موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الطعن رقم  0387     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 399

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

ان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه ” تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ” . و يبين من النص المذكور أنه جاء بحكم صريح قاطع مطلق غير مقيد بأى قيد يتوقف عليه خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و متى كان المطلق يجرى على اطلاقه ، فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب . بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار .

 

                     ( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 412

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية            

فقرة رقم : 1

بالرجوع الى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية يبين أنها تكفلت بالنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ، و ورود هذا النص عاما مطلقا على النحو المتقدم يتعين معه القول بأن المشرع قصد الى أن يكون الخصم المشار اليه بصفة نهائية ، بحيث لا يجوز الرجوع الى أصل الاعانة عند ترقية الموظف طالما أنه من المعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، و من ثم لا يجوز ايقاف هذا الخصم أو رد ما سبق خصمه من اعانة الغلاء الا بأداة تنظيمية أخرى تقرره ، كما أنه فى ذات الوقت و من جهة أخرى فإن الرد المطالب به يتنافى مع فكرة تثبيت اعانة غلاء المعيشة التى قام عليها القرار الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ، و مفاد هذا القرار أن تثبت الاعانة على المرتب فى التاريخ الذى حدده القرار المذكور و هو 1950/11/30 بحيث لا تلحقها أية زيادة نتيجة للزيادة التى تلحق مرتب الموظف أو أجره بعد تعيينه ، و بهذه المثابة فإن اعانة غلاء المعيشة التى يحصل عليها الموظف وقت الترقية هى الاعانة المخفضة و هى التى يتعين أن يستمر فى قبضها بعد الترقية أيضا .

 

                        ( الطعن رقم 1145 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 915

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية            

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ، يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار . 

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى