موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 12826 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد مصطفي عبد الغني                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم 12826 لسنة 60 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

جمال أحمد محمد

ضــــــــــــد

       وزير الداخلية

 

الوقائع

 

أقيمت هذه الدعوى بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/2/2006 تضمنت في ختامها طلب الحكم باستخراج صيغة تنفيذية ثانية للحكم الصادر في الدعوى رقم 15176 لسنة 54ق الصادر بجلسة 1/2/2002 والذي حكمت المحكمة فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ تسعة وعشرون ألف جنيه والمصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث لم يتم تقديم سند الوكالة علي الرغم من تكرار التأجيل لذات السبب، وطلبت الجهة الإدارية الحكم برفض الدعوى.

وبجلسة 9/112/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/1/2008 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانون.

ومن حيث أن الأستاذان/ أشرف محمد عبد الصمد، محمد صبحي أبو السعود قد أقاما الدعوى الماثلة باسم المدعي بالطلبات آنفة الذكر.

وحيث أنه من المقرر أنه يجب علي المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامي ثابتة في أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامي سند وكالته حتي تاريخ حجز الدعوى للحكم فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

وحيث إنه وفقاً لأحكام المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات فإنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين، ويجب علي الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم في جلسة المرافعة علي الأكثر.

تابع الحكم في الإشكال رقم 12826 لسنة 60 ق

وحيث أنه ولئن لم يكن لازماً علي المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتي لا يجبر علي الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل علي وكالته، علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر، ويجب علي المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتي تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفة بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعي بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه، وإنما تعهد المحامي في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة، إلا أنه لم يفعل، كما أنه لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة نظر الدعوى أمام المحكمة رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات ولكن دون جدوي، كما لم يحضر المدعي بشخصه.

ومتي كان ذلك وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعي للمحامي المذكور برفع الدعوى نيابة عنه، ومن ثم فليس لهذا المحامي المطالبة قضاء بحق علي غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة به دون رضائه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام رافعها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى