موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 494 لسنة  45القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

*******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 8/5/2004 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                          رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد  و محمد أحمد محمود محمد .

                                  نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                         سكرتير المحكمة

**********************

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 494 لسنة  45القضائية. عليا

 

المقام من :

1-   محافظ الجيزة
2- رئيس حى وسط الجيزة
 
ضـــــــــــد

أحمد أمين عبد الحافظ

 

******************

   

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 4308 لسنة 52 ق بجلسة 8/9/1998

 

*********************

 

” إجراءات الطعن “

***************

 

        فى يوم الإثنين الموافق 26 من أكتوبر سنة 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 494 لسنة 45 قضائية عليا – فى الحكم المشـــار إليه بعــــاليه , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات “.

 

        وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون , لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/1/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/7/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 25/10/2003 .

 

        ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثــابت بمحاضر الجلســــات , وبجلســـة 6/3/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 8/5/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات .

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

       

 

المحكمــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

 

 

من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى بتعين توافره ابتداء وقت إقامة الدعوى , واستمراره قائما حتى يفصل فيها نهائيا , وأن الدفع بعدم قبول الدعوى هو من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى الموضوع وإنما يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى , كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه , فإذا ما حال دون ذلك مانع مادى أو قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون على حكمها طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 21 لسنة 1998 الصادر من مدير عام الإدارة الهندسية بحى وسط الجيزة بإيقاف أعمال هدم العقار رقم 26 شارع لبنان بالمهندسين مع إلزام الجهة الإدارية بالتعويض والمصروفات , وأن محكمة القضاء الإدارى قضت بحكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار الطعين , وقد دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن الماثل – والمقام ضد الحكم المذكور – لانتفاء المصلحة استناداً إلى أن أعمال الهدم قد تمت بالكامل نفاذاً للرخصة الصادرة بالهدم وكذلك الحكم الصادر لصالحه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( الحكم الطعين ) .

 

ومن حيث قد استبان للمحكمة من الاطلاع على حوافظ المستندات المودعة من المطعون ضده , وعلى الأخص محضر إثبات الحالة رقم 10321 لسنة 1998 والصور الفوتوغرافية لموقع العقار الحالى , أن هذا العقار قد تم هدمه حتى سطح الأرض وإزالة الأنقــاض المتخلفة عن الهدم وأصبح أرضاً فضاء محاطة بسور خارجى , وبالتالى لم يعد من المجدى التصدى للنزاع حول قرار إيقاف الهدم المطعون فيه سواء بوقف تنفيذه أو برفض وقف التنفيذ , ومن ثم فإن المصلحة فى الاستمرار فى الطعن الماثل تبدو غير متوافرة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .  

 

 

” فلهـذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

        بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                         

رئيس المحكمة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى