موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10988 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / ســــعــــيـــد مصطفى عبد الغنـــــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                                      أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10988 لسنة 53 ق

المقامة من

رجب طه عواد

ضــــــــــــــد

  • محافظ القاهرة ………………………………………… بصفته
  • مدير الإدارة العامة للمحاجر وإنتاج مواد البناء بالقاهرة .. بصفته
  • مدير الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة …………… بصفته

الوقائع :-

المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 1/2/1999 وقيدت بجدولها برقم 1193 لسنة 99 مدني كلي جنوب القاهرة وطلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المستحقة لإدارة محاجر القاهرة نتيجة سبق تعاقده على المحجر رقم 10300 حجر جيري طره والمبين الحدود بالصحيفة مع تحملهم متضامنين المصروفات.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه تعاقد على استغلال المحجر سالف الذكر وقد تم ذلك التعامل بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة ولأن التعاقد وما صاحبه من إجراءات تمت بمجمع التحرير فقد كان التسليم في الواقع يختلف عما تم من إجراءات مكتبية وقامت إدارة المحاجر بتسليم المدعي وشريكته قطعة أرض حوش التشوين ولم يتسلما المحجر المذكور كما لم يجدد المدعي عقده، وحيث إن العقد هو عقد استغلال محدد المدة فلابد وأن يتم الاستغلال بالفعل حتى يلتزم المستغل بسداد مقابل ولما كان المدعي لم يتسلم المحجر ولم يستغله فلا إلزام بسداد مبالغ لاسيما أنه لا يوجد عقد ساري بالاستغلال وأن الطالب وشريكته قد تسلما بالفعل أرض حوض التشوين فقد حاز الطالب نصف مساحة أرض الحوش والنصف الآخربحيازة ورثة شريكته وهذه الحيازة أساسها صدور قرار محافظ القاهرة رقم 15 لسنة 1990 باعتبار منطقة شق الثعبان بجبل طره منطقة صناعية كما صدر قرار المحافظ رقم 208 لسنة 1990 بتحديد سعر متر الأرض بالمنطقة بمبلغ ستون جنيهاً تمهيداً لتمليكها لحائزيها أسوة بما تم بمنطقة منشأة ناصر كما جاز بنص القرار وصدرت عدة قرارات أخرى في هذا الشأن تؤكد أن المنطقة هي صناعية وليست منطقة محاجر كما تزعم إدارة المحاجر بالمحافظة وقد قامت تلك الإدارة بتقدير مبالغ مقابل استغلال المحجر وحوش التشوين بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 فقد حددت المادة 37/أ منه أن القيمة الإيجارية السنوية للأرض هي خمس جنيهات وتم التعاقد بهذه القيمة مع آخرين ولا يجوز لمحافظة القاهرة تقدير أية مبالغ تخالف ما ورد بقانون المحاجر المذكور وكونت إدارة المحاجر لجنة قامت بتقدير القيمة الإيجارية السنوية لمقابل استغلال حوش التشوين بمبلغ 6100  جنيه على خلاف القانون، وقد جاء بنص المادة 28 من قانون المحاجر رقم 86 لسنة 1956 أنه على وزير التجارة والصناعة إصدار قرار بتحديد كيفية هذا التقدير ومع هذا فرضت الإدارة مبلغ 12100 أثنى عشر ألف ومائة جنيه ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

تابع الحكم في الدعوى رقم 10988 لسنة 53 ق

وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/3/1999، قدم الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهم، وبجلسة 16/3/1999 دفع الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر لدعوى وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 27/4/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذاً للحكم سالف البيان فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن ثم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 16/1/2005 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضرعن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما ثانياً : برفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء، وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببراءة ذمته من أية مبالغ مستحقة لإدارة المحاجر نتيجة سبق تعاقده على المحجر رقم 10300 حجر جيري جبل طره وحيازته لمقدار النصف لأرض حوش التشوين الكائنة بمنطقة شق الثعبان مع تحملهم متضامنين المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما، فإنه لما كان مفاد نص المادتين 1 ، 4 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته أن المشرع قد خلع على وحدات الإدارة المحلية المتمثلة في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى الشخصية الاعتبارية المستقلة ورتب على ذلك أن يمثل كل وحدة محلية من الوحدات رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير وأن المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهته الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه وفقاً لأحكام القانون.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن صاحب الصفة في الدعوى الراهنة والذي يتعين اختصاصه قانوناً هو المدعي عليه الأول فقط وبالتالي فإن اختصام المدعي لكل من المدعي عليه الثاني والثالث بصفتهما يعد اختصاماً لغير ذي صفة وبالتالي يتعين إخراجهما من الدعوى بلا مصروفات ويضحى الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة حرياً بالقبول.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائرأوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 28 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر تنص على أن ” يؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قررا من وزير التجارة والصناعة، وفي حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذي تحدده اللجنة المذكورة يطرح استغلال المحجر في مزايدة عامة على أساس الإيجار الذي حددت اللجنة ……” .

وتنص المادة (39) من ذات القانون على أن : ” تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري ” .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد رسم طريقاً لتحديد قيمة الإيجار السنوي للمحاجرالمملوكة كما رسم طريقاً للمستأجرعند قبوله للإيجار الذي تحدده اللجنة المكلفة بتحديد القيمة وذلك بطرح استغلال المحجر في مزايدة عامة

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10988 لسنة 53 ق

على أساس الإيجار الذي حددته جهة الإدارة وقد أضفى المشرع الحماية على ما يتم تحصيله من إتاوات وإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الحجز الإداري.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29/6/1986 تقدم المدعي بطلب إلى إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة بطلب ترخيص محجر جيري بمنطقة جبل طره وسدد رسوم الطلب، وبتاريخ 16/9/1986 قام المدعي بالإرشاد عن موقع المحجر وقام مفتش المحاجر بمعاينة الموقع وتم إعداد تقرير فني عنه وتم رسمه وتحديد موقعه ووضع علاماته الحدودية ووقع المدعي على إقرار بحصول المعاينة وتم الترخيص للمدعي باستغلال المحجررقم 10300 لمدة سنة تبدأ من 27/11/1986 حتى 26/11/1987 بعد أن قام بسداد القيمة الإيجارية السنوية مقدماً ثم تم تجديد استغلال المحجر لمدة سنة أخرى تبدأ من 27/11/1987 وتنتهي في 26/11/1988 وقام المدعي بسداد القيمة الإيجارية السنوية عن تلك المدة، وبتاريخ 7/9/1988 تقدم المدعي بطلب لإدارة المحاجر بتحديد استغلال المحجر الذي ينتهي مدته في 26/11/1988 إلا أن المدعي لم يقم بسداد القيمة الإيجارية، فضلاً عن ذلك فقد تم الترخيص للمدعي بناء على طلبه باستغلال حوش تشوين مع المحجر المشار إليه سلفاً وكان يقوم بسداد القيمة الإيجارية له مع المحجر المشار إليه إلا أنه لم يقم بسداد القيمة الإيجارية لهما ابتداء من 27/11/1988 وحتى 26/11/1990 وعليه قامت جهة الإدارة بإخطاره بالكتاب رقم 10740 في 28/9/1989 إلا أنه لم يقم بالسداد وعليه تم إخطار الإدارة العامة للإيرادات المتنوعة بالكتاب رقم 86293 في 25/11/1989 لتوقيع الحجز الإداري عليه استيفاء لمستحقات جهة الإدارة نظير استغلال المحجر وحوش التشوين في المدة من 27/11/1989 وحتى 26/11/1990 وعليه فإن جهة الإدارة تكون قد أعملت صحيح حكم القانون على حالة المدعي الأمر الذي تصبح معه دعوى المدعي ببراءة ذمته من هذه المبالغ المستحقة عليه قائمة على غير سند سديد من القانون حرية بالرفض.

وحيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكر المدعي من أن منطقة شق الثعبان بجبل طره منطقة صناعية وليست منطقة محاجر مستنداً في ذلك إلى القرار رقم 223 لسنة 1997 الصادر من المحافظ والذي تنص مادة الأولى منه على أنه : ” يجوز التصرف بالبيع لشاغلي أراضي المحافظة الكائنة بمنطقة شق الثعبان والسابق التعامل عليها كمنطقة حجرية وأحواش تشوين والتي استغلت في غير هذه الأغراض وذلك بالثمن الذي تقدر لجان تثمين الأراضي بالمحافظة طبقاً لقيمتها عند البيع… ” ذلك أن القرار المشار إليه لا ينطبق على الحالة المعروضة لأن المحجر مازال يستغل كمنطقة حجرية في استخراج الحجر الجيري ولا يستغل في أغراض أخرى ومن ثم فلا ينطبق عليه القرار.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى