موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 7320 لسنة 44 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 6/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.                        نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو .

                           نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7320 لسنة 44 القضائية عليا

 

المقام من

 

   1- وزير الزراعة                               ” بصفته “

2- مدير الأملاك الأميرية بالزقازيق           ” بصفته “

 
ضـــــــــد
 
  • رزق جرجس رزق     
  • أحمد عبد النبى الجندى

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية “الدائرة الثانية “

 فى الدعوى رقم  3508 لسنة  1ق بجلسة 30/5/1998

—————————————————–

 

” الإجراءات “

*************

 

بتاريخ 27/9/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى ” بقبول تدخل نبيل مصطفى شوقى خصماً منضماً فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها”.

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير طعنهما – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق, وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

       وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 وبجلسة 3/7/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 25/9/2001 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية, وبجلسة 6/12/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه, فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

وبجلسة 30/5/1998 صدر الحكم المطعون فيه, وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى الأول يضع يده على مساحة 21ط والثانى على 13س 11ط بزمام ناحية قشا مركز مشتول السوق وحصر اسمائهما نظير الانتفاع وأن هذه الأرض آلت إلى الدولة نظير المال من تكليف وقف على أفندى شوقى وولديه الراسى مزاد مشتراها على ذمة الحكومة عام 1931 ومصدق عليها من وزارة المالية عام 1936 وقد تقدمت المدعى عليها الثالثة لشراء هذه الأرض فوافقت على البيع اللجنة الرئيسية للأملاك فى 27/7/1991, ولما كان البادى من تقرير إدارة الخبراء بوزارة العدل المقدم فى الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة أن المدعيين يضعان يديهما على هذه الأرض وتحصر خفية باسمهما ويحصل منها ريع نظير الانتفاع, وأن شقيق المدعى عليها الثالثة ( الخصم المتدخل) يمتلك 3س 10ط 6ف ملكية شائعة فى مساحة أكبر مجاورة لأرض النزاع بينما المدعى عليها لا تملك أرضاً مجاورة للأرض محل القرار المطعون فيه, وإذ كان الخصم المتدخل قد توافر فى شأنه شروط البيع وهى التى تقدمت وحدها بطلب الشراء وصدر قرار اللجنة بالبيع لها مما يكون معه هذا القرار قد صدر معيباً لعدم توافر شروط البيع لغير واضعى اليد بالنسبة للمدعى عليها الثالثة مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ, مع توافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان المطعون ضدهما من حيازة الأرض ومنعهما من زراعتها وهى مصدر رزقهما.

 

وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق أن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصـة وأن الملكية ثابتة لها لأنها مشتراة على ذمة الحكومة ومصدق عليهـا من وزارة المالية وقد تقدمت المدعى عليها الثالثة فى الدعوى المطعون فى حكمها بطلب لشراء هذه الأرض وتم الموافقة على البيع من اللجنة الرئيسية للأملاك فى 27/7/1991, كما أن المطعون ضدهما لم يتقدما بطلب للشراء ولم يدخلا فى مجال المفاضلة, وأن سداد المطعون ضدهما لمقابل الانتفاع عن وضع يدهما لا ينشئ علاقة قانونية بين جهة الإدارة والمطعون ضدهما إذ إن تقاضى المقابل المادى عن الانتفاع بأرض الدولة لا ينطوى على الإقرار بالتعدى أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعاً الأمر الذى يكون معه قرار الجهة الإدارية بالبيع للمدعى عليها الثالثة قد صادف صحيح حكم القانون, ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه غير قائم على سنده مما يتعين معه إلغاؤه, وانتهيا إلى طلباتهما سالفة الذكر.

 

من حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه ولئن كان القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة أجاز للجهة الإداريـة بيع أراضيها إلى واضعى اليد عليها, إلا أن ذلك لا يعنى بحال تقرير حق قانونى لواضعى اليد فى شراء الأراضى محل وضع يدهم أو إكسابهم مركزاً قانونياً حيال تلك الأراضى مما يمتنع معه على الجهة الإدارية التصرف فى أراضيها لمن سواهم, فالأمر لا يعدو أن يكون رخصة قررها القانون للجهة الإدارية من شأنها أن تتيح لها بيع أراضيها المملوكة لها ملكية خاصة لمن يضعون اليد عليها طبقاً للشروط والضوابط التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 وترتيباً على ذلك فإنه لا جناح على الجهة الإدارية إن هى قامت باختيار الطريقة التى تراها مناسبة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لمن لا يكون” واضعاً اليد عليها ” خاصة وأنه من المقرر قانوناً أن ” وضع اليد ” على أملاك الدولة عموماً ليس من شأنه أن يكسب واضع اليد أى حق فى تملك محل وضع اليد, الأمر الذى يستفاد منه أن القانون رقم 31 لسنة 1984 لم يلزم الجهة الإدارية بضرورة بيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى  اليد عليها وإنما خولها سلطة تقديرية وفقاً للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء للمشار إليه, وغاية ما هناك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية يخضع لرقابة القضاء الإدارى عند الطعن عليه.

 

ومن حيث إن المستقر عليه أيضاً فى مجال الأراضى الزراعية أنه يجوز بيع الأراضى الزراعية أو المواجهة لها طبقاً للقواعد التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها, وذلك لغير واضعى اليد عليها فى حالات محددة منها أراضى الدولة الواقعة بين أرض الغير والمنافع العامة ( رءوس الغيطان ) فيجرى بيعها إلى مالك الأرض المجاورة وكذلك لصاحب حق الارتفاق على الأرض محل البيع.

 

ومن حيث إن الظاهر من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن السيدة  شوقية مصطفى على وأخيها نبيل مصطفى على قد تقدما بطلب إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة لشراء قطعة أرض مساحتها 18س 1ط 1ف وقد عرض طلبها على اللجنة الرئيسية لأملاك الدولة الخاصة التى وافقت على البيع فى 27/7/1991 واعتمد محضرها من وزير الزارعة وذلك لانطباق البندين رقمى 4 و 6 من المادة (14) المشار إليها على حالتهما, وأنه لم يبن من الأوراق أى دليل على أن المطعون ضدهما قد تقدما بأى طلب لشراء هذه الأرض التى يضعون اليد عليها بطريقة غير قانونية وأن هذه الأرض تحصر خفية ويدفعان عنها مقابل انتفاع وليست مؤجرة لهما, كما أنهما لا يملكان أية أرض زراعية بجوار الأرض محل النزاع, فى حين أن السيد / نبيل مصطفى على يمتلك أرض ” رأس الغيط ” مع أرضاً النزاع من الناحية الغربية.

 

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن السيد/ نبيل مصطفى على يمتلك قطعة أرض تكون رأس غيط مع الأرض محل النزاع, كما أنه جار له حق الارتفاق على الأرض ومن ثم ينطبق عليه الشروط الواردة فى القرار الوزارى سالف الذكر, وبناء عليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مطابقاً لصحيح حكم القانون غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين الحكم برفض هذا الطلب.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه, الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

       بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة               

رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى