مذكره طعن بالنقض الجنائى – قتل عمد
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120 ت : 24910121 |
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ====
( المتهم الاول– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى قضية النيابة العامة رقم 6608 سنة 2014 ج الخصوص ورقم 1254 لسنة 2014 كلى بجلسة 9يناير 2018 والقاضى منطوقه :” حكمت المحكمة حضوريا للاول و غيابيا للثانى بمعاقبة 1- ====2- ====بالسجن المؤبد عما عما اسند إليهما و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية مع مصادرة السلاح النارى المضبوط
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهين لأنهما فى يوم 11/8/2013 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية
قتلا عمداً مع سبق الاصرار المجنى عله ====وذلك بأن بيتا النيه وعقدا العزم على قتله واعد لذلك سلاحين نارين فردى خرطوش وزخيرتهما وتوجها الى مكان تواجده وما ان شاهداه حتى اطلق صوبه عده اعيره نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابته احداهما واحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى اودت بحياته .
وقد اقترفت تلك الجناية بجناية اخرى وهى انه فى ذات الزمان والمكان .
-شرعا فى قتل المجنى عليهما/====, ===وذلك مع سبق الاصرار بأن بيتا النيه وعقدا العزم على قتلهما واعد لذلك السلاحين الناريين المنوه عنها سابقاً وتوجها الى مكان تواجدهما وما ان شاهدهما حتى اطلقا صوبه عده اعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما ولكن خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حيدته عن الهدف على النحو المبين بالتحقيقات .
-حاز واحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش .
-حاز واحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون ان يكون مرخصاً له فى حيازته او احرازه .
واحالتهم الى هذه المحكمة لمعاقبتهم طبقاً بالمواد الاتهام .
وبتاريخ 9/1/2018 قضت جنايات بنها بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمه : حكمت المحكمة حضوريا للاول و غيابيا للثانى بمعاقبة 1- =====2- =====بالسجن المؤبد عما عما اسند إليهما و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية مع مصادرة السلاح النارى المضبوط
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ======بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه كونه قد شايع النيابة العامة فى توصيف التهمة المسندة إلى الطاعن بانها جريمة قتل عمد وفقا لما أروده بمدونات قضاءه بشان واقعة الدعوى كيفما وقرت فى يقينه و استقرت فى وجدانه بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :
“… وحيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصه من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها جلسات المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 11/8/2013 نشبت مشاجره بين ===شقيق المجنى عليهما ==, ====وبين كل من/ ===, ===د شقيق المتهم الاول ====نتج عنها اصابه وليد ===بجرح فى يده اليمنى مما اثار حفيظه المتهم سالف الذكر وابن عمه المتهم الثانى / ===فقرر الانتقام من المجنى عليهما سالفى الذكر واهلهما وانعقد عزمهما على قتلهم واعدا لذلك سلاحين نارين فردين خرطوش وتوجها واخرين حاملين السلاحين سالفى الذكر صوب منزل المجنى عليهما (سالفى الذكر) وما ان ظفرا بهما حتى قاما بإطلاق الاعيره النارية عليهما قاصدين قتلهما فأصابت احداهما المجنى عليه/ ===ابن عم المجنى عليهما سالفى الذكر الذى تصادف وجوده معهما واحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته……”
وفى معرض رده على الدفع المبدى بأنتفاء نية القتل فى حق الطاعنين بالاوراق أورد الحكم المطعون فيه بحصر لفظه الاتى نصه :
“… وحيث انه عن نيه القتل فقد قامت بنفس المتهمين وتوافرت فى حقهما من حامل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى الممثلة فى الشجار الذى نشب بين سيد محمود سيد حمزه وشقيق المجنى عليهما الثانى والثالث وابن عم المجنى عليه الاول وبين شقيقى المتهم الاول/ و== , ==س واصابه الشقيق الاول فى يده اليمنى من جراء اعتداء شقيق المجنى عليهما سالف الذكر عليه مما اثار حفيظه المتهم الاول وابن عمه المتهم الثانى واثار فيها كوامن العدوان والرغبة فى الانتقام من المجنى عليهم كما استقت هذه النيه وتوافرت لدى المتهمين من استعمال كل منهما سلاحاً نارياً فرد خرطوش وهو اداه قاتله بطبيعتها وتصويب المتهم الاول لسلاحه نحو مقتل من المجنى عليه الاول وتعمده اطلاق عليه من مسافة قصيره متر ونصف كما ذهب الى ذلك الطبيب الشرعى القائم بتشريح جثه المجنى عليه فى اقواله امام المحكمة بهيئة سابقة حيث اصابه العيار النارى فى مقتل بيسار الصدر ويسار البطن محدثاً تهتكات بالرئه اليسرى والقلب والطحال والفص …………………..
وحيث انه عن الدفع بإنعدام نيه القتل وانعدام القصد الجنائى فى الواقعة فمردود بما هو ثابت من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الثابت من اقوال شهود الواقعة وما كشف عنه تقرير الصفه التشريحية مما يدل بيقين على توافر نيه القتل لدى المتهمين على نحو ما سبق وبيانه عن التحدث عن قصد القتل …..”
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد عجز عن تبيان مظاهر نية القتل فى حق الطاعن سوى بزعمه أن الطاعن و المتهم الثانى قد توجها إلى مكان الواقعة حاملين اسلحة و أطلاقهم للأعيرة النارية كقرينة وحيدة أستدل بها على نية القتل ومظاهرها وعجز فى معرض الرد المباشر على هذا الدفع المتعلق بنية القتل عن أن يورد ثمة قرينة تؤكد توافر تلك النية فأحال بأبهام إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يبين حقيقة عقيدته بهذا الشأن .
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بن :-
” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد ”
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :-
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ”
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :-
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه ”
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :-
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد ”
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن :-
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :-
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن :-
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن :-
” تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل”.
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه :-
” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب بما يوجب نقضه ز
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بتناقض أقوال المجنى عليهم ” شهود الواقعة” فيما بينها بما يستعصى على الجمع والمؤائمة ويحول دون الركون إليها لما شابها من اختلاف فى الوقائع وشخوص الجناة و كيفية حدوث الواقعة محل الجريمة .
بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت لأقوال شهود الواقعة و أوردت مضمونها على نحو جمعت فيه بين مضمون أقوال شهودها بما ننقله عن مودنات قضاءها بحصر لفظه :
” … فقد قرر الطفل ===البالغ من العمر خمسه عشر بمضمون الاستدلالات المؤرخ فى 11/8/2013 بأنه كان يقف بالشارع وبرفقته بعض اصحابه فتشاجر معه احد الاشخاص وتعدى عليه بمطواه واصابه فى ذراعه فقام اصحابه برد الاعتداء وقاموا بضرب ذلك الشخص وانصرفوا واثر ذلك حضر المتهمين واخر وقام المتهم الاول بإطلاق النار على ابن عمه المجنى عليه/ ===واحدث اصابته وشهد ===بالتحقيقات بأنه وعلى اثر مشاجره سابقة بين شقيقه الاصغر ===وبين المتهمين واخرين فوجئ اثناء تواجده امام منزله رفقة المتوفى الى رحمه الله ====وشقيقه ====بالتهمين يحملان سلاحين نارين “فردين خرطوش” ويتوجها بإطلاق اعيره نارية صوبهم قاصدين قتلهم فأحدث المتهم الاول اصابة المجنى عليه =======فى صدره والتى اودت بحياته واحدث المتهم الثانى اصابته فى رجليه بطلق نارى واصيب شقيقه الشاهد الثانى بطلقه اخرى فى رجله ثم توجه واهله الى مستشفى المطرية التى اجرت له ولشقيقه الاسعافات الاولية واضاف بأنه كان فى امكانيه المتهمين موالاه التعدى عليهم لولا قيام والدته بغلق باب المسكن عليهم بسرعة وتجتمع الاهالى امام المنزل .
وشهد محمد ===بالتحقيقات بمضمون ما شهد به سابقة ..”.
ولما كان تحصيل الحكم الطعين أنف البيان قد أنطوى على تضارب واضح حال كون ما أورد بشان أقوال القاصر ===والتى مؤداها أن الواقعة قد تزامنت مع المشاجرة الاولى و توقيتها بحضور الطاعن والمتهم الاخر لأطلاق الاعيرة النارية فى ذات المكان .
فى حين أن اقوال الشاهد الثانى قد جاءت خلاف ذلك ليقرر بأن الأطلاق قد حدث بعد عودتهم إلى مسكنهم بما يخالف الراوية الاولى بل أورد تفاصيل محاها الحكم الطعين عن عمد تخالف تلك الرواية مضمونها أن المجنى عليهم بمجرد رؤية الطاعن ومن معه على خلاف فى عددهم و اسمائهم قد سارعوا إلى دخول العقار و خلال ذلك خرج المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله يحمل زجاجة مياه غازية لألقاءها على الطاعن ومن معه فحدثت أصابته .
ولم يقتصر عوار الحكم الطعين عند هذا الحد بل تعداه إلى أن جمع مع تلك الاقوال مضمون أقوال الشاهد الثالث =====بما يوافق أقوال سابقيه فى حين أن هذا الشاهد قد جاءت أقواله خلاف ما سبق لسابقيه من تحصيل إذ قرر بأنه كان وقت اطلاق الاعيرة النارية جوه البيت متواجد وراء الباب ولا يعرف من ضربه ومن ضرب شقيقه الشاهد الثانى كما جاء باقواله الواردة بصفحة 25 , 26 من التحقيقات فكيف يستقيم الجمع بين الاقوال للشهود الثلاثة مع اختلاف مضامينها تماماً وكون الاخير قد خالف شهادة الشهود السابقين فلم يسند الفعل لثمة أحد فى حين أن احلكم الطعين قد جعله مطابقا لأقوال سابقيه .
وينبنى على جميع ما سبق ان الحكم الطعين قد جمع بين روايات متضاربة بين بعضها البعض واورد بشأنها جمعا و أحالة فى بيان بعضها إلى البعض الاخر لا وجود له باوراق الدعوى بمكان .
والمقــرر بقضاء النقض أنه :
” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه ”
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت كذلك بأن :-
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت كذلك بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شهود الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياً كونهم قد اجمعوا على تصور محدد أتى به من عنده يخالف حقيقة أقوالهم المتضاربة بشأن الواقعة وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجوهرى الجازم بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى حق الطاعن وفقا لما حملته الاوراق من أدلة تؤكد توافر حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن .
وتصدت محكمة الموضوع لهذا الدفاع الجوهرى برد غير مقوبل أو سائغ حين قررت بمدوناتعا الأتى نصه :
“…وحيث انه عن الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعى عن النفس لدى المتهم الاول فإنه لها فإنه من المقرر ان الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمه لرد اى اعتداء عل نفس المدافع او عن غيره وانه يلزم لقيام حالة الدفاع ان يكون قد صدر فعل يقينى عن المتهم وقوع جريمه من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولما كانت مجرى وقائع الدعوى وتسلل الاحداث فيها لا يتك من قريب القريب بعيد عن وقوع اى اعتداء على نفس المتهمين او احداثهما لم يصدر من احد بمكان الحادث أن أعتداء أو فعل وقع على المتهمان وقوع جريمه من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولم يشهد احد من سئلوا بالتحقيقات ان اعتداء او فعلاً وقع على المتهمين بل العكس من ذلك فجميع شهود الاثبات على نحو ما ورد انفاً بشهادتهم قد تواترت اقوالهم عن ان المتهمين هما من توجه حاملين لسلاحين نارين صوب منزل المجنى عليهم وما ان زفر بهم حتى اطلق عليهم الاعره النارية من السلاحين سالفى الذكر اصاب احداهما المجنى عليه المتوفى اراده قتيلاً واحدث اصابه المجنى عليهما الاخرين ومن ثم وبالترتب على ذلك فإن المحكمة لا ترى قيام حالة الدفاع الشرعى فى الواقعة , ويضحى الدفع المبدئ فى هذا الشأن لا محل له من واقع قانون متعين الرفض . …”
وإذ غفل الحكم الطعين عن موجبات حالة الدفاع الشرعى البادية بالاوراق حال كون الثابت يقينا أن الواقعة مشاجرة بين الطرفين المتعددين فى الاشخاص و وجود أصابات متبادلة وبلاغات متبادلة بينهما وكذا ما ثبت من واقع أقوال الشاهد أحمد محمود سيد حمزة بالتحقيقات والتى أكد خلالها كون المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله وقت الواقعة كان يلقى زجاجة مياه غازية على الطاعن فحثت أصابته فى ذات التوقيت بما يؤازر قيام حالة من الأعتداء المتبادل كأثر من أثار المشاجرة .
وإذ تصدى الحكم لهذا الدفع مؤكداً من لدنه على أن الاوراق قد خلت من ثمة شهادة بوقوع تعدى على الطاعن فى حين أن أقوال الشاهد المشار إليه تشير لمحاولة أعتداء بالزجاجة بما ادى لأطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله الامر الذى ينم عن أن محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تحط بمضمون اقوال الشهود وإلا لما نفت تبادل الاعتداء أو قيام المجنى عليه بالتداخل فى الواقعة بمحاولة ألقاء زجاجة المياه الغازية على الطاعن كمبادرة للأعتداء من لدنه فنفت ماهو ثابت بالاوراق بين يديها ولم تفطن لوجوده و أحتجبت عنه دون أن تقف على مضمون الاعتداء المتبادل فى حينه إذ ربما تغيرت قناعتها حول نية القتل التى وصمت بها الطاعن و حالة الدفاع الشرعى ولوقفت على حقيقة المشاجرة والاعتداء التمبادل وكيفيته بين الطرفين
والمستقر عليه بقضاء النقض انه :
” تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات والفروض المجردة “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824وقضى كذكل
وقضى كذلك بأن :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
- نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
- نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
- كما قضت محكمة النقض :
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
وكان ما سرده الحكم من وقائع أعلن أطمئنانه إليها يناقض بعضه البعض و ينطوى على عدم تجانس بين أجزاءه بأعتباره قد أورد بمدوناته ما يؤيد وقوع مشاجرة وتبادل أعتداء من واقع شهادة شاهد ينتمى لطرف المجنى عليهم التشاجر و أن تلك الواقعة تبادل فيها تبادل الاعتداء بين الطرفين و قد تمسك الدفاع بأن المجنى عليهم تواجدوا خلال تلك المشاجرة للأعتداء ولم يكن اى منهم فى مسكنه و دفع تعزيزا لذلك بأستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وصولا لأثبات أن الواقعة مشاجرة بين الطرفين لم يعد لها مسبقا و لم يقصد من وراءها القتل و أنما كان كل طرف يدفع خطر محدق به أو يظنه كذلك لاسباب سائغة .
وقد فات الحكم الطعين ان المشرع قد توسع فى تقدير حالة الدفاع الشرعى ومبرراتها القانونية و اخذ بالتخوف من خطر حقيقى يحيق بالنفس والمال أو الغير كمبرر التصدى له بالوسيلة المناسبة لدرء الأعتداء وفى تقرير وتسليم الحكم الطعين بتواجد هذا العدد من طرف المجنى عليهم خلال المشاجرة و علم الطاعن بذلك ما يكفى لتوافر حالة الدفاع الشرعى فى حقهم سيما وقد أشتبك الطرفين الامر الذى يعد معه الحكم الطعين مخالفا للقانون والمقرر بقضاء النقض انه :
” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت أيضاً :-
” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره “ .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
اثار دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع منازعة جدية صاغها فى دفع جوهرى مؤداه أنقطاع صله المتهم الاول بالواقعة وعدم صلاحيه السلاح النارى المضبوط للأطلاق بما يقطع بان لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الوارد بالاوراق.
وقد أصل دفاع الطاعن تلك المنازعة الجدية و الجوهرية فى حقيقة أن الطاعن لم يكن على مسرح الاحداث حال المشاجرة فى الاساس و أن السلاح المضبوط المزعوم أستعماله والملفق له من قبل ضابط الواقعة غير صالح للأستخدام ومن ثم فليس من المقطوع به أستخدامه فى تلك الواقعة سيما وان الدليل الفنى الوارد بالاوراق لم يجزم بأستعمال السلاح فى توقيت الواقعة من الاساس بوجود ثمة اثر بارودى بفوهة السلاح يشى بهذا الاستخدام وهو أمر من اليسير الوقوف عليه بفحص فوهة الاطلاق الخاصة بالسلاح .
بيد أن محكمة الموضوع قد جزمت بضلوع الطاعن فى الواقعة و أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى الذى أثاره دفاع الطاعن بما نورده عن مدونات قضاءها حصرا ممثلا فى الاتى :
” …. ولا ترى المحكمة فيما ورد بتقرير قسم الادلة الجنائية فى شأن فحص السلاح النارى المضبوط (فرد خرطوش) من انه غير صالح للاستخدام ولا فيما اشاره الدفاع من انعدام الدليل المستمد من ضبط السلاح النارى لعدم صلاحيته وذلك بأن الثابت من اقوال خبير السلاح الهندسى / ايمن زكريا عبد الرحيم الذى تطمئن المحكمة الى اقواله ان السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وان الاسلحة المحلية لا تخضع لأى مواصفات لأنها صناعية محليه انتاج ورش لحام وحداده , ويمكن ان يحدث بها خلل فنى بعد عمليه الاطلاق او حدوث عبث بها يؤدى الى قصور فى السلاح والى عدم صلاحيه استعمال وبالتالى فإن دفاع المتهم فى هذا الشأن لا يؤثر فى عقيده المحكمة واقتناعها بأنه السلاح المضبوط استخدم فى الواقعة وبالتالى فإن المحكمة تطرح دفاع المتهم الاول جانباً .
حيث انه عما يثيره المتهم الاول من منازعه حول تصوير الواقعة والقول بعدم وجوده على مسرح الجريمه وقت وقوعها فإنه لا يعدو انه يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل الذى اطمئنت اليه هذه المحكمة وفى سلطاتها فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقداتها ….”
ولم تفطن محكمة الموضوع لكون أمكانية تعطل السلاح بعد الأطلاق بأعتباره مسألة ظنية لا يمكن عدها دليلا معول عليه فى كون هذا السلاح المقال بضبطه بحوزة الطاعن و الثابت بالاوراق عدم صلاحيته قد استخدم فى الواقعة مع منازعة الدفاع فى ذلك ومنازعته المرتبطة بعدم تواجده على مسرح الواقعة بأعتباره منازعة فى الواقعة برمتها وشهادة القائمين عليها ومن ثم فان جزم الحكم الطعين فى مسألة فنية كتلك المطروحة بين يديها كان يستدعى أن تعيد فحص السلاح لبيا سابقة الاطلاق بواسطته من عدمه وبخاصة وقد تم ضبط السلاح بعد الواقعة مباشرة ولم يتعرض لثمة أثر يمحوا أثار الاطلاق و المقرر بقضاء النقض أنه :
الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجافة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق
نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن 2046 لسنه 33 ق
ولا يقيل الحكم من عثرته أستدعاءه الخبير الفنى ليعاود أيراد مضمون أقواله التى أورد خلالها مطنة سبق أستخدام السلاح قبل توقفه عن الاطلاق أو تبرير الحكم بان السلاح محلى الصنع وهو دائم الاعطال فى أى وقت و أطمئنان المحكمة الجازم لكونه هو السلاح المستخدم لكون هذا الأمر لا يعدوا مجرد حديث ظنى غير قائم على دليل يقطع بان هذا السلاح قد سبق أستخدامه من قبل وتلك الكلمة لا يتأتى الوقوف عليها إلا باعادة فحص السلاح ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ما دام قد أثار منازعة فى استخدامه و فى التقرير و فى كون الجهة التى قامت بفحص السلاح ” المعمل الجنائى”غير فنية أو مختصة وبما ينبنى عليه أن رد الحكم الطعين على هذا الدفاع الجوهرى فى حقيقته قائم على الظن والتخمين والفروض المجردة و ان الطن لا يغنى عن الحق شىء فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
- نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطرح هذا الدفاع الجدى القائم بسنده بالاوراق برد غير مقبول أو سائغ قائم على الطن والأفتراض المجرد دون سند فنى يقطع بأن السلاح قد استخدم فى توقيت الواقعة يقينا ومن ثم فان الحكم الطعين قد أطرح دفاعا قصد به تكذيب شهود الاثبات و نفى الواقعة برمتها و أدلتها بحديث طنى لا يمكن التعويل عليه الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يتعين معه نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن يعول أسرة كبيرة و ليس لها من مورد رزق سوى عمله وكسب يده وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن