مذكره – ايجارات
مذكرة
محكمة شمال
القاهرة
بدفاع السيد / ======(وكيل
المدعى علية )
ضد
السيد / ——( مدعى
)
فى القضية رقم ======
اولا:- الدفع
بخضوع العلاقة الايجارية لاحكام قوانين ايجار الاماكن التى ابرمت فى ظلها
لما كان المدعى قد اقام
دعواة بطلب اخلاء المدعى علية من عين التداعى ركونا الى احكام التقنين المدنى و
بخاصة المادة 563 منة و كان التقنين المدنى لم تسرى احكامة على العلاقات الايجارية
الا عقب سريان القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى نص فى مادتة الاولى على تطبيق احكام
التقنين المدنى على ما يستجد من عقود ايجارية او الاعيان التى تنتهى العلاقة
الاجارية عنها و لا تنطبق احكامة بالى حال من الاحوال على العقود السابقة عنة فضلا
عن هذا ان هذا القانون يحتم الاعذار قانونا بوجة محدد لا يحمل لسردة و من ثم فان
الدعوى اقيمت على غير سند صحيح من القانون بما يعين معة رفض الدعوى .
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة – أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت
و أصبحت حقاً مكتسباً فى
ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها و إنقضائها لأحكام هذا القانون و أن ما يرد
من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و أن العبرة
فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليست المطالبة به .
الطعن رقم 952
لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 118
بتاريخ 11-1-1989
وقد قضى كذلك بأنه :
المقرر أن أحكام القوانين
لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و إنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع
قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل
العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ
يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية
القوانين ،
الطعن رقم
1575 لسنة 53 مكتب فنى 40
صفحة رقم 113
بتاريخ 16-11-1989
ثانيا:- انعدام الدليل الواقعى على مزاعم المدعى
حيث ان المدعى قد ركن دذلك الى الزعم بوجود تأجير من الباطن لعين التداعى
الى شقيقة لما كان هذا الزعم مبطل و مجافى للحقيقة و الواقع حال كون شقيقة يعمل
لدية فى محل الادوات الكهربائية و هو مؤمن علية
كعامل لدى المدعى علية باوراق رسمية تثبت ذلك .
كما ادعى كذلك فى دعواة
بتغير نشاط العين من ادوات كهربائية الى موبايلات و اكسسورات الموبايلات و هذا امر
لا يترتب علية الاخلاء حال كون الاخلاء لتغير النشاط وفقا لقوانين ايجارات الاماكن
لا يكون الا فى حالة تغير النشاط الى
نشاط مقلق للراحة او مضر بالصحة او خطر فضلا عن ان هذا الزعم اصلا غير صحيح اذ ان
المحل على ذات نشاطة حريا بالمحكمة
الموقرة ان تقضى برفض هذة الدعوى التى ليس لها سند قانونى 0
والمقرر بقضاء النقض انه:
مفاد نص المادة 18 / د من
القانون رقم 136 لسنة 1981 إن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه إستعمال العين
المؤجرة بإرادته المنفردة – إستثناء من الأصل العام – بشرط ألا يترتب على هذا
التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى إنصراف الأثر
المترتب على إستعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقى دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر
عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار و الأوضاع التى ينظمها
القانون .
الطعن رقم 2489
لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 803
بتاريخ 21-03-1990
بناء علية
نلتمس الحكم
برفض الدعوى.