مذكرة رد على أسباب الطعن بالنقض
محكمة
النقض
الدائرة
المدنية
مذكرة
رد على أسباب الطعن بالنقض
المقيد
برقم ******* لسنة 84 ق
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ /
/
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً من .
أولاً:- ورثة المرحوم / *****
وهم-
*
ثانياً:- ورثة المرحوم / * وهم
*
ثالثا
:- ورثة
المرحوم / * وهم
*
المطعون ضدهم
ضــــــــــد
1-
اولا: : السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته
2-
ثانيا: السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- ثالثا : السيد
الدكتور / وزير المـــالـــــية بصـــفته الرئيس الاعلــــــى لجهاز تصفية
الحراسات و رئيس صندوق خدمات وتعويضات الاصلاح الزراعى.
4- رابعا : السيد
المستشــار / وزير العـــــدل بصفته الرئيس الاعلـــى لمصلحة الشهر العقارى
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس خلف المجلس الاعلى
للشباب والرياضة قسم العجوزة – محافظة الجيزة مخاطباً مع
5- خامساً: :
السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته ويعلن سيادته بمقره
الكائن بمبنى مجمع الاصلاح الزراعى بالدقى محافظة الجيزة مخاطبا مع
( طــاعــــــــــنيـــن )
رابعا:- ورثة المرحوم / *
*
مطعون ضدهم
وذلــــــك
رداً
على أسباب الطعن المبدى على الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم فى الطعنين رقمى 13, 14 لسنة 29 قيم عليا بجلسة14/6/2014
والقاضى بالمنطوق الأتى : حكمت المحكمة :
بالزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لورثة كل من المرحومين * كل على حدة مبلغ وقدره *.630
جنيه ( فقط مبلغ ستمائة و ثمانية و تسعون ومائة وثلاثة وثلاثون جنيها 630/1000
مليما مقابل قيمة الريع المستحق عن الاطيان المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء وحتى
31/12/2013 وبألزامهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب للمحاماة )
وكان الحكم الصادر من محكـــمة القيـــم فى الدعوى
رقم 7 لسنة 23 ق قيم بجلسة 16 /5 / 2009 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بسقوط
حق المدعين والمتدخلين فى رفع الدعوى بالتقادم الطويل وألزمتهم مصاريف الدعوى
والتدخل وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه
الواقعات
1- حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى ان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى رقم
7 لسنة 23 ق قيم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بالطلبات
الواردة باصل الصحيفة برد الأطيان محل التداعى البالغ مسطحها ” مائة وواحد
وخمسون فدان و أربعة عشر قيراط وثمانية عشرة سهما ” الكائنة بناحية منشأة الكردى و شبر ريس مركز
كفر الزيات محافظة الغربية و احتياطياُ فى حالة أستحالة الرد عيناً ندب خبير لمعاينة
الأطيان محل التداعى وتقدير قيمتها طبقاً لسعر السوق و مثيلاتها التعويض النقدى عنها وعن ريع الأطيان طوال
المدة من تاريخ الاستيلاء حتى الأن والفوائد التـأخيريه عن هذه المبالغ مع التعويض
عن ما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الأستيلاء مع ألزام المستأنف ضدهم من ثالثاً وحتى الأخير بأداء تلك
المبالغ بحسب تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى
2- وكانت المحكمة فد
أصدرت حكما تمهيدياً باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية لمباشرة
المأمورية الواردة به وردت المأمورية المذكرة لتعذر مباشرتها .
3- وبجلسة 4/6/2005
حضر وكيل المطعون ضدهم الباقين وطلب تداخلهم هجومياً فى هذه الدعوى وبجلسة
3/9/2005 قدم صحيفة التدخل الهجومى ثابت بها طلباتهم كما قدم بجلسة 19/11/2005
حافظة مستندات طويت على القرار الصادر من مورث المستأنف ضدهم اولاً المرحوم صلاح
الدين احمد الفقى مودع اصله بجهاز تصفية الحراسات يقر فيه بأحقيه مورث المتداخلين
هجوميا لمساحة 25 فدان من ارض التدعى ..
4-
وبجلسة 4/2/2006 اقر وكيل المطعون ضدهم أولاً
بـأحقية الميتأنفين فى تداخلهم هجومياً كما اقر بصحيفة الاقرار المودع اصله بجهاز
تصفية الحراسات امام اللجنه الثلاثية للخبراء
–
وبذات الجلسة 4/2/2006 اصدرت المحكمة
حكماً تمهيديً بإعادة الدعوى الى مكتب خبراء الغربية لمباشرة المأمورية بمعرفة
لجنه ثلاثية طبقاً للحكم التمهيدى الصادر عليه 17/5/2003 وحيث باشرت لجنة الخبراء
المأمورية وانتهت إلى نتيجة نهائية كما
ورد فى تقريرها المودع ملف الدعوى والذى اعترض عليه المتداخلين هجومياً”
المطعون ضدهم ” بمذكرة اعتراضاتهم المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 15/3/2008 ..
–
وقد كان محدداً لنظر الدعوى جلسة 9/9/2008
وفيها طلب المتداخلين هجومياً (المطعون ضدهم )تصحيح شكل التدخل وتعديل الطلبات
فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/11/2008 للاعلان حيث تم التصحيح باضافة صفة جديدة
إلى وزير المالية وهى بصفة رئيس صندوق خدمات وتعويضات الاصلاح الزراعى مع الأحتفاظ
بصفته السابقة وهى الرئيس الاعلى لجهاز تصفية الحراسات
ومن ناحية أخرى تعديل طلبات المتدخلــين
هجــومياً ” المستأنفين” ليكون الحكم كطلبات نهائية :-
باستحقاق المطعون ضدهم كل من
الطرفين المتدخلين هجومياً لكل طرف على حدة ورثة عزيز أحمد الفقى لمساحة
(25 فدان مشاعاً ) , و كذا ورثة فاروق
أحمد الفقى لمساحة (25 فدان مشاعاً)
فى مساحة 136 فدان منها مساحة 10س ، 20ط ، 112 ف كائنة برقم بزمام ناحية
شبراريس مركز كفر الزيات – محافظة الغربية ومساحة 19 س ، 3 ط ، 23 ف كائنة بناحية
منشأة الكردى مركز كفر الزيات – محافظة الغربية والموضحه الحدود والمعالم بمعاينة
اللجنة الثلاثية بتقريرهم المودع ملف الدعوى والمؤرخ 26/11/2007 والورثة هم عن
مورثهم المرحوم عزيز احمد عبد الله الفقى , والمرحوم فاروق أحمد عبدالله الفقى
شاملة الملحقات بمحاضر الاستيلاء ومحاضر الحصر وقوائم الجرد الموجودة لدى الحراسة
العامة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى .
الزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يردوا للمطعون ضدهم عينا الاطيان الزراعية المورثة عن مورثيهم عزيز
احمد عبد الله الفقى , فاروق أحمد عبد الله الفقى ومقابل ريعها من تاريخ الاستيلاء
عليها حتى تاريخ ايداعها اخر تقرير للخبراء .
وفى حالة تعذر واستحالة الرد العينى للاطيان محل التداعى الحكم بالزام الطاعنين
فى الطعن الماثل بالتضامن فيما بينهما بأن
يؤدوا للمطعون ضدهم قيمتها نقداً طبقاً لما ينتهى اليها آهل الخبرة مع الزامهم
بالفوائد القانونية بواقع 40% سنوياً من قسمة الارض والفوائد التأخيرية من تاريخ
الاستيلاء عليها وحتى تمام السداد .
الزام الطاعنين فى الطعن الماثل متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضضدهم فى
الطعن الماثل مبلغ 150.000 جنيه تعويض لكل
طرف على حدة عن ما اصابهم من اضرار ادبية ومعنوية من جراء اغتصابهم للأطيان
المملوكة لهم مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول النفاذ
المعجل وبلا كفالة ولأجل
وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/5/2009 وأصدرت حكمها أنف البيان بسقوط حق المدعين
والمتدخلين فى رفع الدعوى بالتقادم الطويل وألزمتهم مصاريف الدعوى والتدخل وخمسة
وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه
ولما كان الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى
الأستدلال بما يوجب ألغاءه فقد بادر المطعون ضدهم بالطعن عليه حيث قضى بجلسة 11/5/2013 بالغاءه و القضاء للمطعون ضدهم
بطلباتهم على النحو الوارد بالمنطوق عدا طلب الريع.
وقد أحيلت الدعوى لمكتب الخبراء من جديد لتقدير قيمه الريع للمطعون ضدهم بلجنة ثلاثية حيث و بعد أن أودع تقرير الخبير
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت لصالح المطعون ضدهم حكمها محل الطعن
الماثل .
وإذ لم يرتضى المطعون ضدهم هذا القضاء السديد و أقاموا عنه الطعن الماثل
ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه من عدة أوجه على غير هدى من الحقيقة والواقع والقانون
ومن حيث
أن للمطعون ضدهما مصلحة فى تأييد الحكم محل النقض الماثل لسداد أسبابه وموافقتها لصحيح القانون بعد أن
تم اعلانهم بصحيفة الطعن بتاريخ
/ / بما يتعين معه الرد على مذكرة أسباب الطعن
على النحو التالى :
الرد على النعى بمخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه من
عدة أوجه
لما كان الطاعنين قد نعوا على الحكم المطعون فيه كونه وفقاً لزعمهم قد شابه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من عد أوجه حاصلها عدم قبول التدخل هجومياً من
المطعون ضدهم ثانياً ورابعاً لكون تدخلهم لم يأت مسبوقاً باللجوء إلى لجان فض
المنازعات وفقاً للقانون 7 لسنه 2000 ,وان الحكم الطعين قد قضى للمطعون ضدهم
بالطلبات الواردة بصحيفة دعواهم مع عدم تقديم مايفيد شهر حق الارث عن مورثيهم أو
سند ملكية منهم , كذلك نعى على الحكم المطعون فيه انه قد أطاح بالدفع المبدى من
الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم فى طلباتهم سواء بالرد عينا للأطيان او التعويض
عنها أوالألزام بمقابل الريع عن سنوات الأستيلاء بالتقادم الطويل , كذلك كونه قد
قضى بالريع دون بيان الاساس القانونى للقضاء به لكونه غير مستحق بإعتبار أن نزع
الملكية كان وفقاً للقانون دون العمل غير المشروع , وأخيرا النعى بإنتفاء صفة
الطاعنين الاول والثانى والرابع بصفتهم فى النزاع .
ولما كانت تلك الاسباب غير قائمة على سند صحيح من حيث الواقع والقانون بل
تنطوى على جدل موضوعى ودفوع ودفاع يبدى للمرة الاولى أمام محكمة النقض صراحة
وضمناً لم يبدى امام محكمة الموضوع وجدال فى سلطتها الموضوعية الأمر الذى يتعين
الرد على هذه الاسباب على النحو التالى:-
الوجه الاول:-
لما كان البين من صحيفة تدخل المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع انها قد
أقيمت بطلب رد الاطيان محل التداعى عينياً ومقابل ريعها من تاريخ الاستيلاء وفى
استحالة الرد العينى تقدير قيمتها والزام المطعون ضدهم بها كتعويض عن استحالة الرد
العينى
وكان المشرع قد استثنى صراحة بنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنه
2000 وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتها والمنازعات المتعلقة
بالحقوق العينية العقارية من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بوجوب اللجوء
للجان فض المنازعات فى الوزارات المختصة قبل إقامة الدعوى
وكانت طلبات التدخل تتعلق بحق عقارى عينى وملكية العين وثمارها والتعويض عن
استحالة الرد العينى ليس سوى طلب احتياطى مقدم فى الدعوى ويعد بديلاً عن الرد العينى
الناشئ عن الملكية ومن ثم فان أقامة الدعوى لا يتعين معه اللجوء للجان فض
المنازعات .
كما أن هذا الدفع المبدى بهذا الشأن للمرة الاولى بصحيفة الطعن بالنقض من
الدفوع الشكلية والإجرائية التى تسقط بعدم الابداء أمام محكمة الموضوع وقبل الخوض
فى موضوع النزاع ووفقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات بإعتباره دفع متعلق
بالإجراءات وقد قضت محكمة النقض بأنه يقصد بها كل دفع يتعلق بالإجراءات فهى
لا تواجه موضوع الخصومة او الحق المدعى به وانما تستهدف الطعن فى صحة الخصومة
والاجراءات المكونة لها ومن ثم لا تقتصر على الدفوع التى أوردتها المادة بل تشتمل
سائر الدفوع التى تستهدف الإجراءات
9/6/1975 طعن 710 لسنه 40 ق ,23/5/1972
– م-23-983
وقد قضت محكمة النقض بأنه مما يدخل فى حكم المادة 108 من قانون المرافعات الدفع بعدم قبول
الدعوى المؤسس على المادة 157 من القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التامين
الإجتماعى التى توجب على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين وأصحاب المعاشات
وغيرهم من المستفدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم الطلب إلى الهيئة المختصة لعرض
النزاع على لجان فض المنازعات
21/11/1988 طعن رقم 2138 لسنه 51 ق
وإذا لم يبدى هذا الدفع أمام محكمة الموضوع بإعتباره متعلقاً بالإجرءات
وقبل الخوض فى موضوع النزاع وحتى الحكم فى الدعوى امام المحكمة الإستئنافية فلايقبل
إبداءه من جديد أمام محكمة النقض لسقوط الحق فيه
الوجه الثانى
وحاصله ان الطاعنين قد نعو على الحكم المطعون فيه كونه قد قضى للطاعنين
بطلباتهم بإعتبارهم مالكين للأطيان محل النزاع دون أن تكون لهم ملكيه مسجلة أو شهر
حق الارث للأعتراف لهم بهذا الحق محل الدعوى وماتقدم ذكره يعد وبحق محض جدلى
موضوعى من قبل الطاعنين إذ أن الطاعنين يحصرون الملكية سند بعينه دون سواه متناسين
أن المشرع قد أورد أسباب عده لكسب الملكية معترف بها ومنها والإستيلاء وبالتقادم والالتصاق والميراث وتلك
الاوجه من طرق كسب الملكيه لمحكمة الموضوع ان تتحقق من قيامها وفقاً لسلطتها فى
تقدير واقع الدعوى ومستنداتها دون ان تنحصر سلطتها فى وجه واحد من اوجه كسب
الملكية أو دليل بعينه والمقرر بقضاء النقض انه:-
الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك
الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب
على المحكمة إن هى إعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكتساب الملكية
على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .
( الطعن رقم 713 لسنة 45 ق ، جلسة 15/1/1980)
كما قضى كذلك بأنه :
وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من
مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
الطعن رقم 21 لسنة 31
مكتب فنى 16 صفحة رقم 1001
بتاريخ 9-11-1965
ولما كان الطاعنين
لم يبدو ثمة مطعن بشأن أستباط الحكم المطعون فيه لأساس ملكية المطعون ضدهم للأراضى
محل النزاع و مدى سلامة هذا الأستنباط و الدليل القائم عليه سوى منعاهم بأنه من
المتعين أن يصب الدليل فى قالب بعينه فى الملكية المسجلة و شهر حق الارث وهو جدل
موضوعى لا يمكن أثارته امام محكمة النقض الامر الذى يعد معه هذا السبب غير منتج .
الوجه الثالث
لما كان
الأصل فى دعوى الاستحقاق أنه ليس لها اجل محدد تزول بانقضائه ولا يرد عليها
أحكام التقادم المسقط للحق بمكان وذلك لكون الملكية ومداها قانوناً أنها تعتبر
حقاً دائماً و تقتضى طبيعتها تلك بأعتبار كونها حق دائم إلا تزول بزول هذا الحق أو
بعدم الاستعمال فترة من الزمن بل يظل من حق المالك ان يقيم دعواه بطلبها مهما طال
الزمن عليها ومن ثم لا تسقط الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل
الملكية عقاراً أو منقولاً .
وينبنى على ذلك أن دعوى التعويض النقدى الناشىء عن
أستحالة التنفيذ العينى بتسليم الأطيان محل التداعى لا يتأتى القول بسريان التقادم
المسقط بشأنها إلا من تاريخ ثبوت أستحالة الرد العينى للاطيان محل النزاع وذلك لا
يكون فى الحقيقة إلا بتقرير قضائى بهذه الأستحالة والتى من وقت ثبوتها ينشأ الحق
فى التعويض النقدى البديل عن هذا التنفيذ العينى ويبداء أحتساب مدة التقادم المسقط
للتعويض النقدى
والمقرر بأراء الفقه أنه :
ترفع دعوى الأستحقاق فى أى وقت يرى من يدعى ملكية
الشىء رفعها فيه فليس لها أجل محدد تزول بأنقضائه وإذا كانت الحقوق العينية الأخرى
تزول بعدم الأستعمال مدة معينة , وكانت الحقوق الشخصية تزول هى أيضاً بالتقادم
المسقط فان حق الملكية دون غيره من الحقوق لا يزول بعدم الأستعمال ومن ثم لا تسقط
دعوى الأستحقاق بالتقادم ويستوى فى ذلك العقار والمنقول , فدعوى الأستحقاق فى كل
منهما لا تسقط بالتقادم , ومهما طالت المدة التى يخرج فيها الشىء من حيازة مالكه
فأنه لا يفقد ملكيته بعدم الأستعمال ويستطيع أن يرفع دعوى الأستحقاق بعد خمس عشر
سنة أو ثلاثين أو اربعين أو اكثر .
راجع
الوسيط فى شرح القانون المدنى أسباب كسب الملكية – الجزء الثامن –
عبد الرزاق السنهورى ص 751 وما بعدها
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
دعوى الأستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه
من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال
ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ
التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو
الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا أستحال التنفيذ العينى , ولما كان
ذلك فأن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم
نقض مدنى 28 مارس 1977 مجموعة أحكام
النقض السنة 28 رقم 145 صفحة 819
ولما كان ذلك وكان
الأستيلاء على الأطيان محل النزاع قد قضى بعدم دستوريته ومن ثم فقد أضحت يد
الأصلاح الزراعى على الأطيان المستولى عليها يد عارضه أو غاصبة على وجه الدقه فى
التعبير بما يترتب على ذلك من كونها لا تكسب صاحبها ثمة حق على العين المستولى عليها بالتقادم
بمفهومه الأيجابى بأعتباره مكسباً للملكية , كما أنه لا يسرى فى مواجهة المستأنفين
والمستأنف ضدهم أولاً وثانياً التقادم بمفهومه السلبى بأعتباره مسقطاً لحق الملكية
فى حقهم لكون الملكية لا تسقط بعدم الأستعمال من جانب المالك مهما طال الزمن.
وإذ أورد الطاعنين
بمذكرة طعنهم بالصفحة العاشرة منها دفاع لم يسبق طرحه بين يدى محكمة الموضوع حاصله
الزعم بأن حائزى الارض من المنتفعين قد تملكوا الارض بالتقادم الطويل وهو أمر لم
يسبق أثارته أمام محكمة الموضوع أكتفاء بالتمسك باللتقادم بوحهه السلبى و هو دفاع
ليس لأاى من المطعون ضدهم صفة فى أبداءه أو التمسك به ومن ثم فأن وجه النعى بهذا
الشأن غير جدير بالنظر حريا بالمحكمة الموقرة برفضه .
الوجه الرابع
كذلك فقد زعم الطاعنين بصحيفة طعنهم بأن قضاء الحكم المطعون فيه بالريع غير
قائم على أساس قانونى بأعتبار أن الأستيلاء قد تم بوجه قانونى وليس عمل من أعمال
الغصب وأن الريع غير جائز الرد إلى الطاعنين لكون المطعون ضدهم حسنى النية .
وما تقدم ذكره يعد وبحق مخالفاً لمبداء المحكمة الموقرة المستقر بهذا الشأن
إذ أستقر قضائكم على أن التعويض عن الريع بمثابة حق للمطعون ضدهم باعتباره نظير
مافاتهم من كسب ومالحقهم من خسارة والمقرر بقضاء النقض أنه :
لمالك الشئ الحق فى كل ثماره و منتجاته و
ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة
لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما فى ذلك مصدر واحد
لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشئ تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة
للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت فى ذاتها على التمسك الجازم بالحق
المراد إقتضاؤه ، هو حق الملكية – و ما ألحق به من توابعه – و هو الريع الذى يجب لزوماً بوجوبه و يسقط
بسقوطه .
( الطعن رقم 1722
لسنة 50 ق ، جلسة 17/4/1984
وقضى كذلك بأنه :
وكان الأصل ان الإستيلاء لايرد الا على الارض المملوكة للخاضع ولا يمتد الى
غير الخاضعين , ويعتبر الاستيلاء على اراضى غير مملوكة للخاضع نوع من الغصب
لايترتب عليه اثر قانونى فلا تنتقل به ملكية تلك الارض من ملكية اصحابها الاصلين
الى ملكية الهيئة ,
ولاتضفى الاجراءات التى اتخدت بشانها وفقاً لقانون الاصلاح الزراعى ثمة
شرعية يكون قرار الاستيلاء معدوماً ولا يترتب عليه ايه اثار قانونية ولا تلحقه
حصانة تمنع من سحبه أو الغائه , وانه من المقرر أن الملكية تؤول الى الدولة بمجرد
صدور قرار الاستيلاء الاول مالم يصدر قرار بأستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء
وتأخذ العقارات المستولى عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى بمجرد صدور قرار
الاستيلاء الاول حكم العقارات المملوكة للدولة الى ان تستبعد منها فتعود الى ملكية
الافراد الخاصة وتسرى عليها احكامها وكل ذلك مالم تقم ثمة منازعات من ذوى المصلحة
فى المواعيد المقررة لإثارة هذه المنازعات
,
وكذلك الحالات التى تثور فيها المنازعات من ذوى الشأن وتنتهى هذه الانزعة
نهائياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى , وكان القرار بقانون رقم 141 لسنه
1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن الحراسة بعد انه نص فى الفقرة من المادة على
انه” تعتبر كأن لم تكن الاوامر الصادرة رقم 162 لسنه 1985 فى شأن حالة
الطوارئ وتتم إزلة الاثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون , ونص
فى مادته الثانية على انه ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم الذين
شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون جميع
اموالهم وممتلكاتهم , وذلك مالم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل
بالقانون رقم 69 لسنه 1974 بإصدار قانون تسويه الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو
ربطت عليها اقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة , ولو لم يصدر
بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بهذا
القانون ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالى(أ)………” ثم
اصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة
21/6/1986 حكمها فى القضيتين رقم 139,140 لسنه 5 ق دستورية ……… وحكمها فى
القضية 142 لسنه 5 ق دستورية ونشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 وجاء منطوق
كل منها على النحو الاتى ” حكمت المحكمة بعد دستورية المادة الثانية من
القرار رقم 141 لسنه 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنه
1974 بإصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط
تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور , ففى هذه
الحالات يعوضون عنها على الوجه الاتى (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر
التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الاطيان المفروضة عليها حالياً.(ب)بالنسبة
للعقارات الاخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .(ج) بالنسبة للأموال
الخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به .(د) يزاد التعويض المنصوص عليه
فى البنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على مالم يؤد من هذا التعويض وذلك
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنه 1974 المشار اليه حتى تمام السداد
……. ويجوز بقرار من وزير أداء قيمة التعويض على اقساط لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات
“وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا فى منطوقة بحصر اللفظ والعبارات التى
حكم بعدم دستوريتها واصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141
لسنه 1981 مقصورة على العبارات الاتيه ” ترد عيناً إلى الاشخاص الطبيعين
وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار اليها فى المادة الاولى
من هذا القانون جميع اموالهم وممتلكاتهم “, فإنه يتعين الالتزام بأحكام
بيع ملك الغير عند الفصل فى نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الاعيان المفروضة عليها
الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنه 1958 , بحيث يكون الاصل هو رد المال عيناً
الا إذا استحال التنفيذ العينى , او كان مرهقاً للمدين, وذلك إعمالاً لنص المادتين
203,215 من القانون المدنى , ولما استقر عليه-قضاء هذه المحكمة- من ان طلب
التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان
موضوعاًيندرج كل منها فى الاخر ويتقاسمان معا لتنفيذ الالتزام الاصلى فإذا
كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضى ان ذلك غير ممكن او فيه إرهاق للمدين
فلا عليه ان حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمه
المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة او فاته من كسب دون ان يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
الطعنين رقم 4257 , 4216 لسنة 71 ق –جلسة 24/3/2014
وليس هناك من شك فى أن حرمان مالك الشىء من الأنتفاع بغلة ملكه وما تؤتيه
اطيانه من ثمار يعد كسب قد فاته وخسارة لحقت به يتعين القضاء بها وفقاً لمذهب
المحكمة الموقرة السديد والقضاء بعدم الدستورية المشار إليه وما ران على المادة
محل الطعن من تقديرات لا تراعى العدالة الامر الذى يكون معه وجه الطعن غير أهل
بالنظر .
الوجه الخامس
كان الطاعنين قد نعو على الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بالزامهم بالمبالغ
المقضى بها حال عدم توافر الصفة للطاعنين الوال والثانى والرابع فى النزاع .
وواقع الحال أن الدعوى كان طلبها الاصلى كان بطلب رد الاطيان محل التداعى
عينياً ومقابل ريعها من تاريخ الاستيلاء وفى استحالة الرد العينى تقدير قيمتها
والزام المطعون ضدهم بها كتعويض عن استحالة الرد العينى و تلك الطلبات بلا ريب
للطاعنين جميعاً صفة فيها بغض النظر عن أن المطعون ضده الثالث هو من يلزم بصرف
التعويضات .
ومهما يكن من أمر فأن الدفع من الدفوع الموضوعية المختلطة بالواقع وهو دفع
لم يسبق أبداءه ومن ثم فأن أبداء هذا الدفع غير سائغ أمام محكمة النقض والمقرر
بقضاء النقض أنه :
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به –
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
الطعن رقم 101 لسنة 34
مكتب فنى 18 صفحة رقم 1803
بتاريخ 5-12-1967
فإذا ما تقرر ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد جاء قائما على أسبابه الصحيحة من حيث الواقع و القانون
بنـــــــاء عليـــــــه
يلتمس دفاع المطعون ضدهم
اولاً : بقبول مذكرة الرد شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع برفض الطعن و تأييد
الحكم المطعون فيه فيما قضى به
وكيل المطعون ضدهم