مذكرة طعن ضرب افضى الى موت
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120 ت : 24910121 |
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ==========
( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 28386 لسنة 2015 جنايات قسم المرج (المقيدة برقم 8559 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة بجلسة 23 يناير 2018 والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ ======بالسجن المشدد لمدة سبعه سنوات عما اسند اليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن
لأنه فى غضون شهر اكتوبر 2015 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة .
-ضرب المجنى عليها/ =====عمداً فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب افضى الى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وبتاريخ23 يناير 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى :
“ حكمت المحكمة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ ====بالسجن المشدد لمدة سبعه سنوات عما اسند اليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى بأنقطاع صلته التام بأصابة المجنى عليها المتوفاة إلى رحمة الله و كذب اقوال الشهود فيما نسب إليه من أنه قد قام بالتعدى عليها فى التاريخ الوارد بالاوراق 31/10/2015 لعدم تواجده برفقتها فى هذا التوقيت وصولا لنفى الأعتداء من قبله عليها .
وقد ظاهر الطاعن هذا الدفاع حافظة مستندات طويت على أرواق تثبت أن المجنى عليه قد أدخلت إلى المستشفى بتاريخ 31/10/2015 و ليس فى يوم 1/11/2015 و أن الطاعن كان من تاريخ 28/10/2015 بمحافطة الشرقية فى عزاء جدته لأبيه المرحومة ====ولم يكن بصحبة المجنى عليها فى تاريخ الواقعة حتى يعتدى عليها بالضرب .
وقد قدم تلك المستندات تأييدا لأقوال شهود النفى المقدمين من قبله بين يدى محكمة الموضوع وما قرره الشاهد ====بصفحة 9 من التحقيقات والتى أكد خلالها على واقعتين الاولى أن الطاعن كان فى الفترة من 28/11/2015 وحتى 1/11/2015 متواجد بالشرقية فى العزاء وقد أرسل والدة المجنى عليها للعناية بها بعد أن شكت له تليفونيا بوجود متاعب صحية لديها و ثانيهما شهادته بان المجنى عليها قد قررت أمامه بان الطاعن لم يقم بضربها من الاساس .
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع المؤيد بمستندات تظاهره واقوال شاهد جاءت تحمل ذات المضمون وكانها جميعا قد قدمت فى دعوى اخرى خلاف ذلك على حوهرية الدفاع و جدية سنده الرامى إلى تكذيب شهود الاثبات قيما ورد باقوالهم بما أوقع الحكم الطعين فى قصور واضح إذ لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها ضمن دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذا المستند لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و التى قدمت إليه تكذيباً لأاقوال شهود الواقعة بما يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ”
.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66″
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “
” نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو فطن لوجودها طى الأوراق الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
أعتمد الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على تحصيله لمؤدى واقعة الدعوى وفقا لما حصله من أقوال شهودها والتى أوردها على النحو التالى :
” فقد شهدت والدة المجنى عليها / =====بأن نجلتها المجنى عليها قامت بالاتصال بها؟؟؟ وابلاغها بقيام المتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب؟؟؟؟ وانها تشعر برأسها (صداع شديد) وطلبت منها المساعدة فأرسلت اليها شقيقتها الشاهدة الثانية والتى اصطحبتها الى مستشفى المطرية العام وهناك وبإجراء اشعة لها على المخ وجد انها تعانى من نزيف حاد خضعت على اثره للعلاج بالمستشفى لمدة احدى عشر يوماً حتى وفاتها واضافت بأن المتهم كان دائم التعدى على نجلتها زوجته بالضرب لوجود خلافات زوجيه بينهما .
وقد شهدت منى رمضان امين عطيه شقيقة المجنى عليها بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به والدتها الشاهدة الاولى .
وقد جاءت شهادة شقيق المجنى عليها/ ====بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به كلاً من والدته الاهدة الاولى وشقيقته الشاهدة الثانية
وقد شهد المقدم/ محمود محمد سليمان الاعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج بأن تحرياته السرية التى اجراها حول الواقعة وملابسات حدوثها قد اسفرت عن انه كانت هناك خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المجنى عليها قام على اثرها بالتعدى عليها بالضرب قاصداً تأديبها الا ان الضرب قد افضى الى موتها …….”
وقد جعل الحكم من تلك الاقوال عماده فى قضاءه بالادانة وجمع بينها وبين الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بالرغم من أن تحصيله أنف البيان لا يظهر من خلاله ماهية الأفعال التى قام بها الطاعن تجاه المجنى عليها و مواضع الضرب التى قام الطاعن بالاعتداء عليها من جسم المجنى عليها و توقيت الفعل المسند إلى الطاعن و الاـتصال التليفونى بشان الضرب حتى يستقيم الاسناد الجنائى حال كون موضوع الضرب ” ان صح جدلا” يتعين أن يتوائم مع موضع الاصابة و مظاهرها.
بيد ان الحكم الطعين قد عجز من تحصيله لمضون أقوال هؤلاء الشهود السماعية أن يورد كيفية الاعتداء على المجنى عليها ومواضع هذا الاعتداء من جسدها وهل من ضمنه أصابة بالراس أو الوجه و حتى يبرز علاقة السببية بين فعل الضرب والنتيجه المترتبة عليها .
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى
ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
تقول محكمه النقض طعن 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 س 12ص 852 ( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص).
وينبنى على ذلك أن محكمة الموضوع لم تستطع أن تورد من واقع اقوال شهود الاثبات ما هية التعدى على المجنى عليها ومواضعه منها و مدى موائمة هذا الفعل للأصابات التى لحقت بها سوى عبارة جفاء فارغة غير مؤدية إلى نتيجة بعينها بان المجنى عليها قد أخبرتهلا بتعدى الطاعن عليها بالضرب دون بيان لماهية التعدى تحديدا سوى افتراض الحكم الطعين من عنده أن الضرب كان بالرأس أو متصل به و احدث نزيف بالمخ أدى إلى وفاة المجنى عليها بقطع النظر عن تحصيل الذى لا يشى بموضع الضرب من أقوال الشهود مطلقاً .
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد من واقع تحصيله لأقوال جميع شهود الاثباتت ما يبين من خلاله ماهية فعل الضرب المسند إلى الطاعن و توقيته تحديدا و بما لا يمكن معه الوقوف على رابطة السببية بين الضرب المعزو إلى الطاعن الذى ربما كان فى أى موضع من الجسد خلافا للرأس ” جدلا إذ لانسلم بالفعل” و أقام الحكم الطعين أود قضاءه على فرضية حدوث الاصابة بالرأس دون معين صحيح يمكن استقاء هذا التقرير من خلاله سوى أفتراض ذلك الامر الذى يعد فساداً فى الاستدلال و قصورا فى البيان يوجب نقض الحكم الطعين و الاحالة .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
نازع دفاع الطاعن فى صلة الطاعن بالواقعة مدار الاسناد وقد عزى الدفاع الوفاة إلى الأهمال الطبى فى علاج المجنى عليها كما دفع بانتفاء صلة المجنى عليها بصور الاشعة الثلاثة مجهولة المصدر و النسبة للمجنى عليها المرسلة إلى الطب الشرعى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة والتى أعتمد عيها الطبيب الشرعى فى تقريره النهائى .
وقد أسس الدفاع منازعته تلك على سند من أن تقرير الطب الشرع المؤرخ فى 12/11/2015 قد أنتهى إلى نتيجة مؤداها ما ننقله عنه بحصر لفظه :
” كما تبينا حيوية وحداثة الكدمات المشاهدة والموصوفة باللون البنفسجى بالعضدين و الساعدين وهى حدثت من المصادمة بسطح جسم صلب وهى بسيطة جدا وحديثة خلال فترة المكوث بالمستشفى وقد تكون نتيحة نقل المجنى عليها وتركيب الكانيولات الطبية ……….. ورد بالاوراق أن المجنى عليها كانت تعانى من نزيف مزمن بسطح المخ و بإجراء الصفة التشريحية يتعذر علينا فنيا الجزم اليقينى عما إذا كان ذلك النزيف مرضياً أم أصابياً نظراً لعدم وجود أى مظاهر أصابية حديثة أو كسور أو شروخ أو أنسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس أو أى مظاهر أخرى بالجثمان نسطتيع من خلالها ترجيح أيا من الامرين على الاخر ….”
وقد أكد الدفاع على أن الأصابة التى أوردها التقرير بالساعدين والعضدين تدلان على سقوط المجنى علها خلال تواجدها بالمستشفى للعلاج بما قد يؤدى إلى أصابتها بالرأس وتفاقم حالتها الصحية ويؤدى إلى وفاتها كما أن التقرير لم يجزم بان الوفاة ناشئة عن نزيف مرضى أو أصابى بالرغم من أجراء التشريح الذى يكشف عن مواضع الاصابات وماهيتها تأكيدا .
وأردف الدفاع أن صور الاشعة الثلاثة اللقيطة والمجهولة قد قدمت بالاوراق بعد عدة أشهر من الوفاة قدرها ثلاث من والدة المجنى عليها ولم ترسل النيابة العامة طلبا لضمها رسميا من المستشفى للتحقق من كونها تخص المجنى عليها من الاساس وبالرغم من عدم تقديم ثمة ورقة طوال تلك المدة السابقة وعلى ضوء تلك الصور قرر الطبيب الشرعى بالاتى :
” … مما سبق و بالاطلاع على الاوراق العلاجية ……….. ألخ ……. أفادت الأشعات وجود أنزفة دموية قديمة و حديثة بكلا سطحى المخ و تلك الأنزفة كما ورد بتقرير السيد الاستشارى فى مثل سن المجنى عليها ناتجة عن أصابات رضية متكررة بالرأس …. الوفاة أصابية نتيجة الاصابات الرضية المتكررة بالرأس وما صاحبها من نزيف دموى قديم و وحديث بسطح المخ كما سبق تفصيله ……… الخ ”
وغاية القصد أن الدفاع قد نازع صراحة فى نسبة تلك الاشعة إلى المجنى عليها وصلتها بها إذ لم تقدم منذ بدء الدعوى, كما نازع فى أن الوفاة تعزى إلى اصابة لحقت بالمجنى عليها جراء سقوطها بالمستشفى وهى الاصابة الحديثة خلال تواجدها هنالك و أن الاصابات القديمة لم تصدر عنه و قد عزى التقرير الوفاة إلى أصابات حديثة لم يقرر بتوقيتها وأصابات قديمة قد تكون سابقة على التوقيت المقال بحدوث الواقعة خلاله فضلا عن عدم قطعه السابق بأن الوفاة من جراء أعتداء أو مرض بما كان يستوجب من محكمة الموضوع لمنازعة الطاعن تلك فى نسبة الواقعة أن تستدعى ذوى الخبرة لعرض الاوراق الطبية عليه للوقوف على ما أثاره الدفاع بشأن مسألة فنية بحته لا يتأتى الخوض فيها إلا على هدى من أراء المختصين فى تلك المسألة و لدحض هذا التناقض بين جزيئات التقرير المتساند إليه
للمستقر عليه بقضاء النقض من انه:-
متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه الجثة ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه وكان الحكم قد اغفل دلالة ذلك وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما ينبني عيه- لو صح- النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضى من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وان أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور
ولا يسوغ الأعراض عن ذلك الدفاع بقالة الاطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا ا لرد من مصادرة على المطلوب
- نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
- نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186
- نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 طعن 1345 لسنة 42 ق
. كما قضت بأنه:-
لا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه
وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير ا لقوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
- نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 طعن 123 لسنة 43 ق
- نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59
- نقض 2/6/1983 س- 34- 146- 730
- وقد استقر على ذلك قضاء النقض وقضى بان:
( منازعة المتهم في مكان حدوث الحادث استنادا إلى مظاهر التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهري يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الراى في الدعوى – وذلك بندب الطبيب الشرعي لإبداء رأيه الفني في هذه المنازعة ولا يجوز اطراحها بقالة الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات ما دامت بذاتها محل النعي بعدم الصحة والتي رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الراى المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا لقصوره وإخلاله بحق الدفاع متعينا نقضه)
- نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 – طعن 2290 / 51 ق
- نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730
وهديا بتلك المبأدىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يفطن لفحوى مناعى الطاعن بشأن علاقة السببية و أنقطاعها بالاوراق وكونه قد عزى الواقعة إلى غير الفعل المسند إليه بالاوراق و لم تبدى محكمة الموضوع ثمة ردا سائغ على هذا الفاع الجوهرى و تحصنت بمضمون التقرير الطبى محل النعى من قبل الطاعن و مقدماته التى أكد الدفاع على أنها لقيطة على الواقعة ولم تقم بواجبها نحو تحقيق هذا الدفاع الامر الذى يوصم الحكم بالقصور و الأخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والاحالة.
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال وقصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع
أثار دفاع الطاعن منعاً جوهريا فى حقيقته أعتبرته محكمة الموضوع دفعا موضوعيا لا يستأهل ثمة ردا قوامه أستحالة تصور الواقعة على نحو ما جاء بالاوراق وقد شايع هذا الدفاع بمستندات جازمة الدلالة تشير لكون الطاعن مصاب بشلل بالطرفين السفلين ومصحوب بضمورر شديد فيهما و يستخدم كرسى متحرك عاينته المحكمة بالجلسات بحالته الغير خافية .
وقد أطرح الحكم الطعين هذا الدفاع القائم على أثبات قيام هذا القعيد بالتحكم فى المجنى عليها و ضربها من الاساس لحالته الصحية المتردية وانه لا يقوم أو يقعد إلا بمعاونتها هى و رعايتها وليس من المتصور بمكان قيامه بالاعتداء عليها أو قدرته على هذا الامر .
و هذا الدفاع قائم على تكذيب شهود الاثبات فى أدعاء توالى الاعتداء من جانبه و نفى الواقعة برمتها و يتعين معه عرض الطاعن ذاته على الطبيب الشرعى للوقوف على أمكانية أعتداءه على الغير من عدمه والمقرر بقضاء النقض ان :
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
و غاية القصد ان دفاع الطاعن المتعلق بأستحالة حدوث الواقعة من قبل الطاعن لكونه مصاب بعاهة لا يمكن أن تمكنه من ضرب المجنى عليها هو دفاع قائم فى الاساس على منازعة متعلقة بمسألة فنية اخر غض عنها الحكم الطعين الطرف عنها وعدها دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد بالرغم من كونها ترمى لتكذيب شهود الاثبات و المنازعة فى رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن والنتيحة أما وان محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الدفاع ومرامه فأن قضاءها قد جاء مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن معاق و حالته الصحية لا يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن