك الدفاع الجازم بتحقيق الدليل فقد اخلت بحق
الدفاع ولم يصل ردها عليه حد الكفاية التى تطمئن معها محكمة النقض إلى ان المحكمة
حين اطرحت الدليل كانت على بينه منه واحاطت به اذا استبقت الحكم عليه ولم تجب
الدفاع الى طلبه الجازم و أعتمدت فى
اطراحه على أقوال ضابط الواقعة محل نعى الطاعن بالكذب و إجراءاته محل نعيه بالبطلان
بالمخالفة للمستقر عليه بقضاء النقض اذا قضى بأنه :-
” طلب الدفا ع فى ختام مرافعته أصلياً وإحتياطياً سماع شاهد إثبات أو
أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى
القضاء بالبراءه “
نقض 23/5/1977 – س 28- 136 – 467
نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456
نقض 26/9/1973 – س 24- 86-412
نقض 26/3/73 – 23 – 89 – 448
كما قضى بأن :
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد
الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان
لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما
يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما
ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم
أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل
لتحقـــيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر
فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
كما قضى بأن :
من حيث ان البين من محاضر
جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل
صدور اذن النيابة العامة بهما بدلاله البرقيات المرفقه بالاوراق , كما يبين من
المفردات التى امرت المحكمة بضمها انها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منها
معلاه بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمده من مراقب مراجعه الصور الرسمية بشركة
………. للأتصالات مرسلة الى النائب العام بتاريخ ……… تضمنت كل منها ان
الطاعن قبض عليه الساعه السادسه ونصف صباح يوم ………. لما كان ذلك , وكان
قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وان كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش
يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء
على هذا الإذن اخذاً منها بالأدلة السائغه التى اوردها وان المحكمة لا تلتزم فى
الأصل بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه من المقرر انه يتعين على
المحكمة ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه
يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وكان الدفاع الذى تمسك به الطاعن مدعماً
بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة على نحو ماسلف بيانه فى خصوصيه هذه الدعوى يعد
دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأى فى الدعوى فقد كان
يتعين على المحكمة ان تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً
الى غايه الأمر فيه وان ترد عليه بما يدفعه ان رأت اطراحه . لما كان ما تقدم وكان
الحكم المطعون فيه على الرغم من انه اعتمد فيما اعتمد عليه فى ادانه الطاعن على
نتيجة التفتيش التى اسفرت عن ضبط الجوهر المخدر , الا انه اكتفى فى اطراح الدفع
آنف الذكر بالقول بإطمئنان المحكمة الى شهاده ضابط الواقعه من حصول القبض والتفتيش
بعد صدور الإذن بهما ومن اقرار المتهم لضابطى الواقعه بإحرازه للمواد المخدره التى
ضبطت معه , دون ان يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل
صدور الإذن به ودون ان يمحصها بلوغاً الى غايه الامر فى هذا الدفاع وهو من المحكمة
رد قاصر ولا يؤدى الى مارتبه الحكم من رفض هذا الدفع , ويضحى الحكم فوق ما
شابه من قصور فى التسبيب معيباً بالفساد فى الأستدلال , ومن ثم يتعين نقضه والاعادة
.
(طعن رقم 316 لسنة 80 ق جلسة 26/10/2011)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اطاح بدفع الطاعن
الجوهرى بكون القبض سابق على صدور الأذن وسند ذلك الدفع أوكتفى فى مدوناته برفع
لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) فى سبيل أطراح هذا
الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى ومالا يصلح
التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب أقوال الشاهد
ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما قام به من
إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى بالبطلان
من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل
قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروة
سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد التى أعلن
الأطمئنان إليها الامر الذى وصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
ذلك ان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان التقرير الوارد من
الأدلة الجنائية بشأن حرز الطلقات و أنقطاع صلة الطاعن بالحرزحيث تم فحص حرز مغاير
للحرز المثبت بالتحقيقات حال كون الثابت بالتقرير انه قام بفحص حرز مرسل اليه من
مركز شرطة الخانكة فى تاريخ سابق على توقيت فض النيابة العامة للحرز المقال بضبطه و أرساله إلى المعمل الجنائى بما يدل على اختلاف الحرزين بعضهما
عن بعض .
وقد قرر
الدفاع تأصيلاً لهذا الدفع الجوهرى بمرافعته الشفوية ان الثابت بالاوراق انه حال التحقيق مع المتهم
فى معسكر الأمن المركزى اثبت وكيل النيابة انتقاله الى معسكر الأمن المركزى
للتحقيق مع المتهم بتاريخ 5/6/2014 وانه لم يقوم بفض الأحراز واثبت الأتى:-
(( …..
ملحوظه:- حيث قمنا بعرض الأحراز على المتهم الماثل دون فضها فأنكر صلته بها بعد ان
احطناه علماً بمحتواها وذلك لعدم امكانيه اعاده تحريرها او جمعها وتركنا ذلك لحين
العوده الى النيابة ….. “تمت الملحوظه”))
وبتاريخ
15/7/2014 فتح المحضر من السيد الأستاذ/ ابراهيم الخولى وكيل نيابة الخانكة واثبت
الآتى:-
حيث وردت
الينا الأوراق من النيابة الكلية وذلك لأرسال الطلقات النارية الى قسم الأدلة
الجنائية لمديرية الأمن بالقليوبية وحيث قمنا بأستخراج الحرز من مخزن النيابة وذلك
لتنفيذ قرار النيابة الكلية فتبين انه حرز عباره عن كرتونه بداخلها العديد من
الاحراز وقمنا بأستخراج حرز الثلاث طلقات نارية صغيره الحجم وقمنا عقب ذلك بإعاده
تحرير باقى الأحراز داخل الكرتونة وأقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم وقررنا الآتى:-
اولاً:-
يرسل حرز الثلاث طلقات النارية صغيره الحجم الى قسم الأدلة الجنائية بمديرية امن
القليوبية وذلك لفحصها وبيان عيارهم …))وطبقا لما آنف من إجراءات قامت بها
النيابة العامة فقد كان من المفروض ان
يكون تقرير الفحص للطلقات الثلاث بعد تاريخ 15/7/2014 والذى تم فيه فض الحرز بمعرفتها و أرساله للفحص.
بيد أننا قد فوجئنا بالأوراق بأن تقرير فحص الطلقات مؤرخ
فى16/6/2014 ومرسل من مركز شرطة الخانكة للفحص وفقاً لما ورد فى ديباجة التقرير
صراحة بشأن الحرز ومرسله و توقيت الارسال إلى الأدلة الجنائية لفحصه .
والحق الذى لا مريه فيه ان ذلك بشير فى غير ما ابهام ان
ما تم فحصه لا يخص المتهم ولا علاقة له من قريب او بعيد بالحرز وان الواقعه برمتها
ران عليها .
وكانت محكمة الموضوع قد ضربت صفحاً عن هذا الدفع الجوهرى
المتعلق بدليل ادانه الطاعن ونسبته اليه ولم تحفل به وقررت بأن كافة الدفوع الأخرى
سوى الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً
وقد غفل الحكم عن ان الواقع المسطور بالأوراق يشئ بأن الحرز المرسل للأدلة
الجنائية يخالف الحرز المضبوط بما يستوجب تحقيق هذا الدفاع او الرد عليه بما يفنده
من واقع الأوراق وكان منهاج محكمتنا العليا فى الكثرة من احكامها استصواب النظر
بعين الأعتبار لهذا الدفع المتعلق بأختلاف الأحراز ولزوم الرد عليه و أعمال رقابتها
على سلامه منطق الحكم الصادر من محكمة الموضوع فى اطراح هذا الدفع ومن ذلك قضاءها
بأن :-
الأختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث
بالأحراز المحتويه المخدر امر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن ثم
كان يتعين على المحكمة تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه او ترد عليه بما
ينفيه فإذا اغفلت هذا الرد فأن حكمها يكون قاصراً فى البيان واجب النقض .
(نقض 15/11/1976 – س 27 – 204 – 902 طعن رقم 681 لسنة 46
ق)
(نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 42 – 11 الطعن رقم 813
لسنة 39 ق)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يبدى ثمة رداً
مقبول او سائغ على دفع الطاعن ببطلان الدليل الفنى الخاص بحرز الطلقات لكون الحرز
المعروض على الجهة الفنية خلاف الحرز المضبوط فى الدعوى و الذى أرسل من النيابة
العامة إلى الجهة الفنية فى حين أن التقرير قد أورد أن الحرز المعروض عليه قد أرسل
من قسم شرطة الخانكة فى موعد أخر خلاف موعد أرسال النيابة العامة للحرز و سابق
عليه بما يؤكد بأختلاف الحرز الذى فحص من الجهة الفنية عن الحرز المضبوط تماماً
الامر الذى يستوجب رداً من قبل محكمة الموضوع إلا أن الحكم الطعين قد أـطرح هذا
الدفع و غفل عنه الامر الذى يعد قصوراً فى التسبيب يتعين معه نقض الحكم والأعادة .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال
ومخالفته للثابت بالاوراق
تساند الحكم الطعين فى قضاءه بأدانه الطاعن الى ما قامت
به محكمة الموضوع من مطالعه للأحراز محل الجريمة والمنسوب ضبطها فى حوزه الطاعن
بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه .
“كما ثبت من الأطلاع على المضبوطات انها عباره عن
عدد 3 طلقات نارية صغيره الحجم …”
والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ان ما اورده الحكم الطعين من وصف لمطالعته للأحراز المضبوطه بحوزه
الطاعن وبيانها بخالف حقيقه الواقع المسطور الثابت بين يديه بالأوراق وما اثبته
الحكم ذاته بمحضر الجلسة من واقع اجراءات مطالعته لتلك الأحراز وبيانها إذ ان
الثابت من واقع محضر الجلسة ان الأحراز التى طالعتها المحكمة وعددتها فى محضر
الجلسة حصراً تخلو من حرز الطلقات الثلاث التى حدد بها تقريره الوارد بمدونات
قضاءها ويكفينا ان نشير الى هذا الأطلاع الوارد بالصفحة رقم من
محضر الجلسة وما نوه عنه الدفاع صراحه بين يديه فى ذات الموضع من ان الأحراز تخلو
من الطلقات النارية التى ليست من ضمنها , و ثمة واقع اخر يشهد بأن ما قرره الحكم
الطعين من انه قد طالع حرز الطلقات الثلاث بالجلسة لا يمت للواقع بصله الا وهو
تقرير الأدلة الجنائية ذاته الذى اكد انه قد استهلك طلقتين من الثلاث فى الأختبار
بما يستحيل معه ان تكون تلك الطلقات بذاتها قد قدمت بين يديه ومن ثم فأن الحكم
الطعين قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق يقيناً وبحسب انه اذ اطرح دفع الطاعن
بشأن اختلاف الحرز المرسل للأدلة الجنائية عن الحرز المقال بضبطه قد وقر فى يقينه
انه طالع الحرز و أطمئن إلى محتواه على غير حقيقه الواقع ومن ثم فقد اهدر الدفاع
الجوهرى واقام عقيدته على ما لا ظل له بين يديه بأوراق الدعوى بما يسئ سلامه
استنباطه لأدله الادانه والمقرر بقضاء النقض :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من
أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده
إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام
لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا
سند لها من الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا
أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد
نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240
نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17
نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد زعم بمدوناته انه أطلع ضمن الاحراز على حرز
الطلقات الثلاث المنسوبة للطاعن والتى نازع الطاعن فى التقرير الخاص بها ووصمه
بالبطلان و أنقطاع صلته بها فى حين أن محضر اجلسة و أوراق الدعوى تؤكد أن الحرز
المزعوم أطلاعه عليه لاوجود له بين الاحراز المطروحة بين يديه بل لقد أستهلك من
قبل الجهة الفنيه من ثم فان الحكم الطعين تغاضى عن دفع جوهرى مطروح بين يديه ولم يكلف نفسه مؤنة تحقيقه بظنه أنه قد أطلع
على الحرز الامر الذى يخالف الثابت بالاوراق بين يديه و يوجب نقضه .
السبب الرابع
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
ذلك ان الحكم الطعين قد عاقب الطاعن وفقاً لما اسبغته
النيابة العامة من توصيف للجرائم المسنده اليه بقرار الأتهام منتهياً الى ان عده
محرزاً للمضبوطات محل التأثيم حين قرر فى مجال بيان الأتهام كيفما استقر فى عقيدته
ووجدانه بالأتى:-
متى كان ما تقدم وإذ ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين
ان المتهم/ مصطفى احمد صبحى على فى يوم 4/6/2014 بدائرة مركز الخانكة – محافظة
القليوبية
1)انضم الى جماعه الإخوان المسلمين والتى اسست على خلاف
احكام القانون الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات
الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطن
وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحده
الوطنية والسلام الأجتماعى وكان الأرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعه فى
تحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو اليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين
بالأوراق .
2)احرز مطبوعات ولافته تتضمن ترويجاً لأفكار جماعه الأخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها
موضوع التهمه الأولى .
3)احرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية الغير مششخنه .
4)اشترك وآخرون مجهولون فى تظاهره مؤلفه من اكثر من عشره
اشخاص بقصد الأخلال بالنظام والآمن العام وايذاء المواطنين وتعريضهم للخطر
والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم دون اخطار كتابى بذلك من القسم الواقع بدائرته
مكان التظاهر حال ارتدائه لأقنعه تخص ملامح الوجه على النحو المبين بالتحقيقات .
5)احرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفيه ادوات مما تستخدم فى الأعتداء على
الأشخاص والأموال “سكين – زجاجات مولوتوف – ألعاب نارية”
فى حين ان الحكم الطعين قد سرد واقعه الدعوى على نحو
يخالف ما انتهى اليه من ان الطاعن محرزاً لتلك المضبوطات حين قرر بأن العثور على
تلك المضبوطات ناتج عن تفتيش مسكن الطاعن وهو ما لا يعد احرازاً للمخدر وانما
حيازه له بما تنقله عن مدوناته بحصر لفظه على النحو التالى :-
(…………….ومن حيث ان واقعه الدعوى حسبما استقرت
فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها وإطمأن إليه ضميرها مستخلصه من بين طيات سائر
اوراقها وما تضمنته من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان ………………………..ونفاذاً لهذا الأذن
انتقل ومعه قوة ترافقه الى حيث تقيم المأذون بتفتيشه وقبض عليه وبتفتيش المسكن عثر به على عدد ثلاث طلقات نارية صغيره الحجم وعدد اثنين ألعاب
نارية اسطوانيه الشكل حمراء اللون عدد ثلاثه نبله معدنية وعدد واحد سكينه ذات مقبض
معدنى وعدد واحد عصا خشبيه مكسوه بلاصق اسود واحمر وعدد اثنين قناع واقى من الغاز
اسود اللون وعدد اربعه واقى سلك للوجه وعدد واحد نظاره بلاستيك شفاف وعدد واحد
قناع وجه بلاستيك احمر اللون ومطبوع عليه علامه الاصابع الأربعه التى تشير الى
اعتصام رابعه العدوية “ومدون عليها ملنا رابعه” وعدد ثلاث ميداليات تحمل
علامه “رابعه” وعليه بها كميه من المسامير المعدنية وبعض قصاصات القماش
سوداء اللون تشبه تلك التى تعد لأستخدامها للفتيل فى اعداد زجاجات المولوتوف
الحارقه وعدد واحد كاميرا تصوير ماركه باشكا ولافته من القماش كبيره الحكم مطبوع
عليها علامه للأصابع للأربعه ومدون عليها “رابعه” وعدد واحد تى شيرت
وواحد كوفيه وشال قماش جميعها اصفر اللون مطبوع على كل منها اشاره
“رابعه” وعدد اثنين قناع قماش للوجه احدهما اصفر اللون والثانى اسود
ومطبوع على كل منهم اشاره “رابعه” وعدد اثنتى عشر زجاجه اسبراى ألوان
مختلفة تشبه تلك التى تستخدمها عناصر تنظيم اللأخوان لكتابة عبارات سيئة للدولة
ومؤسساتها على الحوائط خلال الفترة الماضية وعدد واحد كيسه كومبيوتر وبمواجهته
بالمضبوطات اقر بحيازته لها بقصد استخدامها فى المسيرات والفعاليات التى ينظمها
تنظيم الأخوان المحظوره والتى يشارك بها كما اقر بملكيته لكيسه الكومبيوتر
المضبوطه …..”
ومهما يكن من امر فأن ثمه فرق واضح من الناحيتين اللغوية
والقانونية بين الأحراز والحيازه للمضبوطات حدت بالمشرع للتفرقه الدائمه بينهما
وعلى سبيل المثال ما اورده بنص المادة 38 من قانون المخدرات التى يعاقب عنها من
حاز واحرز نبات من النباتات المخدره .
ومن المتعارف عليه ان الأحراز يكون بأتصال المضبوطات المباشر
بالمتهم بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات مثل تواجدها فى جيبه او
يده فى حين ان الحيازه للمضبوطات أعم واشمل و يقصد بها بسط سلطان المتهم على
المضبوطات ولو لم تكن فى حيازته المادية كتواجدها فى منزله او مسكنه او سيارته او
اى مكان يستطيع بسط سلطانه عليه ولو لم يكن متصل مادياً به مباشره ومن ثم فأن
الأحراز معنى ضيق للحيازه يستلزم وجود المضبوطات بيد المتهم مباشره .
وكان الدفاع قد تمسك بدفع جوهرى اطاح به الحكم الطعين فى
مدوناته بعدم سيطرة الطاعن على محل الضبط وما اذا كان فى حوزه الطاعن من عدمه اذ
لم يذكر الضابط ان الشقة محل الضبط خاصه بالطاعن وعدم سيطرته على محل الضبط .
بيد ان الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع
وعده من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً الا ان اعراضه عنه لم يعصمه من
التردى فى التناقض بشأن وصف الواقعه ما بين الاحراز للمضبوطات والحيازه لها فظل يتردد
فى ريبه بينهما فتاره يدعى كونه محرزاً للمضبوطات وتاره يصف الواقعه بأنه حائزاً
للمخدر بما يعد تناقض يستحيل معه الوقوف على حقيقه حال الطاعن عن وقت الضبط والمقرر
بقضاء النقض انه:-
”
الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض
9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وقضت محكمه النقض :-
”
بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما
يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته
عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه
الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم
الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع
غقيدتها فى الدعوى “.
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين تاره يدعى ان
المضبوطات فى حيازه الطاعن بمسكنه وتاره اخرى يدعى انه محرزاً لها ولم يستطع ازاله
هذا التناقض عن مدوناته الأمر الذى يوجب نقضه .
السبب
الخامس
قصور
الحكم فى التسبيب
مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح
وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون
الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة
الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من
مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية
للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :
” أولاً :
تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير
ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً
عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين
أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : بث
الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته
وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً : وأنه
لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من
ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء
من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “
( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )
وقيل أيضاً :
( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس
القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته
وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه
وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله
المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام
هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص
دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى
السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )
ææ لما كان ذلك وكان
الحكم الطعين قد عاقب الطاعن عن جريمتى الأنضمام الى
جماعه محظورة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها
والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى
كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحده الوطنية والسلام الأجتماعى و اشترك
وآخرون مجهولون فى تظاهره مؤلفه من اكثر من عشره اشخاص بقصد الأخلال بالنظام
والآمن العام وايذاء المواطنين وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم دون
اخطار كتابى بذلك وقد خلت مدوناته من بيان
واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو
مبهم مجمل مبتسر لا يبين من خلاله كيفية الانضمام للجماعة المقال بأنها محظورة ودليله
على حدوث التجمهر و مشاركة الطاعن به و حسبنا أن ننقل ما أورده الحكم الطعين
بمدونات أسبابه على النحو التالى :-
” ومن حيث ان واقعه الدعوى حسبما استقرت فى يقين
المحكمة وأطمأن إليه وجدانها وإطمأن إليه ضميرها مستخلصه من بين طيات سائر اوراقها
وما تضمنته من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان التحريات السرية
الدقيقة التى اجراها الرائد/ وائل مصطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى وسطر لها
محضراً فى الثالثة من مساء يوم 4/6/2014 اكدت ان المتهم/ مصطفى احمد صبحى على سيف
الدين وعمره 26 عاماً والمتهم بقرية 23 يوليو بشارع ابو بكر الصديق بالخانكة يقوم
بالتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والعسكرية والدعوة
للأحتشاد والخروج فى مسيرات احتجاجيه دون الحصول على تصريح سبق من الجهات المختصه
بهدف تعطيل مصالح المواطنين ونشر الفوضى بالبلاد سعياً لأسقاط النظام الحالى
مستخدماً فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف للتعدى على قوات
الأمن حال تصديهم لخروج تلك المسيرات واضافت التحريات سابقة مشاركه الأذن بتفتيشه
فى العديد من مسيرات تنظيم الأخوان المحظوره بمناطق المرج والمطرية وعين شمس خلال
الفترة الماضية فضلاً عن حيازته واحرازه اسلحة نارية وبيضاء وغيرها من الأدوات
التى تستخدم فى الأعمال المذكورة واستصدر فى الرابعه وخمسه عشر دقيقه من مساء
4/6/2014 اذناً من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقات
مسكنه ونفاذاً لهذا الأذن انتقل ومعه قوة ترافقه الى حيث تقيم المأذون بتفتيشه
وقبض عليه وتفتيش المسكن عثر به ……”
وكان الحكم الطعين قد أورد تحصيله لمؤدى شهادة ضابط الواقعة
على ما قام به من إجراءات على النحو التالى :
” .. وحيث
ان الواقعه على السياق المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وصحه اسنادها وثبوتها
فى حق المتهم / مصطفى احمد صبحى على وذلك مما شبه به الرائد/ وائل مصطفى كامل
الضابط بقطاع الأمن الوطنى وما ثبت بملاحظات النيابة العامة .
فقد شهد الضابط المذكور ان تحرياته السرية الدقيقة اكدت
انتماء المتهم لجماعه الأخوان المسلمين الأرهابية وحيازته لمطبوعات تتضمن افكار
ومعتقدات تلك الجماعه وانه قد شارك فى العديد من انشطتها فأستصدر إذناً من النيابة
العامة بالقبض على المتهم وتفتيش شخصيه ومسكنه ونفاذاً لذلك الإذن انتقل ومعه قوة
ترافقه وقبض على المتهم وتفتيش المسكن بحوزته عثر على المضبوطات آنفه البيان
وبمواجهته اقر بأنتمائه لجماعه الأخوان وبإحرازه للمضبوطات لأستخدامها فى فعاليات
الجماعه المذكورة .
ææ ومهما
يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى
وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر
الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن ومدى توافر أركانها فجاء
قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها بشان كيفية أنضمامه للجماعة و توقيت هذا
الانضمام و أهداف تلك الجماعة مهما كانت شهرتها أو علم الكافة بها إذ لا يقضى
القاضى بعلمه الشخصى و أنما يتعين أن يورد الدليل على الجريمة و عناصرها الجوهرية
والتى لا قيام لها إلا بأن يورد
أولا: الدليل القانونى على حظر أنشطة تلك الجماعة و
ماهيته
ثانيا: كيفية أنضمام الطاعن إليها و توقيته وادلة هذا
الأنضمام إليها
ثالثا: بيان الأدلة على مشاركة الطاعن فى تجمهر سابق على
واقعة الضبط و تحديد توقيت هذا التجمهر و مطالبه و كافة البيانات الجوهرية الأزمة
لنسبة الجريمة إلى الطاعن حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق
القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء
النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان
مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة
المآخذ – تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 /
59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب
الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل
. بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى
عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع
فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
ææ فإذا ماتقرر ذلك
وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و
البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة ودون أن يورد ما هية ادلة ثبوت الجريمتين فى حق
الطاعن ووجه إستدلاله بها بما يحول دون تلك محكمة النقض و بسط رقابتها على قضاءه
ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان
بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه.
ولا يعصم الحكم الطعين تسانده إلى التحريات و أقوال
مجريها بشأن توافر تلك الجرائم فى حق الطاعن لكون التحريات ليست من قبيل الأدلة و
انما لا تعدوا سوى استدلال يعزز دليل قائم وكانت الاوراق خلوا من ثمة دليل على
أنضمام الطاعن لجماعة محظورة أو مشاركته فى تجمهر على خلاف القانون ومن ثم فان
التحريات لا تعدوا أن تكون رأى لمجريها و استدلال يلزمه الدليل .
ولا يقيل الحكم
الطعين من عثرته تسانده للزعم الوارد بمحضر الضبط بأن الطاعن قد أقر لضابط الواقعة
بأنه عضو فى جماعة محظورة و يشارك فى أنشطتها حال كون لكون الطاعن لم يوقع
على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو
ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى
جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها
الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على
لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة
من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها
لكونها وليدة تحريات غير جدية و أجراءات قبض باطله فى غير حالة من حالات التلبس
وقبل صدور أذن النيابة العامة – ولما كان
الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط
أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى
إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة
وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات
وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة
للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد
القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها
والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى
مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر
الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار
سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات
بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود
إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين
سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه
ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها
الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب
القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار
بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه
للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي
يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا
يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد
أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى
غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من
حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى
مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس
القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير
قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق
تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو
شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات
وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة
مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت
ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت
قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة
القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا
المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات
التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً
للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى
وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن
قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم
واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان
حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها
بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد
التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق
اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم
من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن
الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد
ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده
قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً
للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول
على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات
بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67
– 272
وقضت محكمه
النقض بأنه :-
” من
اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه
عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على
الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 –
ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 –
ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين
حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه
حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن
بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا
ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله
بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط
والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة
بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن
الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف
” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية
يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا
يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل
ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق
أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب
الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة
اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع
تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين
عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث
إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى
الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها
فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم
فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
من جماع ما سبق يبين
بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام ان الحكم الطعين قد عجز عجزاً كلياً عن أيراد
العناصر الجوهرية لجريمتى الأنضمام لجماعة محظورة و التجمهر بالمخالفة للقانون كما
لم يبين أدلة ثبوت تلك الوقائع فى حق الطاعن
ومضمون تلك الادلة واعتمد فى ذلك على التحريات و أقوال مجريها بالرغم نم
انها لا تعدوا سوى أستدلال يعوزه الدليل و خلت مدوناته من الدليل القاطع على
الجرائم المسندة للطاعن بما وصمه بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .
السبب
السادس
عن
طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب
أسرة يعولها وله أبوين مسنين وفى استمرار
التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله
وحياته و أسرته وخاصة مع ما ران على هذا
القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء
عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى
الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن