أحكام نقض مدني

الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

 

الزام الخصم بتقديم
مستند تحت يده

الطعن رقم  0207    
لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 320

بتاريخ 08-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 2

قاعدة أنه لا يجوز
إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا
كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين
الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن
الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت
ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة
تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى
تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً
للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة
1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة
بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب
إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام
المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير
للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما
مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين – فإن قضاءه يكون
خاطئاً و منعدم الأساس القانونى . 

 

                   ( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ،
جلسة 1951/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0256    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183

بتاريخ 11-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 1

إنه و ان كانت المادة
253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى
الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل
فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن
يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن
بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام
بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية
فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
.

  

 

=================================

الطعن رقم  0180    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94 

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 2

إن ما أجازته المادة
253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما
أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما
يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل   و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و
وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة
الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة
لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0551    
لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 404

بتاريخ 27-04-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 3

بينت المادة 253
مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم
أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :

 -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو
تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص
إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة .
-جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت
المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت
أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون
قد خالف القانون أو عاره قصور .

 

                     ( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق
، جلسة 1961/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0036    
لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212

بتاريخ 09-03-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 4

إنه وأن كانت المادة
253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى
الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا
الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما
لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق
متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0218    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244

بتاريخ 20-02-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 2

تقرير المحكمة إلزام
الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة
طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0285    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263

بتاريخ 17-12-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 4

لئن أجازت المادة 253
من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى
تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا
الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه
إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  001     
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568

بتاريخ 03-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 2

لئن كانت المادة 20
من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر
منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة
21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن
الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن
يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ،
كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية
ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل
به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم
الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار
وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على
ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو
تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا 
يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  001     
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568

بتاريخ 03-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 3

متى كان مؤدى إنكار
المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم
أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة   و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل
عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف
المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم
يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى
حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً 

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ،
جلسة 1976/3/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0499    
لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 529

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 4

نص المادة 253 من
قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب
إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و
لا يقبل الطلب – طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22
من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من
قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين
فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و
يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت
لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189    
لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 572

بتاريخ 27-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 2

لئن أجازت الماده 253
من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى
المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام
خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال
الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات
متروك  لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت
عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما
الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى
إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما
يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من
تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه .
فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0721    
لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543

بتاريخ 30-06-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                  

فقرة رقم : 4

الفصل فى طلب إلزام
الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه
الإثبات متروك لتقدير قاضى  الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1173    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1583

بتاريخ 25-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 1

بين المشرع فى المادة
21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت
يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و
الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان
طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب
صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد
الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم
بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على
تصميم صاحبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0417    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1334

بتاريخ 29-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 1

ما أجازته المادة 20
من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج
فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما
أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما
يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه
تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا
يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1531    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 771

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 99 من
قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم
الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى
تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار
الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه
الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين
50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن
قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته

و كانت المطعون عليها
لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول
بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه
الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون
الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى
الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم
المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.

 

                  ( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ،
جلسة 1982/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0195    
لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1893

بتاريخ 22-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط
لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت
يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل
التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1579    
لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 990

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 20 من
قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام
خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة
فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف
التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى
الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين
له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه
بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة
مما يستقل به قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 51 
مكتب فنى 39  صفحة رقم 920

بتاريخ 09-05-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 4

و لئن كانت المادة 26
من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير
لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى
المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام           و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من
21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر
المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى
يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه
إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم
بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2117    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 179

بتاريخ 26-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                  

فقرة رقم : 8

ما أجازته المادة 20
من  قانون الإثبات رقم 25  لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى
محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط
بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه
بقدر ما يمكن من التفصيل – و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل

و الظروف التى تفيد
أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه – و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .

 

              ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة
1989/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0090    
لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 160

بتاريخ 11-04-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                  

فقرة رقم : 1

لا يجبر خصم على أن
يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به
، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد  تقديمه .

 

                      ( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ،
جلسة 1940/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0001    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563

بتاريخ 11-03-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده                 

فقرة رقم : 2

إذا طلب الخصم تكليف
خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً
على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة
قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا
يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره
تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه – من جهة – لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير
أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع – من جهة أخرى – لم تكلف الخصم تقديم
الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه
إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و
بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .

 

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق
، جلسة 1948/3/11 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى