من اسباب الطعن بالنقض -مخدرات
السبب الاول
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع ببطلان القبض و التفتيش حال كون ضابط الواقعة فى توقيت حدوثهما لم يكن فى مناوبة الخدمة كضابط منوب بمركز شرطة ابشواى وفقا للثابت بالأوراق يقينا من أن القبض قد جرى قبل تسلمه مناوبته فى تمام الساعة الرابعة من تاريخ الواقعة فى حين أن محضر الضبط قد حرر قبل ذلك التوقيت فى تمام الساعة بما يؤكد ان القائم على الضبط لم يكن شاهد الواقعة المذكور أو أنه حال قيامه بالضبط لم يكن قد تسلم مناوبته التى تخول له سلطة التفتيش للزيارات الواردة للمساجين .
وتصدت محكمة الموضوع لهذا الدفاع الجوهرى المتعلق بإجراءات القبض و مشروعيتها قانونا برد غير سائغ بمكان بقالتها الاتى :
“وحيث ان عن الدفع فى تجاوز الاختصاص الزمنى لضابط الواقعة ==== تاريخ تحرير المحضر على تاريخ بدء عمل الضابط فإن هذا الدفع فى غير محله ذلك ان صادر من خطأ فى ساعه تحرر المحضر هو من قبيل الخطأ المادى فى تاريخ تحرير هذا المحضر خاصه وان المحكمة تطمئن الى اقوال ضابط الواقعة الى وردت بتحقيقات النيابة العامة وان ما وعد على لسانه هو من قبيل الخطأ المادى ومن ثم يتكون هذا الدفع من قبيل الجدل الموضوعى ونقض المحكمة برفضه ”
ولسنا ندرى من أين أستقت محكمة الموضوع هذا الرد على دفع متعلق بمشروعية إجراءات القبض والتفتيش واختصاص القائم عليها فى توقيت الواقعة و كيف أسبغت هذا التأويل المعيب على الإجراء الباطل وكيف تبين لها أن هذا البيان الواضح المتعلق بتوقيت محضر الضبط كورقة رسمية ذات حجية فيما دون بها من بيانات على الكافة قد حرر على سبيب الخطأ المادى من قبل الشاهد الوحيد للواقعة القائم على الضبط بالرغم من أنه لم يواجه بهذا البيان من الاساس وهل هذا التأويل سائغ وكاف للرد على دفاع جوهرى متعلق بإجراءات القبض والتفتيش و أختصاص القائم عليها مع كون هذا الرد يؤول فى نهايته إلى رقابة محكمة النقض بشأن سلامة الاستنباط وقد قضى بأن :
تنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يخصص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش .
( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/24 ) .
وقضى أيضا بأن :
إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ..
( الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )
وكان ما أبداه الحكم الطعين من تأويل لمؤدى هذا الإحراء الكاشف عن بطلان مبنى على كون ضابط الواقعة فى توقيت القبض والتفتيش لم يكن قد تسلم عمله كضابط منوب للقسم ومن ثم فلم يكن فى توقيت القبض وتحرير المحضر مختصا بالإجراء بما يترتب عليه بطلانه لا سند له من اوراق الدعوى وتعسف فى الاستنتاج وتأويل غير سائغ وقد جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
قضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
ولما كان الحكم الطعين قد أدعى كون توقيت تحرير محضر الضبط محض خطأ مادى من قبل شاهد الواقعة الوحيد من لدنه دون معين صحيح بالاوراق يشهد بهذا الخطأ المادى املدعى به من قبل الحكم للحيلولة دون الأخذ بدفع جوهرى متعلق بمشروعية الإجراء واختصاص القائم عليه و أحتجب خلف هذا التأويل الغير سائغ دون أن يقوم بواجبه نحو تحقيق هذا الدفع و الوقوف على توقيت تحرير المحضر بما يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يوجب نقضه.
السبب الثانى
أبدى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع تمسكه بأنعدام ركن العلم بمحتوى الأشياء التى بحوزته والمرسل بها إلى حجز القسم من قبل رب عمله لأيصالها إلى شقيق الاخير فى محبسه لكونه قد تسلمها منه دون أن يعلم بمحتواها و قد تأزر هذا الدفاع بما جاء باقوال المدعو/ السيد محمد عبدالرحمن والتى أورد خلالها أنه يقوم بأرسال الطعام إلى شقيقه المحبوس مع أى من العاملين لديه وان الطاعن أحدهم وقد ارسله بالطعام وقام شخص أخر صديق للمحبوس بأعطائه المضبوطات على أنها طعام مرسل من جانبه و أن الطاعن لا يعلم بمحتوى تلك الاشياء المرسلة .
وكانت محكمة الموضوع قد ردت على هذا الدفع الأخر الجوهرى المبدى بين يديها بقالتها الاتى نصا :
” وحيث ان عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع اخرى لمقوله انقطاع صله المتهم بالمخدر المضبوط وانعدام القصد الجنائى لدى المتهم لأنتفاء ركن العلم لديه فهو من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير ادلة الاثبات التى اطمأن اليها المحكمة ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنها وعن انكار المتهم للتهمة المسند اليه التى لا تعد وان تكون ضرباً من ضروب الدفاع بقصد الافلات من العقاب..”
ولم يكن هذا الرد من جانب محكمة الموضوع بكاف للتدليل على ركن العلم باعتباره أحد أركان الجريمة التى يتعين التدليل عليها دون أفتراضها ما دام الدفاع قد أعتصم به سيما وأن له ما يرشحه بأوراق الدعوى و يؤكد أن الطاعن لا يعلم بمحتوى تلك الأشياء المرسلة للمتهم المحبوس من الاساس وانه مأمور ومكلف من رب عمله بما له من سلطان عليه فى حمل تلك الاشياء لشقيقه و ليس له حق لاعتراض أو التفتيش بداخلها مع كونها غير ظاهرة للعيان حتى يساغ أطراح هذا الدفع المتمسك به من قبل الدفاع .
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ، وقضت بأنه :-
” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- ” الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يدلل على علم الطاعن بمحتوى تلك الاشياء التى جرى ضبط المادة المخدرة بداخلها و اقام قضاءه على افتراض ذلك العلم مع تمسك دفاع الطاعن بأنقطاع صلته بالمخدر وعدم علمه بمحتوى الاشياء المرسلة وهو دفع جوهرى يستأهل ردا سائغ يطمئن المطالع لمدونات قضاءه ويتصدى للدفع و مؤداه بما يطرحه أما وانه لم يستطع التدليل على علم الطاعن بالجريمة فأنه يكون قاصرا فى التسبيب و اجب النقض .