موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات الوكالة

 

اثبات الوكالة

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 107

بتاريخ 11-11-1954

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 2

مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوضى بهذه الصفات ، ذلك لأن المحامى لايمثل الا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة [ م 82 مرافعات ] . و إذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه و بصفته وكيلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى ، و كان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص نيابته عن الزوج ، فانه لا يسوغ القول بان أثر حضور المحامى عن هذا الخصم ينسحب إلى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها .

 

( الطعن رقم 141 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 176

بتاريخ 28-02-1957

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد استند فى إثبات الوكالة فى التأجير إلى إقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو فى شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل فى شكوى إدارية من أنه استأجر ماكينه لحساب الموكل فإن هذا الإستناد لامخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973

بتاريخ 04-11-1965

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 2

وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1019

بتاريخ 05-05-1966

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 4

ثبوت علاقة الزوجية لا يكفى بمجرده للقول بقيام وكالة ضمنية بين الزوج وزوجته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 32

بتاريخ 02-01-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 2

لتقرير ما إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى الأصيل أو لا تنصرف يتعين بحث العلاقة بينه و بين من أدعى الوكالة عنه و أبرم العقد و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع فى إعتمادها على عقد العمل المبرم بين مورث  المطعون ضدها الأولى و بين المطعون ضده الثاني فى نفى قيام وكالة بينهما . و لا يجدى الطاعنة ” المتعاقد الآخر ”  القول بأنها لم تكن طرفا فى عقد العمل المشار إليه و لم تعلم به . إذ كان عليها أن تتحرى صفة من تعاقد معها و حدود تلك الصفة و لها فى سبيل ذلك الإطلاع على السند الذى يحدد علاقته بمن إدعى الوكالة عنه فإن قصرت  فى ذلك فعليها تبعة التقصير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1340

بتاريخ 31-12-1970

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 1

أذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية و دفاعه فى دعوى أخرى ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1678

بتاريخ 15-11-1977

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – ” 1 ” أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 1955/9/26 و قد تسلمه الطاعن فى 1955/11/9 و طعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 1955/12/7 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه ، و أن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 1955/5/8 و أودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 1955/12/7 و أن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 338 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0493     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 581

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 3

إستخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و وقائعها      و لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث بإعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها – كان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1644     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 565

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 1

من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك – لما كان ما تقدم و المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2083     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 290

بتاريخ 29-01-1990

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 1

ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 655

بتاريخ 03-05-1945

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة

فقرة رقم : 1

إذا طولب المدعى عليهم بريع أطيان مدعى وضع يدهم عليها ، و بنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسة و بصفته وكيلاً عن إخوته الباقين بإلتزامهم للمدعى عليهم بريع ما زاد على نصيبهم من الأطيان المتفق بموجب هذه الورقة على إختصاصهم بها مؤقتاً حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع ، و كان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة و لم ينازعوا فيها فى أى دور من أدوار التقاضى ، و قصروا دفاعهم على أن شقيقهم ” الوكيل ” هو واضع اليد دونهم ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة و لم تطلب ورقة التوكيل بل قضت فى الدعوى على أساس الإلتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة ، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق الدفاع و لا قصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 82 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى