مذكرات طعن بالنقض جنائي

طعن فى دعوى مدنيه

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

 

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ………………………………………………     ….

                                                        ( مدعى بالحق المدنى – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى  

ضـــد

النيابة العامة                                   “سلطة اتهام – مطعون ضدها”

…………………………………………          “متهمين – مطعون ضدهم ”

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى الدائرة الاولى جنايات فى قضية النيابة العامة رقم 15619 لسنة 2020 ج م نجع حمادى و المقيدة برقم 1483 كلى  بجلسة 4/1/2022 بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل ببراءة كلا من  (  ……………………………………………………………… ) مما هو منسوب إليهم من اتهام ومصادرة المضبوطات ورفض الدعوى المدنية و ألزام رافعها بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه اتعاب محاماة ”

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى المطعون ضدهم  لانهم فى يوم 8/1/2020 بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا

-احرز كلا منهم سلاح نارياً مششخنا “بندقية أليه” حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته واحرازه

-احرز كلا منهم عدة طلقات أستعملوها على السلاح النارى “سالف البيان ” حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه .

– قاموا باستعراض القوة والتهديد قبل المجنى عليه ………………………………   وذلك بقصد ترويعه وتخويفه و ألحاق الاذى به بأن حملوا الاسلحة النارية محل الأتهام السابق وقاموا بتهديد المجنى عليه بها الامر الذى من شأنه ألقاء الرعب فى نفس المجنى عليه و تعريض حياته لخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

– أتلفوا عمدا السيارة المملوكة للمدعو / …………………………. والتى ترتب عليها ضررا ماليا يجاوز خمسون جنيها .

– اطلقوا اعيرة نارية داخل قرية .

ولما كان الحكم المشار إليه قد تساند فى قضاءه بالبراءة على اسباب تخالف الثابت بالاوراق والخطا فى الاسناد و أكتنفها الفساد فى الاستدلال و التعسف فى الاستنتاج و القصور فى البيان الامر الذى ترتب عليه الجناة من العقوبة عن واقعة ثابته بادلتها الفنية و القولية الجازمة الدلالة ,  الامر الذى يحق معه الطعن على الشق المدنى وفيما يلى الاسباب :

اسباب الطعن

السبب الاول : الفساد فى الاستدلال و التعسف فى الاستنتاج

قضى بانه ” حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائرها بقصد الاتجار وبدون ترخيص وبراءة المطعون ضده الثانى من تهمة إحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك أنه بنى قضائه بالبراءة أساساً على عدم اطمئنانه لأقوال شاهد الإثبات وتشككه فى صحة تصويره للواقعة وأن للواقعة صورة أخرى دون أن يعرض لتلك الصورة التى اعتنقتها المحكمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .من حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد ساق تبريراً لاطراح أقوال شاهد الإثبات والقضاء ببراءة المطعون ضدهما قوله : ” وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الواقعة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التى قال بها ضابطها وقد أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين وأية ذلك أن المحكمة ترى فى دليل الإتهام أنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه فى هذا المقام ولا تطمئن إلى أن الواقعة قد جرت على الصورة التى قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما ردده تأييداً لمزاعمه ذلك بأنه لا يستقيم فى منطق العقل ولا يتأتى مع المجرى العادى للأمور أن يبادر المتهمان إلى الجهر بما معهما من سلاح نارى وذخيرة داخل منزله منتظرا قدوم السيد الضابط لكى يأتى لينفذ إذن النيابة العامة بضبطهما عامدا إلى إظهار مستورهما أمام القاصى والدانى وهو ما يتجافى وطبائع الأشياء وغريزة الحرص والتوقى ومن ثم فلا تقيم المحكمة قدراً لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وترى فيها مجرد محاولة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفى غير موجباته باختلاق واقعة لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة فيتعين اطراحها وعدم التعويل على شهادة من قال بها ولا على ما أثبته فى محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم الأول والاعتداد بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه .لما كان ذلك ، وكان الدليل القائم فى الأوراق قبل المتهم والذى عماده أقوال الشاهد ضابط الواقعة قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حق المتهم الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند اليهما من إتهام ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات ” .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه ، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ،إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ،فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه أقوال شاهد الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك أن الحكم خلا من بيان ماهية الصورة الأخرى المراد إخفائها والإجراء الباطل المخالف للقانون ، فإن ذلك لا يؤدى بذاته فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه الحكم من اطراحه لأقوال الشاهد ، فإنه يكون إنطوى على فساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم ٤٠٢٢٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/4/2018)

و قضى ايضا بان ” حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم إحراز سلاح ناري مششخن ” مسدس ” بدون ترخيص ، وذخيرة مما تستعملعلى هذا السلاح ، وإحداث عاهة مستديمة ، والشروع فى السرقة ليلاً من مكان مسكون حال حمل سلاحاً ظاهراً ، وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك أن المحكمة أسست قضاءها بالبراءة على عدم اطمئنانها لأدلة الثبوت ، ودون أن تعرض للأدلة المستمدة من أقوال شهادي الإثبات الثاني والثالث وتحريات الشرطةفي حين أنها تفيد ثبوت الجريمة فى حق المطعون ضده مما ينبئ عن أن المحكمة لم تعن بتمحيص الواقعة وأدلتها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه استند تبريراً لقضائه بالبراءة إلى قوله : ” وحيث إنه من المقرر أنه يكفي فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل وأن المسائل الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأن تحريات المباحث لا تعد دليلاً قائماً بذاته على صحة الاتهام ما لم تعضدها أدلة أخرى فى الدعوى إذ أنها لا تعدو إلا أن تكون رأياً لمجريها ولا تعبر إلا عن عقيدة تحتمل الصدق أو الكذب والصحة والبطلان ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة وبعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة قد داخلتها الريبة والظنون فى صحة عناصر الإثبات مما يجعلها تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلي المتهم آية ذلك : أن الأوراق قد باتت خلواً من ثمة شاهد رؤية بها وهو ما يثير الشك والريبة فى دليل الاتهام وسنده ، كما أن المحكمة يساورها الشك والظنون حول دليل الاتهام سيما وأن المجني عليه قرر بالأوراق وبالتحقيقات حدوث إصابته بقدمه اليمنى نتيجة قيام المتهم بإطلاق عيار ناري عليه من مسدس كان بحوزته إلا أن الأوراق قد خلت مما يؤكد تلك القالة حيث ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه لا يمكن الجزم بكونها إصابة نارية . ولما كان ذلك ، وكان دليل الاتهام المقدم به المتهم من قبل النيابة قد أحاط به الشك والظنون مما لا يوفر فى ضمير المحكمة على وجه يقيني صحة الإتهام وصحة نسبته إلى المتهم فمن ثم فهو قاصر عن بلوغ حد الكفاية فى مجال الإدانة إزاء خلو الأوراق من ثمة دليل آخر يمكن الإرتكان إليه فى هذا المجال فمن ثم لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا أن تقضي إعمالاً لنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ” .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى شككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه إلاّ أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها إلاّ أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لاطراحه أقوال شاهدي الإثبات غير سائغ ، هذا فضلاً عن أن الحكم قضى بالبراءة استناداً للأسباب السالف بيانها دون أن يعرض للدليل المستمد من أقوال المجني عليه وشاهدي الاثبات ، وتحريات الشرطة ولم تدل المحكمة برأيها فى تلك الأدلة ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب لاطراح تلك الأدلة لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون إحاطة كافية بواقعات الدعوى وأدلتها وتمحيصها فإن حكمها يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج بما يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ١٠٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 21/4/2018

لما كان ذلك وهديا به وكان الحكم المطعون فيه حصل مؤدى اقوال ضابط الواقعة  شاهد الاثبات الثالث الملازم اول  ………… معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادى حول قيامه بضبط المطعون ضده الاول حال احرازه سلاحا ناريا مششحنا ” بندقية أليه وذلك نفاذا لامر الضبط و الاحضار الصادر من النيابة تالعامة فى الواقعة بقالته ” وشهد الملازم اول ………………… معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادى بأنه نفاذا لضبط و احضار المتهمين تمكن من ضبط المتهم الاول وعثر بحوزته على سلاح نارى ألى وذخيرة و اضاف ان السلاح هو المستخدم فى الواقعة ”

وقد حصل الحكم المطعون فيه مؤدى تقرير قسم الادلة الجنائية بشان فحص السلاح المضبوط بقالته ” وثبت من تقرير قسم الادلة الجنائية ان السلاح عبارة عن بندقية أليه كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال و الذخيرة ثلاثة وعشرون طلقة مما تستعمل على السلاح النارى انف البيان ”

وكانت محكمة الموضوع قد اطرحت الادلة المجتمعة فى الدعوى سواء اقوال المجنى عليهم و اقوال ضابط الواقعة التملبس بها بضبط السلاح النارى المستخدم حال الاطلاق و كذا اقوال مجرى التحريات حول الواقعة والادلة الفنية المؤيدة لجماع الادلة القولية المشار إليها بركونه إلى التشكك فى حدوث الواقعة و وجود خلاقفات سابقة و اطرحت الدليل المستمد من اقوال ضابط الواقعة الملازم اول ……………………… معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادى حول ضبطه للجريمة الاشد ” السلاح الألى” المستخدم فى ارتكاب الوقائع الاخرى المرتبطة بقالتها ” وعن واقعة ضبط المتهم الاول بسلاح نارى من قبل الشاهد الثالث فعدم معقولية ان يمسك المتهم بالسلاح ولا يتخلص منه وهو يعرف بحقيقة ضابط الواقعة وان للواقعة صورة اخرى حجبها الشاهد الثالث فضلا عن انفراده بالشهادة

ومن حيث ان محكمة الموضوع لم تفصح عن مؤدى الواقعة الاخرى التى حجبها ضابط الواقعة بشأن كيفية ضبط السلاح النارى حوزة المطعون ضده الاول و أقامت قضاءها على انفراد ضابط الواقعة بالشهادة مع كون ذلك مما لا يعيب مؤدى شهادته إذ لا يوجد نصاب بعينه للشهادة المعول عليها حال القبض , كما لم تثبت المحكمة أنه قد طلب من الشاهد الأفصاح عن هؤلاء الشهود من القوة المرافقة و امتنع , فضلا عما سبق فان الحكم الطعين لم يقف على حقيقة اقوال شاهد الاثبات الثالث الملازم / الملازم اول ……………………….. بشان واقعة القبض وما تضمنته حول مباغتته للمطعون ضده الاول قبل ان يلوذ بالفرار حال حمله السلاح النارى وفقا لاقواله بمحضر الضبط المؤرخ فى 15/11/2020 والذى اورد خلاله الاتى نصا الاتى : ( نفاذا لقرار النيابة العامة فى واقعة المحضر رقم 15619 لسنة 2020 جنح نجع حمادى بشان ضبط واحضار المدعو/ ………………………………..ناحية المسالمة – دائرة المركز ” وعليه قمنا باعداد مأمورية مكبرة ضمتنى وقوة من الشرطة السريين والنظاميين مدعومين بقوات و مجموعات من قوات الامن و بالوصول لمحل اقامته شاهدناه جالسا على اريكة امام حديقة مسكنه حاملا على كتفه بندقية أليه فقمنا بالعدو نحوه و تمكنا من ضبطه و انتزاع السلاح النارى الذى كان بحوزته واجراء احتياطاته )

وكان مفاد ما سبق ان الشاهد ضابط الواقعة قد اصطحب معه قوات كافية تحول دون فرار المطعون ضده الاول حال تلبسه بجريمة حيازة سلاح ألى و أن الشاهد الثالث قد ابتدر المطعون ضده الاول على غفلة منه حال جلوسه و قام بالعدو قبله و انتزاع السلاح منه قبل ان ياتى بأى ردة فعل من جانبه ومن ثم فلم يتسنى له التحرك و التخلص من السلاح الذى بحوزته .

كما ان الحكم المطعون فيه قد قرر بان المطعون ضده الاول يعرف ضابط الواقعة الشاهد الثالث دون ان يبين مصدر علمه بتلك المعرفة التى تخول للمطعون ضده الاول بمجرد رؤية ضابط الواقعة التخلص من سلاحه  بما جعله يصم واقعة القبض بعدم المعقولية , ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد افصح عن أسباب تشككه فى واقعة ضبط السلاح الألى المستخدم فى الواقعة و اورد مؤدى عقيدته بهذا الشان صراحة ومن ثم  فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها وكان البادى مما سبق كون الاسباب لاتؤدى للنتيجة التى خلص إليها الحكم الطعين بما يصمه بالفساد فى الاستدلال و التعسف فى الاستنتاج ويتعين معه نقضه .

 

السبب الثانى:

 مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال و قصور الحكم فى التسبيب

من المقرر بقضاء النقض انه ” حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز سلاح نارى ( فرد خرطوش ) وذخيرته بغير ترخيص قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه اطرح تحريات الشرطة تأسيسًا على أن الضابط مجريها أخطأ في بيان اسم المطعون ضده وسنه ومهنته وأنه من غير المستساغ أن يجلس المتهم ببيته واضعًا السلاح النارى بجيبه ، وانفرد الضابط بالشهادة ولم يفصح عن أسماء القوة المرافقة له ليحجبهم عن الشهادة وعدم إثبات قيام المأمورية بدفتر الأحوال ، وأورد بمدوناته ضبط أجولة المواد المخدرة وهو ما خلت منه الأوراق ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء ببراءة المتهم لأسباب حاصلها أن محضر التحريات الذى صدر بناءً عليه إذن النيابة بتفتيش المتهم أورد خطئاً اسمه ……………… بينما صحته ……………… وأن سنه……. عامًا في حين أن حقيقة سنه ………….. عامًا وأضافت التحريات أنه لا يعمل في حين أنه يعمل عاملًا ، مما تتشكك معه المحكمة في صحة إجراء تلك التحريات ، وأن ضابط الواقعة حجب أفراد القوة المرافقة له حتى لا تتناقض أقوالهم ولم يقم بإثبات المأمورية بدفتر أحوال المركز ، كما أنه لا يستساغ أن يجلس المتهم ببيته واضعًا السلاح النارى بجيبه . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من جدية التحريات التي انبنى عليها إذن التفتيش خطأ مجرى التحريات في اسم المطلوب تفتيشه أو عدم بيان مهنته أو الخطأ في سنه ، ولا يعنى البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحضر الذى صدر الإذن بموجبه طالما أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش ، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ولها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من عدم معقولية أن يجلس المتهم بمنزله واضعًا سلاحًا بجيبه هو استخلاص لم يبرر الحكم سندًا له ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل طالما أن الحكم لم يثبت أنه طلب منه الإفصاح عن أسماء أفراد تلك القوة فأبى ، كما أن عدم إثبات ضابط الواقعة قيامه بمأمورية ضبط الطاعن بدفتر أحوال المركز لا ينال من صحة أقواله ذلك أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه تبريرًا لاطراح شهادة الضابط أو عدم جدية التحريات التي أجراها ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها . فضلًا عن أن ما أورده الحكم بمدوناته حول ضبط أجولة من المواد المخدرة وهو ما لا صلة له بواقعة الدعوى ووصف الاتهام مما يكشف فضلًا عن فساد الحكم في الاستدلال أنه ران عليه التخاذل والتهاتر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة

الطعن رقم ٣٣٥٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة1/1/2018

.  وقد قضت محكمة النقض بأنه” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على تشككه فى أقوال ضابط الواقعة باختلاقه حالة التلبس ، إذ سطر بمدوناته أن الضابط شاهد المتهم وهو يدخن سيجارة محشوة بنبات الحشيش المخدر بالطريق العام لكى يضفى المشروعية على إجراء باطل ، وكان الثابت بالمفردات المضمومة وبما جاء بصدر مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة قد تم ضبطها بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش ، وقد تم تفتيش الحانوت الخاص بالمطعون ضده فعثر فيه على عدد من الأقراص المخدرة ، والتي أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنها لمادتي الترامادول والكلونازيبام ، فإن الحكم يكون قد استند فى قضائه بالبراءة إلى ما يخالف الثابت فى الأوراق ، مما يدل على أن المحكمة التي أصدرته لم تحط بالدعوى ولم تلم بها وتمحصها ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٥٢٣٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/1/2018

و قضى بانه” حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى تصوير الطاعنة لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام عرض لإنكار المطعون ضده الأول ودفاعه القائم على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس حصل أقوال شاهد الإثبات الأول بما مؤداه أنه وأثناء مروره لتفقد حالة الأمن بدائرة القسم رفقة الشاهد الثاني تلقى اتصالاً هاتفياً مفاده قيام المطعون ضده الأول ببيع الأقراص المخدرة في الشارع فتوجها إلى المكان فأبصراه يخرج من جيب بنطاله الأيمن كيس بلاستيك ينم عما بداخله من أقراص مخدرة لعقار التامول المخدر أخرج منه أقراص أعطاها للمطعون ضده الثاني مقابل مبلغ خمسة جنيهات ثم انتزع الكيس وبفتحه وجد بداخله عدد خمسة واربعين قرص لعقار التامول المخدر وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيسر على مقص حديدي وسكين وتمكن الشاهد الثاني من استيقاف المطعون ضده الثاني وبإخراجه بطاقة تحقيق شخصيته سقط منه قرصين لذات العقار سالف الذكر وبمواجهتهما أقر الأول بإحرازه الأقراص المخدرة للإتجار والمقص لاستعماله اثناء البيع وأقر الثاني بالإحراز للتعاطي ، وأحال الحكم في بيان مؤدي أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول وانتهي إلى بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية بقول: – وكان مؤدي الواقعة على النحو المتقدم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يوفرها مجرد وجود المتهم الأول في الطريق ويخرج من بين طيات ملابسه كيس ويعطي منه شيء لم يتبين ضابطي الواقعة ماهيته كما أن مجرد معرفة الشاهد الثاني للمتهم الأول وكونه مسجلاً بالقسم وأن فرار المتهم الثاني والعدو خلفه من الشاهد الثاني وضبطه دون تواجده في حالة تلبس ولا يمكن اعتبار ذلك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليهما وتفتيشهما ، وإذ كان ذلك فإن ما وقع على المتهمين من الضابطين من السيطرة عليهما وهو قبض صريح ليس له ما يبرره وليس له سند في القانون ذلك أن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائيةلا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس وبالشروط المنصوص عليها فيها ويكون القبض على المتهمين في هذه الحالة وعلى هذه الصورة باطلاً وبطلان القبض يترتب عليه بطلان التفتيش والدليل المستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول حصولهما أمامه من المتهمين ولما كانت الدعوى حسبما سبق لا يوجد فيها دليل يصح على إدانة المتهمين بمقتضاه سواه فإنه يتعين عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما اسند إليهما ومصادرة الأقراص المخدرة والسلاحين المضبوطين عملاً بالمادة ٣٠ / ٢ من قانون العقوبات “. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكان مفاد ما أثبته الحكم إيراداً لمؤدى ما شهد به ضابطا الواقعة أنهما قاما بما قاما به التزاماً بواجبهما في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وهو ما يدخل في صميم اختصاصهما بوصفهما من مأموري الضبط القضائي إذ تلقي أولهما اتصالاً هاتفياً من أحد مصادره السرية يفيد قيام المطعون ضده الأول بالإتجار في الأقراص المخدرة فتوجه رفقة الشاهد الثاني إليها فأبصراه يخرج من جيب بنطاله الأيمن كيس بلاستيك به أقراص مخدرة لعقار التامول المخدر أخرج منه أقراص أعطاها للمطعون ضده الثاني مقابل مبلغ نقدي فقاما بضبطهما وتفتيشهما ، بعد أن أوجد المطعون ضدهما نفسهما طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس التي تبيح القبض عليهما ومن ثم يقع تفتيشهما صحيحاً منتجاً لأثره ، إذ يكفي لتوافر حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ، ولو لم يتبين المأمور كنه المادة المخدرة .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأبطل الدليل المستمد من ضبط المخدر حال التلبس بإحرازه وقضي بالبراءة على سند من القول بانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أنه لم يثبت من شهادة الشاهدين أن أياً منهما قد تبين كنه الأقراص المخدرة وهو بداخل الكيس البلاستيك – على خلاف ما أورده فيما سلف – فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وانطوي على فساد في الاستدلال فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .

الطعن رقم ٣٠٤٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2018

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اطرح فحوى التصوير المرئى المقدم بالاوراق واقعة اعتداء المطعون ضدهم على المجنى عليه” الطاعن ”  بأستخدام السلاح النارى المضبوط بما يشكل اركان جرائم احراز سلاح نارى “بندقية أليه” وذخائر وكذا أستعراض القوة والتهديد قبل المجنى عليه بقالته : ( ولا يقدح من ذلك ما ورد تفريغ النيابة العامة من وجود تعدى قبل  الشاهد الاول “المجنى عليه” ألا انه لم تبين وتجزم  ان المتهمين هم من قاموا بذلك) “

ولما كان ذلك , وكان البين من تحقيقات النيابة العامةما يخالف ما ذهب إليه الحكم المطعون قيه على النحو انف البيان إذ أن الثابت بالتحقيقات كون النيابة العامة قد استدعت مجرى التحريات النقيب /……………………….. لسؤاله حول تحرياته وقامت بفض حرز التصوير المرئى وعرضه عليه و أثبتت بالتحقيقات الاتى نصا ” س/ ما قوالك فيما أقر به المجنى عليه / ……………………………………بالتحقيقات بالنيابة العامة ؟ ” تلوناها عليه تفصيلا

ج /توصلت تحرياتى بصحة الواقعة كما اقر المجنى عليه

س/ هل معلوم لشخصك المتهمين كلا من / ………………………………………………………………………………………؟

ج/ ايوة وذلك من خلال التحريات السرية

ملحوظة :” قمنا باستخراح الحرز رقم 380 أشياء من مخزن النيابة وهو عبارة عن كيس بلاستيك ابيض شفاف بداخله وحدة تخزين ألكترونية والمقدمة من المجنى عليه / ……………………………..و التى تحمل اربعة مقاطع تسجيل أليكترونى ” فيديو ” وقمنا بفضه و بالأستعانة بجهاز الحاسب الالى الخاص بنا وبوضعه وحدة التحزين به وقمنا بتشغيل الاربعة مقاطع بالكامل و تم عرضهم على الضابط الحاضر بالتحقيقات ” تمت الملحوطة ”

ملحوطة : قمنا بعرض المقاطع على الحاضر وقمنا بعرض اللقطات البارزة به واقعة التعدى والتى سبق وان قمنا باثباتها بالتحقيقات و بسؤاله ومواجهته باللقطات المبين بها المتهمين وعليه تعرف عليهم واقر بانهم ذات المتهمين مرتكبى الواقعة ” تمت الملحوظة “

س/ هل تلك المقاطع التى تم عرضها عليك هى ذات الواقعة محل التحقيق ؟

..

س/ هل تقف على شخص الذى قام بالنزول من السيارة زرقاء اللون المبينة باول مقع ؟

ج / هو المجنى عليه /……………………………………….

س/ وكيف وقفت على ذلك ؟

ج/ معلوم لدى من خلال تحرياتى السرية

س/ وهل تقف على محرزين الاسلحة النارية و المبينين بالمقطع ؟

ج/ ايوة الشخص الاول مطلق الاعيرة النارية فى المقطع الاول هو/ ………………….. والشخص الذى يسير خلفه هو المتهم / ……………………. و المتهم الثالث الذى يعدوا خلفه هو المتهم / ……………………………..محرزا السلاح النارى ايضا

س / وكيف وقفت على ذلك ؟

ج/  من خلال تحرياتى السرية وهم معلومين لدى من قبل  “

ولما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها فى دليل لم تحققه ولم يعرض عليها متمثلا فى التسجيلات المرئية للواقعة و المثبته لأطلاق الاعيرة النارية قبل المجنى عليه” الطاعن خلال الواقعة وحيازة واحراز المطعون ضدهم للاسلحة النارية و أثرت أن تبدى رأيها فى تفريغ النيابة العامة لفحوى تلك التسجيلات إلا انها لدى تحصيل مؤداها قد زعمت كون التسجيلات لا تحوى فى طياتها كون النيابة العامة قد تبينت ان المتهمين هم مرتكبى الواقعة فى حين ان تفريغ التسجيلات المرئية على النحو انف البيان يؤكد على ان النيابة العامة قد وقفت على كون المطعون ضدهم هم مرتكبى الواقعة ووقفت يقيناً على حيازتهم و احرازهم لسلاح ألى استخدم فى الاعتداء على المجنى عليه ” الطاعن ” خلال الواقعة و أن شهادة مجرى التحريات النقيب / …………………………… شخوصهم و تحديد ادوارهم و افعالهم من التسجيل المرئى قائمة بالاوراق ومن ثم فقد اضحى شاهدا للواقعة جازما بمرتكبيها ولم تقف محكمة الموضوع على فحوى هذا التفريغ للمقاطع المصورة و شهادته حولها و خالفت الثابت يقينا بالاوراق الامر الذى يوصم الحكم الطعين بمخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان و يوجب نقضه

………………………………………………………….

السبب الثالث :  خطأ الحكم فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق و فساد الحكم فى الاستدلال

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وقد قضى بأنه ” يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن [الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه ”  لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها. [الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

ما كان ذلك وهديا به , وكان البين من مدونات الحكم الطعين قد انتهى لاعلان عدم الاطمئنان لفحوى التسجيل المرئى لاعتداء المطعون ضدهم على الطاعن و الثابت بالاوراق كون مجرى التحريات قد طالعه و تعرف على الجناة فيه” المطعون ضدهم ” حال حملهم السلاح ومباشرة الاعتداء خلافا لما اثبته الحكم الطعين , وكان الحكم الطعين قد ألتبس عليه امر التسجيلات المرئية المقدمة بالاوراق إذ قدم المطعون ضدهم اربعة تسجيلات مرئية زعم أنها توثق واقعة القبض على المطعون ضده من منزله وقد طالعت النيابة العامة تلك التسجيلات التى اظهرت اشخاص غير معروفين خلال يعدون بالشارع ومن ثم فلم يتبين لها صحة رواية المطعون ضده الاول حول واقعة القبض عليه من مسكنه فى غير حالة من حالات التلبس كما زعم , وكانت محكمة الموضوع قد ظنت ان هذه التسجيلات المقدمة من المطعون ضدهم و التى لم تستطع النيابة العامة التعرف من خلالها على الاشخاص الظاهرين بها هى بذاتها تسجيلات الطاعن الموثقة لواقعة الاعتداء عليه  و اتخذت من فحواها اساس ردها على تمسك الطاعن بالتسجيلات واطرحتها مع عدم صلتها الامر الذى يصم الحكم بالخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال .

 

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

 

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه و القضاء مجددا بالدعوى المدنية  .

وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى