مذكرة طعن بالنقض – عاهه مستديمه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /===== ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق الدائرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ………………………………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق فى قضية النيابة العامة رقم 4453 لسنة 2014 ج مركز الزقازيق ورقم 4105 لسنة 2014 كلى بجلسة 20/1/2018 والقاضى منطوقه
” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبه / ======بالحبس مع الشغل لمدة سته شهور مما هو منسوب اليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسه ألاف جنية تعويض مدنى مؤقت وبمصروفاتها ومبلغ 200 جنية مقابل اتعاب المحاماة .
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 21/1/2014 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية .
احدث ضرباً بالمجنى عليه/ ======بأن ضربه على يده اليسرى بواسطة سلاح ابيض (سيخ حديد) نشأ عنه الاصابة الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهه مستديمة يستحيل برؤها هى اعاقه فى بسط المفصل السلامى الطرفى تقدر نسبتها بحوالى 1 % واحد بالمائه وذلك على النحو المبين بالاوراق .
2)احرز اداة (سيخ حديد) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان يكون لحملها مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية .
بتاريخ 20/1/2018 قضت محكمة جنايات الزقازيق بالمنطوق الأتى
” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبه / ======بالحبس مع الشغل لمدة سته شهور مما هو منسوب اليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسه ألاف جنية تعويض مدنى مؤقت وبمصروفاتها ومبلغ 200 جنية مقابل اتعاب المحاماة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرروا بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق
وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة
تصدت محكمة الموضوع للدفع الجوهرى المبدى من الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال فى حق الطاعن بقالته الاتى :
” وحيث انه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فى حق المتهم فمردود عليه حيث ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤديه الى النتيجة التى رتبها عليها الحكم كما ان حق الدفع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه انما شرع لرد العدوان سيما وان المتهم لم يسئل بمحضر الشرطة او بتحقيقات النيابة العامة ولم يقرر تصوير معين للواقعة ولم يبين طبيعة الاعتداء الواقع عليه من قبل المجنى عليه ومدى حجم هذا الاعتداء مما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفه قانوناً كما ان الاوراق لا ترشح للقول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفس ومن ثم يكون نعى الدفاع فى هذا الشأن فى غير محله متعيناً رفضه”
وكان الحكم الطعين بتقريره أنف البيان قد افصح عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة بالتالى لم يقف على حقيقة دفاع الطاعن و اسانيده الواضحة الدلالة بين يديه حال كون الثابت يقينا بالاوراق وفقا لمحضر الشرطة المؤرخ فى 22/1/2014 والذى أدلى خلالها الطاعن بشخصه بأقواله وقررخلالها بان المجنى عليه و شقيق الطاعن المدعو / حمام حضرا إلى محل أخيه وقاموا بضرب الطاعن وضرب شقيقه ووالدتهم و تكسير المحل و أحداث ما به من تلفيات و أتهم المجنى عليه صراحة بأحداث أصابته وهى عبارة عن جرح باليد اليمنى .
كما أدلى شقيق الطاعن /عبده محمد عبدالمنعم باقواله بذات المحضر وقرر خلالها بان شقيقه حمام تعدى على والدته بالضرب و قم المجنى عليه بتكسير المحل بواسطة سيخ حديدى .
كما أدلى المدعو/ سعيد عبدالرحمن محمد بأقواله والتى أكد خلالها مشاهدته لواقعة تعدى المجنى عليه على الطاعن وشقيقه وقيامه بتكسير المحل المملوك لشقيق الطاعن .
وكذا ما ثبت من معاينة الشرطة بتاريخ 3/2/20144 والذى أثبت التلفيات الموجودة
وجماع ما سبق ينادى بان محكمة الموضع قد خالفت الثابت بالاوراق يقينا بإدعاء أن الطاعن لم يمثل بمحضر الشرطة ولم تكن له أقوال خلاله ولم يبين ماهية الاعتداء عليه أو يورد تصور محدد للواقعة وحجم الاعتداء عليه فى حين أن الطاعن قد قرر بذلك صراحة بأقواله و فقا لهذا النموذج المعتمد فى عقيدة محكمة الموضوع بحذافيره و قد تأزر ذلك بأدلة أخرى تمثلت فى أقوال شقيق الطاعن و شاهد رؤية و معاينة للمحل تثبت التلفيات الناتجة عن الشجار وكل ذلك تؤكد محكمة الموضوع أن الأوراق لا تحمله بما يؤكد انها منفصلة فى عقيدتها عن أوراق الدعوى ولم تطلع عليها و لم تحط بفحواها جزما و يقينا و كان ذلك يعيب الحكم الطعين وفقا لما ذهبت إليه محكمة النقض قضاءها بأن :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : –
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أفصح عن أسباب أطراح الدفع الجوهرى بتوافر حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن بما أكده بمدوناته صراحة بقالته أن الطاعن لم يبدى ما يؤازر هذا الدفاع ولم يكن له أصلا ثمة اقوال بمحضر الشرطة بما يعنى أنه قد ولى وجهه شطر أقوال المجنى عليه وحدها و التفت عن أوراق الدعوى كاملة وقرر بما يخالفها يقينا ولم يقف على أن الطاعن قد أورد هذا البيان بأقواله وغفل عن دليل الأعتداء الحاصل من المجنى عليه الذى حمله محضر المعاينة واقوال شاهد الرؤية المشار إليه و أقوال الطاعن وشقيقه بما يصم الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق و يوجب نقضه
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
أطرح الحكم الطعين الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى بتقريره أن الاوراق لا ترشح كون الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن النفس و أن الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتدى على أعتداءه دون أن يقف على حقيقة تعاصر الاعتداء من جانب المجنى عليه على الطاعن مع ما نسب إليه من أصابة وكون الواقعة برمتها قد حدثت فى مكان الطاعن إذ سعى المجنى عليه ورفيقه إليه فى محله للأعتداء عليه بل عمد الحكم إلى أختزال واقعة الدعوى فلم يورد لها موضعا ولم يبرز لها أحداث حتى يسقط ما أبداه الطاعن من دفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعى بما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق
ولو فطن الحكم لدلالة الوقائع و قصور رده على مؤداهالعلم بأن الطاعن ليس البادئ بالعدوان يقيناً إلا أنه لم يفطن لحقيقة أتجاه المجنى عليه ومن معه لمكان الطاعن و شقيقه و أن دوافع العدوان لديهم قائمة بإدعائهم الحنق على الطاعن و اسرته لما نسب إليهم من سب لنجلة المجنى عليه وما حدث من أتلافات بالمحل ثابته بمعاينة الشرطةلم يتطرق الحكم الطعين لأستدلال الطاعن بها أيردا لها وردا عليها ولم تقف محكمة الموضوع على أساس الدفع والمستقر عليه بقضاء النقض انه
” تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات والفروض المجردة “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
وقضى أيضا بأنه:
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً بأن :-
” حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت أيضاً :-
” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبدأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 )
بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره “ .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
كما قضت بأن:
إذا كانت المحكمة فى ردها على ما دفع به المتهم الثانى من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه قد إقتصرت على القول بأن كلاً من المتهمين إعتدى على الآخر مما أدى إلى إصاباتهما بإصابات تدل على الإعتداء المتبادل و ليس كما يدعى المتهم الثانى أنها وليدة دفاع عن النفس ، و ذلك من غير أن تبين مم إستخلصت أن الإعتداء كان متبادلاً و توفق بين ذلك و بين ما سبق أن ذكرته من أن الأول و فريقه كانوا متربصين للطاعن الثانى مما جعلها تدين الأول بجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه
( الطعن رقم 1178 سنة 22 ق ، جلسة12/1/1953)
وغاية القصد أن الحكم الطعين قد أحاط نفسه بيقين يخالف الثابت بالاوراق إذ غفل عن فحوى المعاينة التى تؤكد الاعتداء على الطاعن ولم ييبدى لها ثمة ردا يواجه فحواها وكون هذا الاعتداء ولم يقف الحكم على موجبات الدفاع الشرعى القائمة بمدوناته ذاته اكتفاء بالتساند لوجود مشادة كلامية بما يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب واجب النقض .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
حصل الحكم الطعين واقعة الدعوى كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه على النحو التالى :
” … حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة فى سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه وبتاريخ 21/1/2014 وعلى اثر مشاده كلاميه بين المجنى عليه/ احمد محمد احمد الغواص والمتهم/ محمد محمد عبده قام الاخير بالتعدى على المجنى عليه بسلاح ابيض (سيخ حديدى) على يده اليسرى فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ؟؟؟ والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى اعاقة فى بسط المفصل السلامى الطرفى وتقدر نسبتها بحوالى واحد بالمائه .
وحيث ان الواقعة على النحو سالف ذكره فقد استقام الدليل القاطع على صحتها وثبوتها فى حق المتهم وذلك من شهادة كل من المجنى عليه/ احمد محمد احمد الغواص , النقيب/ محمد عليوه معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الطب الشرعى .
فقد شهد المجنى عليه/ احمد محمد احمد الغواص بالتحقيقات انه بتاريخ 21/1/2014 وعلى اثر مشاده كلاميه بينه وبين المتهم قام الاخير بالتعدى عليه بسلاح ابيض (سيخ حديدى) على يده اليسرى فأحدث به الاصابة الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى اعاقة فى بسط المفصل السلامى الطرفى وتقدر نسبتها بحوالى واحد بالمائة ..”
ولما كان تحصيل الحكم الطعين انف البيان لمضمون واقعة الدعوى هو عين الاجمال االمخل فى التحصيل إذ خلا تماما من بيان توقيت الواقعة و مكانها وماهية المشادة الكلامية و كيف أستحصل الطاعن على الأداة التى أشير غليها فى الواقعة ومن كان برفقتهم وقتها سيما وان الدفاع قد تمسك بتناقض اقوال المجنى عليه بعضها مع البعض إذ تارة يؤكد انه توجه فعليا للطاعن و شقيقه فى محلهم و تارة أخرى يؤكد انه لم يذهب بصحبة زوج أبنته و شقيقهم / حمام إلى المحل و انتظر فى التوك توك حتى حضر إليه الطاعن وقام بالأعتداء عليه وجره من التوك توك فأثر الحكم الطعين فى محاولته المستميته التعمية على هذا التناقض أن يسكت عن هذا البيان الجوهرى المتعلق بمكان الواقعة مع أهميته فى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرى و اثر أبتسار الوقائع ظنا منه أن هذا الابتسار والأجمال يعد أستخلاص سائغ مما لا تناقض فيه فأترى حكمه القصور .
و قد قضى بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
وقضى كذلك بأنه :-
إذا اكتفى الحكم من أقوال الشاهد بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة إذ هى أقوال مرسلة لا تكون دليلاً على ما قضى به ثم قضى فى الدعوى بناء على ما أورده هذا الشاهد ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً نقضه ، إذ يجب لسلامة الحكم أن يورد أدلة الثبوت ما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه إستناد المحكمة الى الأدلة التى أشارت إليها
نقض 19/5/1925 أحكام النقض – س 3ق362 ص 97
وهديا بتلك المبادىء المستقرةبقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد سكت فى موضع لا يمكن فيه السكوت عن بيان جوهرى متعلق بمكان الواقعة وما جرى به من أحداث وفحواها أكتفاء بإجمال مخل للواقعة قصد من وراءه المداراه على ما جاء بأقوال المجنى عليه من تناقضات لا يمكن الجمع بينها بما اسلس الحكم الطعين لعيب القصور فى التسبيب و يتعين معه نقضه .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : ” …. وثبت بتقرير الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه بأصبع الخنصر الايسر تحدث من التعدى عليه بجسم راض هى جائزة الحدوث بتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وعى عبارة اعاقه فى بسط المفصل السلامى الطرفى تقدر بحوالى واحد بالمائه …”
وما أورده المحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان وصف الاصابة ومدى مطابقة التقرير للتصور المطروح بالاوراق سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
سيما وان تصور الواقعة قد أورد وجود أصابات شتى مختلفة و متعارضة بعضها مع بعض بالمجنى عليه إلا أن الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليل الفنى على هذا النحو المبتسر بما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوث الواقعة والأداة التى جرى بها وأتفاقها مع الواقعة كما جاءت بالاوراق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض مع أقوال المجنى عليهم ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن يعول أسرة كبيرة و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وكسب يده وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن