أحكام نقض مدني

ترجمة المستندات

 

ترجمة المستندات

الطعن رقم  0277    
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1814

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات                                  

فقرة رقم : 2

عدم ترجمة المستندات
التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها
مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا
أنه لا تشترط الرسمية فى هذه التركة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية
المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها . و إذ كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون
فيه أنه عول على الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها
الثانية إستناداً إلى أن الطاعنة  لم تدع
بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون أو شابه قصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643    
لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 253

بتاريخ 02-05-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات                                  

فقرة رقم : 3

إذ كان الطاعنان لم
يتمسكا أمام محكمة الموضوع ، بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الإيجار المقدمة من
المطعون عليهم ، و كانت الرسمية لا تشترط فى ترجمه المستندات إلا حيث لا يسلم
الخصوم بصحة الترجمة العرفية و يتنازعون أمرها ، فلا على الحكم إن هو إعتد بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1293    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 295

بتاريخ 08-03-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات                                  

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان عدم
ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة
العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى
اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم
بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى