موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4774 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 5/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبـو الليــــــــل             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزاز             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  د/      محمدعبد المجيد اسماعيل                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / ثــــــــروت محــــمد                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد        / طارق عبد العليم ترك                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 4774 لسنة 56 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

نجاة السيد طه

ضــــــــــــد

السيد / وزيـــــر الداخلية …. ” بصفته ”

الوقــــــــــائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/1/2002  طالبت في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن نجلها طه عبد العال مصطفي السيد أعتقل في 8/12/1996.

ونعت المدعية على قرار اعتقال نجله أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 8/12/1996 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأنها أصيبت بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي المدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجلها.

وحددت المحكمة جلسة  7/5/2006 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبها قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/10/2006 وبالجلسة الأخيرة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل وبذات الجلسة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها في الفترة من 8/12/1996 حتي الإفراج عنه في 14/5/2001 والمصروفات.

في الدعوى رقم 4774 لسنة 56 ق

وحيث إن الثابت أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 3268 لسنة 2001 في 10/10/2001 وأوصت اللجنة برفض الطلب .

ومن ثم فإن تكون المدعية قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع : فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو القيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن نجل المدعية قد اعتقل في الفترة سالفة البيان، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

و حيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

و حيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام و لما كان المقصود بالاشتباه هو المعني الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعني المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلاً شخصياً و أموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف .

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال نجل المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأي به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بنجل المدعية أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق نجل المدعية من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب من نجل  المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجلها في الفترة سابقة البيان بتاريخ 8/12/1996 وحتي ( تاريخ الإفراج عنه) في 14/5/2001بمبلغ مقداره (أربعة ألاف وخمسمائة جنيه مصري علي سبيل التعويض) يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره (أربعة ألاف وخمسمائة جنيه مصري لاغير علي سبيل التعويض) وألزمته بصفته بالمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

ناسخ/ زيزي

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى