موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23814 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/د0 محمد عبد المجيد إسماعيل                         وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                 مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                 / طارق عبد العليم تركي                               أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23814 لسنة 57ق

المقامة من :

محمود صالح محمد العادلى

ضـــــــد

1 – رئيس جامعة حلوان  ” بصفته ”    2 – حسنى احمد الجندي

” الواقعات  ”

 

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/2003 ، وطلب في ختامها الحكم : بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا الى المدعى مبلغا قدره اثنين مليون جنية تعويضا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية والزامهما المصروفات .

وشرحا للدعوى ذكر المدعى انه بتاريخ 4/3/1995 ، 6/3/1995 أعلنت جامعة حلوان عن حاجتها لشغل وظائف متعددة  من بينها وظيفة مدرس للقانون الجنائي بكلية حقوق وذلك عن طريق النقل أو التعيين وان المدعى تقدم بطلب لشغل تلك الوظيفة وهى ذات الوظيفة التى كان يشغلها المدعى آنذاك بكلية الشريعة والقانون بطنطا مرفقا بطلبه جميع المستندات المطلوبة ومن بينها موافقة جهة عمله ألا انه بتاريخ 15/7/1995 علم المدعى بتعيين ثلاثة مدرسين للقانون الجنائي بالقرار رقم 198 لسنة 1995 وانه ليس من بينهم ولما كان ذلك القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون فقط تظلم منه المدعى الى جهة الإدارة ثم قام المدعى بالطعن على ذلك القرار امام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم 2254 لسنة 50ق وبجلسة 14/11/1998 قضت محكمة القضاء الادارى في هذه الدعوى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة مما حدا بالمدعى الى الطعن على هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1262 لسنة 45ق. عليا وبجلسة 12/5/2002 حكمت المحكمة الإدارية العليا في الطعن سالف البيان بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بجامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من أثار وأضاف المدعى ان المدعى عليه الثاني والذي كان مسئولا عن عرض أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة على اللجنة التى تبحث طلبات المتقدمين حيث حجب طلب المدعى عن هذه اللجنة تحقيقا لأهداف بعيدة عن الصالح العام مما يعد خطأ عمديا جسيما يستوجب مسئوليته الشخصية عنه الى جانب مسئولية الجامعة ولما كان خطأ المدعى عليه الثاني وخطأ الجامعة قد أصاب المدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمان المدعى من دخل مادي كبير سوف يعود عليه من التدريس في جامعة حلوان من عائد بيع الكتاب الجامعي والعائد من التدريس في الدراسات العليا ومكافآت تصحيح أوراق الامتحانات والإشراف على رسائل الدكتوراه والدراسات العليا وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ إلغاء القرار الطعين وفضلا عن الأضرار الأدبية في حرمانه من التدريس بجامعة حلوان وحرمانه من الشهرة وممارسة مهنة المحاماة وحرمانه من مركز اجتماعي ادبى

 

تابع الدعوى رقم 23418 لسنة 57ق

 

كبير كمدرس للقانون الجنائي في مثل جامعة حلوان وان هذه الأضرار بنوعيها يقدرها المدعى بمبلغ مليونين جنية واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/6/2004 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المدعى وإخطار المدعى بجلسة نظر طلب التوفيق المقدم منه كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول بصفته مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى فقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جرئ قراره الملغى بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1212 لسنة 45ق عليا بجلسة 12/5/2002 وإلزامه المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 1/10/2006 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/9/2007 أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على اصل كتاب الإدارة العامة لشئون الأفراد بتعيين المدعى في وظيفة مدرس بقسم القانون والجنائي بكلية الحقوق بتاريخ 26/10/2003 ألا ان المدعى لم يحضر لاستلام العمل بالكلية حتى تاريخه مما يكشف عن عدم إصابته بأي أضرار ذكرها المدعى بدعواه وطلب برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا له مبلغا قدره اثنين مليون جنية تعويضا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس قانون جنائي بجامعة حلوان مع والزامهما المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فأنها من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بما في ذلك لجوء المدعى الى لجنة التوفيق المختصة ومن ثم فان الدعوى تعد مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع اى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يصيب ذوى الشأن ضررا من القرار وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد انه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فانه في خصوص ما ينسبه المدعى للمدعى عليه الثاني ” حسنى أحمد الجندي الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة حلوان من حجية للأوراق الخاصة بالمدعى وعدم عرضها على لجنة فحص طلبات المتقدمين لشغل الوظيفة المتقدم إليها ” مدرس قانون جنائي ” تحقيقا لأهداف بعيدة عن الصالح العام حسبما ذكر المدعى بعريضة دعواه فان هذا الادعاء الذى ذكره المدعى لا يسانده دليل من الأوراق على صحته وان كان الثابت ان أوراق الدعوى لم تعرض على اللجنة الممشكلة لبحث طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ألا انه لم يثبت من الأوراق صلة المدعى عليه الثاني بذلك وانه هو الذى قام بذلك حتى يكون محل مساءلة الأمر الذى يكون معه المدعى قد عجز عن أثبات خطأ المدعى عليه الثاني الشخصي ومن ثم يتعين رفض طلب المدعى بإلزامه بتعويض المدعى عن الأضرار التى إصابته .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ في حق جهة الإدارة ” المدعى عليه الأول بصفته ” فان الثابت من الأوراق ان المدعى قد تقدم لشغل وظيفة مدرس قانون جنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان بناء على الإعلان المنشور من الجامعة لشغل هذه الوظيفة وقد تقدم المدعى لشغل هذه الوظيفة وألا انه فوجئ بتاريخ 15/7/1995 بتعيين ثلاثة مدرسين للقانون الجنائي بالقرار رقم 198 لسنة 1995 وانه ليس من بينهم فطعن على هذا القرار الأخير بالدعوى رقم 2254 لسنة 50ق

تابع الدعوى رقم 23418 لسنة 57ق

 

امام محكمة القضاء الادارى وبجلسة 14/11/1998 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فطعن المدعى على هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1212 لسنة 45ق عليا وبجلسة 12/5/2002 حكمت المحكمة الإدارية العليا في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بجامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من أثار .

وقد شيدت المحكمة الإدارية العليا قضائها السابق على أساس انه كان يتعين على اللجنة المشكلة لفحص طلبات المتقدمين للتعيين في وظائف مدرسين بالقسم عرض طلب المدعى لنظره مع باقي طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظيفة في ضوء المعايير التى وضعتها لذلك وانه بإعمال تلك المعايير والمقارنة بين حالة المدعى وأخر المرقين بالقرار المطعون فيه يتبين ان كافة المعايير التى وضعتها باللجنة المذكورة تنطبق على حالة المدعى وبالتالي ما كان ينبغي استبعاده من التعيين وبالتالي فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى في التعيين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان .

ومن حيث انه بناء على ما تقدم فقد ثبت عدم مشروعية قرار جهة الإدارة سالف الذكر وبذلك يتوافر ركن الخطأ في جانبها وقد ترتب على هذا الخطأ ضررا أصاب المدعى تمثل في حرمانه من شغل هذه الوظيفة مدة قدرها سبعة أعوام حرم فيها المدعى من عائدها خاصة وانه كان سيقوم بالتدريس في جامعة حلوان وكذا العائد الذى كان سوف يحصل عليه من بيع الكتاب الجامعي ومكافآت التصحيح بخلاف الأضرار الأدبية التى حاقت به من حرمانه من هذا المركز الاجتماعي والادبى كمدرس للقانون الجنائي وان هذه الأضرار بنوعيها هى نتيجة طبعته ومباشرة القرار المطعون فيه الذى قضى بإلغائه فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة .

ومن حيث ان المحكمة تأخذ في اعتبارها عند تقديرها لقيمة التعويض المستحق للمدعى ان الجامعة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 393 لسنة 2003 بتعيين المدعى بتاريخ 26/10/2003 بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا وهو التنفيذ الذى جاء متأخرا عن صدور الحكم لمدة بلغت عاما وخمسة شهور ، ألا ان المدعى لم يتقدم لجهة الإدارة حتى تاريخه لاستلام عمله رغم إخطاره بذلك وعليه فان المحكمة تقدر للمدعى مبلغا مقداره خمسة عشر الف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار جهة الإدارة غير المشروع والمقضي بإلغائه يلتزم بأدائه إليه المدعى عليه الأول بصفته .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره خمسة عشر الف جنية ، وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى