موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 4767 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً بمبنى مجلس الدولةً يوم السبت الموافق 15/11/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى                

                                                                                  مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                     سكرتير المحكمة

 

 

 

***************

 

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 4767 لسنة 47 القضائية عليا

المقـــام من :

أحمد عبد الفتاح صادق

 

ضـــــــــــــد

  1. وزير القوى العاملة
  2. مدير مديرية القوى العاملة
  3. محافظ القاهرة
  4. رئيس النقابة العامة للنقل البرى

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 2695 لسنة 54 ق بجلسة17/12/2000

 

 

 

*******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

       فى يوم الخميس الموافق 15 من فبراير سنة 2001 أودع الأستاذ / أحمد كمال نيابة عن الأستاذ / حليم نصر الله يوسف المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4767 لسنة 47 قضائية عليا –  فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى بقبول الدعوى شكلاً, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات, وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهم بإعطائه شهادة رسمية تفيد عضويته بالنقابة العامة للنقل البرى وسداده الاشتراكات المقررة منذ 1/6/1995 وحتى تاريخ سداد آخر اشتراك, مع إلزامهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولـه شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

 

وعيـن لنظـر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/12/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/4/2003  قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 31/5/2003.

 

ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة, وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 15/11/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, وأبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة. واحتياطياً : 1- بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث وإخراجهم من النزاع بلا مصروفات. 2- برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات فى أى من هذه الأحوال.

 

وبهذه الجلسة صــدر هذا الحكم , وأودعت مسودته المشــــتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة فيه: فإنه لما كانت المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية, وقد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى  يتعين توافره ابتداء وإستمراره قائماً حتى يفصل فيه نهائياً, وأن لفظ “الطلبات” الوارد بالمادة 12 المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى ، بحسبان أن الطعن فى الحكم هو إستمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن ، كما أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً –أمام تلك المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون ، وبما للقاضى من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فأنه يملك توجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى ، ومن ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك حتى لا يشغل القضاء بخصومات لاجدوى من ورائها.

 

ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل يتعلق بإنتخابات النقابة العامة للنقل البرى فى الدورة الواقعة ما بين عامي 1996 ،2001 ، وقد إنتهت هذة الدورة منذ عامين قبل الفصل فى النزاع من قبل هذه المحكمة ، الأمر الذى يضحى معه من غير المجدي القضاء للطاعن بطلباته فى الدعوى والتى تتمثل – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها – فى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة وسداده الإشتراكات المقررة ثم قيده فى كشوف المرشحين فى الإنتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك تأسيسا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للإستمرار فى الدعوى ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى الإستمرار فى طعنه تكون قد زالت ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة : 

 

        بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الطاعن المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

———-

… منى …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى