موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين رئيس مجلس المدينة

تعيين رئيس مجلس المدينة

الطعن رقم  0424     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 515

بتاريخ 25-04-1982

الموضوع : تعيين

صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المطعون ضده فى وظيفة رئيس أحد مجالس المدن فى حدود السلطة المخولة له طبقاً للمادة 31 فقرة “ج” من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار نظام الإدارة المحلية المعمول به وقت صدور هذا القرار – عدم جواز إنهاء تعيينه فى هذه الوظيفة إلا بالأداة القانونية ذاتها التى تم بها التعيين و هى القرار الجمهورى – صدور قرار من وزير الدولة للحكم المحلى بإنهاء ندب المطعون ضده فى هذه الوظيفة إعادته إلى عمله الأصلى بديوان عام المحافظة هو قرار باطل لصدوره من غير مختص إذ أن شغل هذه الوظيفة لا يكون إلا بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية – صدور قرار وزارى بإنهاء شغل أحد المعينين بقرار جمهورى و إن سمى القرار الوزارى المذكور بأنها إنهاء ندب هو فى حقيقته قراراً بإنهاء التعيين فى تلك الوظيفة .

 

 ( الطعن رقم 424 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/4/25 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى