قتل عمد مع سبق إصرار وترصد
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ============
2) ============
3) ============
( المتهمون – طاعنون )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 33091 لسنة 2015 المرج , 8410 كلى بجلسة 28 نوفمبر 2017 والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من/ ============ وشهرته إبراهيم و============ وشهرته سالم عيد و============ بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات للكل عما أسند إليه وألزمتهم المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه أسندت إلى المتهمين لأنهم فى يوم 17/12/2015 بدائرة قسم شرطة المرج – محافظة القاهرة .
قتلو المجنى عليه/ ============ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله على أثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء “سكين , ساطور” وتوجهوا قاصدين مسكن المجنى عليه سالف الذكر ما إن أمكن لهم الدلوق إلى المسكن المار بيانه وظفروا بالمجنى عليه حتى أعملوا بجسده الأسلحة البيضاء حوزتهم وكانوا له عده ضربات منها قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات والأمراض الطبية الموصوفين بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق .
وبتاريخ 28 نوفمبر 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من/ ============ وشهرته إبراهيم و============ وشهرته سالم عيد و============ بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات للكل عما أسند إليه وألزمتهم المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ناصر محس حسن بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم 2216 بتاريخ 26/12/2017 والطاعن * مروان على صابر برقم 2200 بتاري 25/12/2017 من محبسهم , بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الأستدلال و القصور فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بدفع جازم بأنقطاع رابطة السببية بين ما نسب إليهم من أفعال ووفاة المجنى عليه حال كون الثابت من وقع تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه رحمه الله كان متعاطياً للمواد المخدرة بما يرجح أن الوفاة قد نشأت عن تأثير تلك المواد على حالة القلب .
وأطاحت محكمة الموضوع بهذا الدفاع الجازم وكأنه لم يبدى بين يديها فلم تورده أو ترد عليه ولم تبدى ثمة مسلك ينم عن وقوفها على فحواه و طرحه بين يديها مع تعلقه بدليل الدعوى الرئيسى ممثلا فى التقرير الفنى و أبتناءه على هدى مما جاء به بثبوت تعاطى المجنى عليه المادة المخدرة .
وكان هذا الدفاع يستوجب تحقيقاً من قبل محكمة الموضوع للوقوف على مدى أمكانية حدوث الوفاة من جراء تعاطى المواد المخدرة من قبل المجنى عليها وفقاً للنسب الثابتة بالاوراق والتى ثبتت بالدليل الفنى و أستدعاء أهل الخبرة والدراية الطبية للخوض فى تلك المسألة الفنية والتى لا تستطع المحكمة أن تشق طريقها بمفردها إليها إلا على ضوء من رأى المختصين فنياً يبين من خلاله أن كان للفعل المنسوب للطاعنين دورا فى حدوث الوفاة من عدمه .
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببية ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.
نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
” يتعين على المحكمة أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه “
نقض 17/11/1969 – س 20-257 – 1270
وما من شك فى أن منازعة الدفاع فى الدليل الفنى وتناقضه مع الدليل القولى يعد من قبيل الأمور الطبية الفنية البحته التى لا سبيل للمحكمة أن تخوض فيها بمفردها إلا على هدى من أراء الخبراء الفنيين وكان واقع تمسك الدفاع بتلك المنازعة الفنية تستوجب دعوة أهل الفن من المختصين لقول كلمة الفصل فيها حتى ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمة النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنية ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمة النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة وإذا رأت عدم إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
بل أن محكمة النقض ، لا تكتفى بأى بيان ، – وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببية يثير بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأى أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقة “.
نقض 22/11/1960 – س 11 – 156 – 815
نقض 27/5/1957 – س 8 – 151 – 548
نقض 14/11/1961 – س 12 – 183 – 908
بل وأوجبت محكمة النقض أن يكون الرد على الدفع بأنتفاء علاقة السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل الفنى ، مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
نقض 13/5/1968 – س 19 – 107 – 546
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطين قد ضرب صفحاً عن هذا الدفاع المتعلق برابطة السببية بين الفعل المنسوب للطاعنين ولم يقسطه حقه أيردا له وراد عليه بما يطرحه فضلا عن أن يستدعى أهل الخبرة للوقوف على حقيقة هذا الدفاع و أطرحه دون أبداء ثمة أشارة حال تعلقه بدليل الدعوى الفنى بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعنين بدفاع قصد من وراءه تكذيب شهود الإثبات مفاده أن الإصابات الواردة بالتقرير الفنى برأس المجنى عليه ناشئة عن قيامه بأحداثها بنفسه ولم يقم بها أى من الطاعنين مطلقاً وصولاً لنفى التهمة برمتها و إنقطاع صلتهم بها سيما وأن التصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع كون الطاعنين جميعاً كانوا يحملون أسلحة بيضاء حال التعدى على المجنى عليه وفى حين أن الاصابة التى برأسه لا يمكن حدوثها من مشاجرة مع عدة أشخاص إلا إذا أنفرد شخص واحد باحداثها وهو ما فطن الحكم المطعون فيه إليه جزئياً حينما أطرح نية القتل تأسيساً على كون الضربات غير متعددة دون أن يفطن لكون الأصابات ناشئة عن فعل واحد قد يرجح كون محدثه المجنى عليه بنفسه .
بيد أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بأصابة المجنى عليه و كيفية حدوثها ولم تتصدى لهذا الطرح المبدى من قبل دفاع الطاعنين بما كان يستلزم كسابقه دعوة أهل الخبرة من الأطباء للوقوف على أمكانية أحداث شخص بنفسه تلك الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى تحت تأثير المخدر وحتى يكيد لخصومه بإحداث أصابته .
وكان الحكم المطعون فيه تحت مظلة الإتفاق الجنائى لم يعنى بأن يورد بمدوناته أى من الطاعنين قد أحدث تلك الإصابة برأس المجنى عليه وعزاها إليهم جميعاً ودون أن يفطن لما أكد عليه الدفاع بأن كلا الطاعنين الثانى والثالث لم يكونا على مسرح الواقعة حال المشاجرة التى لم يكن متواجداً خلالها سوى الأول وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعنين الثانى والثالث بالأوراق بما كان يستوجب يقيناً يبين من خلاله دور كلاً منهم فى إحداث الإصابة بتحديداً يقينياً جازماً و قد قضى بأنه :
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت أو ساهمت فى ذلك أو أن كون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها , متى كان ذلك , وكان الحكم القائم على أن هناك أتفاقاً بين المتهمين على مقارفة الضرب وكانت المحكمة فيما ذكرته فى بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته فى صدر الحكم أن الطاعنين ضرباً المجنى عليه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى و التى أفضت إلى موته , وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن بالمجنى عليه إصابة واحدة سحجية أحتكاكية بسيطة لا دخل لها فى أحداث الوفاة – وخلا الحكم من بيان محدثها- وانها الوفاة تعزى إلى حالة مرضية بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذى حدث والمقول به من شهود الاثبات – فأن الحكم بما أورده و استدل به – على السياق المتقدم يكون قد افتقر إلى بيان رابطة السببية كما عناها القانون الامر الذى يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه .
الطعن رقم 143 لسنة 57 ق مكتب فنى 38 جلسة 7/4/1987
(من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52
وكان الحكم الطعين لم يستطع تحديد محدث الضربات بالمجنى عليه وعزاها إلى الطاعنين دون أن يعنى بالوقوف على أى منهم قد إحداثها بالمجنى عليه ودور الباقين فى الواقعة وحجب نفسه عن ما أبداه دفاع الطاعنين ولم يقم بدعوة أهل الفن للوقوف على مدى أمكانية أحداث المجنى عليه أصابته بنفسه الأمر الذى يعد معه الحكم الطعين فاسداً فى الأستدلال و قاصراً فى التسبيب بما يتعين معه نقضه والاحالة .
السبب الثالث
خطأ الحكم ف تطبيق القانون و قصوره فى التسبيب
البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه كونه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعنين و التى تساند فيها لحقيقة أن الطاعن الأول هو من توجه إلى المجنى عليه منفرداً لأظهر الحقيقة له و خلال تواجده لديه قام المجنى عليه بالأعتداء عليه بمشاركة احد أقربائه واحداث أصابات ثابته بالاوراق بالطاعن الاول بما يجعله فى حالة دفاع شرعى وأن الطاعنين الثانى و الثالث لم يحضرا إلا بعد أنتهاء المشاجرة وتوجه أحدهما بالطاعن الاول للمستشفى للعلاج من ما لحقه من أصابات .
ولم تقف محكمة الموضوع على سند هذا الدفاع الجوهرى المبدى بين يديها و أقامة عماد قضائها على حدوث الواقعة بمسكن المجنى عليه بأعتبار أن ذلك دليلاً على أن الطاعنين قد حضروا للأعتداء عليه بمسكنه ولم تحقق هذا الدفاع بالرد على ما لحق بالطاعن الأول من إصابات ثابتة بأوراق الدعوى فحواها و كيفية حدوثها والمستقر عليه بقضاء النقض أنه :-
” تعذر معرفة من ىبدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكماً القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات والفروض المجردة “.
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين ى جميع الأحوال ، ولا يجوز إفتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلى الذى على المحكمة أن تبحثه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذى بدأ بالاعتداء ومن بالتالى كان فى موقف الدفاع الشرعى ، وقد قضت محكمة النقض بأن ” التشاجر ” إذا كان مبدأه بعدوان ورداً له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمة النقض :-
” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس –وأما أن يكون مبدأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعى عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 )
بل وقضت محكمة النقض بأنه ” لما كان الحكم قد إستخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
ولما كان الحكم الطعين قد جعل من واقعة ذهاب الطاعنين لمسكن المجنى عليه دليله لأطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى مفترضا أن الاعتداء قد بدء من عند الطاعنين فى الواقعة بالرغم من خلو الدعوى مما يظاهر بدء الاعتداء من قبلهم سوى أعتقاد بأن ذلك كائن لامحالة دون يقين يؤازر كون الطاعنين قد قاموا بالاعتداء على المجنى عليه ولم يتصدى بالرد و التفنيذ لما لحق بالطاعن الاول من أصابات أبتداء الامر الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ركن فى أدانة الطاعنين إلى تحصيله لمؤدى أقوال مجرى التحريات و الى حصل مؤداها على النحو الأتى نصا:
” فقد شهد المقدم محمود محمد سليمان الاعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج حسبما جزئته المحكمة من شهادته و اطمأنت إليه أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود خلافات بين المتهمين الثلاثة و المجنى عليه مردها قيامهم بفرض أتاوات على العاملين فى مجال جمع القمامة ………… …”
وإذ ركن الحكم الطعين لمضمون اقوال مجرى التحريات فى ثبوت الواقعة كدليل كامل معول عليه و عدته دليلا كاملا لايصح الركون إلى مؤاده فى نسبة الواقعة للمتهمين فى حين أن شهادة مجرى التحريات لا يمكن عدها من قبيل الادلة و لا تعدوا كونها ليست بأكثر من استدلال يشير يعزز دليلا يشير إلى الفاعل مباشرة .
إذ أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت ” ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان ” الفصل الأول ” ، الإستدلال والدليل “يقول ما نصه :- ” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه ” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” – يقول ما نصه :- ” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى ألفو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على ” أدله ” – ” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ” ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها ” وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : – ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل ” ( يضم الدال ) أو الأستدلال ” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ” الدليل”مع سلامة الاسدلال 0
- فتقول محكمة النقض انه :-
“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
- ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
- فقضت – مثلا – بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0
- نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
فإذا ما تقرر ذلك وكانت جملة الادلة المطروحة فى الدعوى لا تشير إلى شخص الفاعل للجريمة أو تسندها إلى الطاعنين بوجه جازم فى حين أعتمد الحكم الطعين فى أدانة الطاعنين على تحصيله لمؤدى أقوال مجرى التحريات دون سواها و اعتد بها بمفردها بأعتبارها تشير إلى أرتكاب الطاعنين الواقعة دون أن يعى لكونها ليست سوى جرد أستدلال قائم على تحرى ضابط الواقعة بشأنها من مصادر مجهولة لم تقف عليها محكمة الموضوع للوقوف على حقيقتها ولم يقدم مجرى التحريات ثمة شاهد رؤية ومن ثم فأن شهادته لا تعدوا سوى رأى لقائلها بأن الطاعنين هم مرتكبى الواقعة فى حين أن جماع الادلة الاخرى التى أعتنقها الحكم المطعين لا تشير إلى كون الطاعنين قد أرتكبوا الواقعة وفقا للتصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع ومن ثم فأن الحكم الطعين قد أقيمت عقيدته على تلك التحريات والتى لا تصلح بذاتها لأقامة أود قضاءه الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور والفساد ويوجب نقضه .
السبب الخامس
السبب الخامس
الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى موت المجنى عليه على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن الثالث من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه مطيحا بأقواله الواردة بتحقيقات النيابة و التى حصلها الحكم بحذافيرها و غض الطرف عنها بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب السادس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعنين يعولون أسر كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وكسب يدهم وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعنين