مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى

 
 
 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /     1– ====2-====…………                  ( المتهمان – طاعنان  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ( 4   )  شمال ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………         ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 30593 سنة 2015 جنايات المرج المقيدة برقم 5023 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة بجلسة 31|5|2016والقاضى منطوقه حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى وغيابيا للثالث بمعاقبه كل من :- أولا : ====2- ======بالحبس مع الشغل سنه واحدة عما اسند إليهما .
ثانيا بمعاقبة =====بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه .
ثالثا : بالزام المحكوم عليهم جميعا بالمصاريف الجنائية .
رابعا : بأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكورين وأخر لانهم
لأنهم فى يوم 10\7\2015 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة ضربوا المجنى عليه ====عمدا بأن قاموا بدفعه بالايدى فسقط أرضا فأحدثوا به المضاعفات الصحية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته ”
وبتاريخ31|5|2016قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى
”  حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى وغيابيا للثالث بمعاقبه كل من :- أولا ===2- ====بالحبس مع الشغل سنه واحدة عما اسند إليهما .
ثانيا بمعاقبة =====بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه .
ثالثا : بالزام المحكوم عليهم جميعا بالمصاريف الجنائية .
رابعا : بأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====2- ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بدفع و دفاع جوهرى قوامه أنقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين و بين وفاة المجنى عليه و بسط الدفاع مؤدى هذا الدفع الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع بتقريره أن الثابت بالاوراق ان ما عزى إلى الطاعنين أرتكابه بحسب ما جاء باقوال شاهد الواقعة أن الطاعنين قد فعوا المجنى عليه و سقط أرضا فى حين أن تقرير الصفة التشريحية المرفق بالاوراق قد أكد على ان الوفاة تعزى إلى تضخم بالقلب و  هبوط بالدورة الدموية ادت إلى توقف القلب ومن ثم فأن الفعل المعزو به للطاعن لا صلة له بالوفاة وبخاصة وقد قررت الطبيب الشرعى بأن الحالة المرضية للمجنى عليه يمكن أن تؤدى للوفاة .
بيد ان الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجازم القائم على نفى الاتهام و أنقطاع رابطة السببية بين فعل الطاعنين المقال به على لسان شهود الواقعة و بين النتيجة التى جزم التقرير الفنى بانها هبوط فى الدورة الدموية قد يكون مرده للحالة المرضية للمجنى عليه ولم يعر الحكم الطعين هذا الدفع ألتفاتا و عدته صراحة بمدوناتها من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا من جانبها ومنازعة فى تقديرها للأدلة  على نحو يخلو من مواجهة عناصر الدفع الجوهرية المبداة بين يديه متذرعاً بسلطته فى تقدير الدليل غير مدركاً لسلطة محكمة النقض بشان مراقبة صحة استنباطه للدليل و الموائمة بينها والرد على الدفوع الجوهرية المبداة من الدفاع فأصابه العوار من وجهين تمثلا فى الاتى :
الوجه الاول :             
أن الحكم الطعين لم يستطع ان يجمع بين الدليلين الفنى والقولى ببيان وجه الصلة بين ما عزى للطاعنين من فعل ووفاة المجنى عليه إذا تقول محكمه النقض  فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852
( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.
نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587
ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :-
” أن جريمة الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح مفصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب  بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقطع الخطأ فإذا أنعدمت رابطة السببيه إنعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونيه المكونه لها .
نقض 20/11/1986 – س 37 – رقم 178 – ص 938
طعن 3935 لسنه 56 ق
نقض 25/11/1989 – س 40 – رقم 208
ص 1294 – طعن 4839 – لسنه 58 ق
نقض 27/11/1989 – س 29 – رقم 172 – ص 836 – طعن 712 لسنه 48 ق
نقض 13/3/1978 – س 29 – رقم 53 – ص 283 – طعن 97 لسنه 48 ق
نقض 7/2/1956 – س 7 – رقم 48 – ص 142 – طعن 759 – لسنه 25 ق
 
ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بأن يبرز ما إذا كان الدفع الحاصل من الطاعنين بكون وفاة المجنى عليه قد حدثت من  جراء هبوط لى فى الدورة الدموية من ولا صلة لفعل الطاعنين وفقا للتصور الوارد بأقوال شهود الأثبات التى حصلها الحكم الطعين بمدوناته ببيان شاف وواف وكاف فى أبراز رابطة السببية بين الفعل والنتيجة دون الركون إلى التسبيب المجمل الذى لا يواجه مقصود الدفع و مرامه الامر الذى يصمه بالقصور .
الوجه الثانى:
ما من شك فى ان منازعة الدفاع فى الدليل الفنى وتناقضه مع الدليل القولى يعد من قبيل الامور الطبية الفنية البحته التى لا سبيل للمحكمة أن تخوض فيها بمفردها إلا على هدى من أراء الخبراء الفنيين وكان واقع تمسك الدفاع بتلك المنازعة الفنية تستوجب دعوة أهل الفن من المختصين لقول كلمة الفصل فيها حتى ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
و غاية القصد أن الحكم الطعين حين تساند إلى التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه مع عدم بيان وجه الصلة بين ما حصله من اقوال شهود الأثبات من زعم أن الطاعنين و اخر قد قاموا بدفع المجنى عليه وبين التقرير الفنى الذى أكد على أن الوفاة  تعزى لتضخم عضلة القلب للمجنى عليه وهيوط الددورة الدموية   فقد جاء أستدلاله فاسدا لاريب فى ذلك حال كون هذا التوصف للوفة يحدث من جراء الوفاة الطبيعية و ليست بأثر من أثار الدفع من الغير و إذ عجز من بعد عن أبراز وجه الصلة بين الفعل المنسوب للطاعنين والوفاة و لم يتصدى لتحقيق الدليل الفنى بمعرفة أرباب الفن من الأطباء وصولا لغاية الامر بصدد مسألة طبية وفنية بحته فقد أصابه كذلك القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع الامر الذى يتعين معه نقضه والاحالة .
السبب الثانى
بطلان الحكم الطعين لتناقض اسبابه
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اعتراه التناقض المبطل بين أسبابه إذ جاءت بعضها تنفى البعض وتصمه بالتهاتر والتضارب وعدم أمكانية الموائمة بين أدلته وكان ذلك حال تحصيل الحكم لمؤدى الدليل الفنى على نحو يناقض الدليل القولى بالاوراق و الذى حصله الحكم على النحو التالى : ” …. وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من أقوال كلا من نجلاء أسماعيل أبراهيم أبوالخر , فتحية أبراهيم محمد ابراهيم , أشرف محمد حسن علام , عيد محمد حسن علام , ريم مدحت محمد محمود طبيبة بالطب الشرعى , المقدم محمد حمدى رضوان وتقرير الصفة التشريحية
فقد شهدت نجلاء اسماعيل ابراهيم ابوالخير أنها بتاريخ 10\7\2015 وحال تواجدها بمسكنها أبصرت المتهمين يقومون بالتعدى بالضرب على نجل المجنى عليه المدعو عيد محمد حسن علام شاهد الاثبات الرابع بسبب خلافات سابقة فتدخل المجنى عليه محمد حسن علام لمحاولة درء الأعتداء عن نجله فقام المتهمين بدفعه بالايدى وطرحه أرضا مما ادى إلى فقدانه الوعى و نجم عن ذلك وفاته وشهد كلا من فتحية أبراهيم محمد ابراهيم , أشرف محمد حسن علام , عيد محمد حسن علام بمضمون ما شهدت به سابقتهم و شهدت ريم مدحت محمد محمود طبيبة بمصلحة الطب الشرعى أن الانفعال مع الحالة المرضية للمجنى عليه يمكن أن تؤدى للوفاة و أن المشاجرة يمكن أن تؤدى إلى الأنفعال و أفراز مادة الأدرينالين والتى تؤدى للوفاة
وقد حصل الحكم الطعين تقرير الصفة التشريحية على النحو التالى :
” …ورأوى تقرير الصفة التشريحية بوجود تضخم بقلب المجنى عليه و تغيرات أثرومية بجدار الشرايين التاجية يصاحبها ضيق شديد بتجويف الشريان التاجى الايسر الامامى النازل و عليه فأن وفاة المجنى عليه تعزى للحالة الحادة للقلب وما نتج عنها من قصور وهبوط بالدورة الدموية وتوقف للقلب “
و إذ بالحكم الطعين ورد الواقعة المؤثمة على النحو التالى :
“… وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت فى وجدان المحكمة على سبيل القطع و الجزم واليقين أن المتهمين 1- رجب محمد فوزى عبدالمقصود 2- فوزى محمد فوزى عبدالمقصود 3- هانى محمد فوزى عبدالمقصود فى يوم 10\7\2015 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة ضربوا المجنى عليه محمد حسن علام عمدا بأن قاموا بدفعه بالايدى فسقط أرضا فأحدثوا به المضاعفات الصحية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته ”
وما تقدم من تحصيل لمؤدى الواقعة و أدلتها هو عين التناقض بين الدليلين الفنى و القولى الذى يستحيل معه الجمع بينهما حال كون الفعل المسند للطاعنين “دفع المجنى عليه” وهو أحد مظاهر الضرب التى تؤدى إلى كدمات بالمجنى عليه أو تاثر مباشر للجزء المصاب بما قد يؤدى إلى وفاته فى حين خلى التقرير من مظهر الضرب و أثره وعزى الوفاة إلى أنفعال زائد ناشىء عن المشاجرة أزره الحالة المرضية للمجنى عليه ” اى أنها وفاة طبيعية” وهو أثر غير مباشر لا صلة له البته بدفع المجنى عليه او لمسه من قريب او بعيد وأنما مرده الحالة النفسية و تأثرها بالشجار أدى ان الوفاة لم تنشأ عن فعل الضرب و أنما نشأت بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام عن الأنفعال المصاحب للشجار كأثر غير مباشر إلا أن الحكم الطعين ينكص على عقبيه ليؤكد أن ضرب المجنى عليه او دفعه هو ما ادى لوفاته كأثر مباشر للضرب ومن ثم تناقض الحكم الطعين وتناقضت أسبابه و أستحال الجمع بينهما والمقرر بقضاء النقض :
 
الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجافاة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق
نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن  2046 لسنه 33 ق
وقضى كذلك بأن :
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

فإذا ما تقرر ذلك وكان التقرير الفنى قد عزى الوفاة إلى أنفعال زائد قد يكن ناشىء عن الشجار و الحالة المرضية للمجنى عليه وهو أنفعال يشبه تأثر الأشخاص ووفاتهم من جراء رؤية مشاهد مرعبة او الانفعال الزائد مع مشاهدة مباريات الكرة لبعض المرضى بما يؤدى للوفاة فى حين انتهى الحكم الطعين إلى ان الوفاة تعزى للدفع و الضرب المزعوم  المنسوب صدوره للطاعنين وهو ما لا أثر له فى جثة المجنى عليه سواء بكدمات فى موضع الدفع أو فى الرأس من جراء السقوط ولم يثبت بالتقرير تأثر القلب أو عضلته من الدفع بشكل مباشر  الأمر الذى يصمه بالتناقض والتضارب و ييتعين معه نقضه
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بادانة الطاعنين على ماحصله من مؤدى شهادة الطبيبة الشرعية ريم مدحت والتى حصلها على النحو التالى :
” … و شهدت ريم مدحت محمد محمود طبيبة بمصلحة الطب الشرعى أن الانفعال مع الحالة المرضية للمجنى عليه يمكن أن تؤدى للوفاة و أن المشاجرة يمكن أن تؤدى إلى الأنفعال و أفراز مادة الأدرينالين والتى تؤدى للوفاة
و إذ تساند الحكم الطعن إلى تلك الأقوال وفحوى التقرير مع عدم الجزم خلاله بسبب الوفاة و ردها إلى اسباب احتمالية قد تكون مسببة للوفاة أو سواها فقد رد الحكم عقيدته إلى أسباب غير جازمة الدلالة و إلى الحديث الظنى البحت و أن الظن بالاحكام لا يغنى عن اليقين فى شىء  وفقا للقاعدة المتواتر العمل بها ان ما قام على الاحتمال سقط به الاستدلال ومن ثم فقد فسد أستدلال الحكم الطعين و جاء قاصرا فى التسبيب و المقرر بقضاء النقض أنه :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
  • نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه  الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ
شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
وهديا بتلك المبادىء المستقرة من قديم وكان الحكم الطعين قد أبتنى على التقرير الفنى و شهادة الطبيب الشرعى والتى لم تجزم بأسباب حدوث الوفاة وانما عزتها إلى اسباب احتمالية لا يمكن معها الوقوف على أسباب الوفاة الامر الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبب و يوجب نقضه .
السبب الرابع
بطلان الحكم لقصور التسبيب
 
تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بدفع عدته من قبل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا بشيوع الأتهام بين الطاعنين و المتهم الثالث حال كون الواقعة وليدة اللحظة و تخلو الاوراق من ثمة ما يبين من خلاله وجود أتفاق جنائى على أرتكابها جمع بين المتهمين جميعا وعدم بيان من القائم بدفع المجنى عليه من بينهم و دفع باستحالة حدوث الواقعة كما وردت بالاوراق غذ أن المجنى عليه وجد فى سريره و لم يوجد فى مكان الواقعة لدى وفاته وصولا لتكذيب التصور المطروح .
واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعنين المتهم الثالث قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل ولم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة فجاءت أسبابه محمولة على عبارات عامة مثل دفعوا للتدليل على أرتكابهم الواقعة فى حين أن التصور المطروح لمشاجرة لحظية .
ولا يمكن ان يكون الفعل المسند إليهم إلا من قبيل التوافق ان صح أنهم جميعا قارفوه ومن ثم يسأل كل منهم على حدة عن ما جنة يداه ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعنين و باقى المتهمين من طرفى المشاجرة على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
كما قضى كذلك بأن :
(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعنين   لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة التداخل فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً مادياتها ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها من الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كبفية حدوث الواقعة  الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعنيين لهم أسر لا مورد رزق لهم سوى عمل الطاعنين وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه و فى الموضوع بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى