مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

عاهة مستديمة – مذكرة طعن بالنقض

 

 

 

 

 

 

         محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ——      .. ( المتهم  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة  الدائرة  9شمال  ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــد

النيابة العامة ……..                                                   ( سلطة الاتهام )

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى  القضية رقم 10747  لسنة2019   جنايات  المطرية والمقيدة برقم 2978 لسنة 2019  كلى بجلسة 14/10/2020 والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة  ——- بالسجن لمدة  خمس سنوات وذلك عما  أسند إليه و ألزامه بالمصاريف الجنائية وفى موضوع الدعوى المدنية بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض و ألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة  “

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 30/6/2019 بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة

-ضرب عمدا المجنى عليه ——– مستخدما  اداة سكين فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ” فقد الابصار النافع للعين اليمنى وتقدر نسبتها بنحو 35% على النحو المبين بالتحقيقات

– احرز اداة سكين مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة الحرفية او المهنية  

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى  الاسناد و تناقض الاسباب والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

السبب الاول

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

حصلت محكمة الموضوع مؤدى الدليل القولى المستمد من اقوال شاهد الاثبات الاول المجنى عليه و الثانى والده بشان الواقعة و كيفية حدوثها بالاتى نصا :

” فقد شهد اسلام عاطف شريف محمد بحدوث مشاده  بين والده والمتهم  واثناء تدخله لفضها قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح ابيض سكين واحدث اصابته فى عينه اليمنى ووجهه وقد نجم جراء ذلك عاهة مستديمة وهى فقد الابصار بالعين اليمنى , وشهد عاطف شريف محمد بمضمون ما قرره سالفه ” 

وكان  دفاع الطاعن قد اثار بين يدى محكمة الموضوع دفع جازم بانقطاع رابطة السببية بين الفعل و النتيجة وبتناقض التقارير الطبية بالاوراق مع بعضها البعض و تناقضها مع معاينة النيابة العامة لاصابة المجنى عليه بالاوراق .

وقد شاد الدفاع دفوعه انفة البيان على حقيقة كون الشاهد الاول ” المجنى عليه” قد قرر باقواله بصفحة 4 من تحقيقات النيابة العامة بان الطاعن قد اعتدى عليه بضربه بسن السكين فى جانب وجهه الأيمن بقالته الاتى نصا :

س/ وكيف قام المدعو /——— بالتعدى عليك انذاك ؟

ج/ هو مسك السكينة وضربنى بسن السكينة على جانب وشى اليمين

ومفاد تلك الاقوال أن الاصابة احدثت بالسن الحاد للسكين الموجود فى اقصى طرفه المدبب فى الجانب الايمن من وجه المجنى عليه بما يقتضيه ذلك من وجود جرح غائر فى الوجه لا يتعدى ثلاثة سنتيمتر فى الموضع الذى طال به الوجه تحديدا لا يتعداه إلى سواه من الوجه اما فى العين يشكل مباشر او بالأنف او الوجنة شريطة ان يكون للجرح عمق فى الداخل .

بيد ان معاينة النيابة العامة لإصابة المجنى عليه أثبتت كون الاصابة عبارة عن “جرح سطحى طولى فى الجانب الايمن من الوجه وعليه علامات خياطة جراحية بمنطقة الانف و احمرار شديد فى العين “

وهو ما يناقض وصف المجنى عليه لإصابته و كيفية حدوثها ومن ثم فقد اتت التقارير الفنية الثلاث التالية من مستشفى الزهراء والمطرية متناقضة فى موضع الاصابة وو صفها ومظاهرها وهو ما كان موضع الدفوع المشار إليها بعاليه من دفاع الطاعن .

وكان تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اقوال شاهدى الاثبات أنف الذكر قد شابه العوار من وجهين تمثلا فى الاتى :

الوجه الاول

مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً  : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً   : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً   : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “

( راجع أصول النقض الجنائى وتسبيب الأحكام المستشار مجدى الجندى

نائب رئيس محكمة النقض ط 2003 ص 145 )

وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 س 14 رقم 140 ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 رقم 1 ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من  البيان لكيفية حدوث الاعتداء كما ورد باقوال المجنى عليه و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

 

الوجه الثانى :

يبين من مطالعة الحكم الطعين انه فى مجال التوفيق بين ادلة الدعوى و تفادى تناقضها البين بما يستعصى على الموائمة بينها قد عمد إلى شهادة المجنى عليه و الشاهد الثانى بالابتسار المخل فى ابراز وقائعها و احداثها التى اوردها المجنى عليه وشاهده بأقوالهما أعمالا لرقابة محكمة النقض على سلامة الاستنباط .

وقضى كذلك بانه

من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد

نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765

نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499

والمقرر بهذا الشان أنه :

الأدله فى المواد  الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر  فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

ومما لا شك فيه ان محكمة الموضوع قد هدفت من ابتسار اقوال المجنى عليها و خلوها من مضمون يوضح حقيقة الواقعة و كيفية حدوث اصابة المجنى عليه و الاكتفاء بالعبارات العامة المجهلة حول الواقعة دون بيان لفحوى الاعتداء وكيفية حدوثه أن تطرح دفاع الطاعن القائم على سنده بالاوراق بصدد تناقض الادلة المطروحة باوراق الدعوى بما يستعصى على الموائمة بينها ومن ثم فقد شاب الحكم الطعين القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

السبب الثانى

بطلان الحكم لتناقض اسبابه

 لم تعن محكمة الموضوع  فى معرض تحصيلها لأدلة الدعوى على تحقيق التوائم فيما بينها بل اوردت ما شابه تناقض بين فى فحوى الدليل يعوق الوقوف على حقيقته و اصابة المجنى عليه .

وكان ذلك بتحصيل الحكم الطعين لمؤدى أقوال شاهدى الاثبات انف الاشارة إليها والتى اختتمتها بايراد فحوى العاهة التى لحقت به و توصيفها فقررت الاتى :

” .. فقد شهد ———- وقد نجم جراء ذلك عاهة مستديمة وهى فقد الابصار بالعين اليمنى

اعقب ذلك تحصيل مؤدى التقرير الفنى بشان اصابة المجنى عليه  والتى اورد بشانها الاتى :

“… ثبت بتقرير الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه بالعين اليمنى تخلف من جراءها قرحة باسفل العين وثقب فى مركز الابصار وترتب على ذلك فقد الابصار النافع بالعين اليمنى            

وكان البون شاسع بين نسبة عاهة تقدر ب35 % بالعين المصابة بما يعنى سلامة الابصار فيما يجاوز تلك النسبة وبين تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اقوال المجنى عليه القاطع بفقد الابصار الكلى الناشىء عن الواقعة بما يستحيل الوقوف معه على حقيقة الاصابة و بيان نسبتها او مدى الضرر اللاحق بالمجنى عليه فإذا اضيف لذلك تمسك الدفاع بأن الاصابة لم تستقر نهائيا و تناقض التقارير بشأنها فأن التضارب فى هذا البيان يصيب الحكم الطعين حتما بالتهاتر ويؤكد دفاع الطاعن بشان منازعته فى الاصابة و استقرارها قضت محكمه النقض بأنه :-

  ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ” نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد عجز عن ايراد بيان جزما واضحا بشان ماهية الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه و هل فقد بصره بالكلية أم ان قوة الا بصار لديه تأثرت بنسبة قدرها 35% وقد نازع الدفاع في التقارير الفنية وتناقضها وتناقض الاقوال معها ولم يستطع الحكم رفع هذا العوار عن مدوناته الامر الذى وصمه بالتناقض والتضارب ويتعين معه نقضه .

       السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الطب الشرعى بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :

  ” ثبت بتقرير الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه بالعين اليمنى تخلف من جراءها قرحة باسفل العين وثقب فى مركز الابصار وترتب على ذلك فقد الابصار النافع بالعين اليمنى مما ترتبه عنه عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35% …”

بيد أن ما أورده الحكم الطعين بشأن مؤدى الدليل الفنى المثبت لوجود رابطة السببية بين الاداة المعزو للطاعن و بين أصابة الشاهد الاول وهو ما يعد بيان غير كافى إذ خلى من بيان ماهية الاصابة التى يشير إليها التقرير ولحقت بالمجنى عليه وموضعها ووصفها الذى يتوائم مع الدليل القولى من حيث أثارها الباقية التى تحقق منها  ومدى تعاصر الاصابة مع توقيت الواقعة الوارد بالاوراق وماهية الاداة التى من الممكن ان تحدث مثيل تلك الاصابة التى لم توصف من الاساس  لكون التقرير الفنى هو الاساس الذى يقوم عليه بيان رابطة السببية بين الفعل و النتيجة محل التقرير أما أن يسكت الحكم الطعين على بيان ماهية الاصابةووصفها و ماهية الاداة أكتفاء بالاشارة للتقرير الذى لم يجزم بشىء فى نتيجته فأنه يعد قاصراً فى التسبيب .

       للتاريخ الوارد بالاوراق 0   “

و كان ما أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان  اداة الاصابة ومدى مطابقة الوصف لما جاء بمحضر الضبط و تحقيقات النيابة واقوال المجنى عليه وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناق التقرير لتلك  النتائج التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين  قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :- ” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الأدلة الفنية التى أخذ بموجبها الطاعن و باقى المتهمين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور

 

 

 

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بأستحالة تصور الوقعة وبعدم معقولية التصوير على النحو الوارد بالاوراق وقد شيد دفاعه على أن الثابت من أقوال الشاهدين المجنى عليه ووالده  كون الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه احدثت بواسطة سكين جرى ضرب المجنى عليه بطرفه المدبب بوجههبما احدث اصابته التى ادت لتأثرها بعاهة مستديمة تمثلت في فقده الابصار بعينه اليمنى

 وكان الدفاع قد اكد على ان وسيلة الاعتداء وفقا لهذا الوصف تحدث جرح غائر لو أصابة العين مباشرة يترتب عليه تصفية كاملة للعين بما يخالف الوارد بالتقارير الطبية المودعة بالاوراق و التقرير الفنى النهائى بشأن حالة المجنى عليه وقد نوه الدفاع لكون الجرح القطعى بجفن العين الوارد وصفه بتلك التقارير لا يمكن أن يؤدى للنتيجة الواردة بالاوراق .

وكان الدفاع قد طلب الاستماع لاقوال /——- الوارد ذكره كشاهد باقوال المجنى عليه ووالده الشاهد الثانى باعتباره شاهدا للواقعة وقد قرر الشاهد المذكور بمحضر الجلسة بأن المجنى عليه قد تعثر عند ثلاجة العرض بالمحل ووقع على زاوية حديدية احدثت اصابته , وكانت المحكمة قد أستمعت لاقوال الشاهد المذكور بعد ان سبق واستمعت لاقوال الطبيب الشرعى و اضع التقرير ثم قررت الحكم فى الدعوى بعد ان استمعت لمرافعة الدفاع والتى خلالها نازع فى رابطة السببية و تمسك بعدم المعقولية  ومن ثم فأن المسئولية الجنائية للطاعن عن الفعل المؤثم تنتفى تماماً لكون الاصابات منقطعة الصلة بفعله وناشئة عن فعل لا يعزى إليه احداثه.

وينبنى على ذلك ان أقوال المجنى عليه بأن الطاعن قد قام قام بأجداث اصابته باستخدام سكين فأحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى على نحو ما أدلى بأقواله وعلى نحو ما قرر الحكم الطعين ذاته امر يستحيل من حيث المنطق  ومن الوجهة الطبية

وقد نعى الدفاع على هذا التصور الوارد باقوال المجنى عليه بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى شهادة المجنى عليه والتصور المطروح من لدنه برمته  .

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال المجنى عليه و التقرير الفنى الذى قصد من وراءه أبداء هذا الدفاع تكذيبه وتصوره للواقعة برمتها وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً أكتفاء بالأطمئنان للشهادة محل النعى من قبل الدفاع وكفايتها  بما ينطوى على مصادره على المطلوب وقد كان على محكمة الموضوع بعد ان استمعت للصورة الاخرى الواردة  باقوال الشاهد أن تحققها من الناحية الفنية سيما وان الطبيب الشرعى لم يواجه بهذا التصور إذ أن هذا التصور الجديد من الجائز ان يطابق الاصابة المحدثة بالمجنى عليه من الناحية الطبية و هو ما لا سبيل إليه إلا باستدعاء اهل الفن المحتصين لأعادة فحص الاوراق على ضوء تلك المنازعة و ثبوت تضارب التقارير الفنية  والمقرر بقضاء النقض أنه”

     ” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شاهد الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى بأقواله التى تساند إليها الحكم الطعين مع منازعه الدفاع فى ذلك  فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى