موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاعفاء من الضرائب

 

الاعفاء من الضرائب

============

الطعن رقم  1782     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1207

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : ضرائب

فقرة رقم : 3

إن المساواة فى فرض الضريبة شئ و الإعفاء أو عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الإدارة شئ آخر . و إذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً ، إلا أن ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم فى الإعفاء ؛ إذ الأمر فى الإعفاء جد مختلف ، فليس ما يمنع لجهة الإدارية من الإعفاء من الضريبة ، على أن يتم ذلك فى حدود القانون أو بناء على قانون . و قد يكون الإعفاء وجوبياً أى بنص خاص فى القانون ، و فى هذه الحالة يستوى فى الإعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، و قد يكون الإعفاء جوازياً ، كما إذا ترك القانون للسلطة الإدارية حق تقريره أو عدم تقريره ، و من ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 ، و قد ردد هذا الحكم أيضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 705 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، إذ نص على أن تعفى من رسوم الوارد و الصادر و الرسم القيمى و القيمى الإضافى ورسم الإستهلاك و عوائد الرصيف و الرسوم البلدية ، و لكنها تكشف و تراجع ” البضائع و الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من مجلس  الوزراء ” ، و كذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إذ أجازت لمجلس الوزراء إعفاء المعاهد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية من الرسم كله أو بعضه ” ، و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من القانون ، فإن الإدارة ، و الحالة هذه ، تترخص فى منحها بسلطتها . و ليس للممول أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق تقديرها ، و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 674

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : ضرائب

الموضوع الفرعي : الاعفاء من الضرائب

فقرة رقم : 1

إعفاء المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة – موافقة وزارة السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية – مؤدى ذلك : – أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول – أثر ذلك : – لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن.

( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى