أحكام نقض مدني

التوقيع على بياض

 

التوقيع على بياض

الطعن رقم  0150    
لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1399

بتاريخ 16-06-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم
المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون
ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف
إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل
بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر
تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن
ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من
المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن
يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها
المتمسك بها بأية طريقة كانت .

 

                      ( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق
، جلسة 1966/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0310    
لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1102

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 7

إذ كان الطعن على سند
الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و
إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو 
الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت
تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز
إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0457    
لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 174

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 1

تغيير الحقيقة فى
الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – خيانة
أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له
الورقة إختيارا” ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
القانونية بما فيها البينة .

 

                    ( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق
،  جلسة 1970/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0435    
لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 189

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                  

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل
فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن  عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى
إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى
على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى
خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة
الطرق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0066    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 205

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأوراق
الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة
، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق
إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه – و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – يخرج عن هذا الأصل  ، و
بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0601    
لسنة 49  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1470

بتاريخ 25-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن
الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار
مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير
حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين
يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف
الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين
المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما
كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة
أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن
أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض – بتأييده
الحكم الإبتدائى – يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408    
لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1940

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأوراق
الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة
إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية
أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه – و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته
بكافة الطرق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1214    
لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 412

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 2

التوقيع على بياض هو
توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية
الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة
الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة
قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم
الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى