موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين خريجى مدارس الكتاب العسكريين

تعيين خريجى مدارس الكتاب العسكريين

الطعن رقم  1910     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 938

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : تعيين

أن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر بتاريخ 1974/7/2 ينص على أن تسوى حالة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجى مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم فى المادة “1” من هذا القانون ، و كذلك الموجودين فى الخدمة منهم فى احدى الجهات التى تطبق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين فى القطاع العام متى كانوا قبل التحاقهم بوظائفهم الحاليه بخدمة احدى الجهات الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1966 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و ما يعادلها من تاريخ التعين أو حصولهم على المؤهل ايهما اقرب تاريخا و أن المادة الثانية منه تنص على أن تدرج اقدميات و مرتبات و ترقيات العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة و لا يجوز أن يترتب على التسوية ترقيتهم إلى أعلى من الفئة المالية التالية لفئتهم فى تاريخ صدور القانون كما لا تصرف أية فروق مالية فى فترة سابقة على هذا التاريخ . و من حيث أن مفاد ما تقدم هو أن تتم تسوية حالة العامل طبقاً لأحكام هاتين المادتين بوضعه على الدرجة الثامنة ق 46 لسنة 1964 من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أى التاريخين أقرب و أن تدرج أقدميته و مرتباته و ترقياته على ألا يترتب على التسوية ترقيته إلى فئة مالية أعلى من الفئة المالية التالية للفئة التى كان يشغلها وقت صدور هذا القانون فى 1974/7/25 . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بتسوية حالة المدعى بوضعه على الدرجة الثامنة اعتباراً من 1939/3/1 تاريخ حصوله على المؤهل مع تدرجه فى الترقيات إلى الفئة الثالثة اعتبارا من 1971/3/1 أى الفئة المالية الثالثة للفئة التى كان يشغلها فى تاريخ صدور القانون المذكور حيث كان يشغل الفئة الرابعة فى ذلك التاريخ ، و من ثم يكون قد تم تسوية حالة المدعى طبقاً للقانون و تكون دعواه غير قائمة على سند من القانون . و من حيث أنه عن طلب المدعى اعادة تسوية حالته على أساس مقارنته بزميل معين دون غيره باعتبار أنه هو الأقرب إلى حالته فى تاريخ التخرج و تاريخ التعيين و ذلك بغض النظر عن الدرجة التى يشغلها هذا الزميل وقت صدور القانون حتى و لو كانت تعلو أقصى درجة يمكن أن يصل إليها المدعى بعد التسوية طبقا للقانون فذلك مردود عليه بأن القانون رقم 71 لسنة 1974 قد جاء خاليا من أى نص يقضى بأن تتم التسوية طبقاً لأحكامه على أساس المقارنة بزميل معين لم تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد اعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد اسسها و ضوابطها على نحو ما جاء بقوانين أخرى و من ثم فإنه ازاء خلو القانون المذكور من النص على اجراء مثل هذه المقارنة فان محاولة ايجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه عند التسوية تكون مبنية على اجتهاد لا يستند إلى نص فى القانون و يعوزه الانضباط و الدقة .

 

 ( الطعن رقم 1910 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/15 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى