اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري
اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري
الباب الأول أحكام عامة
مادة (1) :
يكون التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون لاستثمار في شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري .
( ماد ة 2) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)
إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع في حالة الشراء أو باسم المستثمر فى حالة البناء أو الترميم أو التحسين ، جاز للممول أن يقبل – ضاماناً للتمويل – رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقاً مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله أو ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ، وللممول في هذه الحالات أن يشترط على المستأجر تسجيل العقار محل التمويل باسمه ورهنه رهناً رسمياً لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها .
وإذا كان العقار محل التمويل بناء أو وحدة فى بناء على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، فللممول قبول عن التخصيص ضماناً للتمويل ، وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض على إجراء هذا التنازل .
( مادة 3 ) ( مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2005 )
تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقاً للمعايير الآتية :
- يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوق والتزاماته ، ويكون من مستندات اتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها إقرار من المستثمر بأنه تسلم صورة من النموذج الذي تعده الهيئة للشروط الأساسية للتمويل العقاري وأطلع عليها قبل توقيعه على اتفاق التمويل .
- لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة العقار ، أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين محل التمويل .
- تحدد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة بشرط ألا يكون من العاملين لدى الممول .
- لا يجوز توفير تمويل أو أكثر بما يجاوز عشرة في المائة من صافى حقوق الملكية للممول وذلك لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصر ، أو للشخص الاعتباري والأشخاص الاعتبارية الأخرى التي يساهم بأكثر من عشرين في المائة من رأسمالها .
- في الأحوال التي يرتبط بها مقدار التمويل بدخل المستثمر ، يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذي أتخذ أساساً لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل ، وإذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات رابته بشهادة معتمدة من جهة عمله ، ويجوز للممول قبول مستندات أخرى يطمئن إليها لإثبات دخل المستثمر .
- لا يجوز أن يزيد قسط التمويل على أربعين في المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذي الدخول المنخفضة المنصوص عليهم في المادة (6) من هذه اللائحة .
مادة (4) :
على الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم في المادة (6) ، بنظام التمويل العقاري وبالمزايا التي يقررها القانون في هذا الخصوص ، التقدم بطلب إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مصحوباً بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته ومساحتها والقيمة التقديرية لأثمانها وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع .
ويبرم الصندوق اتفاقاً مع الجهة الراغبة في إقامة المشروع ومع من يقبل تمويله ، يتناول جميع الأحكام المنظمة لإقامة المشروع وأسلوب بيع وحداته السكنية وتمويلها وتحديد نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق .
(مادة 4) مكرر ( مضافة بالقرار 465 لسنة 2005 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذه اللائحة يتم تقدير قيمة العقار فى حالة الشراء وفقاً للمعايير الآتية :
- وصف العقار وموقعة وحدوده ومساحته وتاريخ إنشائه وحالة المرافق الداخلية .
- العمر الاقتصادي والقيمة السوقية للعقار وقت التقييم فى ضوء قيمة العقارات المماثلة فى ذات المنطقة .
- الطرق التحليلية الخاصة بالتكلفة والبيوع المماثلة ورأسمال الدخل والعائد الاقتصادي على العقار .
- الإحلال والتجديد الذي يتم على العقار .
مادة (5) :
يتم تسليم أراضي الدولة التي تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إلي الصندوق ، ويؤدى الصندوق إلى الجهة الإدارية المختصة نصف تكلفة تزيد تلك الأراضي بالمرافق ، ويسترد الصندوق ما أداه وذلك على النحو الذي ينظمه الاتفاق المنصوص عليه في .
(مادة 6) ( مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 465 لسنة 2005)
يقصد بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة (35) من قانون التمويل العقاري وهذه اللائحة كل شخص يقل مجموع دخله السنوي عن أثني عشر ألف جنيه ، أو ثمانية عشر ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجه وأولاده القصر .
وتكون الأولوية في توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادي للمستثمر الأقل دخلا الذي لم يسبق له شراء وحدة سكنية .
الباب الثاني
التصرف في العقار الضامن والتعجيل بالوفاء
(مادة 7 ) ( مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2005 )
على المستثمر الراغب في التصرف في العقار الضامن أو في ترتيب حق عيني عليه أو في تأجيره أو فى تمكين الغير من الانفراد بشغله أن يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه إليه قبل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ويرفق بالطلب المستندات الدالة على شخص المتصرف إليه ودخله .
مادة (8) :
يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عيني ، إقرار كتابي من المتصرف إليه أو صاحب الحق العيني بالحلول المستثمر في الالتزامات المترتبة على إتفاق التمويل ، ويجوز للممول أن يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه مع المتصرف إليه في الوفاء بتلك الالتزامات .
مادة (9) :
يجوز للممول أن يشترط ، للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له ، تقديم إقرار كتابي حقه في أجره العقار أو مقابل شغله إلى الممول وبإعلان المستأجر أو الشاغل بأحوال ، وذلك وفاء لمستحقات الممول لدي المستثمر وفقاً لاتفاق التمويل العقاري .
مادة (10) :
لا يجوز للممول أن يرفض الطلب المشار إليه في المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحة وحقوقه للخطر ، وعلى أن يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب الرفض بموجب خطاب مسجل علم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من استلام الطلب وإلا اعتبر موافقاً عليه .
( مادة 11 ) ( مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2005)
إذا رغب المستثمر ف التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل وجب عليه إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل .
الباب الثالث
قيد الضمان العقاري وحوالة الحقوق
الناشئة عن اتفاق التمويل
مادة (12) :
يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر تطبيقاً لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار متضمناً البيانات الآتية :
- أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر .
- قيمة الأقساط والحقوق المضمونة .
- الموعد المحدد لانتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل .
ويجب أن يرفق بالطلب المشار إليه اتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر أو ضمان التمويل .
مادة (13) :
يتولى مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد وسند الملكية المرفق به ، وله في سبيل ذلك تكليف الطالب بأن يستوفى ما يلزم من مستندات خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام .
ويكون البت في الطالب أو التكليف باستيفاء المستندات خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو باستيفاء المستندات أو برفض الطلب مسبباً بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقاً لأحكام القانون .
(مادة 14) ( مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2005)
يجب أن يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق ، والذي تعده الهيئة العامة لسوق المال :
- قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري إلى المحال له .
- بيان المقابل الذي التزم به المحال له مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل .
- بيان تفصيلي بالحقوق المحالة بما في ذلك الأقساط الخاصة بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها وأية ضمانات أخرى ( محفظة التوريق )
- التزام الممول بتحصيل الأقساط التي تمت حوالتها بصفته نائباً عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددهاً الاتفاق .
(مادة 15) ( ألغيت بالقانون 465 لسنة 2005)
مادة (16) :
على الممول أن يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدنيين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قامواً بوفائه من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه ، وذلك كله دون حاجة إلى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الإفصاح .
الباب الرابع
التنفيذ على العقار الضامن
مادة (17) :
لا يجوز للممول البدء في إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، على أن يتضمن الإنذار ما يأتي :
- تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف .
- بيان الأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذى يقبله الممول .
- تحديد المدة التى يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمان على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإنذار .
- التنبيه على المستثمر بأن انقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول أجال الأقساط المتبقية وفقاً لإتفاق التمويل العقاري .
- تعيين موطن مختار للممول .
مادة (18) :
يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر والمتصرف إليه وصاحب الحق العيني والمستأجر وحائز العقار بإتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على أن يتضمن الإعلان .
- بيان جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل .
- التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاً لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء .
- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده .
مادة (19) :
يقوم الممول بعلان مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوفاء وذلك بالتأشير على هامش قيد الضمان العقاري خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان ، وعلى الممول إعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وحائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتكليف بالوفاء وإلا كان التكليف غر نافذ فى حقهم .
مادة (20) :
يقوم التأشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ويترتب عليه اعتبار العقار محجوزاً من تاريخ التأشير به .
مادة (21) :
يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقاً لأحكام الباب السادس من هذه اللائحة على ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من البيع أو مع الممول أو المستثمر .
وبأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ .
مادة (22) :
يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسي للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقاري على أن يتم التقييم وفقاً للمعايير الآتية :
- قيمة العقار عند شرائه .
- التعديلات التي طرأت على العقار بعد شرائه .
- أثر معدلات التضخم على سوق العقار .
- القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة في ذات المنطقة أو في مناطق مشابهة .
مادة (23) :
يقوم الوكيل العقاري بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التأشير بالسند التنفيذي على أن تتضمن ما يأتي :
- تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغير ذلك من البيانات التي تفيد في بيان أوصافه .
- جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقاري .
- تاريخ وجهة التأشير بالسند التنفيذي لدى مكتب الشهر العقاري .
- تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع .
- شروط البيع والثمن الأساسي للعقار .
- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
- مقدار تأمين الاشتراك في المزاد على ألا يقل عن واحد في المائة ولا يجاوز خمسة في المائة من الثمن الأساسي للعقار .
مادة (24) :
على الوكيل العقاري قبل البدء في إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوى الشأن في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19″) من القانون بقائمة شروط البيع وتحديد مقادير التدرج في العروض وإعلان الحاضرين بها .
مادة (25) :
يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ حكم إيقاع البيع .
مادة (26) :
تقدر أتعاب الوكيل العقاري بقرار من قاضي التنفيذ وفقاً لما بذله الوكيل من جهة لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذي استغرقته تلك الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة في المائة من القيمة التي رسا بها المزاد .
الباب الخامس
شركات التمويل العقاري
(مادة 27) ( مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2005)
يجب أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة المساهمة المصرية وألا يقل راس مالها المصدر عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً ، وأن يتم الوفاء بالباقي نقداً خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري .
(مادة 28) ( مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2005)
يتم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك ، على أن يرفق به ما يأتي :
- العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي على أن يكون غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التمويل العقاري .
- السجل التجاري للشركة .
- بيان بمؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة ومديري الفروع .
- إقرار من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة وفى حالة رد اعتباره عليه أن يقدم شهادة ذلك .
- إقرار من مؤسسي ومديريها وأعضاء مجلس إداراتها بعدم سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات السابقة بعقوبة جناية في جريمة ماسة بالشرف وفى حالة اعتباره عليه أن يقدم شهادة بذلك .
- شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة .
- الإيصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص .
- بيان نسبة مساهمة كل من المؤسسين في أية مؤسسات مالية أخرى عاملة في مصر .
(مادة 29) ( مستبدلة بالقرار465 لسنة 2005 )
يكون رسم الترخيص خمسة آلاف جنيه للشركات التي لا يجاوز رأسمالها المصدر مائة مليون جنيه وعشرة آلاف للشركات التي يجاوز رأسمالها المصدر هذا الحد .
(مادة 30) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)
يشترط لمنح الترخيص ما يأتي :
- استيفاء المستندات المشار إليها في المادة 28 .
- أن يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي لا تقل عن خمس عشرة سنة بعد الحصول على مؤهل عال في ذات المجال .
- أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفى مديري الفروع خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على مؤهل عال .
مادة (31) :
تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به ، وتكليف الطالب ، بموجب بيان يسلم إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة أشهر التالية لهذا التكليف وإلا سقط طلبه .
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص وإخطار الطلب بقرارها في شأنه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات .
مادة (32) :
يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة في المادة (31) من القانون .
مادة (33) :
تقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويتضمن القيد بيانات كل شركة ورأس مالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومراقبي حساباتها .
مادة (34) :
تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي :
- أن يتم تقييم أصول الشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
- ألا تقل نسبة كفاية راس مال الشركة عن عشرة في المائة من إجمالي الأصول .
- ألا تزيد نسبة الأصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة بأكثر من (25%)”
- ألا يزيد إجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة على عشرة أمثال رأسمالها .
- وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقاً للفقرة الرابعة من المادة /32 من قانون التمويل العقاري .
(مادة 35) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي :
- أن يتم تقييم أصول الشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التي تحددها القرارات الوزارية المصرية في هذا الشأن .
- ألا تقل نسبة كفاية حقوق الملكية التي عن عشرة في المائة من إجمالي الأصول وإجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة على تسعة أمثال حقوق الملكية .
- ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً والأوراق الآلية المتداولة عن (25%) من الالتزامات الجارية .
- ألا تقل الإيرادات قبل خصم مصروفات فائدة القروض والإهلاك والضرائب عن 1 : 1 من قيمة الفائدة على إجمالي القروض .
(مادة 35) مكرر ( مضافة بالقرار 465 لسنة 2005)
يلتزم الممول بإخطار الهيئة شهرياً بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل التي يقوم بها وتتولى الهيئة إعداد قاعدة بيانات من واقع الإخطارات .
(مادة 35 ) مكرر (1) (مضافة بالقرار 465 لسنة 2005)
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة في خلال أسبوع من تاريخ إخطار الشركة لها وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل .
(مادة 35) مكرر (2) ( مضافة بالقرار 465 لسنة 2005)
يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل :
- الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم المستثمر للتعامل مع الشركة حتى إتمام الاتفاق
- هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثلها فى التعامل مع الغير من العاملين بها .
- علاقة المركز الرئيسي للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها والنشاط الذي يجوز للفرع أن يمارسه .
- نظام التسجيل والمراسلات المتبادلة بين الشركة والمتعاملين معها .
- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة .
- نظام قيد شكاوى المتعاملين مع الشركة
- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة الذي يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدى إلى سرعة اكتشاف أي مخالفة تقع من أي من المديرين أو العاملين .
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين في الشركة عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسي وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين .
(مادة 35) مكرر (3) ( مضافة بالقرار 465 لسنة 2005)
على المسئول بالرقابة الداخلية للشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوي المتعاملين معها والمتعلقة بأعمال الشركة وبما أتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى وأن يتحقق من أنه فحص كل شكوى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأي شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها بما يفيد معالجة أسبابها .
(مادة 35 ) مكرر (4) ( مضافة بالقرار 465 لسنة 2005)
تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية .
وعلى الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء المستثمرين لديها وبملف لكل مستثمر يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة رقم (35 مكرر “2” ) منه هذه اللائحة وبياناً بالعقود التي تم توقيعها بينه وبين الشركة والمراسلات المتبادلة بينهما .
كما تلتزم الشركة بالاستمرار في الاحتفاظ بتلك الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات لمدة لا تقل عن سنتين بعد تمام سداد التمويل .
(مادة 35 مكرر (5) ( مضافة بالقرار 465 لسنة 2005)
يجب أن يتضمن ملف كل مستثمر لدى الشركة على الأقل كما يلي :
- اسم وسن ومهني المستثمر ومحل إقامته ، وصورة ضوئية من المستندات المثبتة لشخصيته وصورة من قيد الشخص الاعتباري بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شخصاً اعتبارياً .
- العنوان الذي يتم مراسلة المستثمر عليه وأرقام هاتفه .
- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن المستثمر أو تمثيله لدى الشركة .
(مادة 35 ) مكرر (6) ( مضافة بالقرار 465 لسنة 2005 )
تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة للهيئة أو الجهات الرقابية أو القضائية التى تباشر نشاط التوريق وذلك وفقاً لما تفرضه القوانين وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات .
(مادة 36 ) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)
على الشركة الراغبة في وقف نشاطها ، أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على (50%) أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل في ذات النشاط أو في غيره أن تتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقاً به ما يأتي :
- بيان بالأسباب الداعية للتوقف .
- قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالتوقف وتقرير مراقبي الحسابات بشأنه .
- التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط .
ثانيا : بالنسبة لتصفية الأصول :
- بيان بالأسباب الداعية لتصفية كل الأصول أو جزء منها يزيد على (50%) من قيمتها السوقية .
- قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالتصفية وتقرير مراقبي الحسابات بشأنه .
- التدابير المقترح اتخاذها لتصفية أصول الشركة فى نشاط التمويل العقاري أو نقلها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط .
- التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري وفقاً لاتفاقات التمويل التي يتم تصفيتها إلى جهات أخرى لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري .
ثالثا : بالنسبة للاندماج :
- بيان بالأسباب الداعية للاندماج وشروطه :
- مشروع قرار الاندماج
- قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالاندماج وتقرير مراقبي الحسابات بشأنه
- التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة والأسس التى بنى عليها التقدير .
- أسلوب تحديد حقوق والتزامات المساهمين في الشركات المندمجة .
- التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل إلى الشركة الناتجة عن الاندماج و المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون .
(مادة 37 ) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)
تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديمه أن يكون الرفض لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين .