موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  13728 لسنة 48 ق

                      بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /      

                    إسماعيل صديق راشد                نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                                                            ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                       يحيى أحمد عبد المجيد       و    يســـــرى هــــــــاشم  الـــشيخ            

                     و  حسن كمـــال أبو زيد        و د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

                          معتز أحمد شعير                مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

          يحيى سيد على                أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  13728 لسنة 48 ق

المقامة من

                                                               رأفت حسين عامر

                                                  ضــــــد 

                                            النيابة الإدارية

                               فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

                           بطنطا فى الدعوى رقم 46 لسنة 15ق

                                        بجلسة 25/5/1987   

  الإجراءات  :

******** 

                 بتاريخ 9 /9/2002 أودع الأستاذ / ثروت محمد الأزهرى بصفته وكيلا عن الطاعن  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجداولها تحت رقم 13728 لسنة 48ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا ا بجلسة 25/5/1987 فى الدعوى رقم 46لسنة 15ق ، والقاضى بفصل الطاعن من الخدمة 0

 

          وطلب الطاعن للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والحكم مجددا براءة الطاعن فى هو منسوب إليه وما يترتب على ذلك من آثار 0   

 

        وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فى إقامته 0

 

         وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 10/1/2004،  وفيها  نظرت المحكمة الطعن وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 10/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة                  0

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  والمداولة    0   

 

           من حيث أن عناصر  المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن بتاريخ 9/11/1986 أقامت النيابة الإدارية  الدعوى  رقم 46 لسنة 15 ق  أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرر اتهام   ضد / رأفت حسين عامر  أخصائى اجتماعى بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية ، لأنه أنقطع عن عملة فى الفترة من 26/7/1986 حتى 23/10/1986 فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا ، وبذلك يكون المذكور قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها  فى المادة62  من نظام العاملين  المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ،    وطلبت النيابة الإدارية محكامته بالمادة المذكورة والمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام0

 

      وبجلسة  25/5/1987 أصدرت  المحكمة التأديبية  حكمها  بمجازاه المتهم بالفصل من الخدمة  ، وأقامت قضائها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا ، وأن انقطاعه المستمر عن عملة يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها ، الأمر الذى يقضتى فصلة من الخدمة 0

 

         ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك أن المحال لم يعلن بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع إلى أقوالة الأمر الذى لم يتحقق به دفاعه 0

            ومن حيث إنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ” يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عملة ،ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يتحقق معه الغاية منه ، وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه ، ويكون حساب ميعاد الطعن من أمام  المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقينى به ، وهو الأمر الذى يخضع لتقدير المحكمة فى ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حده ، إلا مناط ذلك كله ألا يجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وهى مده سقوط الحق بالتقادم الطويل ، وما يترتب على ذلك  من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بذات المدة ، وبالتالى فإن الحق فى الطعن فى الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أبا كان قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان ، وحتى لا تبقى مزعزعه إلى الأبد 0

 

           (حكم توحيد المبادى بجلسة 4/5/2000 فىالطعن رقم 3434 لسنة 42 ق 0 ع )

 

         وترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم لمطعون فيه قد صدر بجلسة 25/5/1987 ، إلا أن الطعن عليه أقيم بتاريخ 9/9/2002 الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الحق فى الطعن بمضى المدة 0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                          بسقوط الحق فى الطعن بمضى المدة 0

                           صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم السبت مــــوافق 2 ذى الحجة  

                          لسنة 1424  هـ  الــموافق  24/1/2004   م  0

                           بالـهيئة المبينة بصدره 0

    

                   سكرتير المحكمة                                                   رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى