المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

تقسيم الأراضى المعدة للبناء

تقسيم الأراضى المعدة للبناء

 

       تنص المادة 11 من قانون التخطيط الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئه لقطع أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين ، كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة .

 

       تنص المادة 16 من القانون المذكور على أن يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ ويترتب على صدور القرار أن تعتبر من الأملاك العامة المساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة ، وللمقسم حق الانتفاع مؤقتاً وبغير مقابل بالأراضى المخصصة للأغراض المذكورة إلى أن تتم تهيئتها للغرض الذى خصصت من أجله فى قرار التقسيم بشرط ألا يغير من معالمها أو يقيم عليه أية منشآت أو أعمال إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .

 

يتبع بشأن مشروعات التقسيم المقدم بشأنها طلبات إلى مأموريات الشهر ما يأتى :

  • يقدم أصحاب الشأن الطلب المتعلق بمشروع التقسيم ابتداء إلى مأمورية الشهر المختصة مرفقاً معها خريطة هندسية ومستندات التمليك وتتولى المأمورية إحالتها إلى المكتب الهندسى .
  • يقوم المكتب الهندسى بتحرير كشف التحديد عن مسطح الأرض الكلى وحدودها وكافة البيانات اللازمة ثم يعيده إلى المأمورية .
  • تتولى مأمورياية الشهر بحث الملكية من واقع المستندات المقدمة وكذلك الحقوق العينية المثقل بها الأرض إن وجدت .
  • ترسل المأمورية الأوراق مشفوعة بكشف التحديد والخرائط إلى الوحدة المحلية المختصة .
  • فى حالة الموافقة على مشروع التقسيم وصدور قرار باعتماده وإعادته مع كافة الأوراق إلى مأمورية الشهر المختصة يحرر كشف تحديد عن قطع التقسيم بمعرفة المكتب الهندسى طبقاً لقرار الاعتماد ثم يؤشر على الأوراق بقبولها .

 

لشهر القرارات الصادرة بتقسيم الأراضى يتبع ما يأتى :

  • تحرر صورة من قرار التقسيم ومن قائمة الشروط على الوق المدموغ واعتمادها من الجهة المختصة بمطابقتها للأصل مع ختمها بخاتم الدولة .
  • إرفاق صورة من مشروع التقسيم ومن جدول التقسيم ومن برنامج المرافق بعد اعتمادها من الجهة المختصة وختمها بخاتم الدولة .

جـ- تقوم المأمورية بالتأشير بالصلاحية للشهر على صورة قرار التقسيم وائمة الشروط المشار إليها بالفقرة (أ) كمشروع محرر طالما أن الفترة بين تقسيم طلب الشهر والتأشير على مشروعه بالصلاحية لم تجاوز السنة وعلى أن تعتبر المستندات المبينة بالفقرة (ب) مرفقات .

د- تشهر بعد ذلك المحررات الموضحة فى البند (أ) كأصل محرر وفى البند (ب) كمرفقات ثم ترسل منها صورة لمأمورية الشهر المختصة للرجوع إليها فى التصرفات المتعلقة بقطع التقسيم ويتم ذلك على نفقة الدولة .

 

       يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقاً عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت إتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجه المبين فى قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية أو دائه نفقات المرافق العامة المذكورة أو تقديمه ضماناً مصرفياً بتكاليف تنفيذها .

( ولا يغنى عن ذلك تقديم خطاب الضمان الذى يسدد عند إتمام المشروع 10% من تكاليف المرافق لضمان تنفيذها ) .

 

       يستثنى من أحكام المواد السابقة كل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضع نظام خاص صدر به قرار من السلطة المختصة .

 

       يجب أن يذكر فى عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا .

 

لكل ذى شأن الحق فى طلب صورة من قائمة الشروط من مكتب الشهر العقاإذا كان التقسيم لغير أغراض البناء والتعمير أو كان واقعاً أو مطلاً على شوارع قائمة أو مستطرقة و كان لا يتطلب إنشاء شوارع مستجدة فيكتفى لاعتماده موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .

وتقدم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم إلى مكتب الشهر العقارى .

 

       يجب على مأموريات الشهر العقارى عند تقديم طلب شهر أى تصرف فى جزء من قطعة أرض معدة للبناء أن ترجع إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة لإبداء الرأى فى شأن مدى خضوع التعامل لقانون التخطيط العمرانى .

 

تتبع القواعد الآتية فى شأن الطلبات المقدمة للمأموريات المشار إليها بالمادة السابقة :

  • يفدم الطالب رسم أو خريطة توضح عليها كل من القطعة الأكبر والقطعة المجزأة منها محل التصرف على أن تبين على الخريطة التصرفات فى القطعة الكبرى بمحررات مسجلة مع بيان أسماء المشترين وذكر أرقام وتواريخ التسجيل وكذلك بيان القطع المقام عليها مبانى مع ذكر أرقام المبانى وتاريخ إقامتها .
  • تحيل المأمورية صورة الطلب ومعها الخريطة إلى المكتب الهندسى للمعاينة للتحقق من حدود القطعة الكبرى وحقيقة موقع الجزء محل التصرف وذلك بعد تطبيق مستندات الملكية ثم يؤشر المكتب الهندسى على الخريطة بالبيانات اللازمة ويحرر كشف التحديد بالمسطح والحدود والأطوال للمسطح محل التعامل .
  • تعاد جميع الأوراق للمأموريات لبحث الملكية والتكليف والحقوق العينية .
  • ترسل المأمورية صورة من كشف التحديد ومعها الخريطة المشار إليها للوحدة المحلية المختصة لبحث مدى انطباق قانون التخطيط العمرانى على التعامل وفى ضوء ما يرد منها يتم بحث الطلب .

 

       طلبات شهر الأفنية والممرات المشتركة يجب أن يرفق معها رسم كروكى للفناء أو الممرات المشتركة موضحاً عليه أطوال ومساحة الممرات أو الفناء ( المنور ) على أن تقوم المأموريات بعرضه مصحوباً بخريطة مساحية على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لاعتماده قبل التأشير على الطلب بقبوله للشهر مع التنويه بمشروع المحرر إلى هذا الاعتماد وتاريخه ، ويلاحظ تطبيق هذا الإجراء أيضاً فى حالة ما تكون الأفنية أو الممرات المشتركة بين أكثر من بناء مملوك لمالك واحد وكذا فى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة مملوكة لنفس مالك البناء كفناء أو ممر لمنفعة مرافق البناء .

 

 

 

                                 مادة 1من القانون رقم 119لسنة2008

 

: تسرى أحكام هذا الباب التخطيط والتنمية العمرانيةعلى:

1-  وحدات الإدارة المحلية

2- والمناطق السياحية

3-  ومناطق التجمعات العمرانية

4- والمناطق الصناعية

5-  وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ،

6-  وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام .

 =========================================

التعليق على المادة الاولى

            تسرى أحكام التخطيط والتنمية العمرانيةعلى  وحدات الإدارة المحلية  والمناطق السياحية- والمناطق الصناعية-  وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ،-  وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام .

 

 

 

نصت الفقرة الثاني من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء علي أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال علي أراضي مقسمة قبل صدور ” المرسوم ” المشار إليه في الفقرة الأولي . ونصت المادة العشرين علي عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مائة قرش إلي ألف قرش وأوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 ، 13 وقد أستقر قضاء محكمة النقض علي أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء علي أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقا لأحكام هذا القانون أن يثبت في المتهم أحد أمرين …

 

( الأول ) أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول علي موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون .

 

( الثاني ) عدم قيامة بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشتري والمستأجر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي ببراءة المطعون ضدها مع ثبوت إقامتها بناء علي أرض معدة للتقسيم ولم تقسم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه وتأييد الحكم الاستئنافي المعرض فيه فيما قضي به من عقوبة الغرامة وإلغاؤه بالنسبة إلي الإزالة .

 

( الطعن رقم 1628 لسنة 34 قضائية جلسة 30/11/1964 س 15 ص 770 )

 

تفسير المادة الثامنة من القانون رقم 52 لسنة 1940 علي أن مجرد تقديم طلب التقسيم للسلطة المختصة وانقضاء أكثر من ستة أشهر علي تقديمه دون رد علي الطالب كاف وحدة باعتبار الطلب مقبولاً .. هو تفسير بعيد عن مراد الشارع .. ذلك بأن هذه المادة نصت صراحة علي وجوب أن يقدم طلب التقسيم وفقاً لأحكام المادة السابعة – وهي توجب اعتبار الطلب حقيقيا بهذا الوصف يكون قد استوفي الشروط والأوضاع المقرر في اللائحة التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي بينتها تلك المادة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد علي طلب التقسيم بعد انقضاء ستة أشهر علي تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب .

 

( الطعن رقم 1151 لسنة 29 قضائية جلسة 8/12/1959 س 10 ص 999 )

 

القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذا ، وقد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه المرفوعة بها الدعوى علي أوامر ونواه صريحة غير معلقة علي شرط ويحتم القانون مراعاتها في كل تقسيم يراد إنشاؤه في المدن والقرى التي يسري عليها القانون ، كما نصت المادة 25 علي تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذه كل فيما يخصه وخولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له ، وأن نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح إضافة شروط علي الشروط الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق – لم ترتب علي التراخي في إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التي أوجب القانون مراعاتها وإذ نصت المادة السابعة من القانون علي وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة علي التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط والأوضاع لتنظيم الطلبات شروطا أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية امتنع تنفيذ القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالبراءة علي عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تفسير القانون .

 

( الطعن رقم 213 لسنة 24 ق ، ص 756 جلسة 10/6/1954 )

 

صدور مرسوم ملكي بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفي صاحبها من القيام بالالتزامات التي تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1950 .

( الطعن رقم 1209 لسنة 24 ق ، ص 334 جلسة 21/12/1954 )

 

إذا كانت التهمة المسندة إلي المتهم أنه أقام بناء علي أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1940 فإن هذا مما يستوجب القضاء بالهدم .

 

( الطعن رقم 1198 لسنة 25 ق ، ص 269 جلسة 28/2/1956 )

 

دل الشارع بما نص عليه في المواد 2 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 علي أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في تهمة بناء علي أرض معدة للتقسيم أن يثبت الحكم في حق المتهم أحد أمرين أولهما أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول علي موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون وثانيهما عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها فيه .

 

( الطعن رقم 110 لسنة 28 ق ، ص 478 جلسة 6/5/1958 )

 

المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء إذ نصت علي أن ” للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الإلزام قرار من وزارة الأشغال العمومية ، وإذا كان التقسيم واقعاً من جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بطريق توصيلها بالمرافق العامة ” وقد أفادت أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً – الأولي – وهي تلك الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها والالتزام بها في الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزارة الأشغال ، والثانية وهي تلك التقسيمات التي تجرى في الجهات التي تتوافر فيها تلك المرافق ولا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجاري العامة ، فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانوناً يقع علي عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلي صدور أمر من وزارة الأشغال ، هذا ما يفيده النص وما يظهر من روح التشريع والمناقشات التي جرت في لجنة الأشغال بمجلس النواب ، وهو المعني الذي كان ماثلا ذهن الشارع عند اقتراح اللجنة المذكورة تعديل نص الفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 52 لسنة 1940 في المشروع المقدم من الحكومة .

 

( الطعن رقم 1210 لسنة 28 ق ، ص 978 جلسة 24/11/1958 )

 

 

 

 

 

إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به وتعديله بل يظل هذا المرسوم باعتماد خط التنظيم قائماً إلي أن يعدل بأخر ، أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذا له . إذ أن الأمر العالي الخاص بأحكام التنظيم الصادر في 8 أغسطس سنة 1889 واللائحة الصادرة تنفيذا له بقرار من وزير الأشغال في 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان في أنه بمجرد الإقرار علي رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال       [ مرسوم ] باعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئا وبالطرق القانونية الأراضي المبينة بالرسم ، ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة بناء علي الأرض اللازمة نزع ملكيتها .

 

( الطعن رقم 1144 لسنة 22 ق ، ص 344 جلسة 6/1/1953 )

 

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذا ، وتنص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه علي أوامر ونواه صريحة غير معلقة علي شرط يحتم القانون مراعاتها في كل تقسيم يراد إنشاؤه في المدن والقرى التي يسري عليها ، وتنص المادة 25 علي تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل بتنفيذه كل فيما يخصه ، إذ خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له وأجازت فيها إضافة شرط علي الشروط الواردة فيه [ المادتان 2 ، 12 ] أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق [ المادة 4 ] لم ترتب علي التراخي في إصدار اللوائح التنفيذية تعطيل النصوص الناجزة التي أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت علي وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة علي التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط والأوضاع لتنظيم الطلبات شروطا أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية أمتنع تنفيذ القانون . وإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المتهمين تأسيساً علي أن القانون رقم 52 لسنة 1940 لم تصدر بعد لائحته التنفيذية مما يجعل أحكامه مبهمة وغير واضحة – يكون مبنياً علي خطأ في تفسير القانون .

 

( الطعن رقم 186 لسنة 24 ث ، ص 753 جلسة 10/6/1954 )

 

عرف المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبني أو أكثر من الطريق العام إذا لم يكن المبني أو المباني علي طريق عام .. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بذلك المبني مملوكا للمتهم ( المطعون ضده ) ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معروف به في المادة الرابعة من القرار المذكور الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها علي سلامة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في عدم توقيع عقوبة التصحيح . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه شابه قصور في البيان يعيبه

 

( الطعن رقم 505 سنة 41 قضائية جلسة 12/12/1971 س 22 ق 176 ص 726)

 

الطريق الخاص كما عرفه المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان المرقم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذا القانون رقم 45 لسنة 1962 هو كل قضاء مخصص بتوصيل مبني أو أكثر إلي الطريق العام إذا لم يكن المبني أو المباني علي طريق عام .. فإذا كان الحكم المطعون فيه يظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بالمبني مملوكا للمتهم يتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معروف في المادة الرابعة من القرار سالف الذكر الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها علي سلامة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطأ في توقيع عقوبة التصحيح فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1063 لسنة 35 قضائية جلسة 8/1/1965 س 16 ص 816 )

 

المستفاد من مجموع نصوص المواد 2 ، 5 ، 7 ، 8 ، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 – بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء ، ومن المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب علي طالب التقسيم لكي يحصل علي الإذن الخاص بإنشاء التقسيم ، أو تعديله ، أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم مشروعة للسلطة المختصة متضمنا بيان التقسيم ، وبرنامج يحدد كيفية تنفيذ المرافق فيه وتقدير تكاليف العمل ، كذلك قائمة الشروط التي يري المقسم فرضها علي المشترين ، وأن يرفق بطلبه المستندات التي بينتها المادة السابعة من القانون ، وذلك حتى يتسنى للسلطة القائمة علي التنظيم أن تجري ما تراه من تصحيح أو تعديل في الرسوم أو في قائمة الشروط المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية ، فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام .

 

( الطعن رقم 1182 لسنة 34 ق ، ص 825 جلسة 15/12/1964 )

مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 – بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء ما يشير إليه عنوانه وذات نصوصه قاصراً – بالنسبة للمباني – علي المباني التي تقام علي الأرض – أي حين إقامة الطابق الأول الأرضي – فلا انطباق له علي واقعة الدعوى طالما أن مدار المحاكمة فيها قاصر علي مبان بعيدة عن الطابق الأرضي وفي دور تال له .

 

( الطعن رقم 1182 لسنة 34 ق ، ص 825 جلسة 15/12/1964 )

 

يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء علي أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين : ” الأول ” أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون أن يحصل علي موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6  من القانون المشار إليه . و الثاني ” عدم قيامه بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 ، 13  من ذلك القانون وهي تتعلق بالنسبة إلي أولي المادتين بالأعمال والالتزامات التي تقع علي عاتق المقسم وحدة ومفاد نصها أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً – الأولي – و هي تلك الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها والالتزام بها في الأرض المقسمة مرهونا بصدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية – والثانية هي تلك التقسيمات التي تجري في الجهات التي تتوافر فيها تلك المرافق ولا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجاري العامة ، فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانونا يقع علي عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلي صدور أمر من وزارة الشئون البلدية والقروية – في حين أنها تتعلق بالنسبة إلي المادة الثالثة عشرة بالالتزام المفروض علي كل من المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر بتقديم الشهادة المثبتة للقيام بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر منه الذي تقع به قطعة الأرض موضوع التصرف أو تقديم الإيصال المثبت لأداء المبالغ التي تخص تلك القطعة في قيمة تلك الأعمال . ولما كان يبين من الرجوع إلي المفردات أن البناء في ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 كما يبين منها ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ليس هو المنشئ للتقسيم وأن البناء يقع في منطقة لم تزود بعد بالمرافق العامة وأنه لم يرد بمحضر ضبط الواقعة أو بأقوال مهندس التنظيم بمحكمة أول درجة ما يفيد الالتزام بتزويد قطعة الأرض المقام عليها المبني بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين أنزل هذه العقوبة علي المطعون ضده ، مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا فيما تقضي به من عقوبة الإزالة وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة .

 

( الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، ص 545 جلسة 7/6/1965 )

 

عرفت المادة الأولي من القانون رقم 52 لسنة 1940 – بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء – التقسيم بأنه : ” كل تجزئة لقطعة أرض إلي عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ” ومؤدي نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم علي الأرض أن تتوفر ثلاثة شروط هي : ” أولاً ” تجزئة الأرض إلي عدة قطع . ” ثانياً ” أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها  ” ثالثا ” أن تكون إحدى القطع علي الأقل لا تطل علي طريق قائم .

 

( الطعن رقم 1782 لسنة 35 ق ، ص 60 جلسة 17/1/1966 )

 

جرى قضاء محكمة علي أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء علي أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولي من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء وأن يثبت توافرها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى علي ترديد ما ورد بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم ” المطعون ضده ” أقام مباني علي أرض تقسيم لا تطل علي طريق قائم وقبل صدور مرسوم بتقسيمها و الحصول علي رخصة من الجهة المختصة ، ثم انتهي من ذلك إلي إلغاء عقوبة الهدم المقضي بها من محكمة أول درجة وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلي عقوبتي الغرامة وضعف الرسوم المستحقة علي الترخيص المحكوم بهما ضد المتهم وذلك تأسيساً علي انه لم ينسب إلي المتهم أنه أخل بالتزام من الالتزامات التي تفرضها المادتان 12 ، 13 من القانون المذكور ، دون أن يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعني الذي عناه القانون المشار إليه وصله المطعون ضده به ، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثارته النيابة العامة في طعنها من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 1782 لسنة 35 ق ، ص 60 جلسة 17/1/1966 )

 

القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة علي أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون .

 

( الطعن رقم 1782 لسنة 35 ق ، ص 60 جلسة 17/1/1966 )

 

مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء مقصور بالنسبة إلي المباني – علي المباني التي تقام علي الأرض – ومن ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضي المتصل بالأرض ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها .

 

( الطعن رقم 1348 لسنة 36 ق ، ص 1236 جلسة 12/12/1966 )

 

مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء و 656 لسنة 1954 و 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور . ولم يستثن من حكم الفقرة السابقة سوي حالات ثلاث نصت عليها الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان وهي المباني والمنشآت المقامة علي أرض مملوكة للدولة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ، والمباني والمنشآت التي أقيمت بارزة علي خطوط التنظيم المعتمدة ، والمباني والمنشآت التي تقضي ضرورات التخطيط والتنظيم العمراني إزالتها .

 

تعذر الحصول علي ترخيص بالبناء لإقامته علي أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا يعفي منه تبعة عدم إقامته بغير ترخيص علي خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962 .

 

( الطعن رقم 146 لسنة 37 ق ، ص 826 جلسة 13/6/1967 )

 

لما كانت المادة الأولي من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء تنص علي أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم ” علي كل تجزئة لقطعة أرض إلي عدة قطع ، بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو التأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق عام ” وكانت الطاعنة ” النيابة العامة ” تسلم بأسباب الطعن أن أوراق الدعوى اشتملت علي أن البناء أقيم علي قطعة أرض واقعة علي حافة علي الطريق العام طبقاً لما شهد به مهندس التنظيم بمحضر جلسة المحاكمة فإنه يفترض أن المرافق العامة التي فرض القانون علي المقسم إنشاءها ، موجودة فعلاً ، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ، تعليقا علي المادة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء عقوبة الإزالة يكون سليما في النتيجة التي خلص إليها وأصاب صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 238 لسنة 40 ق ، ص 604 جلسة 13/4/1970 )

 

إذ نصت المادة الأولي من القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المباني علي أنه : ” لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو … إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم … ” قد جاء نصها عاما وليس فيه ما يفيد قصر الالتزام بالحصول علي الترخيص عن الأبنية التي تقام علي الأراضي المقسمة طبقا لأحكام هذا القانون دون غيرها بل إن الترخيص يصرف – كما نصت علي ذلك المادة الثالثة من القانون السالف الذكر – متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها مطابقة للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له ومن ثم فإن تعذر الحصول علي ترخيص بالبناء لإقامته علي أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 سنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي لا يعفي من تبعه إقامته بغير ترخيص علي خلاف أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المباني .

 

تقوم كل من جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء علي أرض لم يصدر قرار بتقسيمها علي عناصر وأركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم علي أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطي لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفا للقانون . مما كان يتعين معه علي المحكمة المطعون علي حكمها ، وقد طعنت النيابة بالاستئناف علي الحكم الابتدائي الخطأ في تطبيق القانون أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبيق عليها حكم القانون تطبيقا سليما وأن تضيف إلي الوصف المسند إلي المتهم – وهو إقامة بناء علي أرض لم يصدر قرار بتقسيمها – تهمة إقامة البناء بغير ترخيص .

 

( الطعن رقم 1157 لسنة 42ق ، ص 1129 جلسة 5/11/1972 )

 

ترتبط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته علي أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعني المفهوم من الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب القضاء بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي جريمة إقامة البناء بغير ترخيص . وإذ كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي عشرين جنيها وضعف الرسوم المستحقة علي الترخيص عملا بنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني فقد كان علي المحكمة أن تقضي بتعديل الحكم المستأنف وأن تنزل العقوبة في حدود النص المشار إليه طالما أن الدعوى طرحت عليها بناء علي الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مما يجيز لها تشديد العقوبة التي قضي بها الحكم المستأنف ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 1157 لسنة 42ق ، ص 1129 جلسة 5/11/1972 )

 

المادة الأولي من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه ” كل تجزئه لقطعة أرض إلي عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ” ومؤدي نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم علي الأرض أن تتوافر شروط هي
أولا : تجزئة الأرض إلي عدة قطع ثانيا : أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها – ثالثا : أن تكون إحدى القطع علي الأقل لا تطل علي طريق قائم .

 

( الطعن رقم 6194 لسنة 53 ق ، ص 372 جلسة 29/3/1984 )

 

لما كانت المادة الأولي من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه ” كل تجزئة لقطعة أرض إلي عدة قطع عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ” ومؤدي نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم علي الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هي ” أولاً ” : تجزئة الأرض إلي عدة قطع – ثانياً : أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبنية في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها . ” ثالثا ” : أن تكون إحدى القطع علي الأقل لا تطل علي طريق قائم . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه قد جري علي أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء علي أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولي سالفة الذكر وأن يثبت توافرها لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه علي النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسي الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ودون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعني الذي عناه القانون وصلة الطاعن به وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدي تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة .

 

( الطعن رقم 3377 لسنة 56 ق ، ص 753 جلسة 14/10/1986 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى