موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5439 لسنة 46 ق- عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية  – موضوع 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

   د0 فاروق عبد البر السيد إبراهيم                   نائب رئيس مجلس الدولـة

                                                                       ورئيس المحكمة          

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                    أحمد أمين حسان               و      بخيت محمد إسماعيل

            و       لبيب حليم لبيب                 و      بلال أحمد محمد نصار      

                                        نواب رئيس مجلس الدولة

وحضـور السـيد الأسـتاذ المـستشار/ 

أشرف مصطفىعمران                      فوض الدولـــــــــــة

وسكرتــــــارية السيـــــــد /

                    سيد رمضان عشماوى                       أمــيـــن الســـــــــــر

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5439 لسنة 46 ق- عليا

المقام من

               مرسى محمد مرسى   

                              

ضــــــــد

وزير المالية  

  

                               فى الحكم الصادر من محكمة القضاء

                                         الإدارى  – دائرة ترقيات                                     

                              فى الدعوى رقم 10251 لسنة 52ق

                                        بجلسة 20/2/2000

 

 الإجراءات :

   ********  فى يوم الأربعاء الموافق 19/4/2000 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوى المحامى  نائبا عن الأستاذ / محمد حميدة عبد الصمد المحامى بصفته  وكيلا عن السيد / مرسى محمد مرسى   قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها برقم 5439  لسنة 46 ق . عليا ضد السيد / وزير المالية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 20/2/2000 فى الدعوى رقم10251 لسنة 52ق والقاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها  بعد الميعاد ، ، وإلزام المدعي المصروفات 0

وطلب  الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن –  الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا و  بإلغاء  قرارى  رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقمى  1154   لسنة 1989 ، 1469 لسنة 1996  فيما تضمناه  من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية ثم إلىالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل ، المحاسبة بديوان عام وزارة المالية ، مع ما يترتب على ذلك من فروق وآثار مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

 

وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات 0

 

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظرة بجلسة 13/3/2004 ، وفيها نظر أمام هذه المحكمة ، وبجلسة 10/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/5/2004 ، وأرجى النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،   وبعد   المداولة 0

         ومن حيث إن الطعن  أستوفى  أوضاعه الشكلية  0

        من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما بين من الأوراق –    فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10251 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/9/1998 طالبا الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة بوزارةالمالية رقمى  1954 لسنة 1989 ، 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية و ثم إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية  للتمويل والمحاسبة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول إنه عمل بتاريخ 19/9/1998 ، بصدور هذين القرارين  بترقية  بعض زملائه الأحدث منه  إلى الدرجتين  الثانية ، والأولى ومنهم السيدين / مجدى صديق حسب الله ، وعلاء الدين تيمور ، ومتضمنين تخطيا له فى الترقية إلى هاتين الدرجتين رغم إنه أقدم منهما فى تاريخ شغل الدرجة الثالثة حيث يشغل هذه الدرجة اعتبارا من 2/3/1980   ، بينما ترجع أقدمية زميله المذكورين فى الدرجة الثالثة إلى 30/6/1982 ، وقد تظلم من القرارين المطعون فيهما  فى ذات يوم علمه به ، ثم أقام دعواه بغيه الحكم له  بالطلبات المتقدمة 0

 

وبجلسة 20/2/2000 حكمت محكمة  القضاء الإدارى  – دائرة الترقيات – بعدم قبول الدعوى  شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعي المصروفات 0

 

وشيدت المحكمة قضاءها  على أن الثابت من الأوراق أن القرار الأول المطعون فيه صدر بتاريخ 22/11/1989  وجرى التظلم منه  وأقام هذه الدعوى بعد مضى  ثمانى  على صدورة بما يكفل العلم به ، وأنالقرار الثانى صدر فى10/11/1996 على النحو الثابت بالنشرة الشهرية لشهر ديسمبر 1996 المودعة بحافظة مستندات الجهة الإدارية ، بما يكفل العلم به اعتبارا من هذا التاريخ ، وإذ لم يبادر إلى إقامة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 26/9/1998 بعد فوات أكثر من عام على صدوره، فمن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا على النحو المشار إليه سلفا الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون ، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك بإهداره المبادىء المستقرة فى مجال تحديد وسائل العلم الذى يبدأ فيه حساب ميعاد الطعن فى القرار الإدارى ، خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن القرارين  المطعون فيهما  رقمى  1154 لسنة 1989  ، 1469 لسنة 1996 قد تم نشرهما وتوزيعهما بجهة عمل الطاعن  ، فضلا عن تناقض قضاء المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه فى ذات الموضوع ، وفى ذات الجلسة التى صدر فيها الحكم 0

 

ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على إنه ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى  المطعون فيه فى الجريدة الرسمية ، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة ، أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 0000000ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه،ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0

 

ومن حيث إن قضاء  هذه المحكمة قد  جرى على أن استطالة  الأمر على صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المطروح عليها ، بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة ، وهى خمسة عشر عاما ما من تاريخ صدور القرار  0

 

ومن حيث إنه وأن كان  القراران  المطعون فيهما رقم 1154 لسنة 1989 صدر بتاريخ 22/11/1989   ، ورقم 1469 لسنة 1996 صدر بتاريخ 10/11/1996 ألا أن الأوراق خلت من ثمه دليل مقبول على إعلان  الطاعن أو إخطاره بهذين القرارين  فى تاريخ سابق على يوم 19/9/1998 وهو التاريخ  الذى قرر الطاعن علمه فيه بالقرارين  ، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرارين  المشار إليهما  بكافة محتوياتهما  بمقر عمل الطاعن ، وبذلك ينتفى علمه بها علما يقينا فى تاريخ سابق على يوم 19/9/1998 ، ومن ثم فإنه وقد تظلم من القرارين  المطعون فيهما  فى ذات اليوم علمه بها ، وأقام دعواه طالب إلغاءهما  بتاريخ 26/9/1998 ، فأن الدعوى تكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا ، مقبولة شكلا ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، مما يتعين القضاء بإلغائه بقبول الدعوى شكلا 0

 

ومن حيث إن المادة36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  المعدل بالقانونرقم115 لسنة 1983 ينص على إنه ” مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شكل الوظيفية المرقى إليها   تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها 0000 ” 0

 

وتنص المادة 37 منه على أنه ” تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار   000000  وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق ، وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 0

 

ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل  حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ،و  يفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة ، وذلك مع التقييد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية 0000 ” 0

 

ومن حيث إن قضاء  هذه المحكمة على إنه لا يجوز تخطى الأقدمية إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ ، أما عند التساوى فى الكفاية فأن الأقدم هوالأولىبالترقية0

 

كما جرى قضاء المحكمة على اعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 0

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 2/3/1980 وتقارير كفايته عن السنوات  86 ، 87 ، 88 ، 93 ، 94 ، 1995وهى الثلاث  سنوات السابقة على صدور كل من القرارين المطعون فيهما كانت بمرتبة ممتاز ، بينما المطعون على ترقيتهما السيدين / مجدى صديق حسب الله ، وعلاء الدين تيمور على يشغلان الدرجة الثالثة من 30/6/1982 ، وبذلك يكون الطاعن أقدم منهما   ، وأحق منهما  فى الترقية إلى الدرجة الثانية ، ثم الدرجة الأولى ، ومن ثم فأن الجهة الإدارية المطعون ضدها وقد أصدرت القرارين رقمى 1154 لسنة 1989 ، 1469 لسنة 1996 يتضمن تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 28/9/1989 ، ثم فى الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 10/11/1996 وبترقية زميليها المذكورين ، والأحدث منها فى كشوف ترتيب الأقدميات استنادا إلى كون الطاعن يعمل بقطاع الحسابات  والمديريات المالية ، وأن المطعون على ترقيتهما يعملان بقطاع الموازنة  العامة والتمويل ، وكون كل قطاع يعتبر وحده مستقلة عن الأخر فى مجال الترقية ، فأن قراريها هذين قد صدرا بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين بإلغائهما فيما تضمناه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 28/9/1989 وفى الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 10/11/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 1154 لسنة 1989 ، 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه  من تخطى الطاعن فى   الترقية إلى الدرجة الثانية من 28/9/1989 ،وفى الترقية إلى الدرجة الأولى من 10/11/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى  0

 

                 صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة  142  هـــ ،

                   والموافق            /      /2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره                

                      

         سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى