موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9492 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/6/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور      / عبد الفتاح صبري أبو الليل                         نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                             ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار             / سعيد حسين محمد النادي                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار             / ناصر حسن معلا                                     المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / أحمد عماري                                                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي                                  أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9492 لسنة 54 ق

المقامة من/

معمر علي عمر محمد

ضد السيد/

وزير الدفاع

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 41/10/1998 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره مائة ألف جنيه تعويضا ماديا عن أضرار الإصابة ببتر قدميه وساقه أعلى الركبة مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه التحق مجندا بخدمة القوات المسلحة عام 1993 بسلاح المركبات بكتيبة نقل فوج المقر بقيادة الجيش الثاني بميدان الإسماعيلية وبتاريخ 17/5/1994 أصيب في حادث أثناء تواجده بمنطقة بئر العبد أثناء خدمته بالمنطقة العسكرية وتحرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 84/1994 جنح بئر العبد ضد السيد/ فتوح السيد بتهمة إصابة خطأ والذي قضى فيها استئنافيا ببراءته وقد دخل على أثر هذه الإصابة مستشفى القوات المسلحة بالمعادي قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم الأوعية الدموية ونظرا للإهمال في العلاج ساءت حالته الصحية مما أدى إلى بتر قدميه وساقه أعلى الركبة بما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية به نتيجة ذلك .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهرة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وبجلسة 26/1/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظرها بالجلسة التي تحددها وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم بسقوط حق المدعي في المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية بالتقادم الثلاثي مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقد حددت المحكمة جلسة 5/10/2003 لنظر الدعوى وتداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

وقد وكيل المدعي مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى.

وبجلسة 6/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

تابع الدعوى رقم 9492 لسنة 54 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغا مقداره مائة ألف جنيه تعويضا ماديا عن بتر قدميه وساقه أعلى الركبة وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إن العمل غير المشروع الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه هو إجراء رعاية طبية له على نحو مخالف للأصول الطبية مما ترتب عليه الإصابة محل طلب التعويض أي عن العمل غير المشروع الصادر من تابعي المدعي عليه بصفته لإهمالهم في رعايته الطبية بما لا يسوغ معه سقوط حقه في التعويض بالتقادم الثلاثي على النحو الذي تتمسك به جهة الإدارة .

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التي لا تتقيد رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بما يقتضي معه والحالة هكذا اللجوء إلى أهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعي ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتحديد الإصابة التي دخل بها المدعي مستشفيات القوات المسلحة وما إذا كانت تؤدي حسب المجرى العادي للأمور إلى الإصابة بالعجز الذي يطالب بالتعويض عنه أم أن هذا العجز حدث بسبب خطأ طبي من تابعي المدعى عليه , وتحديد نسبة هذا العجز وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على كافة المستندات والأوراق الطبية لدى كافة مستشفيات القوات المسلحة وكافة الجهات وكذلك على ملف الدعوى للوصول إلى تحديد نسبة العجز وسببها مع إلزام المدعي بأمانة مقدارها مائة ألف جنيه , وحددت المحكمة جلسة 3/9/2005 في حالة عدم أداء الأمانة , وجلسة 23/10/2005 في حالة أدائها وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وألزمت المدعي بأداء أمانة مقدارها مائة جنيه وحددت جلسة 3/9/2005 في حالة عدم أداء الأمانة وجلسة 23/10/2005 في حالة أدائها , وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبراهيم/….

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى