قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ============ …………( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………………. ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 31728 لسنة 2013 جنايات قم المرج المقيدة برقم 3617 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بجلسة 19 ديسمبر 2017 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً للمتهم الاول/ ============ وشهرته ============ وغيابياً لكل من / ============ , ============ بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المؤبد عما اسند اليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور بأنه
فى يوم 11/8/2013 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة
-قتلوا واخرون مجهولون / ============ عمداً من غير سبق اصرار او ترصد بأن صوب اليه المتهم الاول عياراً من سلاح نارى فرد خرطوش كان حوزته فأصابه بمقتل من جسده “رأسه” حال تواجد باقى المتهمين معه على مسرح الجريمة للشد من ازره قاصدين ازهاق روح المجنى عليه فأحدثوا اصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .
وقد اقترنت هذه الجناية جنايتين هى ان فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر :-
-احرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنه فرد خرطوش على النحو المبين بالاوراق
-احرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى انف البيان دون ان يكون مرخصاً لهم بحيازتها او بإحرازها .
-اطلقوا اعيرة نارية داخل المدن .
-قاموا واخرون مجهولون بإستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم / ليلى بيومى عبد الرحمن , طلال توفيق سيد ابو العلام , جمعه عرفه محمد ابراهيم بقصد إلقاء الرعب فى نفوسهم وفرض السيطرة عليهم بأن اطلقوا اعيرة نارية من اسلحتهم انفه البيان فإحدثوا اصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالاوراق حال كونهم اكثر من شخصين وحملهم المتهمون اسلحة نارية على النحو المبين بالاوراق .
المتهم الثانى:-
-احرز سلاح ابيض “مطواه” دون مسوغ من الضرورة الحرفية او الشخصية
وبتاريخ 19 ديسمبر قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى “ حكمت المحكمة حضورياً للمتهم الاول/ ============ وشهرته ============ وغيابياً لكل من / ============ , ============ بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المؤبد عما اسند اليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
تناقض أسباب الحكم الطعين
لما كان الحكم الطعين قد أنتهى لمعاقبة الطاعن عن جريمة القتل العمد معلنا عن توافر القصد الجنائى ونية القتل فى حق الطاعن مقترنا بأتفاق شمله مع باقى المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة فى حين أن مدوناته قد ناقضت هذا القصد و أتجهت منذ بدايتها لما يخالف أنعقاد نية القتل فى حق الطاعن أتفاقا واشتراكا مع باقى المتهمين بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :
“… حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحاكمة وأطمأن اليها وجدانها من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى انه وبتاريخ 11/8/2013 بمساكن مؤسسة الزكاة بدائرة قسم المرج وبعد صلاة العشاء وحال مرور المتهم الثانى الغائب/ ============ بالمكان الذى كان ينبعث منه دخان كثيف ناجم عن وضع النار فى المخالفات الملقاه ارضاً ليسب ويتوعد من تسبب فى اشعال النار فى تلك المخالفات حاملاً سلاح ابيض عبارة عن مطواه فتجمع الاهالى بالمنطقة لينهروه عن سبابه ويبعدوه عن المكان وهو ما لم يرقى له لرغبته فى فرض السطوة على اهالى المنطقة فوسوس له الشيطان الى احضار شقيقه المتهمان الاول والحاضر / محمد فرحات محمد فتح الباب الشهير بلقب ============ والثالث الغائب ============ حاملين اسلحة نارية وذخائر لاستعراض القوة والتلويح بالعنف على اهالى المنطقة عقاباً لهم على فعلتهم انهر المتهم الثانى وابداوه عن المكان وظلوا يوجهون السباب الى ان توجه المجنى عليه ============ ابو العلا لهم لمعاقبتهم على مايقومون به فلم ذلك استحسانهم ليهم اولهم ويشير سلاحه النارى الذى يحمله ويصوب منه طلقة نارية نحو مقتل من جسده الرأس حال تواجد شقيقة الثانى والثالث على مسرح الجريمة ليشدوا من ازره قاصدين من ذلك ازهاق روح المذكور ……”
مما مفاده أن الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن وباقى المتهمين أنعقاد النية على فرض السيطرة والتلويح بالعنف لمعاقبة المجنى عليهم جميعا دون الاتفاق على واقعة القتل واتجاه نية الطاعن إلى أرتكاب واقعة القتل العمد محيدا عن النية التى أثبتها الحكم الطعين له منذ البداية بفرض السيطرة والتلويح بالعنف التى تختلف عن نية أزهاق روح أنسان التى لم يدلل عليها الحكم الطعين بمدوناته .
ولم يقتصر عوار الحكم الطعين فى تناقضه عند هذا الحد بل لقد تعداه إلى أن أعتبر أحداث اصابات المجنى عليهم الباقين من شهود الاثبات كلا من ليلى شحات بيومى عبد الرحمن , طلال توفيق سيد ابو العلا , جمعه عرفه محمد ابراهيم بقصد أخر خلاف ذلك أنتهى لمعاقبة الطاعنين عنه تمثل فى قصد إلقاء الرعب فى نفوسهم وفرض السطوة عليهم بأن اطلقوا اعيرة نارية من اسلحتهم انفه البيان فأحدثوا اصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية خروجا عن انية القتل التى أحتص بها الطاعن وباقى المتهمين بصدد المجنى عليه الاول المتوفى إلى رحمة مولاه .
وما من شك فى أن عماد ما نسبه الحكم الطعين إلى الطاعن وباقى المتهمين من أنتواء لنية قتل المجنى عليه الاول خلافا لما سرده بمدوناته بشأن قصد الترويع وادخال الرعب فى نفوس المجنى عليهم مرده إلى امر واحد ممثلا فى النتيجة المترتبة على الفعل المنسوب إلي الطاعن بحدوث وفاة المجنى عليه الاول عليه رحمة الله دون سواها فلو فرض كونه رحمة الله عليه قد نجى من الموت و خرج مصابا لاغير لما نسب إلى الطاعن مطلقا جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الاول المتوفى إلى رحمة الله وانما سيقتصر الأتهام و العقوبة على الترويع و أدخال الرعب فى نفس المجنى عليه أسوة بالتهمة الثانية و بما سرده الحكم الطعين بمدوناته من أشارات تؤكد ان القصد الجنائى الذى وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه بعناصره نسبة للطاعنين هو قصد الترويع وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم بما يبرز مدى التناقض الذى ران على مدونات الحكم بمعاقبة الطاعنين عن جريمة القتل العمد بأسباب دارة حول قصد الترويع و أستعراض القوة فى حق الطعن وباقى المتهمين بما لا يستطيع المطالع لمدوناته الوقوف على حقيقة القصد الجنائى كعنصر مشدد للجريمة و حققته بالاوراق ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه قد بادانة الطاعن عن جريمة قتل المجنى عليه على ما وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه بشأن ما نسب للطاعن من أستخدام سلاح نارى قاتل بطبيعته و تصويبه للمجنى عليه و أطلاق عيار نارى منه ادى لوفاته متخذا من هذه الظروف المحيطة بالواقعة وسيلته للاستدلال على توافر نية القتل العمد فى حق الطاعن بما ننقله عن موناته بحصر لفظه
” وحيث انه ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم الثانى وبعد ان نهره اهالى المنطقة عن افعال السباب والبلطجة التى يقوم بها تهاجم والشاهدة الاولى وابعدوه عنوه عن المكان عاد بشقيقة المتهمان الثانى والثالث كان لهما دوراً رئيسياً فى واقعة مقتل المجنى عليه/ ============ ابو العلا وذلك بتواجدهما على مسرح الجريمة يشدا من ازر المتهم الاول الذى اطلق النار على رأسه وهو موضعاً من جسده يضع مقتلاً فضلاً عن استخدامهم اسلحة قاتلة بطبيعتها وهما يحولا بين الاهالى وبين شقيقهم حتى فرغ من ارتكاب جريمته التى توافقوا جميعاً عليها حال عودتهم لمكان المشاجرة اتفاقاً على القتل وحيازة الاسلحة والذخائر واستعرض القوة والعنف مع الاهالى الامر الذى يقطع فى يقين المحكمة ان المتهمين جميعاً قد ألتقت ارادتهم اتفاقاً فيما بينهم على ارتكاب جناية القتل العمد على نحو ما ارتكبت به وفقاً لخطتهم الاجرامية التى رسموها لتنفيذ جريمتهم ……. وحيث انه عن توافر القصد الجنائى الخاص لدى المتهمين فى جريمة القتل العمد والمتمثل فى نيه ازهاق الروح فلما كان المقرر ان استخلاص تلك النية هو من الامور الموضوعية التى تستظهرها هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وبإعتبارها امراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وتدل عليها بطريق مباشر او غير مباشر للأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومما قرر به شهود الاثبات واللذين تطمئن المحكمة اليهم كل الاطمئنان ومن القرائن التى ساقتها المحكمة تفصيلاً على الصراط المتقدم ان المتهم الثانى وقد وسوس الشيطان له برد ما تصوره مهانة تلقاها من اهالى المنطقة بتعنيفه لسبابه للشاهدة الاولى واجباره عن الابتعاد عن مكان المشاجرة فعاد مسلحاً بالسلاح النارى والذخيرة وبصحبته المتهمان الاول والثالث وشقيقية واخرين وجميعهم مسلحين بذات الاسلحة لينتقموا من هؤلاء الاهالى فكان مقصدهم المجنى عليه/ ============ ابو العلا والذى تصادف وجوده بالمكان والذى كان قد تقدم نحوه لأثنائهم عن اعمال البلطجة والترويع للاهالى فقام المتهم الاول عن علم وإرادة يتوجبه طلقة نارية من سلاحه النارى الذى كان يحمله وهو القاتل بطبيعته الى جزء من جسد المجنى عليه يعد مقتلاً الرأس لتستقر بها وتحدث الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته …….”
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن لقتل المجنى عليه أو توافرها حال الاطلاق .
سيما وأن الثابت بمدونات الحكم الطعين أن الجريمة قد سبقها أطلاق عيار ناري لأرهاب المتواجدين و قد أسفرت الاعيرة التالية عن أصابتهم وكان من الجائز عقلا أن تطيش أحدى تلك الطلقات لتصيب أى من الحاضرين فى مقتل بما قد يؤدى لأعتبار من نسبت إليه الجريمة قد قصد قتله كذلك لمجرد تحقق النتيجة ” أزهاق الروح ” من هذا الفعل بما يؤكد عدم توافر نية القتل و إلا لتم أطلاق النار مباشرة على المجنى عليهم جميعا بأعتبار ان السلاح النارى أجدى فى الجريمة و ليس بخاف على أحد من ذوى الدراية الفنية بل قد يكون ذلك من قبيل العلم العام ان السلاح الخرطوش يمله أثر قد تطيش معه الرصاصات و تخطىء قصد مطلقها وان البادى من الاوراق أن الطاعن قد اطلق طلقة واحدة أصابة المجنى عليه دون سواه بما يحول دون تصور الواقعة و لم يكن بينهما ثمة ضغائن أو عداة أو معرفة سابقة حتى تترسخ فى ضمير الطاعن فكرة قتله ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته
وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته
لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه
لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره
“.
نقض 16/11/1982 –
س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 –
س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س
28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 –
س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بن :-
” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى
عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى
إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س
9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه
:-
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه
القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق أعيره على المجنى عليه وإصابته
بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى
عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من
جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى
أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى
يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن
الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً
أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب
أو التعدى ، كما أن إصابه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى
حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق
دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س
31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض
بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب
إستظهار الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ”
لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ،
لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح
”
نقض 12/6/1978 – س
29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض
بأن :-
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر
جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح
المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب
لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث
عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب
الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك –
ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه أى من
أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى
من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها
وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س
25 – 39 – 180
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من
حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى
مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته
وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل
“.
نقض 2/3/1965 – س
16 – 44 – 206
كما قضت بأن
:-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه –
وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق
الروح لديه “
نقض 21/4/1974 – س
25 – 89 – 419
كما قضت بأن
:-
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى
أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا
إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد
مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان
“.
نقض 21/12/1964 –
س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن
:-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً
قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان
المقذوف قد أطلق عن قصد “
نقض 9/1/1962 – س
13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن
:-
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق
الروح ، لا يكفى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل
“.
نقض 17/11/1958 –
س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه
:-
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس
بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ،
وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى
سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن
يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ،
فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين
أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى
رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 –
س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن
:-
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن
غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى
يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه
متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى
استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى
عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ،
وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 –
مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن
:-
” تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق
روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل”.
نقض 15/4/1957 – س
8 – 111 – 411
كما قضت بأنه
:-
” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من
وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى
وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن
يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
نقض 15/12/1974 –
س 25 – 185 – 855
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب بما يوجب نقضه .
السبب الثالث
الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق
أعتمد الحكم الطعين فى معرض أدانة الطاعن وباقى المتهمين عن جريمتى القتل واستعراض القوة على تحصيله لمؤدى واقعة الدعوى من واقع أقوال شهودها والتى حصلها على النحو التالى :
“…. فقد شهد المجنى عليها/ ليلى شحات بيومى عبد الرحمن بأنه ويوم الواقعة كانت قد اضمرت النيران فى بعض المخالفات الملقاه بالطريق مما داى الى انبعاث دخان كثيف منها وعلى اثر ذلك حضر المتهم الثانى شاهراً مطواه سابباً لها على فعلتها فحاولت استرضائه والتهدئة من روعه الا انه تمادى فى سبها مما ادى الى تجمع بعض الاهالى ومنهم الشاهدين الثانى والثالث واخريين ليلتفوا حوله ناهرين له على افعاله تجاهها طالبين منه الابتعاد عن المكان فلم يرق لرغبته فى فرض السيطرة على اهالى المنطقة فأنصرف ليعود بسيارة وبصحبته المتهمان الاول والثالث واخرين مجهولين يرددوا عبارات السباب للقاطنين فى الوقت الذى تصادف فيه حضور المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله تعالى/ ============ ابو العلا متوجهاً اليهم لمعاتبتهم على ما يقومون به فلم يلق ذلك استحسانهم فأشهر المتهم الاول سلاحاً نارياً عبارة عن فرد خرطوش كان بحوزته ليطلق منه عياراً نارياً صوبه قاصداً قتله فراداه قتيلاً فى الوقت ذاته اشهر باقى المتهمين ما حملوه من اسلحة نارية من ذات نوع السلاح انف البيان ليطلقوا منهما الاعيرة النارية بطريقة عشوائية تجاه المتواجدين بمكان الواقعة حتى يقوموا بإرهابهم وتمكنوا من الفرار فأصابتهما كريات من رش طلق الاعيرة هى والشاهدين الثانى والثالث وفق الوصف الطبى الثابت بالتقارير الطبية الخاصة بكل منهم وقد تمكن المتهمين من الفرار بسيارتهم فى موقع الحادث .
وقد جاءت شهادة كلاً من/ جمعه عرفه محمد ابراهيم , طلال توفيق سيد ابو العلا وكذا محمود احمد محمد خليل بما لا تخرج عن مضمون ما شهدت به الشاهدة الاولى …..”
وواقع الحال أن هذا التحصيل من قبل محكمة ىالموضوع لا يمت لواقع اقوال الشهود الواردة بالاوراق بين يديه بمكان بل يناقض فحواها تماما حال كون جميع الشهود قد اكدوا على أن الطاعن وفقا لما سردوه من أوراق هو من كان يحمل سلاح معه دون الباقين و أن أطلاق الاعيرة محدثة الاصابات جميعا قد جاءت منه دون باقى المتهمين ولم يكن أى منهم يحمل ثمة سلاح سوى سلاح ابيض مع أحدهم ولو فطن الحكم الطعين لمضمون تلك الشهادات لتغير لديه وج الراى فى الدعوى ولما نسب إلى الطاعن وباقى المتهمين قصد القت العمد من الاساس عن فعل واحد متعاقب من شخص واحد ولما عاقبهم عن أتفاق جنائى منسوب إليهم جميعا لا ظل له باوراق الدعوى وأقوال شهودها .
بيد أن ما قارفه الحكم الطعين فى تحصيله لفحوى أقوال الشهود ليس سوى محض مسخ وتشويه وتحريف لمؤدى أقولهم و ـاويل لها بما لا تحمله وفقا لما وردت بالاوراق وخروج عن مضمونها ومؤادها الصحيح بما لا يستقيم فى العقل والمنطق والقانون بمكان
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : –
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين قد ساق واقعة الدعوى على نحو يخالف ما جاء باقوال جميع شهود الأثبات كافة قاطعاً بتصور لاظل له بأوراق الدعوى ولا سند حين أدعى كون الطاعن قد اطلق عيار على المجنى عليه الاول فقتله وشاركه المتهمون الباقين بأحداث أصابة باقى المجنى عليهم بقصد ترويعهم لترك المكان ومن ثم فقد تساند لهذا اللتصور فى ابراز نية القتل للمجنى عليه الاول فى حين لو فطن لكون جميع الشهود قد قرروا بأن من أطلاق جميع الاعيرة الطاعن بحسب أقوالهم الواردة بالتحقيقات –بما لا نسلم به مطلقا – ومن ثم فأن الاطلاق جميعا كان بقصد التخويف ولم يكن هناك من ثمة مؤازرة او مساعدة من الغير له و قد أبتنى على تصور للواقعة مخالفاً للثابت بالاوراق كدليل قاطع يشهد على أنه إذ أجمل أقوال الشهود و حصرها فى تصور واحد ساقه على لسان الشاهدة الأولى من لدنه لا يوافق روايتها و أكد أن باقيهم قد شهدوا بذات المضمون خلافاً للثابت بالاوراق و بالرغم من ذلك فانه حتى تحصيله للواقعة من اقوال تلك الشاهدة الوحيدة التى ركن إليها فى التحصيل لم يوافق ما أدلت به أو ما أدلى به باقى الشهود ومن ثم فان الحكم برمته قد قام على غير ما سند من أوراق الدعوى بما لا يعرف مبلغ أثر الرواية الصحيحة لو فطن لها فى تكوين عقيدته و توصيفه للجريمة بما يوجب نقضه .
السبب الرابع
القصور البين فى التسبيب
إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة
وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى القضاء بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن كما قرر بتلفيق الإتهام وكيديته
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن كافة ما طرحه دفاع الطاعن من أدلة سائغة ودفاع بين يديه وأهدرها جميعاً وتساند فى قضاءه إلى اقرار عزى به إلى المتهم من محرر المحضر بأرتكاب الواقعة بدعوى أن سلطة المحكمة الموضوعية فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه تبيح له ذلك
ذلك أن الحكم الطعين حين تساند إلى الاقرار المنسوب الى الطاعن بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة استدلال فاسد فى صحيح القانون لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية و إجراءات باطلة كما أورد دفاعه بين يدى محكمة الموضوع
– ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين رفع لواء التأييد لما عزاه ضابط الواقعة من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتنق الحكم الطعين أسبابه حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاريمحضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط أشار إليها قضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد من قبله والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بقضاء الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان هذا التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الخامس
قصور أخر فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الواقعة وكونه لم يرتكب الفعل المادى المنسوب إليه خلالها و قد قصد من وراء هذا الدفاع تكذيب شهود الاثبات فيما نسبوه إليه من وقائع .
بيد أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن هذا الدفاع الجازم وسنده بين يديه وفحواه و ركنت إلى مؤدى أقوال شهود الاثبات التى عزت إليه الجريمة دون أن تعبأ بأيراد مؤدى دفاع الطاعن وسنده والرد عليه بما يفنده أو تفطن إليه بمدوناتها أكتفاء بتاييد أقوال شهود الاثبات .
و قد قضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ، أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأقبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تفطن لدفاع الطاعن القائم على نفى تواجده على مسرح الاحداث و سنده فى ذلك واعتمدت على أقوال شهو الاثبات بالرغم من ان دفاع الطاعن قد قصد تكذيبهم فيما جاء بأقوالهم و أطراحها ولم تورد فحوى دفاع الطاعن بهذا الشأن بما لا يعلم معه ما إذا كانت قد فطنت إليه من عدمه ووازنت بينه بين أدلة الاثبات بما يصمه بالقصور ويوجب نقضه .
السبب السادس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن شاب فى مقتبل حياته وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــــــــــاء عليــــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه
و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكـــــــيل الطـــــــــاعن
المحــــــــــــامـــــى