مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض – قصور الحكم فى التسبيب

قصور الحكم فى التسبيب
ومخالفه الثابت بالأوراق
الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعنين يتوافر حالة الدفاع الشرعي فى جانبهم غاضاً الطرف عن أدلته الجازمة المطروحة بالأوراق بين يديه متذرعاً فى ذلك بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ” –
“00000وحيث انه عما يثيره الدفاع بان المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي من الأول عن ماله وإتلاف مزروعاته والباقيين عن مال الغير – فمردود عليه – بما هو مقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بمحكمة الموضوع – لهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤديه إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم 0كما ان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان 000واذا كان مؤدى واقعة الدعوى حسب تصوير شهود الإثبات في تحقيقات النيابة أن المتهمين انهالوا ضرباً بالعصي والمواسير الحديدية على المجني عليه وفى جميع أجزاء جسده حتى سقط أرضاً وخارت قواه وتوفى متأثراً باصاباته التي أحدثتها ضربات المتهمين – فان مقارفة المتهمين لأفعال التعدي تكون هي من قبيل الانتقام والعدوان على من لم يثبت انه كان في ذلك الوقت يعتدى على احد و بالتعدي على مال احداً ومزروعاته وخلت منه الأوراق إذ انه كان بأرضه وزراعته التي استعاد وضع يده عليها بقرار التمكين من إعادة حيازتها من النيابة العامة وليس معتدياً ما تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي عن مال والنفس او الغير كما هو فى القانون كما أن الأوراق لا ترشح للقول بان المتهم والباقيين كانوا فى حالة دفاع شرعي عن نفس او مال وقد خلت الأوراق من أن زراعة الأرز المتلفة المقلوعة حسب المعاينة أنها مملوكة للمتهمين والا لمكنت النيابة العامة المجني عليه من هذه المزروعات المعلقة المملوكة للمتهمين أو احدهم حسب ظروف الواقعة 0000”
والحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد أنبئنا بوضوح  تام لا لبس فيه ولا أبهام بأنه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وانه لم يحط بما ورد بها من مستندات واوراق وتقارير رسمية ولم يفطن لوجودها ذلك انه لو كان قد تنبه إليها ووردها فى قضاءه بثمة إشارة ايراداً لها او رداً عليها لتغير لديه وجه الراى في الدعوى بإطلاق ولما كان قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق وقد تمثل ذلك في أمرين 0
اولهما :-أن الحكم الطعين حين اعتنق بمدوناته في هذا الموضع وفى موضع أخر تصور مؤداه  أن المجني عليه ومن كان برفقته لم يثبت أنهم قد قاموا بالتعدي على الطاعنين وان الواقعة محض تعدى من جانب الطاعنين على المجني عليه حال ذهابه إلى الأرض حال كون هذا التصور  يتجافى مع واقع مسطور بالأوراق وغير منكور وثابت بادلته الفنيه القاطعة تمثلت فيما لحق بالطاعنين من إصابات ضمنتها تقارير طبية بحالتهم وإصابتهم الناشئة عن تبادل العدوان بين الفريقين والاعتداءات والثابت من التقرير الطبي للطاعن الأول عبد النبي السيد رقم 18161فى 18/6/2008انه مصاب بجرح رضى بالجبهة حوالي 1,5سم من جراء الأعتداء عليه أثناء المشاجرة 0
 
كما ان الثابت من أقوال الشاهد الواقعة صابر محمد سليمان –احد أطراف المجني عليهم –انه وجد ناس جيران لهم يتشاجرون بالغيط مع آخرين وانه فؤجى بان الطاعن الثاني بقول له ” أنت جاى معاهم عشان تضربني ص13تحقيقات وما قرره نجل المجني عليه الشاهد اشرف محفوظ بأنه كانت هناك مشاجرة كبيرة هناك في الأرض وقرر بان أعمامه الحاضرين في الواقعة –قالوا ان فيه خناقة كبيرة حصلت مما مفاده ان الإصابات الطاعنين الواردة بالتقارير الطبية بالأوراق وشهادة الحاضرين مع المجني عليه للمشاجرة تثبت وجود تبادل للاعتداء بين الطرفين وتبادل الإصابات فيما بينهم ومن ثم فان مسلك الحكم الطعين بهذا الشأن يتجافى مع ما هو مستقر عليه بقضاء النقض فقضي بأنه :-
إذا كان الحكم وان نفى حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم إلا انه لم يناقش إصابته الثابتة بالأوراق ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي ثبت وقوعه منه وكان ما ورد به من تأييد وقوع اعتداء من المتهم غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس فانه يكون مشوباً بالقصور
نقض جنائي س326ص399
ورد بكتاب اصول النقض الجنائى وتسبيب الاحكام
 المستشار مجدى الجندى
وقد حكمت محكمه النقض في العديد من أحكامها بأنه :-
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي  أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي  قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
 
 
كما حكمت ايضاً :-
” تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو  المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات والفروض المجردة “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
 
كما حكمت أيضاً :-
” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
 
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
 
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس  .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
 
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره “ .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
 
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعبن قد  خالف الثابت بين يديه بالأوراق وأهدر دلالة تلك المستندات الجازمة في قيام حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعنين  إلا انه قد غض الطرف عن تلك الإصابات الواردة بالتقارير الطبية بالطاعن ودلالتها وأقوال ذات شهود المجني عليه التي ثبتت ان هناك تخوف من جانب الطاعنين من الاعتداء ومحاولتهم مواجهته بكافة السبل ورد اعتداء أهلية المجني عليه , سيما وان الثابت بالأوراق أن الواقعة مشاجرة كبيرة وتعددت إطرافها من جانب المجني عليه ورفاقه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد أتى قاصراً في البيان ومخالفاً للثابت بالأوراق 0
وثانيهما :-أن الحكم الطعين قد ذهب للقول المجافى للحقيقة الثابتة بين يديه بأوراق الدعوى إلى القول بان دفاع الطاعنين أتى مجرد قول مرسل حيث انه لم يثبت بالأوراق أن زراعة الأرز التي اقتلعت تخص الطاعنين كما انه قد وقر في روع المحكمة أن المجني عليه ومن برفقته لم يكونوا على علم بتواجد الطاعنين بالأرض في حين أن الطاعنين قد علموا بصدور قرار الحيازة وحضروا للاعتداء.
 
وليس هناك من شك في أن ما أورده الحكم الطعين على النحو انف البيان يخالف الثابت بين يديه بأوراق الدعوى وبأدلة جازمة ومبناه تعسف من جانبه في الاستنتاج وقيام تصوره في هذا الشأن للواقعة على ظن واحتمال ترجح لديه دون معين بالأوراق وأية ذلك ودليله في أن  دفاع الطاعنين بهذا الشأن قد أزر مرافعته الشفوية بتناول أدلة جازمة في الدعوى على ثبوت ملكية الطاعنين للمزروعات المقتلعة حين أشار تلغراف مرسل من شقيق المجني عليه يتضمن إبلاغه للسلطات بان الطاعنين قد استولوا على العين وقاموا بزراعتها بالأرز , وقد قرر الطاعن الأول للوهلة الأولى بالتحقيقات بان تلك المزروعات مملوكة له فى حين أن  وشقيق المجنى عليه عبد الخالق عبد العزيز قد قرر  بذات التحقيقات بان الأرض قد تم حرثها و زراعتها من جانب الطاعنين , ومن ثم فان ذلك يقطع بان ملكية تلك المزروعات التي تم اقتلاعها من جانب أهلية المجني عليه مملوكة للطاعنين وإذا جرى الاعتداء عليها واقتلاعها من قبل مجموعة من المعتدين كثيرة العدد فأن ذلك مما يتوافر به حالة الدفاع الشرعي عن المال وهى حالة وقتية تحفز المعتدى عليه ولا تعطى له فرصة للاحتماء بالسلطة العامة , سيما وان هناك مشاجرة تدور رحاها بين الطرفين وهو ما لم يفطن إليه الحكم الطعين ولم يقسطه حقه بطرحه على بساط البحث 0
والمقرر بهذا الشأن انه :-
حالة الدفاع الشرعي عن المال تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246من قانون العقوبات ومنها جرائم الإتلاف , ولا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة ان يكون الاعتداء حقيقياً بل قد تنشأ ولو لم يسفر التعدي على اى اثر على الشخص او المال طالما كان التخوف أسباباً معقولة وتقدير ظروف الاعتداء ومقضيتاته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات فإذا قال الحكم فيما استخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم ظن –دون مبرر – أن المجني عليه حين نزل ليفك الشبك المتشابكة بشباكه – إنما نزل ليمزق شباكه –هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه ودون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من انه كان يدافع عن غزله –شباك صيده – وما ورده الحكم فى استخلاصه للصورة التي أرسلت في ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من انه قد استبان للمحكمة من استقراء الأوراق وما دار أن المجني عليه نزل من قارب صيده إلى الشاطىء النيل وحاول فك شباكه التي اختطلت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فطن المتهم أن المجني عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع إليه وضربه بقطعة من الخشب على رأسه , هذا الاستخلاص – الذى انتهى إليه الحكم وأثبته فى مدوناته بحسب البادي من نص عبارات الحكم يشير الى انه استكمل حالة الدفاع الشرعي عن المال عناصره – وكون الحكم قد ذكر فى سياق ذلك عبارة – بدون مبرر – فان تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً وسائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعي عن المال وكان يتعين على المحكمة ان تستحلى هذا الأمر وتستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى ومن ثم فان الحكم يكون قاصراً فى البيان ومتعين نقضه0
نقض جنائي س16ص463المرجع السابق ص175
 
وقد قضت محكمة النقض في غير إيهام بشان واقعة تتماثل في ظروفها مع واقعة الدعوى الماثلة بأنه:-
بان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي خطة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الأخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن اى إصابات حتى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه واى الاعتداءين كان اسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فان الحكم يكون قد قصر على تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث
الطعن رقم 24503لسنة 62 ق
جلسة 16/11/1994 س 45 صـ 1017
وبذات المعنى الطعن رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة 12/5/88
 
ومن نافلة القول أن الحكم الطعين قد أقام قضائه على فرضية علم الطاعنين بان الأرض قد أضحت فى حوزة المجني عليه مقررا بأنه بصدور قرار النيابة العامة أنتوى الطاعنين التعرض لهم و الاعتداء عليهم فى حين قد خلت الأوراق مما يفيد إعلانهم بهذا القرار أو علمهم به  بل أن  التنفيذ على العين  قد تم فى  غيبتهم مكتبيا ومن ثم فقد حضروا عقب ذلك وقاموا بزراعة الأرض دون أن يعلموا بأنها قد سلمت لأقارب المجني عليه وقد علم هؤلاء بان الطاعنين قد عادوا لحيازة الأرض وتقدموا بشكواهم من ذلك قبل الحادثة ثم أعقب ذلك تجمعهم بهذا العدد الكبير للذهاب إلى الأرض ونشبت المشاجرة , وهو ما لم يفطن إليه الحكم وأقـــام قضاءه على افتراض من عنده بالعكس حال كون الأوراق تنادى بصحة تلك الروان والمقرر بقضاء النقض :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقــــم 138 – ص 782- طعــــن رقم 6335 لسنه 55ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ابتسر واقعة الدعوى المطروحة وحصرها فيما رواه الشاهد الوحيد المتمثل في فعل الضرب المسند للطاعن وأخر بالرغم  من أن اقوال الشاهد الأول تنحصر في أنه  قد شاهد واقعة الضرب فقط ولم يشاهد المشاجرة من بدايتها وأقام عقيدته في الدعوى على تصور مخالف لما طرحته الأوراق من أن المشاجرة كانت بين فريقين توافقا فيما بينهما على التشاجر بالرغم من أن صورة الدعوى تتمثل في قيام ا لطرف الذي ينتمي إليه المجني عليه بالمبادأة بالأعتداء  وفقا لما  طرحه الدفاع من أن أهلية المجنى عليه قد حضروا بعدد كبير منهم وفقاً لما هو ثابت بالأوراق إلى الأرض محل النزاع مع علمهم التام بوجود الطاعنين بالأرض لأنهم يمتلكون أرض أخرى مجاورة للأرض مدار التداعى ولم يكونوا على علم بتنفيذ قرار الحيازة أو على علم بتوقيت حضور المجنى عليه و فريقه و من ثم فأن وجودهم بهذا العدد مع ما لحق بالطاعنين من أصابات حملتها الاوراق  فضلاً عن تقليع المزروعات الخاصة بهم وأن المعاينة التى أشار إليها الدفاع بأوراق الدعوى والذى أفاد بأن شتلات الأرز التى تم تقليعها و أن حجم الخسائر يقدر بحوالى 150 جنيه
وليت الحكم قد فطن إلى شهادة عبد الخالق البغدادى  التى أشار إليها الدفاع و التى أورى فيها أن العين لم تكن فى حيازة شقيقه و أنما كانت فى حيازة الطاعنين و انهم زرعوها بشتلات الأرز و انهم سلكوا السبيل القانونى فى البداء بتقديم بلاغ ضدهم بزعم أنهم قد أستولوا على الأارض وقاموا بزراعتها بشتلات الأرز  .
فضلاً عن ذلك لم يفطن الحكم إلى أن الطاعنين لم يكونوا على علم بأن المجنى عليه ورفاقه سيحضرون إلى العين حتى يكونوا فى أنتظارهم , وفات الحكم أن للطاعنين أرض مجاورة للأرض محل النزاع وملاصقة لها و أن سبب وجودهم  فى ذات الزمان و المكان كان لرعاية أرضهم ودون أن يعنى الحكم مشقة قراءة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة إذ لو قراء أوراق الدعوى و ما أورى به الدفاع لتبين له أن ذات شقيق المجنى عليه قد سبق أن أبلغ مدير أمن الشرقية ببرقية تلغرافية مفادها أن العين التى قيل أنه قد صدر عنها قرار الحيازة قد أضحت فى حيازة الطاعنين وتحت أيديهم وقاموا بزراعتها بشتلات الأرز , بما يقطع بالدليل الحتمى و اليقينى الذى لا يقبل الشك أن فريق المجنى عليه حال ذهابه للأرض كان على علم بأنها فى حوزة الطاعنين وانهم قد زرعوها و أنهم حال حضورهم للأرض كانوا على يقين سابق أن الأرض فى حيازة الطاعنين و أنهم قد حضروا للأعتداء وتقليع شتلات الأرز و أسترداد حيازة الأرض بالقوة والدليل على ذلك ساطع من عدد فريق المجنى عليه الذين حضروا والذى يفوق السبعة عشر شخص أثبتت اقوالهم فى التحقيقات
 
و يعنى أنهم قد حضروا للتشاجر فى حينه ولم يكن من سبيل لدفع الصدام لبين الفريقين وكان الحكم الطعين قد اسقط من مدونات قضاءه تلك الحقيقة  الثابتة بالأوراق والتي تمسك بدلالتها دفاع الطاعنين بمرافعته للدلالة على توافر حالة الدفاع الشرعي التي تبيح درء العدوان والتصدي لإفراد الطرف المعتدى والحيلولة دونه ومباشرة الاعتداء على الطاعنين وأن واقع الحال قد ولد في نفس الطاعنين شعور بالخشيه من هذا الأعتداء لكثرة الأصابات التى لحقت بهم أيضاً فحاولو جاهدين أتقاء هذا الأعتداء بكافة السبل المتاحه بأيديهم و قد أقر الحكم ذاته بأن الأمر مشاجرة إلا أنه عزاها إلى تربص من جانب الطاعنين دون سند من الأوراق ولما كان الحكم الطعين قد اسقط تلك الوقائع الثابتة دون أن يعرض لدلالتها ومسخ الصورة الصحيحة لها بمدوناته فــانه يكون فاســـد الاستدلال وقاصر في البيان بما يوجب نقضه
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى