موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المنازعة فى العقد

 

المنازعة فى العقد

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 390

بتاريخ 28-05-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أنه عن النعى على القرار المطعون فيه بأن المطعون ضدها الثانية – قد حصلت على موافقة مصلحة الأملاك على تنازلها عن البيع إلى أولادها ، فأن المحكمة ترى طرح هذا الوجه من أوجه الطعن إذ أن المطعون ضدها الثانية و هى المكلفة قانونا بأقامة الدليل على قبول مصلحة الأملاك لهذا التنازل لم تقدم الدليل على ذلك ، و لا يشفع لها قولها أن ملف البيع فقد من المصلحة و أنها غير مسئولة عن فقده إذ أنها مع ذلك هى المسئولة قانونا عن أقامة الدليل على صحة إدعائها و قد عجزت عن ذلك .

رغم النص فى المادة 824 مدنى على أن التصرف المخالف للشرط يعتبر باطلا فإن اتفاق الفقه على أن آثار البطلان المقررة فى المادة 824 مدنى ، و اختلاف الآثار ناتج من أن الشرط المانع من التصرف ورد على خلاف الأصل فى حق الملكية و ما يخوله للمالك من سلطة التصرف فى ماله ، كما تقوم مشروعيته على حمايته لمصلحة مشروعة للمشترط أو المتصرف إليه أو الغير ، و أن يكون مؤقتا بحيث يعود للمالك بعد إنتهاء فترة المنع حقه الطبيعى فى التصرف فى ملكه ، و للقضاء رقابة على تحقيق هذا الشرط لصحة الشرط المانع بحيث يكون له ابطاله إذا ما تخلفت أحد شروط صحته ذلك أن تقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط المانع حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك متى بنى رأيه على أسباب سائغة ، و على ذلك فأن آثار البطلان المقررة بالمادة 141 من القانون المدنى و هى جواز التمسك بالبطلان من كل ذى مصلحة و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و عدم زوال البطلان بالاجازة ، هذه الآثار لا تسرى جميعها على التصرف المخالف للشرط المانع إلا بالقدر الذى يتفق مع الأغراض المقصودة من الشرط المانع و الواقع أن أحكام البطلان طبقا للقواعد العامة لا تتفق مع الغرض المقصود من الشرط سواء فى ذلك البطلان المطلق أو البطلان النسبى ، بل أن البطلان نفسه ليس هو الجزاء الذى تقضى به القواعد العامة عند مخالفة الشرط ، و إنما هو جزاء أخذ به القضاء و نص عليه الشارع لأنه يستجيب للغرض المقصود من الشرط ، و ما دام الأمر كذلك فأن أحكام هذا البطلان تتحدد وفقا للغرض المذكور دون حاجة إلى ردها إلى القواعد العامة فى البطلان . أما عن آثار البطلان عند مخالفة الشرط المانع فإن هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى ، و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين ، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان ، و توضح المحكمة هنا أن الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد ، و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته ، كما أن هذا البطلان تلحقه الاجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لحمايته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجوز التصرف ، و تطبيقا لذلك فأن التصرف موضوع المنازعة و المخالف للشرط المانع لا يلحقه البطلان من تلقاء نفسه ، لمخالفته الشرط المانع كما لم تطالب المصلحة المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان ، و لم يصدر حكم به ، و ليس للمطعون ضدها الأولى حق المطالبة به لأنها ليست من الغير فى خصوصية العقد موضوع المنازعة ، كما أن فى وقائع المنازعة و أوراقها مما يدل على تنازل المصلحة البائعة عن حقها فى التمسك بالبطلان و اجازة التصرف و هو حق مقرر لها قانونا ، مما ترى معه المحكمة أن العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين صحيح و نافذ قانونا ، عند العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و يعتد به فى تطبيق أحكام هذا القانون لثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه – بدون منازعة من أحد ، و بذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون متعين الغاؤه مع الزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/28 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى