مذكرات مدني

مذكره لقاضى تنفيذ

مذكرة

مقدمة إلى
السيد الأستاذ قاضى لتنفيذ

بالأعتراض على
تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5289 لسنة 1995 مدنى مستعجل القاهرة

 

مقدمة
من :- السيد / =====

ضـد

السيد
/ =========

 

الواقعات

 

يحوز
الطالب قطعة أرض زرعية كائنة بزمام مناحية البركة – قسم السلام وفؤجىء لطالب
بالتنفيذ على جزء من العين حيازته بمقتضى الحكم الصادر المنوه عنه بصدر هذه
المذكرة والصادر فى تظلم من قرار حيازته .

 ومن حيث أن هذ التنفيذ يضر بصوالح الطالب فأنه
يعترض عليه للأسباب الأتية أسباب الاعتراض

 

أولاً
:

ورد بعريضة الدعوى المنفذ حكمه أن العين تحمل رقم 25 تقسيم أبوالعز ثانى بأرض
البركة قسم السلام ، ولا يوجد قرار باعتماد أي تقسيم لأبو العز فى هذه المنطقة بما
مفاده أن العين الوارد عليها الحكم غير العين المنفذ عليها ، ذلك أ، العين المنفذ
عليها تقع بالقطعة 25  بتقسيم أبوالعز فى
حين ن العين الحالية ليست تقسيماً معتمداً .

 

ومن
المستقر عليه أن المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة
رقم 53 لسنة 1966 و المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بأصدار قانون التخطيط
العمرانى والذى ألغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأاراضى المعدة للبناء وحل
محله أقامة أية مبانى أو منشأت فى الأاراضى الزراعية أو تخاذ ية أجراءات فى شأن تقسيم
هذه الأراضى ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الاراضى البور والقابلة للزراعة داخل
الرقعة الزراعية .

وعرفت
المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 1983 التقسيم بأنه ” فى تطبيق أحكام هذا
القاونون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل المدن إلى أكثر من قطعتين – ما
يعتبر تقسيماً أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة واحدة سواء كانت المبانى متصلة
أو منفصلة .

 

ونصت
المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بأن يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط
الخاصة قرار من المحافظ خلال شهرين من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية .

 

وتنص
المادة 22 من ذت القاون على أنه  :


يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الأعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى
قطعة أرض مهن أراضيه أو فى شطر منه إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقارى صورة
مصدقاً عليها من القرار الصادر بأعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الأدارية
المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ……”

ومن
ذلك يتضح أن صحة التصرف بالبيع مرهون بتمام أجرائين أولهما : صدور قرار من المحافظ
بأعتماد التقسيم وثانيهما : أيداع صورة طبق الأاصل من قرار التنقسيم بمكتب الشهر
العقارى التابع له الأرض المقسمة .

وحكم
التصرف فى الارض قبل التقسيم أن هذا التصرف يقع باطلاٍ بطلاناً طلقاً تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز لكل فرد التمسك به لأنه متعلق بالنظام العام وهذ هو
ما أستقر عليه الوضع فى ظل أحكام القانون 52 لسنة 1940 وتواترت عليه أحكام محكمة
النقض ولا يختلف هذا الحكم فى ظل القانون رقم 3 لسنة 1983 وبالتالى فأنه لا يمكن
تنفيذ الحكم على ما يسمى القطعة رقم 25 من تقسيم أبو العز ثانى دون ان ترفق بأوراق
التنفيذ صورة معتمدة من قرار أعتماد هذا التقسيم وصورة أخرى مصدق عليها من قرار
المحافظ باعتماد هذ التقسيم معتمدة من الشهر العقارى .

والاسباب

أن
التنفيذ على قطعة ينطوى عليه تبيان ما هية الحدود والمعالم والمساحة لهذه القطعة
فذا تم التجهيل فأن هناك تعذر فى التنفيذ طالما أن المدعى فى دعواه ذكر ان العين
تقع على القطعة وأن القطعة تقع ضمن تقسيم معتمد وتحمل رقم 25 .

ثانياً
: العين المقال أنها وضع يد المنفذ لصالحه هى حيازة ووضع يد السيد / جودة سليم
أحمد وقد قام بادخال مرفق المياة لها وهو ليس طرفاً فى الحكم ( اى من الغير
بالنسبة للحكم ) عملاً بالمادة 101 من قانون الأثبات أذ لم يتم أختصامه فى الدعوى
وقد مضت على حيازته واجبة الأحترام سنين عداداً ومن ثم فلا ينبغى تنفيذ الحكم عليه
[اعتباره من الغير .

ثالثً
: أن كان السند التنفيذى قد صدر فى منطوقه تمكين المتظلم من ارض النزاع المبينة
بالأوراق وكنت عريضة الدعوى قد تضمنت فى طلبها تمكين الطالب المنفذ لصالحه من
العين الموضحة بعقد البيع المؤرخ 23 /7/1975 وملحقه .

وكان
عقد البيع قد تضمن أن البيع على القطعة 25 من تقسيم أبو العز ثأنى أرض البركة قسم
السلام وبالتالى فأنه لا يمكن التنفيذ مع بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً من
النظام العام حسب نصوص القانون 3 لسنة 1983 قبل أن يقدم طالب التنفيذ خريطة أعتماد
التقسيم المعتمدة من الشهر العقارى مبين فيه حدود ومعالم والقطعة وموقعها ومساحتها
حسبما تقضى بذلك 11 , 16 من القانون 3 لسنة 1982 مع تعارض هذا التنفيذ مع حقوق
الغير كما أسلفنا فى البند السابق .            

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى